القاعدة الفقهية: إعمال الكلام أولى من إهماله
القاعدة الفقهية: إعمال الكلام أولى من إهماله(1) أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: إعطاء الكلام حكمًا مفيدًا - حسب مقتضاه اللغوي - أَولى من إلغاء مقتضاه، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز، إلا عند عدم الإمكان فيُلغَى. الأمثلة: 1- من حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة شيئًا، ثم أكل من ثمرها أو طلعها حنث؛ لأن النخلة لا يمكن أكلُ عينها، فيحمل على ما يتولَّد منها. 2- إذا حلف أن لا يأكل القِدر، فيحمل على ما يطبخ فيه. 3- مَن وقف على ولده، وليس له ولد صلبي، فيحمل على ولد ولده؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 60 ص: 53، الأشباه للسيوطي: 128، ابن النجيم: 135، الوجيز: 259، القواعد للندوي: 393. |
| الساعة الآن : 06:34 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour