ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى القصة والعبرة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=32)
-   -   حماية حقوق الإنسان (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=273170)

ابوالوليد المسلم 19-01-2022 09:41 PM

حماية حقوق الإنسان
 
حماية حقوق الإنسان



دافَع محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم عن حقوق الإنسان ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، وبغَضِّ النظر عن مكانته الاجتماعية أو مستواه المعيشيِّ، وقرَّر جملةً مِن المبادئ السامية في هذا المجال، ومن ذلك: نَصُّه في خطبة حجَّة الوداع، التي تُوفِّي بَعدَها بأقلَّ مِن ثلاثة أشهُر، على شدَّة تحريم الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض، وذلك قبْل أن يَعْرف العالَمُ قانونَ الشرط الكبير عام 1215 م، ووثيقة إعلان الحقوق عام 1628 م، وقانون تحرير الجسَد عام 1679 م، وإعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776 م، ووثيقة حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 م، والإعلان العالميُّ لحقوق الإنسان عام 1948 م.

لقد سبقتْ مبادئُ الحقوقِ التي أقرَّتْها شريعةُ الإسلامِ للإنسانِ كلَّ المبادئِ التي أُعلنت بعد ذلك بقرون؛ بل تعدَّت حقوقَ الإنسان إلى حقوق الحيوان والنبات والبيئة، التي جعل المحافظة عليها مِن شُعَب الإيمان، فقال نبيُّ اللهِ محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»؛ (رواه البخاري ومسلم).
كما نَهَى صلى الله عليه وسلم أن يَقْضي الإنسانُ حاجتَه في المكان الذي يَستَظل فيه الناس!!


ومن المبادئ العامَّة في هذا المجال:
المحافظة على النفس الإنسانية، فجاء بعدَّة تشريعات وأوامر ونواهٍ؛ منها:
تحريم قتْل النَّفس بغير حقٍّ:
واعتبار قتل نفسٍ واحدةٍ كقتلِ جميع النَّاس؛ قال الله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

تحريم الانتحار:
قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَدَّى مِن جبلٍ فقتل نفسَه؛ فهو في نار جهنم، يَتَرَدَّى فيها خالدًا مُخَلَّدًا، ومَن تَحَسَّى سُمًّا فقتل نفسَه؛ فَسُمُّه في يده، يَتَحَسَّاه في نار جهنَّم»؛ (رواه البخاري).

سدُّ الذرائع المؤدِّية إلى القتل وإزهاق الأنفس:
قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا»؛ (رواه البخاري ومسلم).
تحريم الإخافة والترويع، ولو مُزَاحًا.

تحريم الأذى ولو المتوقع:
كأمْر مَن مَرَّ في سوقٍ بنبلٍ أن يكُفَّه حتى لا يجرح أحدًا؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مرَّ في شيءٍ مِن مساجدنا أو أسواقنا بنبلٍ، فليأخُذ على نِصَالها؛ لا يَعْقِر بكفِّه مسلمًا»؛ (رواه البخاري).

والنصوص النبوية في تحريم الأذى والأمر بكفِّه كثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنُه، حتى وإنْ كان أخاه لأبيه وأمِّه»؛ (رواه مسلم).
وجعَل صلى الله عليه وسلم كفَّ الأذى مِن حقوق الطريق التي يجب على المسلم احترامُها؛ كما في الحديث الذي رواه البخاري.

الحفاظ على العقل:
تحريم ما يُفسد العقل:
مفسدات حسِّيَّة:
كشُرْب المسْكِرات، وتناوُل المخدِّرات؛ قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ خمرٍ حرام»؛ ر (واه مسلم).

مفسدات معنوية:
كالاعتقاد في الخرافة والشعوذة، والتقليد الأعمى، وعدم إعمال الفكر.

الحفاظ على النَّسل:
الترغيب في الزواج:
قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، مَنِ استطاع منكم الباءة فليتزوَّج»؛ (رواه البخاري ومسلم).

تحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل:
قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31]؛ فحرَّم الإسلامُ قتْلَ الأَجِنَّةِ، وتعمُّدَ إسقاطِهم، دُون أن يكُون في بقاء الحَمْلِ خطَرٌ مؤكَّدٌ على الأمِّ.

الحفاظ على العِرض:
تحريم الزنا وإيجاب الحدِّ عليه:
قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً} ا﴾ [الإسراء: 32]، وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].

تحريم القذْف وإيجاب الحدِّ عليه:
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4].

وقال صلى الله عليه وسلم: «اجتَنِبوا السَّبْعَ الموبِقاتِ»، وذكر منها: «قَذْف المُحْصَنات المؤمنات الغافلات».
الحثُّ على اتِّقاءِ مَواضعِ التُّهَمِ والرِّيبةِ، سَدًّا لذريعة الطَّعْن في السلوك أو الخُلُق.

الحفاظ على المال:
الأمر بالتوسُّط في إنفاق المال:
قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [الإسراء: 29].
تشريع العقوبات على التعدِّي على أموال الناس ومُمْتلَكاتِهم.
الأمْر بالحفاظ على أموال اليتامى والضعفاء.
تحريم الرِّبا وأكْلِ أموالِ الناسِ بالباطل.

تكريم المرأة:
شدَّة وصيَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنساء:
وقد وَرَدَ عنه أحاديثُ كثيرة في ذلك؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «استَوصُوا بالنساء خيرًا»؛ (رواه البخاري)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكم خَيْرُكم لأهلِهِ، وأنا خَيْرُكم لأهلي»؛ (رواه الترمذي).

المرأة إنسان، هي شقيقة الرجُل:
جاء في حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ»؛ (رواه أبو داود والترمذي).

مُشارَكة النِّساءِ للرِّجال في الشعائر الدِّينية والأعمال الاجتماعية:
قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71].

حقوق النِّساء في التربية والتعليم:
قد ثبتَ مِن عدَّة طُرُق أنَّ إحدى الصَّحابيَّات المتعلِّمات علَّمتْ حفصةَ بنتَ عمر زوجةَ النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، وقد أَقَرَّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يَدُلُّ على ترغيبه في تعليم المرأة؛ إذ أعطى القُدوة العمليَّة بأهل بيته.


حقوق النَّساء الماليَّة:
فقد شَرعَ الإسلامُ لهنَّ الإرثَ كالرِّجال، وزادَهنَّ ما فرض لهنَّ على الرِّجال مِن مَهْر الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإنْ كانت غَنِيَّةً، وأعطاهنَّ حقَّ البيع والشراء والإجارة والهِبَة والصدقة وغير ذلك.
منقول













الساعة الآن : 11:43 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 12.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 12.32 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.76%)]