ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   الملتقى الترفيهي (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=35)
-   -   الأمام مالك والكلب . (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=153090)

زارع المحبة 20-03-2013 04:33 PM

الأمام مالك والكلب .
 
بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم .


يُروى أن الأمام أبا زيد القيرواني وهو من أشهر وأكبر علماء المذهب المالكي في المغرب العربي وكان قد اتخذ كلبا , فلامه زملاءه وأقرانه , وقالوا له كيف تتخذ كلبا وقد علمت أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بكراهة اتخاذ الكلاب ؟

فقال : لو كان الإمام مالكا يعيش في هذا الوقت لاتخذ أسدا
(سبُعا)!



وهذا يدل على أن الفتيا تتغير بتغير الظروف والحوال , والأمكنة والأزمنة ....

ورد جوري 20-03-2013 06:57 PM

رد: الأمام مالك والكلب .
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بالاخ الفاضل والقلم المميز
زارع المحبة
..
نعم اخي الفاضل
تتغير الفتوى بتغير المكان والزمان
لكن ليست جميع الفتاوى , فهناك ما هو ثابت لايتغير بتغير الظروف..

قرأت هذا الكلام ( العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات ) لكني غير مقتنع به فهل هذا الكلام صحيح ؟. أرجو الإجابة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والسنة ؟.


الحمد لله
هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك .
وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ".
وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال .
قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا ,
وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36
ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله :
( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل ...
وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229
ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي :
1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط .
2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.
3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.
4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319
وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب






زارع المحبة 21-03-2013 11:02 PM

رد: الأمام مالك والكلب .
 
شكرا ورد جوري على الإضافة .

ولكني تحدثت عن تغير الفتوى ولم أتحدث عن تغير الأحكام .
فالأحكام ثابتة إلى يوم القيامة , وأما الفتوى فتتغير حسب كثير من المتغيرات .
ولا تنسي أننا في قسم ترفيهي , ولسنا في قسم الحوارات والنقاشلت حتى أعطيك الأدلة والأمثلة على تغير الفتيا .

زارع المحبة 21-03-2013 11:26 PM

رد: الأمام مالك والكلب .
 
ولكني سأعطيك نكتة أخرى ( وليست دليلا!)

يحكى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أتاه شخص فسأله عن قاتل النفس هل له توبة ؟

فقال له لا . لا توبة له , وقرأ عليه قوله تعالى :

"وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"
وذكر له أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا "

ثم بعد مدة أتاه شخص آخر فسأله نفس السؤال :قاتل النفس هل له توبة ؟

فقال له نعم . ومن يحول بينه وبين التوبة ؟
وقرأ عليه قوله تعالى :"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"

وذكر له أيضا حديث قاتل 99 نفس ..

فسأله أحد الجلساء : كيف أفتيت الأول بعدم التوبة , وأفتيت الثاني بوجود توبة ؟

فقال ظهر لي أن الأول عازم على القتل فقد كان غاضبا ومنفعلا ومحمر العينين ويحمل في يده سكينا...
فأفتيته بعدم التوبه حتى لا يقدم على القتل .

أما الثاني فقد ظهر لي أنه قتل بالفعل وأنه جاء نادما ؛ فقد كان باكيا ومستغفرا ومنكسرا ...
فأفتيه بوجود التوبة حتى لا يقنط ثم بعد ذلك يستمر في القتل والأعمال الشنيعة .

فهذا مثال لتغير الفتيا بتغير الحال .

والآن أسألك : لو كنت أنت في مكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف كنت ستفتين ؟؟؟؟؟؟


الساعة الآن : 10:21 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 11.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.62 كيلو بايت... تم توفير 0.22 كيلو بايت...بمعدل (1.86%)]