ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   استئجار الدابة بعلفها وصيانتها وحفظها (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=225164)

ابوالوليد المسلم 09-02-2020 01:41 AM

استئجار الدابة بعلفها وصيانتها وحفظها
 
استئجار الدابة بعلفها وصيانتها وحفظها











أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف




صورة المسألة: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها، فهل يجوز كون مثل ذلك أجرة في عقد الإجارة أو لا؟ قولان للعلماء.







اختيار ابن تيمية:



اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز استئجار الدابة بعلفها، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].







أقوال العلماء في المسألة:



القول الأول:



عدم الجواز.



وهو مذهب الحنفية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].







القول الثاني:



الجواز.



وهو مذهب المالكية [5]، ورواية في مذهب الحنابلة [6]، رجحها بعض الحنابلة، واختارها ابن تيمية وابن القيم [7].







أدلة القول الأول:



1- لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أو لا؟. والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً [8].







ونوقش:



أ- أنكم جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها.







وأجيب عن المناقشة:



إنه إنما جاز ثمَّ تشبيهاً بالمضاربة؛ لأنها عين تنمّى بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء [9].







ب- لا نسلم الجهالة فهو معلوم بالعرف والعادة.







2- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث حكى ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك[10].







ونوقش:



أنه لا ينعقد إجماع مع وجود خلاف ممن ذكر في القول الثاني.







أدلة القول الثاني:



1- القياس على استئجار الأجير بطعامه [11].







2- أن علف الدابة معروف بالعادة، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً، والعادة محكمة كما قرر الفقهاء [12].







3- أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فقد يكون صاحب الدابة مسافراً، ويحتاج لمن يحفظ له دوابه أثناء سفره، والغالب أنه لايجد من يقوم بها مجاناً.







الترجيح:



والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:



1- لقوة دليله وحجته.







2- ضعف أدلة المخالفين.







3- مناقشته أدلتهم.







4- سلامة هذا القول من التناقض والاضطراب، إذ لما رأى أصحاب القول الأول الحاجة العامة لذلك تحايلوا عليه بما هو أشد تحريماً من المحرم، قالوا: والحيلة أن يسمي ما يعلم أنه محتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكله في إنفاق ذلك عليها [13].







5- أن الأصل في المعاملات الإباحة.







وسبب الخلاف:



هو الخلاف في إثبات الجهالة في الأجرة أو نفيه، فمن منع: زعم الجهالة هنا، ومن جوز: نفي الجهالة، والله أعلم.







[1] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ 407)، الاختيارات: (101)، الإنصاف: (6/ 11، 16)، كشاف القناع: (3/ 553)، مطالب أولي النهى: (3/ 594).



[2] انظر: المبسوط: (16/ 33-34)، بدائع الصنائع: (4/ 193)، الجوهرة النيرة: (1/ 260)، البحر الرائق: (7/ 298)، درر الحكام: (2/ 232)، حاشية ابن عابدين: (6/ 48-49)، غمز عيون البصائر: (1/ 300).



[3] انظر: روضة الطالبين: (5/ 175)، حاشية قليوبي وعميرة: (3/ 69)، تحفة المحتاج: (6/ 127)، مغني المحتاج: (2/ 452)، حاشية الجمل: (3/ 534)، تحفة الحبيب: (3/ 209)، التجريد لنفع العبيد: (3/ 166).



[4] انظر: المغني: (8/ 15، 70)، الفروع: (4/ 423)، إعلام الموقعين: (3/ 358)، الإنصاف: (6/ 11، 16)، كشاف القناع: (3/ 553)، شرح المنتهى: (2/ 354)، مطالب أولي النهى: (3/ 594).



[5] انظر: المدونة: (3/ 478)، التاج والإكليل: (7/ 568)، حاشية الخرشي: (7/ 34)، حاشية الدسوقي: (4/ 35)، منح الجليل: (8/ 3)، حاشية الصاوي: (4/ 55).



[6] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ 407)، الفروع: (4/ 423)، كشاف القناع: (3/ 553)، مطالب أولي النهى: (3/ 594)، الاختيارات: (151)،.



[7] انظر: إعلام الموقعين: (3/ 358)، إغاثة اللهفان: (2/ 7).



[8] انظر: المغني: (8/ 16)، تحفة المحتاج: (6/ 127)، حاشية ابن عابدين: (6/ 48-49)، بدائع الصنائع: (4/ 193)، كشاف القناع: (3/ 553).



[9] انظر: المغني: (8/ 16).



[10] انظر: المغني: (8/ 16، 70).



[11] انظر: كشاف القناع: (3/ 553)، مطالب أولي النهى: (3/ 594)، المدونة: (3/ 478)، إغاثة اللهفان: (2/ 7).



[12] انظر: التاج والإكليل: (7/ 568).



[13] انظر: إعلام الموقعين: (3/ 358)، إغاثة اللهفان: (2/ 7)، حاشية ابن عابدين: (6/ 49).






الساعة الآن : 10:53 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 11.85 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.76 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.79%)]