ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6) (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=240126)

ابوالوليد المسلم 09-09-2020 02:22 AM

تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)
 
تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)
د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن













تعرَّضنا في المقالتين السابقتَيْنِ على هذه لتقسيم الرخصة عند الحنفيَّة، وفي هذه السطور نتعرَّض لأقسامها - الرخصة - عندَ غيرهم.



ثانيًا - أقسام الرخصة عند غير الحنفيَّة:



لقد وقفتُ على تقسيمات للرخصة عند غير الحنفيَّة باعتباراتٍ مختلفة، أذكر بعضها فيما يلي:



أقسام الرخصة عند العزِّ بن عبدالسلام:



قسَّم العزُّ بن عبدالسلام الرخصةَ إلى أنواعٍ، وذَكَرها تحت عنوان: "فصلٌ: في بيان تخفيفات الشرع".







الأول: تخفيف الإسقاط:



نحو: إسقاط الجُمُعات والصومِ والحج بأعذارٍ معروفة.







الثاني: تخفيف التنقيص:



نحو: قَصْر الصلاة، وتنقيص ما عَجَز عنه المريضُ من أفعال الصلوات؛ كتنقيصِ الركوع والسجود وغيرهما إلى القَدْر الميسور من ذلك.







الثالث: تخفيف الإبدال:



نحو: إبدال الوضوءِ والغُسل بالتيمُّم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعودِ، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماءِ، وإبدال العِتْق بالصوم، ونحو: إبدال بعضِ واجبات الحجِّ والعمرة بالكفَّارات عند قيام الأعذار.







الرابع: تخفيفُ التقديم:



نحو: تقديم العصر إلى الظهرِ، والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر؛ ونحو: تقديم الزكاة على حَوْلِها، والكفَّارة على حنثِها.







الخامس: تخفيفُ الترخيص:



نحو: صلاة المتيمِّم مع الحَدَث، وصلاة المُستجْمِر مع فَضْلةِ النَّجْوِ، ونحو: أكْل النجاسات لِلمداواة، وشرْب الخمر للغُصَّة، والتلفُّظ بكلمة الكفر عند الإكراه[1].







أقسام الرخصة عند ابن السُّبكي:



قسَّم ابنُ السُّبكي الرخصةَ إلى أربعة أقسام:



الأول: رخصة واجبة.



نحو: أكْل الميتة للمضطرِّ.







الثاني: رخصة مندوبةٌ.



نحو: القَصْر في السفر.







الثالث: رخصةٌ مباحة.



نحو: السَّلَم.







الرابع: رخصةٌ خلاف الأَوْلى.



نحو: فِطْر المسافر الذي لا يُجهدُه الصوم[2].











أقسامُ الرخصة عند الزَّرْكشيِّ:



قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصةَ إلى تقسيمَيْنِ:



الأول: باعتبار حكمها.



والثاني: باعتبار الكمالِ وعدمِه.







قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصة باعتبار حكمها إلى الأقسام التالية:



الأول: رخصةٌ واجبة أصلُها التحريم.



نحو: أكل الميتة للمضطرِّ.







الثاني: رخصة مستحبةٌ أصلها التحريم.



نحو: القصر في السفرِ بعد ثلاثة أيام.







الثالث: رخصةٌ مكروهة أصْلُها التحريم.



نحو: القصر دون ثلاثةِ أيام.







الرابع: رخصةٌ مباحة أصلها التحريم.



نحو: التيمُّم عندَ وجود الماء بأكثرَ من ثمنِ المِثْل.








الخامس: رخصةٌ مستحبة أصْلُها الوجوب.



نحو: إتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام.



وتبعه في ذلك السيوطيُّ[3].







[1] انظر: قواعد الأحكام 2/192، 193.



[2] انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 121.



[3] انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 82).





الساعة الآن : 04:58 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 19.03 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.93 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.49%)]