ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   مات عن زوجته ولم يدخل بها (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=197310)

ابوالوليد المسلم 22-03-2019 04:09 AM

مات عن زوجته ولم يدخل بها
 
مات عن زوجته ولم يدخل بها

السؤال


تم عقد النكاح بين رجل وامرأة وقبل أن يدخل بها توفى " أي: لم يختلي بها مطلقاً ". هل تعتد لوفاته ؟ ثم هل ترثه؟

أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح



الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالمرأة التي مات عنها زوجها ولم يكن قد دخل بها تعتد لوفاته، ويجب لها المهر كاملاً، وترثه؛ ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود _رضي الله تعالى عنه_، أنه سئل عن رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث" فقام معقل بن سنان الأشجعي _رضي الله عنه_، فقال:" قضى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في برْوَع بنت واشِق امرأة منّا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود _رضي الله تعالى عنه_"، أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة.


الساعة الآن : 12:48 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 4.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 4.40 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]