ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأكمل صلاته (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=226998)

ابوالوليد المسلم 22-02-2020 03:52 AM

إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأكمل صلاته
 
إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأكمل صلاته
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح






لو سبَّح ثقتان من المأمومين وأصرَّ الإمام على رأيه ولم يجزم بصواب نفسه، مثاله: إمام صلى خامسة في صلاة الظهر ونبهه ثقتان من المأمومين فقالا: (سبحان الله) ولم يرجع بل مضى إلى الركعة الخامسة مع أنه لم يجزم بأن الصواب معه فما حكم صلاته؟
المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن صلاته بطلت.
والتعليل: لأنه ترك الواجب عمداً وهو الرجوع وزاد في صلاته متعمداً والزيادة في الصلاة عمداً تبطل الصلاة.
وسبق كلام ابن قدامة في المغني 2/ 425: " فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالماً بتحريم ذلك فسدت صلاته، لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً "
أما إذا جزم بأن الصواب معه فلا يلزمه الرجوع إلى تسبيح الثقتين على القول الصحيح وبه قال المذهب.

وهذه المسألة لها خمس حالات:
الأولى: أن يجزم بصواب نفسه، فلا يلزمه الرجوع إليهما.
الثانية: أن يجزم بصوابهما.
الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما.
الرابعة: أن يغلب على ظنه خطؤهما.
الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران.
ففي الحالات الأربع الأخيرة يأخذ بقول الثقتين على قول المذهب، والراجح والله أعلم أنه لا يأخذ بتنبيه الثقتين في الحالة الرابعة وهي إذا غلب على ظنه خطؤهما، لأن غلبة الظن معمول بها والقاعدة [إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظن].
في التسبيح لا بد من ثقتين.
وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم.
ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده حين ذكَّره أنه صلى ركعتين فقط حتى سأل الصحابة فقال: " أصدق ذو اليدين " قالوا: نعم، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، فلو نبَّهه رجل واحد فقط فلا يلزمه الرجوع وأما إذا غلب على ظنه صدق هذا الرجل أخذ بقوله بناء على غلبة الظن.
ولو نبهه امرأتان بالتصفيق كأن يصلي رجل بأمه وأخته وأخطأ وصفقتا فهل يرجع أم لابد من أربع نسوة مكان الثقتين؟

الصحيح أنه يرجع لتنبيههما لأن هذا خبر ديني يستوى فيه الذكور والإناث وليس من قبيل الشهادات التي مبناها على المشاحَّة، وإنما تصفق المرأة ولا تسبح للحديث السابق " فليسبح الرجال ولتصفق النساء ".

ولو اختلف الثقتان فبقول أيهما يعمل؟
مثاله: إمام يصلي فلما قام قال أحدهما: (سبحان الله) فلما تهيأ للجلوس قال الثاني: (سبحان الله) فتعارض عنده تنبيهان ففي هذه الحالة لا يأخذ بقول أحدهما على القول الصحيح ويتساقط القولان ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه وهو قول المذهب.

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





الساعة الآن : 06:25 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 8.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 7.97 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.16%)]