قضاء الصيام ( تمت الإجابة عليه )
ماحكم اذا شخص عليه صيام قضاء ولا يعرف كم عدد الايام التي لم يصمها ولكنها كثيره هذه الايام اما لجهل في القضاء او لاهماله ويريد ان يقضيها. فكيف تكون صفه القضاء. وجزاكم الله الجنه
|
رد: قضاء الصيام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي السائلة في قضاء مجهول العدد من فوائت الصيام إن جهل عدده سواء ما ترك عمدا ، أو جهلا ، أو ما وجب قضاؤه بسبب مجيء الدورة في رمضان , كل هذا يجب عليك قضاؤه . إن أمكن معرفة عدده فلا إشكال ، عليك قضاء الأيام المعروفة ؛ وإلا وجب قضاء ما يغلب على الظن. حاولي جُهدك بحساب العدد ، كأن تحاولي التفكير في عدد شهور رمضان التي لم تقضيها آخر 5 رمضانات مثلا؟ أو آخر رمضانين ؟ حاولي التذكر. ثم حاولي تذكر كم عدد أيام دورتك في تلك الفترة؟ إن لم تستطيعي تذكر العدد فحاولي تذكر رمضان الماضي كم أيام دورتك فيه؟ مثلا أنتِ وصلتِ إلى أنك ولرمضانين لم تقضِ ، وعدد أيام الدورة 7 إذن عليك قضاء 14 يوم عن رمضانين فائتة. هذه هي طريقة قضاء فوائت الصيام إذا لم يعلم عددها؛ لأنها فريضة ترتبت في الذمة, والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وغلبة الظن مثل اليقين هنا. لذا فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في فريضة الصيام، وتبدأ بالقضاء فإن استطاعت متابعته - يعني يكون الصيام متواصل - كان ذلك أفضل؛ وإلا فرقته حسب الإمكان, هذه هي كيفية القضاء مع التنبيه على أنه لا يجوز تأخير القضاء من غير عذر حتى يأتي رمضان التالي , فإن حصل التأخير من غير عذر لزم إخراج كفارة التفريط مع القضاء، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية. يسر الله لنا ولكم الطاعات ، وغفرلنا ولكم الجهل و التقصير ، وكتب لنا ولكم عظيم الأجر. |
الساعة الآن : 11:03 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour