ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   ميراث الجد مع الإخوة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=241821)

ابوالوليد المسلم 01-10-2020 03:28 AM

ميراث الجد مع الإخوة
 
ميراث الجد مع الإخوة
أ. د. مصطفى مسلم






مقدمة:

المقصود بالجد هو الجد الصحيح أبو الأب، والمقصود بالإخوة هم الإخوة الأشقاء، أو لأب، أما الإخوة لأم وأبناء الإخوة فيسقطون بالجد اتفاقًا.

حكم الجد مع الإخوة:

لم يرِدْ في حكم الجد مع الإخوة آية قرآنية ولا حديث شريف؛ ولذلك كثرت الاجتهادات وتشعبت المذاهب في حكمه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقَّوْن الحكم في توريثه، حتى قال عمر رضي الله عنه: أجرؤكم على قسمة الجد أجرؤكم على النار، وقال علي رضي الله عنه: مَن سره أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقضِ بين الجد والإخوة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سَلونا عن عَضَلكم، واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه، ولكن بعد ضبط مذاهب الأئمة وتدوينها، فلا ضَير على مَن قلَّد أحدهم وأفتى بمذهبه.



مذاهب العلماء في الجد والإخوة:

1- ذهب أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وابن سيرين وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلى أن الجد مثل الأب، فلا يرث الإخوة والأخوات مطلقًا مع الجد، وتبعهم الإمام أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وابن القيم، واختارها بعض الشافعية.

2- وذهب كثير من الصحابة، منهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وزيد بن ثابت وابن مسعود والشعبي وأهل المدينة وغيرهم من التابعين إلى أنهم يرثون مع الجد، وتبعهم الإمام مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد رضوان الله عليهم جميعًا.



ولقد بدأ الإمام الرحَبي بتفصيل المذهب الثاني، وهو توريثُهم مع الجد، فقال:



ونَبتدي الآنَ بما أرَدْنا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

في الجَدِّ والإخوةِ إذ وعَدْنا[1] https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




فألقِ نحوَ ما أقول السمعَا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

واجمَعْ حواشِي الكلماتِ جمعَا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




واعلَم بأن الجدَّ ذو أحوالِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

أُنْبِيك عنهنَّ على التَّوالي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif





حالات الجد مع الإخوة:

الحالة الأولى: ألا يوجدَ مع الجد والإخوة أصحابُ فروض.

فعندئذ يخير الجد بين شيئين: المقاسمة وثلث جميع المال، فأيهما كان أحظ له أخذه، والمقاسمة أحظ له، ما لم يبلغ عدد الإخوة مثلَي الجد.

ففي كل من الصور الخمس التالية تكون المقاسمة أحظَّ:

1- مات عن: جد وأخت ش:







3

ع

جد

2

أخت ش

1



فالجد قد أخذ ثلثي المال بالمقاسمة.



2- مات عن جد وأختين لأب:







4

ع

جد

2

2 أخت لأب

2



وهنا حصل الجد على نصف المال بالمقاسمة.



3- مات عن جد وثلاث أخوات لأب:







5

ع

جد

2

3 أخت لأب

3



وفي هذه الصورة أخذ الجد خُمُسَيِ المال، وهو أكثر مِن الثلث.



4- مات عن: جد وأخ ش:







2

ع

جد

1

أخ ش

1



وهنا أيضًا أخذ نصف المال كالصورة الثانية.



5- مات عن: جد وأخ ش وأخت ش:




5

ع

جد

2

أخ ش

2

أخت ش

1



وهنا أخذ الجد خُمسَي المال أيضًا كالصورة الثالثة.



أما إذا بلغ عدد الإخوة مثلَي الجد، ولم يزد على ذلك، فيتساوى الثلث والمقاسمة للجد، ويتصور ذلك في ثلاث صور:

1- مات عن جد وأخوين شقيقين:






3

ع

جد

1

2 أخ ش

2


أو







3



جد

1



2 أخ ش

2





2- مات عن: جد وأخ ش وأختين شقيقتين:







6

ع

جد

2

أخ ش

2

2 أخت ش

2



أو






2

3

6

1 /3

جد

1

2

ع

أخ ش


2

2

2 أخت ش

2




3- مات عن: جد وأربع أخوات شقيقات.

ففي الصور الثلاث هذه استوى ثلث المال مع المقاسمة، كما هو واضح، أما في غير هذه الصور الثمان فثلث المال أحظ له، مثل:

أ- مات عن: جد وأربع إخوة أشقاء.

ب- مات عن جد وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين.

وصور أفضلية الثلث للجد كثيرة لا تحصى.



وإلى هذه الحالة أشار الإمام الرحَبي بقوله:



يقاسِمُ الإخوةَ فيهنَّ إذا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

لم يَعُدِ القَسمُ عليه بالأذى https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




فتارةً يأخذُ ثُلْثًا كاملَا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

إن كان بالقسمةِ عنه نازلَا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




إن لم يكن هناك ذو سهامِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

فاقنَعْ بإيضاحي عن استفهامِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif





الحالة الثانية: أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض.

وأصحاب الفروض الذين يتصور اجتماعهم مع الجد والإخوة هم ستة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن.

فعند وجود بعض هؤلاء مع الجد والإخوة لا يخرج الوضع عن الصور التالية:

أ- ألا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء، عندئذ يعطى للجد السدس، ويسقط الأخ.

مثاله: ماتت عن: زوج وبنتين وأم وجد وأخ ش.

ب- أو يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، فنعطي للجد السدس أيضًا، ويسقط الأخ.

مثاله: ماتت عن: زوج وبنتين وجد وأخ ش.

جـ- أن يبقى بعد أصحاب الفروض السدس، فنعطيه للجد، ويسقط الأخ أيضًا.

مثاله: ماتت عن: زوج وأم وجد وأخ شقيق.

د- أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، فيخَير الجد عندئذ بين أمور ثلاثة: المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أو سدس جميع المال، فأيها كان أحظ للجد أخذه، ويقتسم الإخوة الباقي للذكَر مثل حظ الأنثيين.



أمثلة على أفضلية الأوضاع الثلاثة:

1- أن تكون المقاسمة أحظ له.

مثاله: ماتت عن: زوج وجد وأخ لأب.

فبالمقاسمة أخذ الجد ربع المال، وهو أفضل له بلا شك من ثلث الباقي وسدس المال.



2- أن يكون ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أفضل له.

مثاله: مات عن جدة وجد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة.

وهنا نلاحظ أن ثلث الباقي أكثر من السدس ومن المقاسمة، وقد ضربنا أصل المسألة في الرقم (3)؛ لكي نخرج ثلث الباقي عددًا صحيحًا.



3- أن يكون سدس جميع المال أحظ له.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدة وجد وثلاثة إخوة أشقاء.

وهنا نلاحظ أن سدس جميع المال أفضل للجد من ثلث الباقي ومن المقاسمة.



4- أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، ويكونان أفضل من سدس جميع المال.

مثاله: مات عن: زوجة وجد وأخوين شقيقين.

نلاحظ في هذه المسألة أن الجد أخذ ربع المال بالمقاسمة، وكان ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة هو ربع المال أيضًا، كما هو واضح في الحل.



5- أن تستوي المقاسمة وسدس جميع المال، ويكونان أفضل من ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدة وجد وأخ شقيق.

وفي هذه المسألة نلاحظ أن نصيب الجد كان سدس المال في المقاسمة، وكذلك في السدس، وهما أحظ من ثلث الباقي، كما هو ظاهر.



6- أن يستوي للجد سدس جميع المال وثلث الباقي، وهما أحظُّ له من المقاسمة.

مثاله: ماتت عن: زوج وجد وأربعة إخوة أشقاء.

وفي هذا المثال نلاحظ: أن السدس وثلث الباقي متساويان، وكلاهما أفضل من المقاسمة، كما هو واضح.



7- أن يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.

مثاله: ماتت عن: زوج وجد وأخوين شقيقين.

ونلاحظ هنا: أن نصيب الجد لم يتغير في المقاسمة عن ثلث الباقي عن السدس.



وقد أشار الإمام الرحَبي إلى حالة وجود أصحاب فروض مع الجد والإخوة بإيجاز فقال:



وتارة يأخُذُ ثُلْث الباقي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

بعد ذوي الفُروض والأرزاقِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




هذا إذا ما كانتِ المقاسمَة https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

تنقصه عن ذاك بالمزاحمة https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




وتارةً يأخذ سُدْس المالِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

وليس عنه نازلًا بحالِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif







ملاحظة:

في حالات القسمَة يعتبر الجد مع الإخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم (في السهم)، فيأخذ معهم للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير، ولكنه يخالف الأخ في حكم حجب الأم؛ فالأخوانِ فأكثر يحجبون الأم من الثلث إلى السُّدس كما تقدم، ولا يُعَد الجد على الأم أخًا، بل تأخذ ثلث المال معه.

مثاله: مات عن: أم وأخ شقيق وجد.

فالأم أخذت الثلث مع الجد، ولو كان بدل الجد أخ آخر أو أخت لأخذتِ الأمُّ السُّدسَ.

مثاله: مات عن: أم وأخوين شقيقين.



وإلى هذه الملاحظة أشار الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



وهْو مع الإناثِ عند القَسمِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

مِثلُ أخٍ في سهمه والحُكم https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




إلا مع الأمِّ فلا يحجُبُها https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif


بل ثُلُثُ المال لها يصحبها https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif







[1] وعد في باب السدُس أن يذكر حكمه مع الإِخوة بقوله:

وحكمه وحكمهم سياتي *** مكمَّلَ البيانِ في الحالات





الساعة الآن : 06:54 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 39.13 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.04 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.24%)]