ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   حكم سفر المسلم إلى بلاد الكفر للإقامة والسكن فيها (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=160711)

بــيآرق النصـــر 28-03-2015 07:50 PM

حكم سفر المسلم إلى بلاد الكفر للإقامة والسكن فيها
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


حكم سفر المسلم إلى بلاد الكفر للإقامة والسكن فيها




الحمد لله

أولا :

إقامة المسلم في بلاد الكفر ، قد أفتى أهل العلم بأن الأصل عدم جوازها ، وذلك للآتي :

1- ورود الأحاديث النبوية بالنهي عن إقامة المسلم في بلاد الكفر ، والأمر بمفارقة الكفار ؛ ومن ذلك :
ما ورد عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)
رواه أبو داود ( 2645 ) ، والترمذي ( 1604 ) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 5 / 29 - 30 ) .

وعَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : قَالَ جَرِيرٌ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ )
رواه النسائي ( 4177 ) ، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 2 / 227 ) .

2- بلاد الكفر في هذا الزمن كثرت بينهم الفواحش وتفننوا فيها حتى أصبحت من عاداتهم وعرفهم ولا ينكرها عندهم أحد إلا عابوه . فمثل هذه البلاد إذا سافر إليها المسلم ليعيش فيها فقد عرض نفسه للفتن والفواحش .

ثانيا :

السفر والإقامة في بلاد الكفر إنما نهي عنهما لأنهما ذريعة إلى الفساد كما سبق ، إما فساد الشهوات والفواحش ، وإما فساد الدين بجملته فبأن يفتن المرء عن دينه ، وينتقل إلى دين آخر .
وقد تقرر أن ما هو محرم تحريم الوسائل والذارئع ؛ فإنه قد يباح للضرورة أو الحاجة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وما كان منهيا عنه لسد الذريعة ، لا لأنه مفسدة في نفسه : يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة" انتهى من " مجموع الفتاوى ( 23 / 214 ) .
وهذه الحالة – أي وجود مصلحة راجحة - تتصور في مسألتنا هذه إذا توفر شرطان هامَّان عند هذا المسافر إلى بلاد الكفر والمقيم فيها :

الشرط الأول : أن يتمكن من إظهار دينه ، وممارسة شعائره ، وأن يغلب على ظنه الأمن من فتن الشبهات والشهوات المبذولة هناك بيسر .

الشرط الثاني : أن تكون هناك مصلحة راجحة في سفره وإقامته في بلاد الكفر لا يمكن تحقيقها في بلاد المسلمين كطلب علم مهم لا يوجد في بلاد المسلمين أو دعوة إلى دين الله ، ونحو هذا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات .

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات .

الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك .

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة ... " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 6 / 131 - 132 ) .


والذي يظهر لنا ، والله أعلم ، أن الحاجة الماسة غير متوفرة في حالتك ، لأنه لا يظهر مما ذكرته وجود حاجة ماسة أو ضرورة تدفعك للإقامة في بلاد الكفر ؛ لأن هذه الحوادث التي ذكرتها وإن كثرت إلا أنها – على حسب علمنا - لم تصل إلى حد خروج الحياة في باكستان إلى الفوضى العامة ، فما زالت هناك مناطق كثيرة آمنة داخل باكستان ، فيمكن للمسلم أن ينتقل من مدينة أقل أمنًا إلى أخرى أكثر أمنًا .


لكن إذا قدر من حال شخص : أنه لم يعد آمنا على نفسه ، أو على دينه ، وهو في بلده ، ولم يتيسر له العيش آمنا في شيء من بلاد المسلمين ، فلا حرج عليه أن ينتقل إلى حيث يأمن على دينه ، ونفسه ، وأهله ، ولو كان من بلاد الكفار .
وقد سبق في الفتوى رقم : (13363) تفصيل مهم حول هذه المسألة .
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب













الساعة الآن : 03:06 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 7.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 7.29 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.27%)]