مات عن زوجته ولم يدخل بها
مات عن زوجته ولم يدخل بها السؤال تم عقد النكاح بين رجل وامرأة وقبل أن يدخل بها توفى " أي: لم يختلي بها مطلقاً ". هل تعتد لوفاته ؟ ثم هل ترثه؟ أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فالمرأة التي مات عنها زوجها ولم يكن قد دخل بها تعتد لوفاته، ويجب لها المهر كاملاً، وترثه؛ ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود _رضي الله تعالى عنه_، أنه سئل عن رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث" فقام معقل بن سنان الأشجعي _رضي الله عنه_، فقال:" قضى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في برْوَع بنت واشِق امرأة منّا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود _رضي الله تعالى عنه_"، أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة. |
الساعة الآن : 12:48 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour