التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون
|
رد: التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون
رابعاً: الحنابلة: جاء في كشاف القناع "(ومِثْلُه) أي ما ذَكَر (حصادُ زَرْعِه) بجزء مشاع منه (وطَحْنُ قَمْحِه) بجُزء مشاع منه (ورضاع رقيقه) بجزء مشاع منه (وبيع متاعه بجزء مشاع من رِبحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه)(81). ووجه الاستدلال من النص أن الحنابلة قد أجازوا المعاوضة على اقتضاء الدين بجزء من الدين رغم تردد العوض بين الزيادة والنقصان بحسب ما يقتضى من الدين، فلأن يجوز بعوض مقطوع به من باب أولى وأحرى؛ للقطع بالعوض حين إنشاء العقد. ورغم أن مسألة "استيفاء المال بجزء منه" قد ذكرت عندهم في باب المضاربة، إلا أن البعض منهم قد ضمنها باب الإجارة، وممن ذكرها فيه، ونبه على أنها مذكورة في البابين صاحب كتاب فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، حيث قال: "وأطلق في نسج الغزل، وطحن القفيز بالثلث: الروايتين، وأطلق في الفائق في نسج الغزل، وحصاد الزرع، وإرضاع الرقيق بجزء: الروايتين. وبعض هذه المسائل ذكرها بعض علمائنا في المضاربة، وبعضهم في الإجارة"(82). الفرع الثاني: توصيفها على أنها جعالة. يمكن توصيفها على أنها جعالة إجمالاً، وتفصيلاً: فمن حيث الإجمال فإن المالكية، والشافعية، والحنابلة قد اتفقوا على صحة الجعالة في كل عمل يصح الإجارة عليه، حيث صرحوا بأن الجعالة نوع من الإجارة، والجامع بينهما أنهما عقدا عمل، جاء في القوانين الفقهية "في الجعل وهو الإجارة على منفعة يضمن حصولها"(83)، وجاء في مغني المحتاج "وكذا في كل عمل معلوم يقابل يأجرة، كالخياطة والبناء تصح الجعالة عليه"(84)، وجاء في منتهى الإرادات "والجعالة نوع إجارة"(85). وأما من حيث التفصيل، فسنبينه من خلال استعراض نصوص الفقهاء الدالة على صحة الجعالة في تحصيل الديون نصاً، ومن ذلك ما يلي: أولاً: المالكية: قال ابن رشد: "والأعمال تنقسم على ثلاثة: منها ما يصح فيه الجعل، وتصح فيه الإجارة، فأما ما يصح فيه الجعل والإجارة فكثير، من ذلك بيع الثوب والثوبين، وشراء الثياب القليلة والكثيرة، وحفر الآبار، واقتضاء الديون"(86). ثانياً: الشافعية: حيث أورد صاحب مغني المحتاج وغيره نقلاً عن السبكي قوله "قال السبكي: ومنه ما يُقطع في هذه الأزمان من جَعْل أُجرة الجابي العُشْر مما يستخرجه. قال: فإن قيل: لك نظير العُشر لم تصح الإجارة أيضاً، وفي صحته جَعَالةً نظرٌ، والظاهر فيها البُطلان للجهل بالجعل"(87). ويفهم من ذلك صحة ما يأخذه الجابي على وجه الجعل إن كان الجعل بعوض مقطوع به، والجابي هو مستوفي للديون. ثالثاً: الحنابلة: حيث جاء في شرح منتهى الإرادات قوله: "كمن رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو من أقرضني زيد بجاهه ألفاً، أو أذن بهذا المسجد شهراً، فله كذا. أو من فعله من مديني، أي ممن لي عليه دين فهو بريء من كذا؛ لأن الجعالة جائزة لكل منهما فسخها"(88). الفرع الثالث: توصيفها على أنها وكالة(89) بعوض. وقد صرح بذلك الحنفية، والمالكية، جاء في البحر الرائق: "وإن وكله بقبض دينه وجعل له أجراً لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة"((90)، وجاء في حاشية ابن عابدين: "والصواب أن مراده أن يكون في نفس الوكالة تعاوض، كما إذا أخذ الوكيل أجرة فإنه لا يمتنع، إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل"(91)، وجاء في حاشية الدسوقي: "اعلم أن التوكيل على اقتضاء الدين تارة يكون إجارة وتارة يكون جعالة"(92)، وجاء في بلغة السالك "هل عقد الوكالة غير لازم مطلقاً وقعت بأجرة أو جعل أو لا إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء؟ أو إن وقعت بأجرة كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة أو جعل بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه، ولكن لم يعين من هو عليه"(93). أما بقية الفقهاء فيمكن توصيفه عندهم على أنه وكالةُ قبض دين بعوض، وهو أمر اتفق الفقهاء على صحته، جاء في الحاوي الكبير "الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل"(94)، وقال أيضاً: "وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة لأن ما لزم من عقود المنافع افتقر إلى مدة يلزم العقد إليها، وصفة العمل الذي يستوفي بها كالإجارة، فإذا لم يلزم تقريرها بمدة الاستيفاء ما تضمنها من صفة دل على جوازها دون لزومها، وسواء كانت تطوعاً أو بعوض، إلا أنها إن كانت تطوعاً فهي معونة محضة، وإن كانت بعوض فهي في معنى الجعالة"(95). وجاء في المغني: "ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل"(96)، وجاء في شرح المنتهى: (و) يصح التوكيل (بـ) جعل (معلوم) كدراهم أو دينار أو ثوب صفته كذا (أياماً معلومة) بأن يوكله عشرة أيام كل يوم بدرهم (أو يعطيه من الألف) مثلاً (شيئاً معلوماً)"(97). ومع اتفاق الفقهاء على جواز التوكيل على تحصيل الديون بعوض إلا إنهم اختلفوا في صفة ذلك العقد على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يصلح أن يكون عقد إجارة، وأن يكون عقد جعالة، وهذا قول المالكية(98) في المعتمد عندهم. القول الثاني: أنه يصلح أن يكون عقد جعالة، وهذا قول الشافعية(99) في الصحيح عندهم، وقول الحنابلة(100). القول الثالث: أنه يصلح أن يكون عقد إجارة، وهذا قول الحنفية(101)، وقول عند المالكية(102)، والشافعية(103). وسنفصل أقوال الفقهاء فيما يلي: أولاً: الحنفية: يوصف الحنفية الوكالة على قبض الديون بعوض على أنه إجارة، جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: "لو استأجر الموكل الوكيل، فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا"(104)، وجاء في البحر الرائق: "وإن وكله بقبض دينه وجعل له أجراً لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة"(105). ثانياً: المالكية: اختلف المالكية في توصيف الوكالة بعوض على قولين: الأول: أنها إجارة، وهذا قول ابن رشد، جاء في منح الجليل: "إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعاً ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف، وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه وللموكِّل أن يعزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام"(106). القول الثاني: أنه يصلح أن يكون عقد إجارة، وأن يكون عقد جعالة، وهذا هو المعتمد عندهم، جاء في حاشية الدسوقي: "اعلم أن التوكيل على اقتضاء الدين تارة يكون إجارة وتارة يكون جعالة، ففي الإجارة لا بد من بيان القدر الموكل على اقتضائه وأن يبين من عليه الدين ليعلم حين العقد أهو معسر أو موسر أو مماطل أو لا؟ كوكلتك على اقتضاء كذا من فلان ولك كذا أجرة، وأما في الجعالة في الواجب بيان أحد الأمرين: إما القدر، أو من عليه الدين"(107)، وجاء في بلغة السالك "هل عقد الوكالة غير لازم مطلقاً وقعت بأجرة أو جعل أوْ لا، إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء؟ أو إن وقعت بأجرة كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة أو جعل بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه، ولكن لم يعين من هو عليه فحكمهما في الإجارة تلزمهما بالعقد، وفي الجعالة لم تلزم الجاعل فقط في الشروع تردَّد في ذلك أهل المذهب"(108). ويترتب على ذلك أن التوكيل على تحصيل الديون بعوض قد يكون لازماً إن توافرت فيه شروط الإجارة، وجائزاً إن توافرت فيه شروط الجعالة للمجعول له، ولازم للجاعل بالشروع(109). ثالثاً: الشافعية: اختلف الشافعية في توصيف عقد الوكالة بعوض – إن كانت بلفظ الوكالة، وكان العوض فيه معلوماً(110) على قولين: القول الأول: أنها من قبيل الجعالة، وهذا هو الصحيح عندهم. قال الماوردي الشافعي: " وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة لأن ما لزم من عقود المنافع افتقر إلى مدة يلزم العقد إليها، وصفة العمل الذي يستوفي بها كالإجارة فإذا لم يلزم تقريرها بمدة الاستيفاء ما تضمنها من صفة دل على جوازها دون لزومها، وسواء كانت تطوعا أو بعوض، إلا أنها إن كانت تطوعا فهي معونة محضة، وإن كانت بعوض فهي في معنى الجعالة"(111). وقال أيضاً: الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل"(112). القول الثاني: أنها من قبيل إجارة الأجير المشترك، جاء في الحاوي الكبير: "وسواء كانت الوكالة بعوض أو غير عوض فكان أبو علي الطبري يقول: إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين، وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في الضمان"(113). وسبب هذا الخلاف يعود كما قال الشربيني إلى أن العبرة في العقود بصيغها أو بمعانيها، جاء في مغني المحتاج "وإن عقدت بلفظ الوكالة، وشرط فيها جعل معلوم، قال الرافعي: فيمكن بناؤه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها". ويترتب على ذلك أن التوكيل على تحصيل الديون بعوض إن خرج على أنه جعالة كان جائزاً، وهذا هو الصحيح عندهم(114)، وإن خرج على أنه إجارة كان لازماً(115). رابعاً: الحنابلة: لا خلاف عند الحنابلة في كون الوكالة بعوض توصف على أنها جعالة، جاء في شرح المنتهى: (و) يصح التوكيل (بـ) جعل (معلوم) كدراهم أو دينار أو ثوب صفته كذا (أياماً معلومة) بأن يوكله عشرة أيام كل يوم بدرهم (أو يعطيه من الألف) مثلاً (شيئاً معلوماً)"(116). ويترتب على ذلك كون العقد جائزاً، ويؤيد ذلك أنهم يرون أن عقد الوكالة عقد جائز حتى وإن كان بعوض، وهذا ما يفهم من إطلاق عباراتهم(117). الفرع الرابع: الترجيح بين الأقوال في توصيف المعاوضة على تحصيل الديون المقدرة بالعمل. مما سبق يتبين لنا صلاحية توصيف المعاوضة على تحصيل الديون المقدرة بالعمل على أنها من باب إجارة الأجير المشترك أو الجعالة، أو توكيل قبض الدين بعوض، فأما توصيفها على أنها وكالة فإن من قال بذلك من الفقهاء قد جعلها إما في معنى الإجارة أو الجعالة، وعلى ذلك فإن توصيف المعاوضة على تحصيل الديون المقدرة بالعمل قد عاد إلى عقدي الجعالة أو الإجارة. ويترجح لي – والله أعلم – توصيف المعاوضة على تحصيل الديون المقدر بالعمل إلى أقرب العقود وأشبهها به، وتجري عليه أحكامه، فإذا وقعت بشروط الإجارة كانت إجارة، وإن وقعت بشروط الجعالة كانت جعالة؛ لأن العبرة للمعاني لا للمباني(118). فإن صلح توصيفه عليهما فالأولى توصيفه على أنه جعالة؛ لأنه يلزم على القول أنها إجارة كون العقد لازماً، لا يمكن للعاقدين (المحصل والمحصل له) فسخه، وفي ذلك حرج ومشقة لأحد الطرفين، وذلك في حال طول مدة مطالبة المحصل بالديون وتعذر التحصيل الفعلي لها، وإلزام المحصل له المحصل الاستمرار في العمل وإن طالت المدة، أو إلزام المحصل المحصل له الاستمرار في عمله مع تعذر الإتمام، ويفضي ذلك الإضرار إلى حدوث النزاع بين الطرفين(119). المطلب الثالث: توصيف المعاوضة على التحصيل المقدر بالزمن والعمل. صورة المسألة: أن يتعاقد المصرف مع شخص على تحصيل دين له مقداره مائة ألف ريال في ذمة مدين واحد، مقابل عوض مقطوع قدره ألف ريال لمدة سنة كاملة. وهذه الصورة فيها جمع بين مدة الإجارة، وانتهاء العمل، ويمكن توصيفها على أنها جعالة أو إجارة. أولاً: كونها جعالة: وقد سبق لنا أن بينا كيفية توصيف عقد تحصيل الديون على الجعالة المقيدة بالمدة(120). ثانياً: كونها إجارة: وقد اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين العلم بالمدة والعلم بالعمل في عقد الإجارة على قولين: الأول: عدم صحة هذا العقد، وهذا قول أبي حنيفة(121)، وقول المالكية(122)، وقول الشافعية في الأصح(123)، والحنابلة(124). واستدلوا على ذلك بما يلي: 1 – أن الإجارة إذا قدرت بمدة، لزمه العمل في جميعها، ولا يلزمه بعدها، فإذا جمع بين تقدير المدة والعمل فلا يخلو أمره من ثلاثة أحوال: أ – إما أن يتم العمل في المدة، وهذا لا إشكال فيه. ب – وإما أن يتم العمل قبل انقضاء المدة؛ فيترتب على ذلك خلو بعض المدة المعقود عليها من العمل، وهذا لا يصح. ج – وإما أن تنقضي المدة قبل إتمام العمل، فلا يخلو: إما أن يقال بلزوم إتمامه للعمل أو عدم لزومه، فإن قيل بلزوم الإتمام، ترتب عليه لزوم العمل في غير المدة المعقود عليها، وهذا لا يصح، وإن قيل بعدم لزوم الإتمام، ترتب عليه أنه لم يَأتِ بالمعقود عليه من العمل(125). 2 – واستدلوا على ذلك أيضاً بما ذكره الكاساني بقوله "أن المعقود عليه مجهول؛ لأنه ذَكَرَ أمرين كل واحد منهما يجوز أن يكون معقوداً عليه، أعني العمل والمدة... ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقوداً عليه لأن حكمهما مختلف؛ لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل؛ لأنه يكون أجيراً خالصاً، والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ لأنه يصير أجيراً مشتركاً، فكان المعقود عليه مجهولاً، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد"(126). القول الثاني: صحة هذا العقد، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية(127)، وقول عند الشافعية(128). واستدلوا على ذلك بأن المعقود عليه هو العمل؛ لأنه المقصود، والعمل معلوم، والمدة لم تذكر إلا للتعجيل، فلم تكن المدة معقوداً عليها، فذكرها لا يمنع العقد. وعلى ذلك فإن فرغ من العمل قبل تمام المدة فإن الأجير يستحق أجره، وإن لم يفرغ منه في المدة المحددة فعليه أن يعمله في غده(129). الترجيح: يظهر لي – والله أعلم – أن الجمع بين المدة والعمل لا يصح؛ لأن في الجمع بينهما غرراً لا حاجة إليه(130)، إلا أن يظهر أن المقصود هو العمل، واشتراط المدة إنما هو للتعجيل والحث على سرعة الإنجاز فيصح(131). _______________________ (1) وهذا المصدر – التوصيف – شائع في كلام المحدثين، ولكنه غير مسموع عند أهل العربية، ولا يسوغه القياس؛ لعدم الحاجة للتضعيف لكونه الفعل (وَصَف) متعدياً من أصله، والمبالغة غير مقصودة إلا أن يقال: إن المراد هو الوصف الدقيق. (2) تاج العروس: 24/24/459، مادة (وصف)، المعجم الوسيط: 2/1036 مادة (وصف). (3) معجم مقاييس اللغة: 6/115 مادة (وصف). (4) عقد التصريف: توصيفه وحكمه، مجلة العدل، العدد: 38، ص 50. (5) المصباح المنير: ص208، مادة (كيف). (6) جمهرة اللغة: 2/970. (7) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، ص350. (8) معجم لغة الفقهاء: ص143، الوساطة التجارية في المعاملات المالية: ص97، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة: ص350. (9) تاج العروس: 18/450 مادة (عوض)، مختار الصحاح: ص467 مادة (عوض)، معجم لغة الفقهاء: 1/438 مادة (معاوضة). (10) المنثور للزركشي: 2/403، الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/229 مادة (اعتياض)، 38/187 مادة (معاوضة). (11) معجم مقاييس اللغة: 2/68. (12) العين: 3/166، المحكم والمحيط الأعظم 3/150، لسان العرب: 11/153، تاج العروس 28/302. (13) الغرماء جمع غريم، ويطلق على المدين وعلى صاحب الدين أيضاً فهو من الأضداد. انظر: المصباح المنير: ص169، مادة (غرم). (14) الفروق: 1/84. (15) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 3/481. (16) البحر الرائق: 7/141، الدر المختار: 5/656، المقدمات الممهدات: 2/181، بلغة السالك: 3/333، كشاف القناع: 8/538. (17) مقاييس اللغة 2/319، مادة (دين)، المصباح المنير مادة (دان) ص78، لسان العرب: 3/1467، مادة (دين)، المعجم الوسيط: ص307، مادة (دان). (18) حاشية ابن عابدين 5/157، 3/432، حاشية الدسوقي 3/195، منح الجليل 1/362، نهاية المحتاج 3/131، المبدع: 4/206، كشاف القناع: 3/314، دراسات في أصول المداينات د. نزيه حماد: ص1. (19) البحر الرائق: 7/141، حاشية ابن عابدين: 7/268. (20) حاشية الدسوقي: 3/397، بلغة السالك: 3/333، منح الجليل 6/416. (21) الحاوي الكبير 6/511، مغني المحتاج 2/232. (22) المغني 7/205، شرح منتهى الإرادات 2/317. (23) أخرجه مسلم في صحيحه في باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة (1072) من كتاب الزكاة رقم (1072). (24) المغني 7/205. (25) الإجارة في اللغة: على وزن فِعَالَة، مصدر أجَرَ يَأجُرُ، وَيَأجِرُ أجراً، وإجارةً، فهو مأجور، واشتقاقها من الأجر، وهو العوض. انظر: القاموس المحيط ص436، مادة (أجر)، الدر النقي 3/533. (26) تبيين الحقائق 5/105، البحر الرائق 7/297. (27) حاشية الدسوقي 4/2، مواهب الجليل 5/389، جواهر الإكليل 2/184. (28) مغني المحتاج 2/331، حاشية قليوبي وعميرة 3/67. (29) المغني 8/6، كشاف القناع 9/31، شرح منتهى الإرادات 2/350. (30) بدائع الصنائع 4/184، التلقين 2/398، مغني المحتاج 2/427، شرح منتهى الإرادات 2/5، كشاف القناع 9/32. (31) وقد عرف الأجير الخاص بعدة تعاريف: فهو عند الحنفية: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، وعند المالكية: هو من ملكت منافعه. وعند الشافعية: من أجر نفسه مدة معينة لعمل الذي يعمل له ولا يعمل لغيره. وعند الحنابلة: من قدر نفعه بالزمن، وقيل هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها. وعند الظاهرية: الذي استؤجر لمدة ما. انظر: الهداية 3/245، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/134، التعريفات ص25، كفاية الطالب 2/16، المهذب 3/561، مغني المحتاج 2/352، المغني 8/103، المبدع 5/108، الإنصاف 6/71، كشاف القناع 9/129، المحلى 8/202. (32) بدائع الصنائع 4/185. (33) كشاف القناع 9/129. (34) المغني 8/104، معونة أولي النهى 5/150، كشاف القناع 9/129. (35) أولاً: تعريفها في اللغة، الجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها، يقال: جعلت وأجعلت، له جعلاً، وجعيلة، وجعالة، أي: أوجبت، والجَمْع جُعُلٌ وجعائلُ، وتستعمل في اللغة لعدة معان من أبرزها ما يلي: 1- هو ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله. 2- الرَّشْوَة في الحُكْم. 3- ما تَجْعَلُ للغازي إذا غزا عن شخص آخر. ثانياً: تعريف الجعالة في الاصطلاح الفقهي: عرفت الجعالة عند من يقول بمشروعيتها بعدة تعريفات، وسنقتصر على تعريف لكل مذهب منهم: 1- عرفت عند المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. 2- وعند الشافعية بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول بمعين أو مجهول عسر علمه. 3- وعند الحنابلة: جعل معلوم – لا من مال محارب فيصح مجهولاً – لمن يعمل له عملاً ولو مجهولاً أو مدة مجهولة. ثالثاً: مشروعية الجعالة: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية الجعالة في رد الآبق، ونقل السرخسي إجماع الصحابة على ذلك، إلا أنهم اختلفوا في مشروعيتها فيما عدا ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: أنها مشروعة، وهذا قول المالكية، والحنابلة، والشافعية، ومحمد بن الحسن، والجصاص من الحنفية. الثاني: أنها غير مشروعة، فإن عين المتعاقد الآخر فهي إجارة فاسدة، وإن لم يعينه فهي إجارة باطلة، وهذا قول الحنفية. القول الثالث: أن الجعلة وَعْد، وإنجاز الوعد على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا قول الظاهرية. تاج العروس 28/209، المطلع ص281، المصباح المنير 1/201، شرح حدود ابن عرفة 2/529، مواهب الجليل 5/452، مغني المحتاج 2/429، معونة أولي النهى 5/589، 590، أحكام القرآن للجصاص 4/390، المبسوط 11/18، بدائع الصنائع 6/204، رد المحتار 6/100، التلقين 2/405، جامع الأمهات ص442، الشرح الكبير للدردير 4/60، المهذب 3/569، مغني المحتاج 2/429، تحفة المحتاج 8/295، المغني 8/323، معونة أولي النهى 5/590، المحلى 8/236. (36) الإنصاف مع الشرح الكبير 16/163، شرح منتهى الإرادات 2/373، معونة أولي النهى 5/589، 590. (37) الإنصاف مع الشرح الكبير 16/163. (38) منتهى الإرادات 2/373. (39) الإنصاف مع الشرح الكبير 16/170. (40) مغني المحتاج 2/429، حاشية البجيرمي 3/239. (41) الإنصاف مع الشرح الكبير 16/163. (42) مغني المحتاج 2/429. (43) الإنصاف مع الشرح الكبير 16/163. (44) المقدمات الممهدات 2/177، حاشية الخرشي 7/331، حاشية الدسوقي 4/62. (45) المقدمات الممهدات 2/177. (46) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/62، 63. (47) الوساطة التجارية ص333. (48) الشرح الكبير مع الإنصاف 16/170، 171. (49) كشاف القناع 9/89، 90. (50) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/62، 63. (51) القوانين الفقهية: ص298. (52) مغني المحتاج: 2/430. (53) مجموع الفتاوى: 29/104. (54) شرح منتهى الإرادات: 2/468. (55) جامع الأمهات: ص442، القوانين الفقهية: ص298، مغني المحتاج: 2/429، شرح منتهى الإرادات: 2/468. (56) جامع لأمهات: ص442، القوانين الفقهية: ص298، مغني المحتاج: 2/431. (57) جامع الأمهات: ص443، حاشية الدسوقي: 4/65، حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/133، مغني المحتاج: 2/433، المغني: 7/543، كشاف القناع: 9/484،شرح منتهى الإرادات: 2/468. (58) جامع الأمهات: ص442، القوانين الفقهية: ص298، مغني المحتاج: 2/429، كشاف القناع: 9/479. (59) مغني المحتاج: 2/429. (60) القوانين الفقهية: ص298، حاشية قليوبي: 3/130، شرح منتهى الإرادات: 2/468. (61) القوانين الفقهية: ص298، حاشية الدسوقي: 4/63، نهاية المحتاج: 8/296. (62) جامع الأمهات: ص443، القوانين الفقهية: ص298، مغني المحتاج: 2/430،حاشية قليوبي: 3/130، كشاف القناع: 478. (63) القوانين الفقهية: ص298، مغني المحتاج: 2/429، شرح منتهى الإرادات: 2/468، الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي، د. شوقي أحمد دنيا، إصدار البنك الإسلامي للتنمية ط: 3 ، 1424هـ. (64) مغني المحتاج: 2/352، كشاف القناع: 9/129. (65) مغني المحتاج: 2/432. (66) المبسوط: 16/44، بدائع الصنائع: 4/33، القوانين الفقهية: ص298، حاشية الدسوقي: 4/11، مغني المحتاج: 2/340، حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/73، نهاية المحتاج: 7/537، شرح منتهى الإرادات: 2/365، كشاف القناع: 9/89. (67) كشاف القناع: 9/ 482، 483. (68) القوانين الفقهية: ص298، مغني المحتاج: 2/429، كشاف القناع: 9/479. (69) تحفة الفقهاء 2/352، المغني 8/103، كشاف القناع 9/130. (70) البحر الرائق 8/30، مغني المحتاج 2/352، المغني 8/103. (71) بدائع الصنائع 4/185. (72) مغني المحتاج 2/352، المغني 8/103. (73) كشاف القناع 9/131. (74) التلقين 2/398، مغني المحتاج 2/727، شرح منتهى الإرادات 2/5. (75) 7/268. (76) 5/656. (77) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/481. (78) المقدمات الممهدات 2/181. (79) مغني المحتاج 2/335، نهاية المحتاج 268. (80) مغني المحتاج 2/335. (81) كشاف القناع 8/528. (82) فتح الملك العزيز 4/74. (83) ص298. (84) مغني المحتاج 2/430. (85) شرح منتهى الإرادات 2/468. (86) المقدمات الممهدات 2/181. (87) مغني المحتاج 2/335. (88) شرح منتهى الإرادات 2/468. (89) الوكالة في اللغة: الوكالة بفتح الواو والكسر لغة، اسم مصدر وكل يوكل توكيلاً، والوكيل فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه، ويأتي بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ، وتطلق على عدة معان منها: 1- التفويض. يقال: وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه واكتفيت به. 2- القيام بأمر الغير. 3- الاعتماد على الشيء والوثوق به. 4- الحفظ. ثانياً: تعريف الوكالة في الاصطلاح الفقهي: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوكالة، فعرفها الحنفية بأنها إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. وعرفها المالكية بأنها نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته. وعرفها الشافعية بأنها تفويض شخص أمره لغيره فيه غير مشروط بموته. وعرفها الحنابلة بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. المصباح المنير ص257 (وكل)، القاموس المحيط ص1381 (وكل)، لسان العرب 8/4909، 4910 (وكل). (90) البحر الرائق 7/141. (91) حاشية ابن عابدين 7/268. (92) حاشية الدسوقي 3/397. (93) بلغة السالك 3/333. (94) الحاوي الكبير 6/529. (95) الحاوي الكبير 6/511. (96) المغني 7/204. (97) شرح المنتهى 2/317. (98) حاشية الدسوقي 3/397، بلغة السالك 3/333. (99) الحاوي الكبير 6/511. (100) الإنصاف 5/368، شرح منتهى الإرادات 2/317، كشاف القناع 8/461. (101) البحر الرائق 7/141، غمز عيون البصائر 3/13. (102) منح الجليل 6/416، التاج والإكليل 5/215. (103) الحاوي الكبير 6/502. (104) غمز عيون البصائر 3/13. (105) البحر الرائق 7/141. (106) منح الجليل 6/416، التاج والإكليل 5/215. (107) حاشية الدسوقي 3/397. (108) بلغة السالك 3/333. (109) اختلف المالكية في صفة عقد الجعالة، فقيل إنه جائز، وقيل إنه لازم، وقيل إنه جائز من جهة المجعول له (الوكيل)، ولازم من جهة الجاعل (الموكل) بالشروع، وهو المعتمد عندهم. انظر: حاشية الدسوقي 3/397، منح الجليل 6/416، بلغة السالك 3/333، التاج والإكليل 5/215. (110) أما إن كانت بلفظ الإجارة وتوافرت فيها شروطها، فهي إجارة، جاء في مغني المحتاج (2/232) "هذا إذا لم يكن عقد الوكالة باستئجار فإن كان بأن عقد بلفظ الإجارة فهو لازم، وهذا لا يحتاج إلى استثنائه". (111) الحاوي الكبير 6/511. (112) الحاوي الكبير 6/529. (113) الحاوي الكبير 6/502. (114) مغني المحتاج 2/323، أسنى المطالب 2/278. (115) الحاوي الكبير 6/502، أسنى المطالب 2/278. (116) شرح المنتهى 2/317. (117) الإنصاف 5/368، شرح منتهى الإرادات 2/317، كشاف القناع 8/461. (118) حاشية الدسوقي 3/397. (119) الوساطة التجارية في المعاملات المالية ص122. (120) انظر ص19. (121) المبسوط 16/44، بدائع الصنائع . (122) القوانين الفقهية ص298، حاشية الدسوقي 4/11. (123) مغني المحتاج 2/340، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/73، نهاية المحتاج 7/537. (124) شرح منتهى الإرادات 2/365، كشاف القناع 9/89. (125) الإنصاف مع الشرح الكبير 16/170، 171. (126) بدائع الصنائع 4/185. (127) بدائع الصنائع 4/185. (128) مغني المحتاج 2/340. (129) المرجع السابق. (130) كشاف القناع 9/89. (131) مغني المحتاج 2/340. |
الساعة الآن : 09:12 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour