القاعدة الفقهية ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
القاعدة الفقهية ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين[1] أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري الأمثلة: لو شك أحد هل طلق أو لم يطلق؟ لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح متيقَّن، ورفعه مشكوك، فلا يرتفع اليقين بالشك. وكذا لو شك في الصلاة: أنه كبر للافتتاح أو لا؟ هل أحدث أو لا؟ هل النجاسة أصابت الثوب أو لا؟ : صحّت صلاته، وهو غير محدِث، وثوبه طاهر إن كان يعرض له الشك مرارًا. لأنه ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، نعم لو شك في الصلاة وكان أول مرة في حياته استقبل، عملاً بالحديث[2]. [1] الأشباه للسيوطي: 55، ابن نجيم: 59، الوجيز: 119. [2] أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفَظ، وأخرج نحوه عن سعيد بن جُبير، وشُريح، وابن الحنفية. |
الساعة الآن : 07:29 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour