ابوالوليد المسلم |
20-11-2019 04:00 AM |
حكم قطع الطواف لعذر
حكم قطع الطواف لعذر
د. عبد الرحمن بن حسن النفيسة
سؤال من أحد الأخوة من غانا عن شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس، وقبل إتمام هذا الشوط أقيمت الصلاة فصلى ثم قام ليتم الطواف. فهل يحسب الشوط الخامس الذي قطعه أم يلغيه ويبدأ مرة ثانية من الحجر الأسود؟.
إذا قطع الطائف بالبيت طوافه لعذر كإقامة الصلاة فله أن يتم طوافه من المكان الذي توقف عنده، وليس عليه أن يعيد الشوط الذي بدأه، وقد روي أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه 1. كما روي عن عطاء أنه قال: إذا طاف الرجل بعض طوافه ثم حضرت جنازة فله أن يصلي عليها ثم يقضي ما بقي من طوافه 2. ومثل ذلك ما لو أحدث في أثناء طوافه، فله أن يتوضأ ثم يستمر في بقية طوافه 3.
1 - أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا وقف في الطواف.
2 - أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا وقف في الطواف.
3 - الحاوي الكبير للماوردي، ج5 ص194.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour
[حجم الصفحة الأصلي: 4.58 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 4.48 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (2.05%)]