لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان
لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: أن تغير الأحوال والأوضاع، له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية، فلو تغير حكم اجتهادي بتغير الأوضاع فلا ينكر[2]. الأمثلة: 1- جواز أخذ الأجرة على أداء الشعائر، وتعليم القرآن، والتقاط ضالة الإبل زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 2- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث للالتباس بين القرآن والحديث، ثم أجازه لما أمن من اللبس. 3- جواز جمع القرآن، وإعجامه، ثم طباعته، بعد أن كان مجردًا عن النقاط والحركات. 4- جواز إنشاء المحاكم على درجات مختلفة. 5- جواز إنشاء المدارس والجامعات، مع أنها ما كانت في عصر الرسالة بهذه المناهج والأساليب. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 39 ص: 43، الوجيز: 255، القواعد للندوي: 353 بتغيير بسيط من المؤلف. [2] كلمة "الاجتهادية" مضافةٌ مني. |
الساعة الآن : 05:36 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour