ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   اشتراط أن يطعم السابق أصحابه (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=238951)

ابوالوليد المسلم 24-08-2020 02:58 AM

اشتراط أن يطعم السابق أصحابه
 
اشتراط أن يطعم السابق أصحابه
عبد الله آل سيف




صورة المسألة:

أن يتسابق اثنان على عوض، ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة[1].

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الشافعي [2]، وأحد الوجهين عند الحنابلة [3].

القول الثاني: يفسد الشرط دون العقد، وهو وجه ثانٍ عند الحنابلة [4]، ونسب للحنفية [5].

القول الثالث: يصح العقد والشرط، وهو مذهب المالكية [6]، وقياس مذهب الحنفية [7]، واختيار ابن تيمية.

أدلة القول الأول:

1- قالوا: لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف، فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه[8].

ونوقش:

أ‌- أن ذلك يلزم منه منع المحلل على مذهبكم، وأنتم لا تسلمون بذلك.

ب- لا نسلم منع هذا الشرط في البيع بل هو جائز.

2- قالوا: يفسد العقد؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض[9].

أدلة القول الثاني:

1- قالوا: شرط ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط دون العقد؛ إذ لا مفسد للعقد.

2- أنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق[10].

3- قالوا: ولا يفسد لأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح[11].

4- أنه عقد صحيح تم بأركانه وشروطه، فإذا أسقطنا الشرط الفاسد بقي العقد صحيحاً[12].

أدلة القول الثالث:

1- أنه مما يعين على الرمي، وما كان كذلك جاز[13].

2- أنه تبرع به بطيب نفس منه، ولم يجبره أحد على ذلك، وكان بوسعه ترك العقد، وما كان برضا فيجوز.

3- أنه موافق لمقصود الشارع في الرمي ونحوه من تشجيع الراميين، والحضور على هذه الأعمال، ومكافأة الجميع.

4- أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يرد دليل على البطلان.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لقوة أدلته وظهورها.

2- ضعف أدلة المخالفين.

3- موافقته لمقصود الشارع في مشروعية السبق.

4- موافقته للأصل والقاعدة في الشروط والعقود من أن الأصل فيها الصحة والإباحة، ولزوم الوفاء بها.

والله أعلم.

-------

[1] انظر: الفروع: (4/ 463)، الاختيارات: (160)، الإنصاف: (6/94)، المبدع: (5/128-129)، المستدرك: (4/58)، حاشية ابن قاسم: (5/355).

[2] انظر: الأم: (8/395)، تحفة المحتاج: (9/401)، نهاية المحتاج: (8/167)، أسنى المطالب: (4/231)، مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351).

[3] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129).

[4] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129).

[5] وممن نسبه لهم: ابن قدامة، وابن القيم، ولم أعثر عليه في كتبهم بعد البحث الطويل. انظر: المغني: (8/410)، الفروسية: (379)، وقياس مذهبهم كما سيأتي خلاف ذلك.

[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/40)، البروق: (3/3)، حاشية الخرشي: (3/55)، الفواكه الدواني: (2/350)، حاشية الصاوي: (2/325)، منح الجليل: (3/236)، حاشية الدسوقي: (2/209)، التاج والإكليل: (4/609).

[7] إذ الضابط عندهم: أن ما شابه القمار حرم، وما خرج عن شبه القمار فالقياس جوازه. انظر: تبيين الحقائق: (6/227)، البحر الرائق: (6/554)، حاشية ابن عابدين: (6/805).

[8] انظر: مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351).

[9] انظر: المغني: (13/410)، المبدع: (5/128-129).

[10] انظر: المغني: (13/410).

[11] انظر: المغني: (13/410).

[12] انظر: المغني: (13/410).

[13] انظر: الاختيارات: (160)، الفروع: (4/463)، الإنصاف: (6/94).






الساعة الآن : 09:02 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 12.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 12.44 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.75%)]