ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   أصحاب الثلثين في الميراث (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=241271)

ابوالوليد المسلم 25-09-2020 04:11 AM

أصحاب الثلثين في الميراث
 
أصحاب الثلثين في الميراث


أ. د. مصطفى مسلم




يستحق الثلثين أربعةُ أصناف من الوَرَثة،كلهن من الإناث، وهن: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب.

1- البنات: ويأخُذْنَ الثلثين بشرطين:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.



2- بنات الابن: ويأخذنه بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.

ج- عدم الفرع الوارث الأعلى.



3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.

ج- عدم الفرع الوارث.

د- عدم الأصل الوارث من الذكور.



4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.

ج- عدم الفرع الوارث.

د- عدم الأصل الوارث من الذكُور.

هـ- عدم الأشقاء والشقائق.



ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف، ما عدا الزوج، بشرط تعدُّدهن.



قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



والثلثان للبنات جمعَا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

ما زاد عن واحدةٍ فسمعا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



وهو كذاك لبناتِ الابن https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

فافهَمْ مقالي فَهمَ صافي الذهن https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



وهو لِلُاخْتَيْنِ فما يزيد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

قضى به الأحرارُ والعبيد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



هذا إذا كُنَّ لأُمٍّ وأبِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

أو لأب فاعمل بهذا تُصِب https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif








تمارين محلولة على أصحاب الثلثين:

1 - مات عن: بنتين وبنتي ابن وعم:






3
2/3

2 بنت

2
م

2 بنت ابن

0

ع

عم

1



للبنتين الثلثان (اثنان)؛ لعدم المعصِّب ووجود المشارك، وبنتا الابن محجوبتان؛ لاستكمال البنتينِ الثلثين، ولعدم المعصِّب معهن،والباقي للعم تعصيبًا (واحد)،وأصل المسألة من ثلاثة.



2 - مات عن: زوجة وأُختين شقيقتين وأُخت لأب وأخ لأب:






12
1/4

زوجة

3
2/3

2 أُخت شقيقة

8

ع

أخت لأب

1



للزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع الوارث،وللشقيقتين الثلثان (ثمانية)؛ لاستيفاء الشروط الأربع،والباقي للأخ لأب وأُخته تعصيبًا (واحد)، وأصل المسألة اثنا عشر؛ لأن المضاعف البسيط للمقامات (4،3) هو (12).



3 - مات عن: بنتَيِ ابن وزوجة وأخ شقيق






24
2/3

2 بنت ابن

16
1/8

زوجة
3

ع

أخ ش

5



لبنات الابن الثلثان (ستة عشر)؛ لعدم المعصِّب، ووجود المشارك، وعدم الفرع الأعلى،وللزوجة الثُّمُن (ثلاثة)؛ لوجود الفرع الوارث،والباقي للشقيق تعصيبًا (خمسة)،وأصل المسألة من أربع وعشرين؛ لأن مضاعف (3،8) هو (24).



4 - مات عن: أُختين لأب وزوجة وعم






12
2/3

2 أُخت لأب

8
1/8

زوجة

3

ع

عم

1



للأُختين لأب الثلثان (ثمانية)؛ لتوفُّر الشروط الخمسة فيهن،وللزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع،والباقي للعم تعصيبًا (واحد)،وأصل المسألة من اثني عشر.





أسئلة وتمارين:

1- مَن أصحاب الثلثين؟

2- متى تستحق البنات الثلثين؟

3- متى ترث الأخوات الشقيقات أو لأب الثلثين؟

4- هل يتصور اجتماع صاحبي ثلثين في مسألة واحدة؟

5- مات عن ثلاثة بنات وبنت ابن وأخ شقيق.

6- مات عن أربع أخوات شقيقات وزوجة وأخ لأب.


7- مات عن بنت وبنتَي ابن وعم.

8- ماتت عن زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق.







الساعة الآن : 11:24 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 20.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.35 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.46%)]