ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   الفرق بين: الافراد والتمتع والقران (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=215782)

ابوالوليد المسلم 03-11-2019 04:06 AM

الفرق بين: الافراد والتمتع والقران
 
الفرق بين: الافراد والتمتع والقران


الشيخ عبد الله عبد الغني الخياط
النسك ثلاثة أنواع :
أولا : الإفراد .
ثانيا : التمتع .
ثالثا : القران .
وكلها جائزة مشروعة لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : « خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا ومن أهل بالحج » . الحديث .

القران :
القران فهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج والعمرة معا - ويقول عند التلبية : لبيك بحج وعمرة . ويقتضي ذلك أن يبقى القارن بإحرامه إلى أن يفرغ من العمرة والحج ، وهذا إذا ساق الهدي لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة » .
أما إذا لم يسق الهدي فله أن يتحلل من إحرامه أسوة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين قدموا معه في حجة الوداع قارنين ولم يسوقوا هديا .
وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو قارن أيضا .
الإفراد :
أما الإفراد فهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج ، ويقول تلبيته : لبيك بحج . ويبقى محرما إلى ما بعد الحج ، ثم يحرم بالعمرة بعده إن شاء ، إن لم يكن قد أدى عمرة الإسلام وإن كان سبق له أداؤها فهو مخير إن شاء أتى بعمرة نافلة وإن شاء انصرف إلى أهله .
التمتع :
أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحج في ذلك العام وعليه دم للتمتع - ذبيحة يذبحها يوم العيد بمنى أيام التشريق .

وأهل المسجد الحرام ، أي سكانه ومن كانوا في حدود الحرم ، إذا خرجوا من مكة ثم دخلوها معتمرين في أشهر الحج فليس عليهم دم متعة ، لقوله تعالى : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } .
والقارن كالمتمتع في وجوب الدم ، فإن لم يجداه أو صاما ثلاثة أيام في العشر الأول من ذي الحجة وسبعة إذا رجعا إلى بلدهما ، لقوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أي الهدي أو ثمنه - { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } .
طواف القارن والمفرد :
نقل الإجماع عن جمهور العلماء أنه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة ، ومثله المفرد لقول جابر - رضي الله عنه - : « قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا » . رواه الترمذي .
أما المتمتع فعليه أن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، خروجا عن الخلاف ، يطوف ويسعى للعمرة أولا ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الحج ويسعى سعي الحج .




الساعة الآن : 05:48 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.03 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 5.93 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.56%)]