ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   زواج المتعة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=65955)

searcher 20-02-2009 08:36 AM

زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ارجو منكم توضيح حكم الشرع في زواج المتعة مسندا بالأحاديث فلقد ذهلت جدا من احد الأصدقاء الذي قال لي يأن زواج المتعة الذي حرمه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في فترة حكمه ولحقيقة الأمر أنا لم أجادله ولكني أجلت موضوع المناقشة حتى اسال اهل العلم نظرا لأني لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع ولكن جل ما أعلمه هو أن زواج المتعة حرم
نرجو منكم الإفادة في هذا الموضوع جزاكم الله عنا خير الجزاء

ساجده لله@ 21-02-2009 02:18 AM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فزواج المُتْعَة حرام باتفاق علماء المسلمين وإجماعهم، وهو يُعتبر زنا ـ والعياذ بالله ـ وليس نِكاحًا صحيحًا تترتب عليه آثاره، ومن قال غير ذلك لا يلتفت لقوله.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصرالأسبق:
قمنا بدراسة وفحص ما في زواج المتعة دراسةً كاملة ومستفيضة، وقد تبين لنا بوضوح ما فيه من مغالطات ومخالفاتٍ الدينُ منها بَرَاءٌ، والسكوتُ عنها يُعتبر في حكم الكبيرة، يُعَرِّض صاحبَها لعقاب الله وغضبه " مَن رأى منكم مُنْكَرًا فليغيّرْه ".
كما أن قائلها يأخذ حكمَ المُبْتَدِع لسنة سيئة " مَن سَنَّ سُنَّةً سيئةً فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة ".

فمؤلف الكتاب يَدَّعي مغالطةً أن زواج المُتْعَة يقوم على وضوح الرؤية والهدف من البداية، بينما الزواج الدائم لا يضع في حسابه شيئًا من ذلك .
كيف يتأتى هذا المنطق الذي فيه قَلْبٌ للحقائق؟ فما الذي تتضح الرؤية فيه، الدائم أم المؤقت !

فالدائم يُطْلِع فيه كلٌّ من الزوجين شريكَ حياته على جميع مكنوناته وأسراره والأحلام التي يتمناها له ولأولاده في مستقبل حياته ، كما أن الغرض الأساسيّ منه تكوينُ الأسرة السعيدة التي تَنْفَع دينَها ودنياها .

عكس الزواج المؤقت فهدفه أولاً وقبل كل شيء قضاء الشهوة فترةً من الوقت وليس تكوين الأسرة، وكيف يتأتّى التكوين وهو مُحَدَّد بزمن مُعَيَّن بعد انتهائه يَفترق كلٌّ منهما عن الآخر ليلتقيَ مع شريك جديد يَقضي معه وَطَرَه فترةً من الوقت أيضًا، وهكذا تتكرر المأساة عدة مرات ومرات !

كما أن الزوجين كل منهما يَكْتُم عيوبَه عن الآخر بُغْيَةَ كمال السعادة المؤقتة المتمثلة في قضاء الشهوة، ومن أين يتأتّى فيه السكن الذي قال الله عنه في كتابه الكريم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم: 21) .

وكيف يكون مصير الأولاد في هذه اللحظة المشغولِ فيها كلٌّ من الأبوين بقضاء سعادته المؤقتة، والتَّنَحِّي عن مسؤوليته تجاه أولاده التي فرضها الله عليه من إنفاق وتربية وتعليم وإصلاح وتهذيب
.
ما أشبه هذا المجتمع الذي يَشيع فيه مثلُ هذه السموم (الزواج المُؤَقَّت) بمجتمع الحيوانات التي شرَّفنا الله بالبُعْد عنها
.
وإذا شاعت في المجتمعات الأوربية فلا يَصِحُّ لها أن ترى نورَ الحياة في المجتمعات الإسلامية لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران: 110)


ومن النصوص القرآنية التي تُحَرِّم زواجَ المُتْعَة قوله تعالى: (فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ فآتوهنَّ أجورَهنَّ) أي فما نكحتموه على الشريطة التي جرَت، وهي قوله: (مُحْصِنينَ غيرَ مُسافحين) أي عاقدين للتزويج (فآتوهنَّ أجورَهنَّ) أي مهورَهنَّ .

ومَن ذهب في الآية غيرَ هذا فقد أخطأ وجَهِل اللغة
.
قال الألوسيّ: وهذه الآية لا تدل على الحِلّ، والقول بأنها نزلت في المُتْعَة غَلَط، وتفسير البعض لها بذلك غيرُ مقبول؛ لأن نَظْمَ القرآن يأباه حيث قال جل وعلا: (مُحْصنين غيرَ مُسافِحين) ففيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجردَ قضاء الشهوة وصَبّ الماء، فبطلَت المُتْعَة بهذا القيد؛ لأن مقصود التمتع ليس إلا ذاك، فهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المُتْعَة التي يقول بها الشيعة
.

وينفي أهلُ السنة بشدة ما جاء من روايات عن طريق بعض الصحابة بقراءة قوله تعالى: "فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ (إلى أجل مسمّى) فآتُوهُنَّ أجورَهنّ" فقد اعتبر أهلُ السُّنَّة هذه القراءة من القراءات الشاذة التي لا يُعتدّ بها لكونها تُخالِف القراءات المُتواتِرة المُجْمَع عليها عندهم
.

وأما دليلهم من السنة على التحريم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناسُ قد كنت آذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيء فليُخْلِ سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئًا
".
وقول عمر: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَذِنَ لنا في المُتْعَة ثلاثًا ثم حرَّمها، والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَن إلا رجمته بالحجارة حتى يأتيَني بأربعة يَشهدون أن رسولَ الله أحلَّها بعد أن حرَّمها
.

ولقد حَرَّم عمر زواجَ المُتْعَة وبجانبه عظماءُ الصحابة فأقروه على ذلك، وليس منطقيًّا أن يقروه على باطل، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والرأي مَكفول لصاحبه، وهم الذين قالوا: لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقَوَّمْناك بسيوفنا
.
فكان رده عليهم: لا خيرَ فيكم إذا لم تقولوها، ولا خيرَ فيَّ إذا لم أسمعها منكم
.

ويُروى أن عليًّا قال لابن عباس، وكان يُبيح المُتْعَة: مهلاً يا بن عباس فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحُمُر الإنسية
.
ويَروي الدار قطنيّ عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "حَرَّم أو هَدَمَ المُتْعَةَ النكاحُ والطلاقُ والعِدَّةُ والميراث
".
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب، وما اشْتُهِرَ عن ابن عباس من حِلّه لزواج المُتْعَة فقد ثَبَتَ رجوعه عنه وعن الفُتْيا بذلك
.
والله أعلم.


ساجده لله@ 21-02-2009 02:30 AM

رد: زواج المتعة
 
وفـي قول آخـر ::

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
فإن زواج المتعة قد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ولمدة ثلاث أيام فقط ثم منعها فهي حرام إلى يوم القيامة ،وقد قام عمر بن الخطاب ببيان ذلك على المنبر وأمام الصحابة ثم قال والله لا أجد أحدا تزوج بزواج المتعة إلا رجمته إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجازها بعد أن منعها،ومع ذلك لم يقم أحد من الصحابة بالإعتراض
منقول من منتدى الفتاوي الشرعيه

ساجده لله@ 21-02-2009 02:37 AM

رد: زواج المتعة
 
ان شاء الله اكون افدتك بشئ

عاشق البيان 21-02-2009 10:22 AM

رد: زواج المتعة
 
الاخت ساجدة لله

بارك الله فيك على ماتقومين به

من نشاط ملحوظ بالساحة الاسلامية

بارك الله فيك وكثر الله من امثالك
وجعل ماتقدمين في موازين حسناتك

عاشق البيان 21-02-2009 12:03 PM

رد: زواج المتعة
 

كلام الشيخ د. عبدالعزيز الفوزان عن المتعة في الحسينيات
http://www.ebhare.com/videos.php?action=show&id=127



واحكمو ياعقلاء على فعلهم
بعد سماع المقطع للشيخ الدكتور
عبدالعزيز الفوزان
حفظة الله

ساجده لله@ 21-02-2009 01:05 PM

رد: زواج المتعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البيان (المشاركة 657440)
الاخت ساجدة لله


بارك الله فيك على ماتقومين به

من نشاط ملحوظ بالساحة الاسلامية

بارك الله فيك وكثر الله من امثالك

وجعل ماتقدمين في موازين حسناتك

آمينـ، ،،،،

وفيـكـمـ، بـاركـ، الله ،،،

نسمة صباح 22-02-2009 08:07 PM

رد: زواج المتعة
 
بارك الله فيك اختنا ساجدة موضوع غاية في الاهمية سيفيد الجميع ان شاء الله.

drabass59 22-02-2009 09:00 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
الاخوة في المنتدى الاخوات الحاضرات
نسال الله ان يعصمنا من الزلل والخطاء وان يجعل قولنا هذا لوجه الله وانتصار لديننا ولرسولنا.
اما بعد
فلكوني متخصص بالقانون الاسلامي واحمل الدكتوراء في القانون الاسلامي فاني ادلوا بدولي سائل الله ان يسدد الاخوة والاخوات لطريق الحق وانا اول من يدعوا لنفسه بذلك
سؤال السائلة الاول انها اخبرت بان المتعة حرام وان اول من حرمها الخليفة الثاني رض ونص قوله مايلي ((متعتان كانت على عهد رسول الله واني محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج )(
اما متعة الحج فكانت محرمة في عهد عمر رض وشطرا من خلافة عثمان رض حتى اعلنلها الامام علي في اخر حجة للخليفة الثالث رض فقال اهللت بها حجة وعمرة فوصل الخبر للخليفة الثالث فاستدعى عليا وكان يعلف بعيرا له فدار الحوار بينهما ونهى عثمان عليا فابى عليا ان يترك ما امر الله ورسوله به ووقف الصحابة الى جنب علي وشهدوا ان رسول الله اعلنها حجة وعمرة فرضخ عثمان لقول الصحابة وقال مانهيت عنها ولكني نظر لي راي .
والقصة كاملة في الصحاح بهذا السياق واولها صحيح البخاري.
اما متعة النساء فليس كما ورد في ماقيل ابدا للاسباب التالية:.
1.حلال محمد حلال الى يوم الدين وحرام محمد حرام الى يوم الدين وما احله رسول الله بكتاب الله اية 23 من سورة النساء لم ينسخ ولا يمكن نسخه بقول او فعل من اي كائن الا الله وحيث لم يرد النسخ من القران فالامر باق على الحلية.
2.ما ورد من ان رسول الله نهى عنه وعن لحم الحمر البرية او الوحشية فالحديث غير صحيح لشهادة الصحابة كلهم انهم كانوا يتمتعون بعهد رسول الله بالثوب والثوبين وقد ورد الحديث عن 64 حديث صحابي كلهم صادقون ومنهم من تمتع الى اخر ايام النبي ولم يسمعوا بالنهي فلا يجوز الاخذ بحديث الواحد مقابل الجميع ومنهم الخليفة الرابع كرم الله وجهه عندما سئل عن المتعه فقال ((لولا نهي عمر ما زنى الا شقي )
3.قول الخليفة لايمكن ان ينسخ حكم رباني باي حال من الاحوال وللقصة سبب فمن يتحدث عن تحريم المتعة عليه ان يبين سبب تحريم عمر لها (( والقصة موجودة)) في كتب المسلمين . مشروحة.
4.المتعة زواج شرعي قائم على الرضا وبموجب كتاب الله وفيه المهر والعقد والاشهار والنسب والنفقة غير ان المتعة زواج له مدة كزواج المحلل الذي يعقد لاجل التحليل بين من اوقع الطلقات الثلاث واراد ارجاع زوجته اليه (التجحيش). كما انه افضل للمراة التي فقدت الزوج او ارادت ان تتزوج ولكنها او الزوج امامه الظروف المانعه من ان يستمروا الى ماشاء الله او في الاسفار او لضرورات صحية والعدة شرط لازم وقد قال الله ((استحللتم فروجهن باسم الله )والمتعة باسم الله يتم الاستحلال.
على من يدعي التحريم ويصف زواج المتعة بانه زنا ليبحث عن الزنا في دياره والتي اصبحت من المسلمات في بلداننا الاسلامية وان الدولة واجهزتها في كل البلاد الاسلامية منغمسين بالرذيلة مرة باسم السياحة ومرة باسم التقدم ومرة باسم الثقافة ومرة باسم الانسانية وحقوق الانسان ووصل الحال في بعض البلاد الاسلامية ان يصدروا قانون لتنظيم مهنة البغاء وتشريع البغاء بانه مهنة محترمة على المجتمع احترامها وان في بعض البلدان الاسلامية جدا اباحوا بموجب قانون زواج الرجل من الرجل وان كبار رجالات الدوله يتزوجون من رجال واخينا الذي يحرم سنة الله ورسوله صامت لا يرى باسا بذلك لان طاعة الحاكم اولى من طاعة الخالق وانه مؤمن جدا جدا لانه اطاع اولي الامر ويوزع الجنة على هواه كان الجنة من ضياع والديه والله اكبر على من افترى وضل فاضل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
((يايها الرسول لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك))فمرضات الله اولى في كتاب الله وعلى من يجتهد يضع عذاب الله وغضبه بين عينيه قبل ان ترفع الاقلام حينئذ لاينفع نفس ايمانها والله من وراء القصد
د عباس

ahmad12 22-02-2009 09:24 PM

رد: زواج المتعة
 
[quote=drabass59;658552]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إخواني الكرام في ملتقى الفتاوى الشرعية المخول بالرد على الأسئلة هو الشيخ أبو البراء الأحمدي فقط ، الأمر الآخر بالنسبة للدكتور عباس ما كتبته مليء بالأخطاء حتى الآيات لم تكتبها بشكل صحيح وللعلم فإن زواج المتعة لم يبيحه إلا الروافض لعنهم الله تعالى ، وهذا رد على ما أوردته حضرة الدكتور :

ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.
أما الكتاب:
(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.
وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
وأما السنة النبوية:
(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
(3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
(4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
وأما النظر الصحيح:
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم:
1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.
2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم.
و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .
وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
والله علم.


المصدر : مركز الفتوى

drabass59 22-02-2009 09:38 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اسف لهذا الاسفاف وكنت اظن ان الحوار القصد منه التقرب لوجه تعالى و لا ادري ان الكلام كلام الشيخ وحقه فقط وليس كلام الله وحجته البالغة
كان على من رد علي ان يجيب على النقاط التي اوردتها لا على التهجم والاقصاء ولكن اشك في ان السلاح الذي وجه الي هو سلاح الحجة الضعيفة والبرهان العاجز واتمنى ان يحاججونني بكتاب الله وحده اليس الله هو احكم الحاكمين وله الحكم في الاخرة والاولى او ليس الله هو الامر بتدبر القران وان دين الله هو دين المحبة وجادلهم بالتي هي احسن اليس الله هو من دعانا الى اتباع الحكمة الحسنة في التعامل بيننا سامحكم الله وياليت ان كان هناك من سعة الصدر وعظم العزيمة وحسن الاصغاء لكنا وصلنا الى الحق واتحدى مركز الافتاء ان يرد على تساؤلاتي وخاصة النقطتين الاخيريتين في ردي والله اكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولا عزة للمعاندين وسلام الله وبركاته عليكم
د عباس

ahmad12 22-02-2009 09:53 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الظاهر إنك ما قرأت الفتوى جيدا يا دكتور ففيها رد على كل الشبه التي أوردتها ، ومن يبتغي الحق وإقامة الحجة عليه تعظيم آيات الله عز وجل أولا بكتابتها بالشكل الصحيح ودون أخطاء.

drabass59 22-02-2009 10:06 PM

رد: زواج المتعة
 
اللهم الحقنا بمحمد وال محمد واصحاب محمد ومحبي محمد وانصار محمد ومن وال محمد ومن بايع محمد ومن شايع محمد ومن تابع محمد واكتب لنا شفاعة محمد ومحبة محمد وحشر مع محمد وال محمد يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الهم اليك اشكو اليك ارجو ما عندك وابتغي مرضات واعوذ من فتنة الناس ومن قول الناس ومن راي الناس اليك انيب وبك اعتصم فانت خير مولى وخير نصير
احسنتم جزاكم الله خيرا وهداني واياكم سواء السبيل وان لايجعلنا ضالين مضلين وانما هادين مهديين .
قال الامام عي كرم الله وجهه ما حاججت عالما الا وغلبته وما حاججني جاهل الا وغلبني
د عباس

reem50 22-02-2009 10:21 PM

رد: زواج المتعة
 
اخوتي الاعزاء
كل المذاهب الاسلاميه على الراس والعين ولن العن من ينطق بالشهادتين ابدا
فقط ارحب بالدكتور عباس واقول له
زواج المتعه بالشكل الذي يتم الان في ايران واحيانا في العراق بدون الالتزام بشروطه واسبابه فانه زنا بدون ادنى شك
واقول لااخي احمد حضرتك قلت
أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
هذا الكلام لم اسمع به وانا اعيش بين الشيعه منذ طفولتي ...
واتمنى نكون واقعيين ونواجه انفسنا
زواج المتعه يتم في كل البلدان العربيه والاسلاميه تحت مسميات مختلفه
مثل
زواج المسيار ... زواج المسفار .... الزواج العرفي وغيره
وانا برائي المتواضع
كله خطا ويودي الى كوارث لجتماعيه حتى لو قلتم لي حلال
والذي عنده مشكله هناك تعدد الزوجات نحل به المشكلات

drabass59 22-02-2009 10:32 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت العزيزة
الاخوة الاعزاء
انا اقول عن المبداء ولا اتناول الممارسات فالحج حلال حلال حلال ولكن كل من ذهب للحج فهو حاج وهل كل من صلى فهو مقبول صلاته وهل كل من قال لا اله الا الله مسلم
وفيهم من يستنجس منه ابليس لنجاسته وبعده عن الله
القول عندي يتعلق بالمبادي وليس بالممارسات
والله يشهد ان من المسلمين من يتبرء الله منه ورسوله وهم يرتقون المنابر يوعظون كما يوعظ العباد والله يشهد انه الد الخصام وانت عشت في بغداد عاصمة الاسلام والمسلمين ورايت بام عينك ما فعل المبطلون وكلهم ينادون لا اله الا الله محمد رسول الله والله ورسوله براء منهم
اختي العزيزة انا ممن يدعو الى ايجاد الحلول والرجوع الى القران وحده والى الله ورسوله ويكفينا فرقة وشتات والله يوفق الجميع
اخوكم د عباس

ahmad12 22-02-2009 10:57 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اقرئي واحكمي يا خالة ريم :

http://shamsher.jeeran.com/moooah2.jpg

يا خالة ريم الروافض دينهم الكذب وعلماء الشيعة ( المراجع ) يستغلون جهل العوام ليستبيحوا أموالهم وأعراضهم وبانتظار رد الشيخ أبي البراء الأحمدي


drabass59 23-02-2009 12:48 PM

رد: زواج المتعة
 
سم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ولعنة الله على الكاذبين من اول الاولين الى اخر الاخرين حتى قيام يوم الدين
واشهد ان الله حق وان ما نشر باطل ومزيف ولا اساس له لا في مذهبنا ولا في ديننا واني ابرا الى الله والى رسوله من هذا((يايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا )).
هل تبين الاخ وسال بنفسه وتحرى هل حمل ذمة الاسلام في رقبته وبحث قبل ان ينشر مانشر اني اذ استغفر الله من هذا القول انما هو من تشنيعات اهل الغدر والافتراء وقد كذبوا على رسول وعلى الله فلم العجب ان يكذبوا على الناس
احواني في المنتدى من يريد ان يتبين الحقيقة فالحقيقة مضانها كتاب الله وان اردتم ان تسالوا عن صحة ما نشر فمكتب الصدر وغيره من مراجع الشيعة مفتوحه ومواقعهم سهلة الاستدلال عليها ويمكن السؤال والتاكد من ذلك .
الا لعنة الله على الكاذبين
الا لعنة الله على المفترين
الا لعنة الله على من حلل محرم وحرم حلالا
والعاقبة للمتقيين

ابو البراء 23-02-2009 01:52 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله
اخي الكريم الدكتور عباس حياك الله
ولكن احب او اوضح لك بعض النقاط حتى لا يختلط الفهم على الاخوة الكرام ويظن البعض ان المتعة حلال !!!

وخاصه في النقطتين الثالثة والرابعة بقولك :

3.قول الخليفة لايمكن ان ينسخ حكم رباني باي حال من الاحوال وللقصة سبب فمن يتحدث عن تحريم المتعة عليه ان يبين سبب تحريم عمر لها

4.المتعة زواج شرعي قائم على الرضا وبموجب كتاب الله وفيه المهر والعقد والاشهار والنسب والنفقة غير ان المتعة زواج له مدة كزواج المحلل الذي يعقد لاجل التحليل بين من اوقع الطلقات الثلاث واراد ارجاع زوجته اليه (التجحيش).


اقول لك دكتور عباس ليس من حرم المتعه سيدنا عمررضي الله عنه ولكن من حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر من مناسبة وخاصة ان عادة المتعة كانت قبل الاسلام كعادة انتشار الخمر ولما جاء الاسلام تدرج في التحريم واليك التفصيل
ام عن قول التجحيش واعادة المرأة بعد الطلقات الثلاث فقد سماها الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينوي التجحيش بغرض الرجعه سماه الرسول التيس المستعار نسأل الله العفو والعافيه
وما ذكره الاخ احمد عن الروافض فهذا اقل القليل وما خفي كان اعظم وعقائدهم في المتعة وامور كثيرة اذا تكلمنا فيها لن ننتهي ملخص القول عنها انهم امة مبتدعين ضالين مضليين

النقظه الثانية المتعة حرام وليست بزواج شرعي واليك التفصيل وكنت اتمنى ان يكون الرد خاص بالشيخ ابو البراء ما دام الموضوع في قسمة المخصص

زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح قد كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كالخمر، فجلعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.


أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما كان الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.

وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.


وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها


الفتوى من اسلام اون لاين
http://www.qaradawi.net/site/images/spacer.gif
اما فتوى فيضلة المستشار الشيخ فيصل المولوي
زواج المتعة (هو اتفاق بين الرجل وامرأة بحضور الشهود، على ان يعاشرها مدة معلومة، على مهر أو أجرة معلومة)

فالمتعة لا تأخذ من أحكام الزواج إلا استباحة العلاقة الجنسية مقابل أجر، فهي نوع من اتخاذ الأخدان، المنهي عنه في القرآن نهياً أبدياً قاطعاً.

قال تعالى مخاطباً الرجال ( اليوم أحل لكم الطيبات. وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن، محصنين غير مسافحين، ولا متخذي أخدان...) سورة المائدة آية 5.

وقال تعالى متحدثاً عن النساء (...فأنكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات، ولا متخذات أخدان...) سورة النساء آية 25.
فاتخاذ الأخدان حرام بالنص، وهو كالمتعة: اتفاق على معاشرة جنسية بغير زواج ومقابل أجر. والظاهر أن العرب في الجاهلية كانوا معتادين على المتعة، ولذلك كان بعض الصحابة يستعملونها حتى تكرر الحديث عن تحريمها في خمس مناسبات:

غزوة تبوك وعمرة القضاء وغزوة الفتح وغزوة أوطاس وحجة الوداع. والأحاديث التي وردت في كل هذه المناسبات متفقة على النهي عنها، لكن بعضها ذكر الإباحة أو الإذن بالنص، وبعضها لم يذكر. لكن الرواية الواضحة القاطعة، والمنسجمة مع المبدأ الإسلامي الأصلي الذي لا يبيح العلاقة الجنسية إلا في إطار الزواج،

هي ما رواه مسلم في صحيحه: (...يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)

وهو نص قاطع واضح يبين الحرمة الأساسية في قوله (أذنت لكم)، ويفهم منه أن المتعة محرمة من حيث الأصل،

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بها إستثناء في الغزوات بسبب أن الناس كانوا معتادين عليها في الجاهلية، ثم أكد التحريم القاطع إلى يوم القيامة،

والذي يتلاءم تماماً مع التحريم القرآني لاتخاذ الأخدان. لا يمكن إذاً إعادة النظر بهذا الموضوع بعد ثبويه بالنص القطعي في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

أما الظن بأنه يحد من انتشار الزنا فهو نوع من الوهم والإحتيال، وقد نقل البيهقي (عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). وقد وقع الإجماع على تحريمها، إلا الشيعة.

نقل ذلك ابن المنذر وعياض وابن بطال والحطابي والقرطبي وغيرهم. أما تسهيل أمور الزواج فهو أمر مطلوب، حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الزعم بأن زواج المتعة أقل كلفة غير صحيح، لأن الفتاة التي ترضى به بمهر معين لمدة معلومة، غالباً ما ترضى بالزواج الدائم بنفس المهر. فما المانع أن يكون هذا الزواج نفسه مؤبداً، ثم يمكن الطلاق إذا توفرت أسبابه.

والله تعالى اعلم

ahmad12 23-02-2009 02:24 PM

رد: زواج المتعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drabass59 (المشاركة 658899)

ولعنة الله على الكاذبين من اول الاولين الى اخر الاخرين حتى قيام يوم الدين

آمين ... آمين ... آمين



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drabass59 (المشاركة 658899)

وان ما نشر باطل ومزيف ولا اساس له لا في مذهبنا ولا في ديننا

لا عجب فدين الروافض الأنجاس الكذب والتدليس على الناس وتعودنا على ذلك من الأحمق الأبله المطاع مقتدى الصدر الذي نكل بأهلنا في بلاد الرافدين وكل ذلك موثق بالصوت والصورة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drabass59 (المشاركة 658899)

الحقيقة فالحقيقة مضانها كتاب الله وان اردتم ان تسالوا عن صحة ما نشر فمكتب الصدر وغيره من مراجع الشيعة مفتوحه ومواقعهم سهلة الاستدلال عليها


الحقيقة قد زورها مراجعهم الخبثاء الذين استباحوا أموالهم وأعراضهم باسم الدين والمواقع التي تم ذكرها مليئة بالكذب والإفتراء على الله عز وجل ورسوله صلوات ربي عليه







hamamzajil 23-02-2009 05:31 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ...

شكرا على طرح هذا الموضوع بالادلة من الكتاب و السنة حتى

نستطيع الرد على القائلين بجواز هذا النوع من الزواج..

الحمد لله ان هذا الأمر محرم في ديننا لأنه لايمكن تصور مجتمع

اسلامي قائم على مثل هذه العلاقات التي تخرج الأنسان من صفة

التكريم الأنساني الى صفة الحيوان-اكرمكم الله-

حقا لااستوعب قبول الشيعة هذا الأمر لنسائهم..انه أمر تنفر منه

الفطرة قبل ان يحرمه الدين..

:_11:جزاكم الله خيرا:_11:

drabass59 23-02-2009 07:57 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت الأخ , سماحة الشيخ أبو براء دام ظله
أسعدت بجوابك وأود أن يكون ردي هذا الأخير لننهي هذا السجال العقيم في أمر كان قد حسم فأن كان حلالا فالله هو يتقبل من عباده وان كان حراما كما تقولون فإن الله هو الذي يحاسب عباده ولكن ياسماحة الشيخ ليكن أدبنا وأنا أول المخاطبين بذلك أدب رسول الله وآل بيته وأصحابه الكرام البررة .. بدون لعن وشتم وسب فهذا ليس من أخلاق المسلمين .
سيدي العزيز ... أورد أليكم ماجاء في تحليل المتعة ( متعة النساء ) من السنة النبوية المطهرة وقد ذيل كل حديث بمسنده ولكن قبل ذلك أرجو أن تلتفت معي أن ماجاء بأحكام الزواج وماتفضلتم به من الأخذان وكلها وردت في سورة النساء فالأخذان والمتعة وردتا في نفس السورة المباركة مما يدل على الأخذ بالحكمين معنا فلا ناسخ ولامنسوخ بينهما ولاتدل الأولى على الثانية والعكس صحيح واليك الأحاديث :
162 - (1224) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن فضيل، عن زبيد، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال: قال
أبو ذر رضي الله عنه:
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج.

صحيح مسلم


13 - (1405) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار. قال: سمعت الحسن
بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع، قالا:
خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا.

يعني متعة النساء.
صحيح مسلم


باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
*حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِيّ: حَدّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَ ابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ

يَقُولُ: كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمّ رَخّصَ لَنَا
أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمّ قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا
إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ} (5 المائدة الاَية: ).
حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا جَرِير، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الاْسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: ثُمّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الاَيَةَ.

وَلَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، قَالَ: كُنّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ

أَلا نَسْتَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو.
وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّدٍ يُحَدّثُ

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ اللّهِ
صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِي مُتْعَةَ النّسَاءِ.
وحدّثني أُمَيّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيّ: حَدّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ): حَدّثَنَا رَوْحٌ (يَعْنِي ابْنَ الْقاسِمِ)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي
الْمُتْعَةِ.
وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيّ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مُعْتَمِراً، فَجِئْنَاهُ

فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمِ: اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم،
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
حدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ:

كُنّا نَسْتَمْتِعُ، بِالْقُبْضَةِ مِنَ التّمْرِ وَالدّقِيقِ، الأَيّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ،
فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
حدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيّ: حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللّهِ. فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ الزّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه
وسلم، ثُمّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.
المنهاج (النووي)


أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله
ألا نختصي قال لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
الله لكم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشيخ وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر
أو قبل فتح مكة فإن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم مات بن بضع
وستين سنة وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان فعبد الله سنة الفتح كان بن أربعين سنة
أو قريبا منها والشباب قبل ذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر
فهرس سنن البيهقي


[ 5706 ] حدثنا جبارة بن مغسل حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال سأل
رجل بن عمر عن متعة النساء وأنا عنده فغضب وقال ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنائين ولا
مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وثلاثون
كذابا أو أكثر من ذلك
فهرس مسند أبي يعلى

- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر
بن عبد الله أن:
-ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما
متعة الحج والأخرى متعة النساء
فهرس مسند أحمد


حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا اسمعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا اسمعيل بن أمية عن الزهري قال:
-تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة.
فهرس مسند أحمد مسند المكيين


- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عمرو بن دينار قال:
-سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه
وسلم فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء
فهرس مسند أحمد مسند المدنيين


[ 1130 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب

فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت
تقدمت فيها لرجمت
فهرس موطأ مالك كتاب النكاح


أخي الشيخ الفضيل , الأخوة في المنتدى
من الملاحظ في الأحاديث التي وردت في نهي المتعة أنما نصت على أن الرسول (ص) , نهى عن المتعة عام خيبر 8هـجرية , أخرى عام الفتح وهذا تناقض حيث أن هذه الأحاديث وبإسنادها الصحيح وردت في حجة الوداع عام 10 هجرية فهل أن الرسول (ص) , كان لاعبا أو غير عارف بأحكام الله فهو يحلل ويحرم بما يرضي أصحابه أو حسب الظروف أما قولكم أن النهي كان تدريجيا فهذا غير صحيح فالأحكام أحكام منذ آدم (ع) الى يوم الدين .
( سنة الله في عباده , ولن يبدل الله سننه )
أن عدم نهي الخليفة الأول (رض ) وشيوع العمل بالمتعة في عهده وفي عهد الخليفة الثاني (رض) ومن أصحاب رسول الله الذين كانوا حوله وحملوا الأسلام على أكتافهم لايعقل أنهم لم يسمعوا بالنهي والحديث الأخير حول قول الخليفة الثاني (رض) فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت
يدل على عدم تحريم المتعة .
جزاكم الله خيرا عن المسلمين وعنا ووفقكم الله وأيانا الى سواء السبيل ودمتم ..
د . عباس


reem50 23-02-2009 10:29 PM

رد: زواج المتعة
 
اخي الفاضل الدكتور عباس حضرتك كتبت
انا اقول عن المبداء ولا اتناول الممارسات فالحج حلال حلال حلال ولكن كل من ذهب للحج فهو حاج وهل كل من صلى فهو مقبول صلاته وهل كل من قال لا اله الا الله مسلم
دكتورنا الفاضل انا اعرف ان حضرتك تتكلم عن المبدا
ولكن الكثير والكثير من ضعاف النفوس يستغلون المبدا ليصلوا الى اهدافهم الوضيعه
واتمنى ان يكره علماء الاخوه الشيعه على الاقل التكريه بزواج المتعه لانه يستغل
اقسم اخي انا شفت بعيني في التلفزيون كانت خطبة الجمعه في النجف الاشرف وكان الخطيب يدعى صدر الدين القبانجي كان ينادي ويحرض ويدعوا الجالسين الى المتعه بكل حماس ان طبقوا السنه النبويه
اتدري لماذا هذا الحماس لاني واقسم على مااقول
ان في العراق لايطبق المتعه الا الاراذل من الرجال والنساءوهم عدد قليل جدا من الشيعه
والاغرب اني سمعت بان هناك من ابناء السنه يطبقون المتعه
اي كل ضعيف نفس وقليل ادب اجلكم الله يلجا الى المتعه
انا اتكلم عن الواقع ومن جانب اجتماعي وليس ديني

والله يشهد ان من المسلمين من يتبرء الله منه ورسوله وهم يرتقون المنابر يوعظون كما يوعظ العباد والله يشهد انه الد الخصام وانت عشت في بغداد عاصمة الاسلام والمسلمين ورايت بام عينك ما فعل المبطلون وكلهم ينادون لا اله الا الله محمد رسول الله والله ورسوله براء منهم

نعم عشت ورأيت وياريتني مت قبل هذا ...... ومن الطرفين
اختي العزيزة انا ممن يدعو الى ايجاد الحلول والرجوع الى القران وحده والى الله ورسوله ويكفينا فرقة وشتات والله يوفق الجميع

لن يسمعك احد اخي والكل من الطرفين يسرعون الى التفرقه وشق الصف بين المسلمين
لاامل ابدا فلا تشغل بالك
ودع ربك يتولى امر من يريد سوا بالدين


reem50 23-02-2009 10:38 PM

رد: زواج المتعة
 
اخي الفاضل احمد
قراءت في موقع كتابات رد فيه النفيه عن هذا الموضوع وقد قالوا انه ملفق
ياخي احمد
ليس كل الشيعه يطبقون المتعه ونسائهم من اشرف النساء
ولكن في كل مكان توجد اجلكم الله سيئات الصيت
يااخي والله عشت بينهم الاكثريه مواضبون على الصلاه ويخافون الله
واتمنى ان ياتي اليوم الذي تغيربعضا من افكارك عنهم
انهم مسلمون ولن استطيع انا او انت تكفيرهم
هدانا الله واياكم الى الفهم الصحيح للاسلام

ahmad12 23-02-2009 10:49 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

أولا لن أرد على أبناء المتعة بعد الآن ، وثانيا يا خالة ريم لو طلع مقتدى الصدر على الفضائيات وأقسم بالله أنه لم يفتي بذلك لما صدقته لأنه دينه الكذب وهذا دين الروافض ، ويا خالة ريم إن شاء الله سأعرض لك فيلما يبين نساء رافضيات تزوجن جنودا أمريكان حتى تتثبتي من كلامي. الروافض دينهم الكذب ولا يعرفون إلا الكذب ، يسبون الصحابة هل تنكري ذلك ؟ يسبون أم المؤمنين هل تنكرين ذلك ؟ أرجو أن تكوني أكثر واقعية ويكفي أن أغلبهم غير معروف من هم آباؤهم بسبب زواج المتعة.

يعني الرافضية ممكن تتزوج 100 مرة في اليوم زواج متعة !!! ( طبعا بناء على فتوى الدكتور الفاضل عباس )

reem50 23-02-2009 11:21 PM

رد: زواج المتعة
 
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الذي يسب فهو جاهل وغير مومن
اما نسائهم فلا..... واللاتي يقبلن بالمتعه هن في الاساس هذا عملهن
اما نساء الشيعه عامه حالهم حال نساءنا عفيفات ومتدينات
هذا مااراه بنفسي والله على مااقول شهيد
هذا في بغداد اما ايران فلا علم لي
والمشكله يااخي احمد
انك تهاجم الشيعه
اليس من الافضل ان توضح كما وضحتم عن المتعه او اي شي ترونه خطا
ولكن ان تهاجم ملايين الشيعه وتكفرهم
فلا استطيع ان استوعب هذا
واعتقد ان سمحت بانك يجب ان تعيد التفكير بالامر

drabass59 24-02-2009 01:07 AM

رد: زواج المتعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad12 (المشاركة 659232)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

أولا لن أرد على أبناء المتعة بعد الآن ، وثانيا يا خالة ريم لو طلع مقتدى الصدر على الفضائيات وأقسم بالله أنه لم يفتي بذلك لما صدقته لأنه دينه الكذب وهذا دين الروافض ، ويا خالة ريم إن شاء الله سأعرض لك فيلما يبين نساء رافضيات تزوجن جنودا أمريكان حتى تتثبتي من كلامي. الروافض دينهم الكذب ولا يعرفون إلا الكذب ، يسبون الصحابة هل تنكري ذلك ؟ يسبون أم المؤمنين هل تنكرين ذلك ؟ أرجو أن تكوني أكثر واقعية ويكفي أن أغلبهم غير معروف من هم آباؤهم بسبب زواج المتعة.

يعني الرافضية ممكن تتزوج 100 مرة في اليوم زواج متعة !!! ( طبعا بناء على فتوى الدكتور الفاضل عباس )

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة على من هدى الامة وازاح الضلالة عن القلوب قبل العيون ونحمده ونشكره على التوفيق الى دينه وسنة رسوله وبعد
ايها الاخ احمد من يمن الله عليه يفتح صدره وعقله وروحه لكلام الحق ولكن من ختم الله على قلبه وعقله فلا هادي له .
اولا انا لست بمفتي ولكني دارس وعارف بديني وربي ونفسي فمن عرف نفسه عرف ربه.
ثانيا.انت جنيت وكذبت علي وامام الله اولا وثانيا امام اعضاء المنتدى بقولك ان الشيعية يمكن لها ان تتزوج 100 مرة باليوم وهذا يدل على الظلم والغبن ومجافاة الحقيقة فالمعتدة من المتعة لها عدة 45 يوما او طهرين فاتق الله وتب اليه واستغفره .
ثالثا نحن ابناء بيوتات وعشائر وقبائل ونعرف انسابنا وانا شجرتي توصلني الى جدي الاكبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رض فنحن لسنا ابناء متعه.
رابعا تذكر قول رسول الله ص من شهد ان لااله الا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله وعرضه ودمه, فكيف وانت ابحت اعراضنا ايها المسلم.
خامسا انا حاججت بكتاب الله وبسنة نبيه ومن الصحاح الست فبمن حاججتني بالسب والشتيمة فادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة.
اما قولك فان الرافضيات يعاشرن الجنود الامريكان فكيف عرفت انهن رافضيات هل كنت مختارهن او من معارفك والنساء كلهن نساء فهل حملن معهن اثباتاتهن .
سادسا اسال نفسك من ادخل الامريكان واعان ودفع لهم الاموال لتستباح الحرمات اليس هم اهل الطاعة التي تتبعونهم وبيعتهم في رقابكم حكام وملوك وامراء فاسدين مفسدين هل تنكر هذا.
نحن لانقول ان الشيعة ملائكة ولا ادافع عن المتعه ولم امارسها ولا ادعوا اليها ولكن حاججت من باب الحلة والحرمة من باب الاسناد والدليل العلمي كما ناصرنا الجهاد في سبيل الله وحق المسلم بالجهاد دون اذن الحاكم السياسي الذي هو مكمن العلة والذلة وهذا مما لاخلاف به بين المسلمين ووعاظ السلاطين الذين يفتون بموجب الاوامر الوارده اليهم من رايس وليفني ويحرمون جهاد حزب الله ضد الصهاينه.
يا اخي نحن في عالم خطر ومعقد وتشابكت به المصائب علينا فالاولى ان نكون موحدين لهدف نصرة الاسلام لا للشقاق والخناق والاختلاف فذلك مما يفيد اعدائنا ويضعف شوكتنا والحساب عند الله فاما جهنم والعياذ بالله واما الجنة والفوز العظيم وذلك حسن الخاتمه
استغفر الله لي ولك وادعوا الله ان يثبت اقدامنا على صراطه المستقيم
د عباس

أبو سلمان عبد الغني 24-02-2009 12:25 PM

رد: زواج المتعة
 
الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المصطفى الأمين وعلى أله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على بينة وبرهان إلى يوم الدين ثم أما بعد
لنعود إلى الأصل الذي طرح لأجله الموضوع هذا ألا وهو نكاح المتعة بين قول جمهرة المسلمين وإجماع الصحابة أجمعين إلا ماروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم وثبت تتبعا التراجع وقولهما بموافقة سائر الصحابة العدول الضابطين وهو إفادة أن مسمى هذا النوع لا يعتبر نكاحا بل هو باطل يفسخ قبل الدخول وبعده
وبين قول فرقة واحدة من فرق الشيعة زاغت في هذا القول كما في سائر أقوالها ألا وهي الامامية الذين أجازوا المتعة وخالفوا بذلك إجماع المسلمين
د عباس لي دعوة إليك
لكونك طلبت أن يكون النقاش على ضوء الكتاب والسنة فإن شاء الله يناقش نقاشا علميا ملتزما فيه أدب النقاش والمناضرة وحسبنا الله ونعم الوكيل على من يخالف ويتحايل على النصوص ويتبع الهوى
وإليك الخطوات التي نتبعها إن شاء الله
تحرير محل النزاع يعني صورة هذا النكاح على مسماكم فإننا لا نعده نكاحا أصلا
ثم قم بعرض سائر أدلتكم التي استندتم عليها في تقرير الجواز
وبعدها سأعرض أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة
ونناقش نقاشا أصوليا حديثيا مقاصديا وفق الضوابط الشرعية والحق أحق أن يتبع
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

drabass59 24-02-2009 01:15 PM

رد: زواج المتعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمان الجزائري (المشاركة 659544)
الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المصطفى الأمين وعلى أله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على بينة وبرهان إلى يوم الدين ثم أما بعد

لنعود إلى الأصل الذي طرح لأجله الموضوع هذا ألا وهو نكاح المتعة بين قول جمهرة المسلمين وإجماع الصحابة أجمعين إلا ماروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم وثبت تتبعا التراجع وقولهما بموافقة سائر الصحابة العدول الضابطين وهو إفادة أن مسمى هذا النوع لا يعتبر نكاحا بل هو باطل يفسخ قبل الدخول وبعده
وبين قول فرقة واحدة من فرق الشيعة زاغت في هذا القول كما في سائر أقوالها ألا وهي الامامية الذين أجازوا المتعة وخالفوا بذلك إجماع المسلمين
د عباس لي دعوة إليك
لكونك طلبت أن يكون النقاش على ضوء الكتاب والسنة فإن شاء الله يناقش نقاشا علميا ملتزما فيه أدب النقاش والمناضرة وحسبنا الله ونعم الوكيل على من يخالف ويتحايل على النصوص ويتبع الهوى
وإليك الخطوات التي نتبعها إن شاء الله
تحرير محل النزاع يعني صورة هذا النكاح على مسماكم فإننا لا نعده نكاحا أصلا
ثم قم بعرض سائر أدلتكم التي استندتم عليها في تقرير الجواز
وبعدها سأعرض أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة
ونناقش نقاشا أصوليا حديثيا مقاصديا وفق الضوابط الشرعية والحق أحق أن يتبع
وصلى الله وسلم على نبينا محمد


بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد للله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين مولانا وسيدنا وشفيعنا امام المتقين وقائد الغر الميامين ابي القاسم محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين والرضا والمغفرة لمن تبعه بحق واحسان الى يوم الدين وبعد
اخي العزيز ابارك لك روحك الطيبة ولو اني اعتب عليك وانت الجاد في طلب الحقيقة قربة لله ولكنك وضعت تصورا مسبقا بقولك ان فرقة من المسلمين ازاغت عن الحق في هذا القول كما في سائر الاقوال وهذا يعتبر بداية غير مناسبه لو تكرمت بان ازحتها جانبا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وهناك يتبين اهل الزيغ والضلالة.
سيدي العزيز اولا انا مسلم مؤمن بالله وحده لا شريك له واحدا احدا فردا صمدا وان محمد عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين وان القران كتابي والكعبة قبلتي وان الموت حق والحساب حق وان الله يبعث من في القبور وان العدل والتوحيد والنبوة والبعث والحساب من اركان ديني والله امرنا بالصوم والصلاة والحج والزكاة وامرنا ان نخرج من المغنم الخمس وان نوالي اولياء الله الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نقرا القران ونتقرب الى الله بالعبادات والدعاء والوسيلة التي امر الله بها نصلي الاوقات الخمسه ونشهد ان الله هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير الى سائر معتقدات وعبادات المسلمين فاين الزيغ منا ايها الاخ العزيز وهذه اركان الدين ومبادءه.
هناك فروع لاتمس الدين والمعتقد الاصلي وهي بين الصلاة على الارض او على السجاد نحن تبعنا الاولين في الصلاة على الارض او مما يؤخذ من الارض وهي اعتقادنا باحقية ولاية الامام علي من بين الصحابة في الخلافة وهذا مضى علية الف واربعمائة سنه وقد عفى عليه الزمن وهو اجتهاد للمسلم فان اصاب فله حسنتين وان اخطاء فله حسنه اليس هذا حق اما تقربنا الى الله في التبرك بال البيت فهو ليس عبادة كما يشنع البعض ولكن هؤلاء ال بيت رسول الله هبط الوحي في منازلهم وحلت بركات من الله على ارواحهم الطاهرة المطهرة بامر الله وهي استذكار للمعاني الطيبة التي امن بها واستشهدوا من اجلها اهل البيت وزيارتهم وقراءة الفاتحه على ارواحهم هو من قبيل رد الفضل لله ولهم.
اما ما يخص المتعه فقد ثبت عندكم تحريما وفق مسائل اجتهادية تتبعونها ونحن ثبت عدم حرمتها وفق نفس الوسائل وقد اوردت في الرد السابق المطول ادلة عدم التحريم ومن الصحاح الست ولم اثبت بادلتنا الخاصه وكلها من الاحاديث النبوية.
ولي سؤال نبتدي به النقاش هل كانت المتعة حلال في عهد الرسول؟ وثانيا متى ثبت بالدليل القاطع النهي عنها؟باي عام ولم تبح بعدها مطلقا؟ وعليه سيكون مفتاح نقاشنا القادم الاجابة على هاتين المسالتين.
اسال الله ان يوفقك ويحفظك وينصر الاسلام بامثالك وجعلنا واياكم ممن يهتدي بهدي محمد وينتهي عن هيه وتراككم لحفظ الله ورعايته
اخوكم د عباس

searcher 25-02-2009 03:31 AM

رد: زواج المتعة
 
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجزاك الله عنا خير الجزاء فضيلة المشرف العام أبو البراء
اللهم اجعلنا ممن يحرمون حرامك

أبو سلمان عبد الغني 26-02-2009 09:00 PM

رد: زواج المتعة
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
ابتداء أعتذر عن تأخري على الرد ولي في ذلك أعذار
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به من صالح الدعاء وتحسين الظن وأقول
أما ماذكرت من أحقية الامام علي في الامامة وتفضيله على من سبقه من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم فهذا أمر يمس المعتقد ولا يعتبر فرعا من الفروع كما ذكرت والنصوص تثبت مخالفتكم للحق في هذه المسألة أما التشيع لأل البيت فنحن معاشر أهل السنة نعد أنفسنا شيعة لهم لكن بالمعنى الأعدل والأقوم متوسطين في ذلك من غير غلو ولا اجحاف وهذا كذلك من الأمور المتعلقة المعتقد
ووصفي لهذه الطائفة بالزيغ لي فيه شواهد أخرى أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
عقيدة البداء عند الروافض
فيقول الخميني : الآن آن لك أن تعرف لماذا ذكر صاحب الكافي هذا الحديث عن أبي عبد الله ، وهو جعفر الصادق -أي: تعرف بعد هذه المقدمات لماذا يؤلهون أئمتهم الاثني عشر- قال: "عن أبي عبد الله عليه السلام: "إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو -من ذلك يكون (البداء)- وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه، فنحن نعلمه" يعني: أن الأئمة- ومنهم جعفر على ما ينسبون إليه- http://forum.ashefaa.com/benefit.gif يعلمون العلم الذي يعلمه الملائكة والرسل والأنبياء، فالولي والإمام عندهم يعلم كما يعلم الرسول، وكما يعلم الملك، بل أكثر من ذلك كما سيأتي، لكن يقول: إن هذه القسمة نعرف بها أين يكون البداء. يقول: "فإن منشأ البداء هي حضرة الأعيان التي لا يعلمها إلا هو، والاطلاع على العين الثابتة الذي يتفق لبعض الأولياء: كالإنسان الكامل يعد من العلم الربوبي"، أي: إذا اتفق أن أحد الأئمة أو أحد شيوخ الطرق استطاع أن يطلع على العين الثابتة، كما يدعون أنهم يرون الله في الدنيا، ويخاطبونه ويكلمونه، فيطلعون على اللوح المحفوظ وعلى ذات الله -كما يزعمون- فهو من العلم الربوبي. وكذبوا في ذلك وضلوا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: {إن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت http://forum.ashefaa.com/tips.gif }. فالله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في الدنيا، وقد قال لكليمه موسى عليه السلام: http://forum.ashefaa.com/sQoos.gifلَنْ تَرَانِي http://forum.ashefaa.com/eQoos.gif[الأعراف:143] ولكنَّ هؤلاء الدجالين الزنادقة يزعمون ذلك في الإنسان الكامل. والإنسان الكامل يقصد به في الظاهر: النبي صلى الله عليه وسلم، والصوفية والروافض الغلاة، يقصدون بالإنسان الكامل شخصية وهمية هي الحقيقة المحمدية، كقولهم: الحقيقة المحمدية في الأزل، وهو شخصية يمكن أن توجد وليس رجلاً واحداً، بل يمكن أن يوجد وهذه صفته، وهو أنه إنسان كامل، استطاع أن يطلع على حقائق الذات، فيقول: وهذا الذي يتفق لبعضهم هو من العلم الربوبي "دون علم الأنبياء والرسل" فعلم الأنبياء من السهل أن يعلمه أي إنسان -عندهم- بعكس هذا العلم الربوبي. يقول: "كما ورد في العلم الغيبي أنه يعلم الغيب من ارتضى من رسول"، ويقصد ما جاء في القرآن: http://forum.ashefaa.com/sQoos.gifإِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ http://forum.ashefaa.com/eQoos.gif[الجن:27]، "وقال أبو جعفر عليه السلام: "والله! محمد من ارتضاه" أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتضى.
كذلكوعقيدة البداء هى محل اجماع الرافضة كما نقل اجماعهم عليها امامهم المفيد(هو محمد بن محمد النعمان المشهور بالمفيد ) .
وعقيدة البداء عند الرافضة من أعظم ما شنع به الناس عليهم ولذا حاول بعضهم التخلص من هذه الفضيحة بتأول معنى البداء على الله بانه لايستلزم الجهل وأنه نسخ فى التكوين كالنسخ فى التشريع لكن انى لهم وقد جاء فى كتبهم وعلى السنة علمائهم نسبة الجهل وحدوث العلم صراحة لله .
جاء فى تفسير العياشى ( محمد بن مسعود بن عياش ) .
عن ابى جعفر انه قال فى تفسير قوله تعالى ( واذا واعدنا موسى أربعين ليلة ) قال (( كان فى العلم والتقدير ثلاثين ليله ثم بدا لله فزاد عشراً فتم ميقات ربه الاول والآخر أربعين ليلة )) 1/44
تامل قولهم ( كان فى العلم والتقدير ) لتعلم نسبتهم حدوث العلم صراحة لله تعالى .

ومن الروايات الصريحة أيضا فى ذلك ما رواه امامهم الملقب بالصدوق ( محمد بن على بن الحسين بن موسى )
ونسبه الى جعفر الصادق - وهو من ذلك برئ -أنه قال (( ما بدا لله فى شئ كما بدا له فى اسماعيل ابنى )) كمال الدين وتمام النعمة 69

يقول الطوسى ( محمد بن الحسن الطوسى )
معللا ما جاء فى كتبهم من الروايات التى وقتت خروج المهدى عندهم ثم افتضاح كذبهم بعدم خروجه فى الزمن الذى حددوه (( فالوجه فى هذه الاخبار أن تقول ان صحت : أنه لايمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الامر فى الاوقات التى ذكرت فلما تجدد ماتجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره الى وقت آخر وكذلك فيما بعد )) الغيبة ص 263

ويقول ايضا : (( ذكر سيدنا المرتضى -قدس الله روحه - وجها آخر فى ذلك ( البداء ) وهو ان قال : يمكن حمل ذلك على حقيقته بان يقال : بدا بمعنى انه ظهر له من الامر ما لم يكن ظاهرا له وبدا له من النهى ما لم يكن ظاهرا له لانه قبل وجود الامر والنهى لا يكونان ظاهرين مدركين وانما يعلم انه يامر أو ينهى فى المستقبل واما كونه لآمرا وناهيا فلايصح ان يعلمه الا اذا وجد الامر والنهى وجرى ذلك مجرى الوجهين المذكورين فى قوله تعالى ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ) بان تحمله على ان المراد : حتى نعلم جهادكم موجودا وانما يعلم ذلك بعد حصوله فكذلك القول فى البداء وهذا وجه حسن جدا )) نقلا عن مجمع البحرين للطريحى 1/47

تعالى الله علوا كبيرا
كذلك يعتقدون أن الأئمة معصومون عن الخطأ، ويقولون: لو لم يكن الإمام معصوماً، لكان ذلك من الله سبحانه وتعالى خلاف الحكمة والرحمة؛ لأن الناس يقتدون به؛ فإذا اقتدى الناس بمن يخطئ، وقعوا في الخطأ، وهذا خلاف رحمة الله وحكمته يدعون العصمة للأئمة وأنهم يعلمون الغيب ، نقل الكليني في ( أصول الكافي ) : ((قال الامام جعفر الصادق : نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر بطاعتنا و نهي عن معصيتنا ، نحن حجة الله البالغة على من دون السماء و فوق الأرض))

ويرى الكليني في (الكافي) باب (أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا) . عن جعفر أنه قال : ((إن الامام إذا شاء أن يعلم علم، وأن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم))

وذكر الخميني الهالك - في إحدى رسائله أن الأئمة أفضل من الأنبياء و الرسل وقال - أخزاه الله - : (( إن لأئمتنا مقاماً لا يصله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل)).قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ((والرافضة تزعم أن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه))وإذا أردت أخي القارىء أن ترى الكفر والشرك والغلو - والعياذ بالله - فاقرأ هذه الأبيات التي قالها شيخهم المعاصر ابراهيم العاملي في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- :أبا حسن أنت عين الإله ---- وعنوان قدرته الساميةوانت المحيط بعلم الغيوب ---- فهل تعزب عنك من خافيةوأنت مدير رحى الكائنات ---- ولك أبحارها الساميةلك الأمر إن شئت تحيي غدا ---- وإن شئت تشفع بالناصيةوقال آخر يسمى علي بن سليمان المزيدي في مدح علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :أبا حسن أنت زوج البتول ---- وجنبب الإله ونفس الرسولوبدر الكمال و شمس العقول ---- ومملوك رب وأنت الملكدعاك النبي بيوم الكدير ---- ونص عليك بأمر الغديرلأنك للمؤمنين الأمير ---- وعقد ولايته قلدكإليك تصير جميع الأمور ---- وأنت العليم بذات الصدوروأنت المبعثر ما في القبور ---- وحكم القيامة بالنص لك وأنت السميع وأنت البصير ---- وأنت على كل شيء قديرولولاك ما كان نجم يسير ---- و لا دار لولاك الفلكوأنت بكل البرايا عليم ---- وأنت المكلم أهل الرقيمولولاك ما كان موسى الكليم ---- كليماً فسبحان من كونكسترى سر أسمك في العالمين ---- فحبك كالشمس فوق الجبينوبغضك في أوجه المبغضين ---- كقير فلا فاز من أبغضكفمن ذاك كان ومن ذا يكون ---- وما الأنبياء وما المرسلونوما القلم اللوح ما العالمون ---- وكل عبيد مماليك لكأبا حسن يا مدير الوجود ---- وكهف الطريد ومأوى الوفودومسقي محبيك يوم الورود ---- ومنكر في البعث من أنكركأبا حسن يا علي الفخار ---- ولاءك لي في ضريحي منارواسمك لي في المضيق الشعار ---- وحبك مدخلي جنتكبك المزيدي علي دخيل ---- إذا جاء أمر الإله الجليلونادى المنادي الرحيل الرحيل ---- وحاشاك تترك من لاذ بك
فهل هذه القصيدة يقولها مسلم يدين بالإسلام
.
كذلك مسألة الفيض التي قالوا بها، فقد اتفقت الطوائف جميعاً من معتزلة وأشاعرةكرامية وأهل السنة على أن من قال بذلك فهم كفار خارجون عن دين الإسلام.
كذلك معروف معتقدهم في القول بأن القرأن محرف
فهم يقولون إن القرآن الذي عندنا ليس هم الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل غير وبدل وزيد فيه ونقص منه. وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن كما ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه ( فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب)فصل الخطاب، لجسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، ص 32.
وقال محمد بن يعقوب الكليني في (أصول الكافي) تحت باب ( أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة) : (( عن جابر قال : سمعت أبا جعفر يقول ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب و الأئمة من بعده)).وذكر أحمد الطبرسي في ( الاحتجاج ) و الملا حسن في تفسيره (الصافي) (( أن عمر قال لزيد بن ثابت : إن علياً جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه من فضائح وهتك المهاجرين و الأنصار. وقد أجابه زيد إلى ذلك، ثم قال : فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد أبطل كل ما عملتم؟ فقال عمر : ما الحيلة؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة، فقال عمر : ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه. فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر ذلك.
فلم استخلف عمر سألوا علياً - رصي الله عنه - أن يدفع إليهم القرآن قيحرفوه فيما بينهم فقال عمر : يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه؟ فقال هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليه و لا تقولوا يوم القيامة (إنا كنا عن هذا غافلين) أو تقولوا : (ما جئتنا)إن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي، فقال عمر : فهل وقت لإظهار معلوم؟ فقال علي : نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه )الاحتجاج للطبرسي ص 225، وكتاب فصل الخطاب ص 7.
ومهما تظاهروا بالبراءة من كتاب النوري الطبرسي عملا بعقيدة التقية، فإن الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة، يثبت أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به ولكن لا يحبون أن تثرو الضجة حول عقيدتهم هذه في القرآن.ويبقى بعد ذلك أن هناك قرآنين أحدهما معلوم و الآخر خاص مكتوم ومنه سورة الولاية، ومما تزعم الشيعة الرافضة أنه أسقط من القرآن آية وهي : (( وجعلنا عليا صهرك )) زعموا أنها أسقطت من سورة ( ألم نشرح ) وهم لا يخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن السورة مكية ولم يكن علي - رضي الله عنه - صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة.
كذلك عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

تقوم عقيدة الرافضة على سب وشتم وتكفير الصحاببة - رضوان الله عليهم - ذكر الكليني في (فروع الكافي) عن جعفر عليه السلام : (( كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟فقال: المقداد بن الأسود،وأبو ذر الغفاري،وسلمان الفارسي))فروع الكافي، للكليني، ص 115.وذكر المجلسي في (حق اليقين) أنه قال لعلي بن الحسين مولى له : (( عليك حق الخدمة فأخبرني عن أبي بكر وعمر؟ فقال : إنهما كافرين، الذي يحبهما فهو كافر أيضاً))حق اليقين، للمجلسي ص 522 ، وهنا لابد من الاشارة إلى أن علي بن الحسين وأهل البيت أجمع يتبرؤون من هذا كله الذي افتراه عليهم الرافضة قاتلهم الله انى يؤفكون.وفي تفسير القمي عند قوله تعالى : (وينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي) قالوا : الفحشاء ابو بكر، والمنكر عمر، و البغي عثمان تفسير القمي، ص 218 ويقولون في كتابهم (مفتاح الجنان) : (( اللهم صل على محمد و على آل محمد و العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ... إلخ مفتاح الجنان ص 114. انظر : دعاء صنمي قريش
ويعنون بذلك أبا بكر و عمر وعائشة وحفصة.
وفي يوم عاشوراء يأتون بكلب ويسمونه عمر، ثم ينهالون عليه ضرباً بالعصي ورجماً بالحجارة حتى يموت، ثم يأتون بسخلة و يسمونها عائشة، ثم يبدؤون بنتف شعرها وينهالون عليها ضرباً بالأحذية حتى تموتتبديد الظلام وتنبيه النيام للشيخ إبراهيم الجبهان - حفظ الله - ص27.كما أنهم يحتفلون باليوم الذي قتل فيه الفاروق عمر بن الحطاب ويسمون قاتله أبا لؤلؤة المجوسي شجاع الدينعباس القمي، (الكنى و الالقاب) 55/2.
رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين.انظر خي ما أحقد وما أخبث هذه الفرقة المارقة من الدين وما يقولونه في خيار البشر بعد الأنبياء - عليهم السلام - والذين أثنى الله عليهم ورسوله، وأجمعت الأمة على عدالتهم وفضلهم، وشهد التاريخ والواقع و الأمور المعلومة الضرورية بخيرهم وسابقتهم وجهادهم في الاسلام.
كذلك
عقيدة الطينة التي يؤمن بها الرافضة

المقصود بالطينة عند الرافضة هي طينة قبر الحسين - رضي الله عنه - نقل أحد ضُلالهم ويدعى محمد النعمان الحارثي الملقب بالشيخ المفيد في كتابه (المزار) عن أبي عبدالله أنه قال: ( في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر)).
وقال : بُعث إلى أبي الحسن الرضا من خرسان رزم ثياب وكان بين ذلك طين، فقيل للرسول: ماهذا؟ قال: طين من قبر الحسين، ما كان يوجه شيئاً من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين، ويقول هو أمان بإذن الله الله تعالى. وقيل إن الرجل سأل الصادق عن تناوله تربة الحسين، فقال له الصادق : فإذا تناولت فقل : اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزنها، وبحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد، و عل آل محمد وأن تجعله شفاء من كل داء، وأماناً نم كل خوف، وحفظاً من كل سوء.
وسئل أبو عبدالله عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين والتفاضل بينهما فقال : (( المسبحة التي من طين قبر الحسين تسبح بيد من غير أن يسبح))كتاب المزار، لشيخهم المسمى المفيد، ص 125.كما أن الرافضة تزعم أن الشيعي خلق من طينة خاصة و السني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاص و جرائم هو من تأثره بطينة السني وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على اهل السنة وحسنات اهل السنة تعطى للشيعة علل الشرائع ص490 - 491، بحار الأنوار 247/5 - 248
هذا غيض من فيض أخي لكن لكي لا نخرج على الموضوع أرى أن نناقش أولا مسألة المتعة ثم ننتقل إلى سائر ماطرح وذلك كي نكون موضوعيين ويكون النقاش مفيدا
أما سؤالك
هل كانت المتعة حلال في عهد الرسول؟ وثانيا متى ثبت بالدليل القاطع النهي عنها؟باي عام ولم تبح بعدها مطلقا؟
فالجواب عنه كالأتي
أن المتعة نسخت مرتين
فهي من نسخ السنة بالسنة، وقد نص أهل العلم على أنها أبيحت مرتين على وجه الرخصة، ثم حرمت مرتين، واستقر النهي في الثانية إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث علي رضي الله عنه المتفق عليه وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفي رواية:
نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
ولما أخرج مسلم في صحيحه عن
الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح -فتح مكة- عن متعة النساء.
وفي رواية أخرى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
قال
النووي في شرحه لهذه الأحاديث: والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها.
أما من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر الصديق، وفترة من خلافة عمر بن الخطاب، فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ المتعة.

فتقرر أنها أبيحت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم حرمت ونسخ حكمها مرتين وثبت بالدليل القاطع النهي عنها مرتين الأولى زمن خيبر والثاني وقت الفتح ولم تبح بعد ذلك
والله أعلم









عنان السماء 26-02-2009 10:06 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخوانى وأخواتى الأكارم ،،،

مع كل الاحترام والتقدير لكم جميعاَ على ما قدمتموة من عرض لفتاوى
ولكن باعتقادى ان هذا القسم مخصص لوضع الأسئلة
والأستشارات التى تحتاج أجابة من فضيلة
شيخنا أبو البراء الأحمدى
حفظة الله ورعاة
ولكنى فوجئت بأجاباتكم وكلاًََ يدلو بدلوة
رجائاَ منكم أن تنتظرو رد فضيلة الشيخ
على سؤال السائل الكريم ولا داعى للأختلاف ،،،

بارك الله بالجميع .

ahmad12 27-02-2009 12:06 AM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

هذا ما قلناه منذ البداية أختي الكريمة فتاة التوحيد ، لكن للأسف هناك البعض حاول إظهار زواج المتعة على أنه حلال مما دعانا للتدخل ورد شبهاته عليه.

drabass59 27-02-2009 01:01 AM

رد: زواج المتعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad12 (المشاركة 660994)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

هذا ما قلناه منذ البداية أختي الكريمة فتاة التوحيد ، لكن للأسف هناك البعض حاول إظهار زواج المتعة على أنه حلال مما دعانا للتدخل ورد شبهاته عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا ورسول الله الى الناس اجمعين الذي بهداه نهتدي وبنهيه ننتهي وبعد
اما النقاش المبني على الحجة والحجة المقابلة التي توصلنا للحق هي طريق العلماء والذين يبغون وجه الله و اما الشتم والسب والقول للناس(هناك البعض) ونحن ليس من البعض فيكفينا انا نسعى لرضا الله ولا نسعى لرضا عبد الله.
اما بالنسبة لاخي عبد القادر الجزائري فسوف اجيبك على كل ما قلت وما عرضت فجزاك الله خيرا ولكنك لاتقلع من اللعن والسب وهذا ليس بسبيل المؤمنين فقد كان السلف يحاججون الكفار ولا يسبون حتى لاينفروا الناس منهم واني اذكرك باخر ردك بان المتعه كانت حلالا ثم كانت حراما ثم نودي بحلالها ثم حرمت!!!!!!!!!!!!!!! ويا لعجبي في اي حكم شرعي صار هذا ام كان النبي لاهيا لاعبا يستخدم المغريات تجاه اصحابه؟حاشا لابي القاسم الطاهر الطهر من هذاالقول الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه وجاء ليتمم مكارم الاخلاق ! اليس في قولك هذا اساءة للرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام.
كما ان قولك ان الاصحاب الذين بقوا على الحلية فاتهم التحريم ولم يعلموا به الا بعد تحريمه من قبل الخليفة الثاني رض وهذا قول مخالف للحقيقة والمنطق فعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب وابن عباس وابي ذر هؤلاء الصحابة الكرام لم يفارقوا النبي لافي حله ولا في ترحاله فكيف فاتهم العلم بالتحريم وسمع به غيرهم ممن سكن بلاد الشام مع طاغيتها يزيد ومن قبله معاوية بن ابي سفيان.
واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ولو كان الحق عليكم فالحق احق ان يتبع واولى من ترك المباح الامتناع عن المكروه والخصام والجدال في غير محله من المكروهات والمباح الحلال ان نوجه السنتنا واقلامنا الى من استباح مقدساتنا واخرها القناة العاشرة الصهيونية ولم ينطق وعاظ السلاطين ولو بكلمة ادانه واحده حتى لايغضبوا حكامهم.
انتبهوا يامسلمين مقدساتنا بخطر واتركوا اللغو والجدال فانها فسوق وانصروا دين محمد وكتاب محمد الذي ديس بالاقدام امام مراى العالم ولم نحرك ساكن ونحن للان نتصارع هل المتعة حلال ام حرام !!!!!!!ان كانت حلالا فالله المحاسب وان كانت حراما فالله المحاسب ولكن لايغفر لنا الله ان نقصر بالدفاع عن ديننا وانتهاك حرمات الاسلام اللهم هل بلغت. والله من وراء القصد.
ولي كلمة اخيره ان بريء مما قيل في حق الامام علي وهذا غلو وعند السنة غلو مثله وقد قيل في الامام علي اثنان يهلكان في علي غالي بحقك وقالي مقصر اللهم لا تجعلنا منهم ووفقنا الى السداد بالقول والعمل لمرضاتك والله اكبر

أبو سلمان عبد الغني 27-02-2009 05:33 PM

رد: زواج المتعة
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
د عباس
ابتداء اسمي أبو سلمان الجزائري لا عبد القادر الجزائري
ثانيا أظهرت في بداية النقاش حسن المعاملة لكنك ترى الأن تناقش بتوثرعكس ما ابتدأت به

أما بالنسبة لللعن فأنا لم أسب ولم ألعن بل غاية ما فعلت أنني نقلت نقولا من مصادركم
أما بالنسبة لنسخ المتعة مرتين فهو ثابت بالأدلة الاصحاح وقد نقلتها لك
ولا يعد ذلك عبثا في الشريعة بل إن له نظائر منها تغير القبلة فقد نسخ مرتين كذلك فهل هذا يعد عبثا؟!
فإني أقول ليس في ذلك إساءة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا للشرع بل كل ذلك كان لحكم وعلل وهو مناسب وأدعى لتك الفترات

وإنما الاساءة والافتراء أن تنسب للشرع ما ليس فيه كنسبة المتعة المحرمة إلى دائرة المشروعية
كذلك أن تحكم العقل على النصوص الثابتة فمعلوم مقرر أن الشريعة شاملة كاملة والعقل منها كاشف غير ناشيء
أما قولك الثاني المتعلق بالصحابة رضي الله عنهم فيرد عنه من وجهين
الوجه الأول ينبغي أولا أن تعرف من هؤلاء الذين ثبت عنهم القول بالمتعة ثم نقل عنهم التراجع
فعلي وابن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهم كلهم لم ينقل عنهم القول بجواز المتعة بل التحريم
أما من ثبت عنهم ذلك فابن عباس رضي الله عنهما وثبت تراجعه في مرض الموت
وكان علي رضي الله عنه ينكر عليه القول بجواز المتعة
فلماذا أقحمت الأخرين ونسبت إليهم ما لم يقولوا

أما شتمك ليزيد ووأبيه معاوية رضي الله عنه فسأفرد لك ردا عليه وهذا من النقاط التي زاغ فيها الروافض مثل سبهم لجملة الصحابة ولم يسلم من ذلك إلا قلة من القليل
أما ما ختمت كلامك به فعد إلى أدب المناظرة وستعلم أنه مصادرة على المطلوب لا داعي للرد عنه فمعولم كما قالب الاشاعر
وكل يدعي وصلا بليلى ...

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد



drabass59 27-02-2009 06:44 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين المنتجبين
وبعداخي ابو سلمان جزاك الله خيرا وشرح صدري واياك للايمان الحق وابعدنا عن الزيغ والضلال واني والله ثم والله لاهم لي ولا قصد لي الا بيان الحلال من الحرام دون ان يكون في ذهني ان تغلبني بحجتك او اغلبك بحجتي فالله هو المولى وهو احكم الحاكمين.
فيما يخص المتعه فجوابي حاضر وانت لم تكن مقنعي بردك حول نسخ القبلة مرتين فلم يكن نسخ تحريم ثم تحليل ثم تحريم ثم تحليل وانما كان نسخ تعديل حكم للمصلحة ونصر للرسول اما نسخ المتعة على قولك فهو العبث بعينه وان كان لمصلحة فهذا عذر اقبح من فعل واليك جوابي .
اما قولك عن معاوية وابنه يزيد فيكفي ما كتب عنهم من علماء الامة عن مجونهم وشربهم الخمر وتحويلهم الخلافة الى ملكية قيصرية ويكفي معاوية هو اول من سن سنة سب الامام علي على المنابر حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فابطل تلك السنه والقصة معروفه تاريخيا وكذلك قتله الصحابه الكرام الحسن بن علي وسعيد بن جبير وعدي بن حاتم وغيرهم وهم كثر اما يزيد فهو قاتل الحسين بن علي وهو القائل
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل
الخ القصيده وقد ذكره مؤرخوا الاسلام بابشع الاوصاف حاوي القرده السكير مجمع النصارى وبامكانك الرجوع الى تاريخ ابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير ففيهم الكثير ويكفي معاوية قول رسول الله فيه (لااشبع الله له بطنا ) والقصة في الاسانيد معروف
اما موضوعنا فهذا ردي

هناك مسائل في علوم مختلفة، هذه المسائل تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقاديّة.
وفي علم الاُصول مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا ؟ هذه
المسألة مسألة أصوليّة، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الاعتقادات، بلحاظ أنّ بعض الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام، تلك الروايات أخبار آحاد، فلابدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا ؟
وفي علم الفقه مسائل خلافيّة، كمسألة المسح على الرجلين مثلاً كما يقول الامامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم، هذه مسألة فقهيّة وتطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائديّة، من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً، أو لبعض الخلفاء دوراً، فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة.
ومن ذلك مسألة المتعة.
لانّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار الاصحاب، وأصبحوا على قسمين، منهم من يقول بحليّة المتعة بعد رسول الله، ومنهم من قال بعدم جوازها، فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من ؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.
لسنا في مقام استعمال المتعة حتّى يقال بأنّكم تصرّون على حليّة المتعة، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تكرهون ؟ ليس الكلام في هذا، وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه، وإمّا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى مقلَّده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ.
لكنّ الكلام يرجع إلى مسألة عقيديّة لها دخل في الاعتقادات، ولذا لا يقال أنّ المسألة الكذائيّة تاريخيّة، فلماذا تطرح في علم الكلام، هذا خطأ من قائله، لانّه لا يدري أو يتجاهل.
تعريف المتعة
متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّى، وبأجل معيّن، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم، أي لابدّ أن يكون العقد صحيحاً، جامعاً لجميع شرائط الصحّة، لابدّ وأن يكون هناك مهر، لابدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً، وهكذا بقيّة الاُمور المعتبرة في العقد الدائم، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :
أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة.
وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم.
وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة.
هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الاسلاميّة أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم، عليه الكتاب، وعليه السنّة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً، عليه الاجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الاُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.
حينئذ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّى ندخل في معرفة من حرّم، ولماذا حرّم، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل، وبالله التوفيق.
أدلّة جواز المتعة
الاستدلال بالقرآن
هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الاسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(1) .
هذه الاية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه.
القائلون بدلالة هذه الاية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة
____________
(1) سورة النساء : 24.
القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين.
ومن التابعين : سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدّي.
فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الاية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور.
وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به، كتب الاية المباركة بهذا الشكل : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ»، أضاف «إلى أجل» إلى الاية المباركة، وهكذا كتب الاية في القرآن أو المصحف الموجود عنده.
وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟
بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لانزلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لانزلها الله كذلك، أي الاية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة «إلى أجل»، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف.
وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الاية غير منسوخة، هذا أيضاً موجود.
فلاحظوا هذه الاُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري
والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الاية، وفي أحكام القرآن للجصّاص(1) ، وسنن البيهقي(2) ، وشرح النووي على صحيح مسلم(3) ، والمغني لابن قدامة(4) .
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات، ونصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات، ربّما يكون هناك بعض التوضيح، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالكتاب، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الاية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام(5) .
____________
(1) أحكام القرآن للجصّاص 2/147.
(2) السنن الكبرى 7/205.
(3) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/126 هامش القسطلاني على البخاري.
(4) المغني في الفقه الحنفي 7/571.
(5) الجامع لاحكام القرآن 5/130.
الاستدلال بالسنة
وأمّا السنّة، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي :
عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الاية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(1) وكان له قصد في قراءة هذه الاية بالخصوص في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضاً، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد(2) .
الاستدلال بالاجماع
وأمّا الاجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة
____________
(1) سورة المائدة : 87.
(2) مسند أحمد بن حنبل 1/420.
نكاحاً، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق.
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح(1) .
إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.
فظهر إلى الان أنّ الكتاب يدل، والسنّة تدل، والاجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الاية : هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى، هذا في تفسير الطبري(2) .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنّه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح
____________
(1) الجامع لاحكام القرآن 5 / 132.
(2) تفسير الطبري 5 / 9.
الموطأ(1) .
إذن، ظهر إلى الان أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الاسلام، وعليه الكتاب والسنّة والاجماع.
____________
(1) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبدالبر القرطبي 4 / 317.
منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة
إذن، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟
المستفاد من تحقيق المطلب، والنظر في أدلّة القضيّة، وحتّى تصريحات بعض الصحابة والعلماء، أنّ هذا الجواز، أنّ هذا الحكم الشرعي، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلى آخرها، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته، نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا.
وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّة، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما !! يعني متعة النساء ومتعة الحج، وبحثنا الان في متعة النساء.
تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية : المحلى لابن حزم(1) ، أحكام القرآن للجصّاص(2) ، سنن البيهقي(3) ، شرح معاني الاثار للطحاوي(4) ، تفسير الرازي(5) ، بداية المجتهد لابن رشد(6) ، شرح التجريد للقوشچي الاشعري في بحث الامامة، تفسير القرطبي(7) ، المغني لابن قدامة(8) ، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيّم الجوزيّة(9) ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور(10) ، كنز العمّال(11) ، وفيات الاعيان لابن خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم(12) ، وسنقرأ القضيّة.
ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر، كالسرخسي
____________
(1) المحلّى 7 / 107.
(2) أحكام القرآن 1 / 279.
(3) سنن البيهقي 7 / 206.
(4) شرح معاني الاثار : 374.
(5) تفسير الرازي 2 / 167.
(6) بداية المجتهد 1 / 346.
(7) تفسير القرطبي 2 / 370.
(8) المغني 7 / 527.
(9) زاد المعاد 2 / 205.
(10) الدر المنثور 2 / 141.
(11) كنز العمال 8 / 293.
(12) وفيات الاعيان 5 / 197.
الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة(1) ومنهم أيضاً من ينصّ على ثبوت هذا الخبر، كابن قيّم الجوزيّة في زاد المعاد، وسنقرأ عبارته.
صريح الاخبار : أنّ هذا التحريم من عمر ـ كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ـ كان في أواخر أيّام حياته، ومن الاخبار الدالّة على ذلك : ما عن عطاء عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة سمّاها جابر فنسيتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فذلك حين نهى عنها.
في أواخر حياته، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر، هذا نصّ الحديث.
وهو في المصنّف لعبد الرزّاق(2) ، وفي صحيح مسلم(3) ، وفي مسند أحمد(4) ، وفي سنن البيهقي(5) .
وأمّا هذا التحريم فلم يكن تحريماً بسيطاً، لم يكن تحريماً
____________
(1) المبسوط في فقه الحنفية 5 / 153.
(2) المصنف لعبدالرزاق بن همام 7/469.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي على هامش القسطلاني 6/127.
(4) مسند أحمد بن حنبل 3/304.
(5) السنن الكبرى 7/237.
كسائر التحريمات، وإنّما تحريم وعقاب، تحريم مع تهديد بالرجم.
لاحظوا أنّه قال : لو أنّي بلغني أنّ أحداً فعل كذا ومات لارجمنّ قبره.
وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من يفعل، ففي المبسوط للسرخسي : لو أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته، ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره(1) .
وحينئذ نرى بأنّ هذا التحريم لم يكن من أحد، ولم يصدر قبل عمر من أحد، وكان هذا التحريم منه، وهذا من أوّليّات عمر بن الخطّاب.
ويقال بأنّه جاء رجل من الشام، فمكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث، ثمّ إنّه خرج، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهانا عنه حتّى قبضه الله، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهانا حتّى قبضه الله، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك(2) .
____________
(1) المبسوط في فقه الحنفية 5/153.
(2) كنز العمال 8/298.
فإلى هذه اللحظة لم يكن نهي، من هنا يبدأ النهي والتحريم.
ولذا نرى أنّ الحديث والتاريخ وكلمات العلماء كلّها تنسب التحريم إلى عمر، وتضيفه إليه مباشرة.
فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي.
هذا في المصنّف لعبد الرزّاق(1) ، وتفسير الطبري(2) ، والدر المنثور(3) ، وتفسير الرازي(4) .
وعن ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر ما زنى إلاّ شقي.
هذا في تفسير القرطبي(5) .
وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عبّاس أو عن أمير المؤمنين، لكن ليست الكلمة : إلاّ شقي، بل : إلاّ شفى، ويفسرون الكلمة بمعنى القليل، يعني لولا نهي عمر لما زنى إلاّ قليل.
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق 7/500.
(2) تفسير الطبري 5/17.
(3) الدر المنثور 2/40.
(4) تفسير الرازي 3/200.
(5) الجامع لاحكام القرآن 5/130.
ولم أحقّق الموضوع أنّ اختلاف النسخة هذا من أين، ولم أتقصد ذلك، ولم يهمّني كثيراً.
المهم أنّ تحريم المتعة من أوّليات عمر بن الخطّاب في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي(1) .
فإلى هنا رأينا الجواز بأصل الشرع، بالكتاب والسنّة والاجماع، وإلى آخره، ورأينا التحريم من عمر بن الخطّاب وفي آخر أيّام خلافته إلى الان، ولابد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه في هذا التحريم، وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ كان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً في هذه المسألة.
أمّا كلمة أمير المؤمنين فقرأناها : لولا نهي عمر لما زنى إلاّ شقي.
ويقول ابن حزم : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم ـ من الصحابة ـ :
1 ـ أسماء بنت أبي بكر.
2 ـ جابر بن عبدالله.
____________
(1) تاريخ الخلفاء : 137.
3 ـ وابن مسعود.
4 ـ وابن عبّاس.
5 ـ ومعاوية بن أبي سفيان.
6 ـ وعمرو بن حريث.
7 ـ وأبو سعيد الخدري.
8 و 9 ـ وسلمة ومعبد ابنا أُميّة بن خلف.
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله [عبارة عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ]ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
هذه عبارة ابن حزم ويقول : ومن التابعين :
1 ـ طاووس.
2 ـ وعطاء.
3 ـ وسعيد بن جبير.
4 ـ... وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله(1) .
أمّا القرطبي، فذكر بعض الصحابة منهم : عمران بن حصين، وذكر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن
____________
(1) المحلّى في الفقه 9/519.
كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس(1) .
إذن، ظهر الخلاف، ومن هنا يبدأ التحقيق في القضيّة، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبل.
ولننظر في تلك الاحاديث والكلمات، لنرى أنّ الحقّ مع من ؟
كان شيء حلالاً في الشريعة الاسلاميّة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحرّمه، وأبوبكر لم يحرّمه، والصحابة لم يحرّموه، وعمر أيضاً لم يحرّمه إلى أواخر أيّام حياته، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي، وطبّقوه في جميع هذه الادوار، فماذا يقول العلماء في هذه القضيّة ؟

أبو سلمان عبد الغني 28-02-2009 07:36 PM

رد: زواج المتعة
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
أولا بالنسبة للتشعبات والمصادرات طلبت منك في |أول النقاش أن نرجئها ونكتفي بجزئية واحدة لكنني أجدك كالعصفور تنتقل من غصن إلى أخر
بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه إليك البعض مما صح من الأحاديث التي تثبث فضائله رضي الله عنه
أخرج الإمام البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير (5|240): عن أبي مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن (الصحابي عبد الرحمن) بن أبي عميرة قال: قال النبي r لمعاوية: «اللهم اجعلهُ هادِياً مَهديّاً واهده واهدِ به». إنظر أيضاً مسند الشاميين (1|190) و الآحاد والمثاني (2|358).


أبو مسهر


قال عنه الخليلي:

«ثقةٌ إمامٌ حافظٌ متفقٌ عليه»

كما في تهذيب التهذيب (6|90).


**

سعيد

إمام ثقة ثبت مجمعٌ على توثيقه

قال عنه أحمد في المسند:

«ليس بالشام رجل أصح حديثاً من سعيد بن عبد العزيز، هو والأوزاعي عندي سواء»،

كما في سير أعلام النبلاء (8|34) و تهذيب الكمال (10|539). وكان إماماً فقيهاً زاهداً شديد الورع.

**

ربيعة بن يزيد

إمام ثقة مجمعٌ على توثيقه

قال ابن حبان عنه في الثقات:

«كان من خيار أهل الشام»

كما في تهذيب التهذيب (3|228)

**

يونس بن ميسرة

مجمعٌ على توثيقه

كما في التهذيب (11|394)

وقال عنه أبو حاتم:

«كان من خيار الناس».


**

وكذلك مروان بن محمد

ثقة

كما في التهذيب (10|86).


**

قال البخاري في التاريخ الكبير (5|240): «عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، يعد في الشاميين. قال أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن ابن أبي عميرة، قال النبي r لمعاوية: "اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به". وقال عبد الله عن مروان، عن سعيد عن ربيعة، سمع عبد الرحمن، سمع النبي r مثله».

و هذا إسناد رجاله كله ثقات أثبات أخرج لهم الشيخان.

و قد توبع أبو مسهر (بجماعة كالوليد بن مسلم، ومروان بن محمد الطاطري، وعمر بن عبد الواحد، محمد بن سليمان الحراني) و كذلك ربيعة (توبع بيونس بن ميسرة).

وقد علمنا أنه لو كان الإسناد متصلاً ورجاله ثقات وخلى المتن من شذوذٍ وعلة، فإننا نحكم على الحديث بالصحة.

وقد وقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وسنده صحيح، ورجاله ثقات أثبات.

وهذا الحديث صحيح بلا ريب على شرط مسلم.

**

فقد احتج مسلم برواية أبي مسهر ومروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، في حديث «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي». وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «هو أشرف حديثٍ لأهل الشام». وهو حديثٌ مجمعٌ على صحته. والحديث الذي نتكلم عليه، هو بنفس إسناد ذلك الحديث. وإنما اختلف الصحابي، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول.


:a3trq:

و قد حاول أحد المبتدعة المعاصرين جاهداً تضعيف الحديث، فجمع شبهات عليه هي أوهى من بيت العنكبوت:


1– طعنه في الصحابي الجليل عبد الرحمان المزني (وليس الأزدي) t.

وهو أخو الصحابي الجليل محمد بن أبي عميرة t (لم يختلف أحد في صِحَّة صُحبته). وقد ترجم له ابن عساكر بستة صفحات في تاريخ دمشق.

وجاء في علل ابن أبي حاتم (2|362): سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حليس عن عبد الرحمن بن عميرة الأزدي أنه سمع رسول الله r يقول: –وذكر معاوية– فقال: «اللهم اجعله هادياً مهدياً واهدِ به». قال أبي: «روى مروان وأبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن أبي عميرة عن معاوية: "قال لي النبي r"». قلت لأبي: «فهو ابن أبي عميرة، أو ابن عميرة؟». قال: «لا. إنما هو ابن أبي عميرة». فسمعت أبي يقول: «غلط الوليد، وإنما هو ابن أبي عميرة، ولم يسمع من النبي r هذا الحديث».

ومن هنا ظنّ ابن عبد البر أن المقصود عدم صحة صحبة إبن أبي عميرة t. وقد ردّ عليه إبن حجر في الإصابة بما يثبت قطعاً سماعه وصحبته (علماً أن أبا حاتم نفسه قد ذكر أن لابن أبي عميرة صحبة، كما في الإصابة). وليس هذا مقصود أبي حاتم، و إنما المقصود هو أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بالسماع، وفيه ترجيح لرواية أبي مسهر (الذي ذكرناها أعلاه) على رواية الوليد بن مسلم (التي فيها التصريح بالسماع) لأنه سُئل عن هاتين الروايتين فأجاب بهذا. فهو ينص على أن ابن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث بالذات من رسول الله r، بل سمعه من معاوية t. وإلا فإن أبا حاتم الرازي ممن يثبتون صحبة ابن أبي عميرة t. وعلى أية حال فقد روى الحديث (هاديا مهديا): أبو زرعة الشامي وعباس الترقفي عن أبي مسهر، وفيه التصريح بالسماع أيضاً. فهو إذاً المحفوظ. وأرى أن أبا حاتم –رحمه الله- قد وهم في ذكر معاوية في الإسناد، تبعاً للسؤال. ذلك لأنه لم نجد ذكر معاوية لا في طريق صحيح ولا سقيم لهذا الحديث.

و عبد الرحمن بن عميرة قد ذكره ابن حجر في القسم الأول من "الإصابة"، مما يعني أنه عنده ممن ثبتت له رؤية أو سماع.

وقد أثبت صحبته –كما في "الإصابة"– كل من:

أبي حاتم الرازي، وابن السكن، والبخاري (أمير المؤمنين في الحديث)، وابن سعد، ودُحيم (وهو المرجع في تعديل وجرح الشاميين)، وسليمان بن عبد الحميد البهراني.

وكذلك أثبت صحبته ابن قانع

في معجم الصحابة (2|146)،

و الذهبي

في تجريد أسماء الصحابة (3742) وفي تاريخ الإسلام (4|309) وفي غيرهما،

وبقي بن مخلد

في مقدمة مُسنده (#355)

والترمذي

في تسمية الصحابة (#388)

ويعقوب بن سفيان

في المعرفة (1|287 )

وأبو القاسم البغوي

في معجم الصحابة (4|489)

وابن أبي حاتم

في الجرح والتعديل (5|273)،

وابن حبان

في الثقات (3|252)

وأبو بكر بن البرقي في كتاب الصحابة، وأبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة، وأبو بكر عبد الصمد بن سعيد الحمصي في "تسمية من نزل حمص من الصحابة"، وابن منده، وأبو نعيم، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (2|407)، والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (2|539)، والشيباني في الآحاد والمثاني (2|358)، والمِزِّي في تهذيب الكمال (17|321)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (35|230)، وأبو نصر الحافظ، وابن فتحون. هذا عدا الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي –راوي الحديث– وهو أدرى به، وكلامه معتمدٌ في جرح وتعديل الشاميين. بل أفرد له الإمام أحمد بن حنبل جزءً في مسنده. مما يدل على تحقق الإجماع (قبل ابن عبد البر) على صحة صحبة عبد الرحمن.

ولذلك شنّع الحافظ ابن حجر بشدة على ابن عبد البر في ذلك، وسرد عدداً من الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي r، ثم قال: «فما الذي يصحّح الصُّحبةَ زائداً على هذا؟!».

وابن عبد البر ذكره شيخ الإسلام بالتشيع في منهاج السنة (7|373). وهو واضح لمن قرأ كتبه وبخاصة تراجم بعض الصحابة بكتابه الاستيعاب. والعجيب أنه زعم أن من الرواة من أوقف الحديث. وهذا باطل لا شك في ذلك. وهناك من بحث طرق هذا الحديث بتوسع جداً مثل ابن عساكر وغيره، فما عثر أحد على من أوقف الحديث، ولا حتى من ذكر ذلك. ولهذا

قال ابن حجر عن ابن عبد البر (كما في الأربعون المتباينة 22):

«وجدنا له في "الاستيعاب" أوهاماً كثيرة، تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في مجلدة».


**



:a3trq:

2– زعم المبتدع أن إسناد الحديث مضطرب. وذلك لأنه روي عن سعيد عن ربيعة ويونس

والجواب

أن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن مسلم. فقد رواه أحمد في مسنده (4|216): «حدثنا علي بن بحر، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن به». وعلي بن بحر هذا ثقة، وسعيد التنوخي ثقةٌ ثبتٌ فضّله أبو مسهر على الأوزاعي. فمن كانت هذه صفته، احتمل تعدد الأسانيد. وعلى فرض المخالفة فقد رجّح أبو حاتم الرواية الأولى التي رواها أيضاً أبو مسهر ومروان. وكذلك فعل ابن عساكر (59|84). أما الرواية الثانية فلم يتفرّد بها الوليد، بل تابعه عليها عمر بن عبد الواحد (ثقة) عند ابن شاهين كما في الإصابة. فثبت أن كلا الطريقين محفوظين وليس هناك اضطراب في الحديث.

وقد أثبت ذلك الحافظ ابن حجر فقال في الإصابة (4|343) عن هذا الحديث: «ليست للحديث الأول علة الاضطراب، فإن رواته ثقات. فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز –فخالفا أبا مسهر في شيخه– قالا: سعيد عن يونس بن ميسرة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة. أخرجه ابن شاهين من طريق محمود بن خالد عنهما. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن الوليد بن مسلم».


**

:a3trq:

3– طعنه بالإمام التنوخي بحجة أنه اختلط.

قلت: أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبد العزيز فليس بسديد، وذلك لأنه لم يحدّث وقت اختلاطه، بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو مسهر (وإليه المرجع في جرح وتعديل الشاميين). قال ابن معين في تاريخ الدوري (4|479): «قال أبو مُسْهِر: كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يُعرض عليه قبل أن يموت، وكان يقول: لا أجيزها!». ولذلك فقد احتج مسلم بحديثه من رواية أبي مسهر، والوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وهم نفسهم الذين رووا هذا الحديث عنه. وسعيد التنوخي، ثقة حجة، في مستوى الأوزاعي أو يزيد، فكيف يضعف حديثه بعد ذلك؟!

فلم يُعِلَّ الحديث بهذا أحدٌ من الحفاظ، بل لا تجد مِن مُتقدِّميهم أحداً يُعل باختلاط سعيد أصلاً. فهو أثبتُ الشاميين وأصحُّهم حديثاً، كما قال الإمام أحمد وغيرُه. وما غمز فيه أحد، بل ساووه بالإمام مالك، وقدّموه على الأوزاعي، واحتج بروايته الشيخان وغيرُهما مطلقاً.

ومَن روى الحديث عنه هو أبو مسهر: عالمٌ بالحديث يَقظٌ متثبّت، بل أثبت الشاميين في زمانه عموماً، وأثبتهم في سعيد خصوصاً. وكان سعيد يقدّمُه ويخصُّه. وقد رفع من أمره وإتقانه جداً الإمامان أحمد وابن معين. وأبو مسهر عالم باختلاط شيخه، بل إن كشفَه لاختلاط شيخه من تثبّته، فيَبعُد أن يأخذَ عن شيخه ما يُحْذَرُ منه.

قال الشيخ الألباني في الصحيحة (4|616) بعد أن ذكر متابعة أربعة من الثقات لأبي مُسهر:

«فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز، وكلهم من ثقات الشاميين. ويبعد عادة أن يكونوا جميعاً سمعوه منه بعد الاختلاط. وكأنه لذلك لم يُعله الحافظ بالاختلاط».


***


:a3trq:

4– زعمه أن الحديث مرسل. قال هذا المبتدع: «ولو ثبت لابن أبي عميرة صحبة، فهذا الحديث بالذات نص أهل الشام على أنه لم يسمعه من النبي r كما في علل الحديث لابن أبي حاتم».

قلت: هذا من هراءه ومحاولته لتضعيف الحديث بأي طريقة كانت. فمرسل الصحابي حجة باتفاق علماء الحديث، عدا أننا قد سبق وأوضحنا أن أبا حاتم لم يقصد في كلامه ما أراده ذلك المبتدع. والحديث إسناده صحيح بلا ريب.

وإضافة لهذه الشبهات، أضيف لها شبهات أخرى ذكرها أحد الزيدية. وهي شبهات أشد وهناً من الأولى لأن صاحبها يعتمد على أصول وقواعد الحديث عند الشيعة الزيدية وليس عند أهل السنة. وإليك هذه الشبهات والرد عليها:


:a3trq:

5– محاولته تعليل الحديث بروايات ومتابعات ضعيفة ساقطة لا تصح.

والجواب

غالب هذه الروايات ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا مع اعتراف هذا المبتدع بأن في أسانيد هذه الروايات الضعيفة كذابين. فكيف يعتمد على روايات كهذه في إعلال الأحاديث الصحيحة؟ لأنه كما قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: «الضعيف لا يُعَـلُّ به الصحيح». وهذا من بديهيات علم الحديث عند أهل السنة. ولولا ذلك لما كاد يبقى حديثٌ في صحيحي البخاري ومسلم، إلا وأمكن تضعيفه برواية الضعفاء والكذابين. والاضطراب معناه تعارض الروايات بحيث يستحيل الترجيح، لا مجرد تعارض الصحيح مع الضعيف! وقد سبق نقلنا

قول الحافظ ابن حجر في الإصابة (4|343) عن هذا الحديث:

«ليست للحديث الأول علة الاضطراب، فإن رواته ثقات».




**


:a3trq:

6– محاولته الخلط بين ربيعة بن يزيد الدمشقي، وربيعة بن يزيد السَّلَمي.


قلت: أجمع المحدثون كلهم على أن السلمي ليس له أي رواية، بل هو رجل يكاد يكون مجهولاً. ولا نعرف عنه إلا أن الإمام البخاري جزم في تاريخه الكبير (3|280) بأن له صحبة. وقال ابن حبان في الثقات (3|129): «يقال إن له صحبة». وقال العسكري: «قال بعضهم إن له صحبة». ولم ينف ذلك إلا ابن عبد البر (وهو متأخر) إذ قال في الاستيعاب (2|495): «ربيعة بن يزيد السلمي: ذكره بعضهم في الصحابة، ونفاه أكثرهم (!!). وكان من النواصب يشتم علياً. قال أبو حاتم الرازي: لا يروى عنه ولا كرامة، ولا يذكر بخير. ومن ذكره في الصحابة لم يصنع شيئاً».

قلت: وهذا وهمٌ قبيحٌ من ابن عبد البر.

فما زعمه أن أكثرهم نفاه غير سديد، إذ لم ينف الصحبة عن ربيعة السلمي إلا هو (ابن عبد البر).

وما نسبه لأبي حاتم الرازي لا يصح. وليس عنده إسناد عنه، إنما هو صحيفة وجدها، كما اعترف في ترجمة ربيعة الجرشي. وقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (3|472): «ربيعة بن يزيد السلمي: ليس بمشهور، ولا يُروى عنه الحديث. وقال بعض الناس له صحبة. سمعت أبي يقول ذلك». فثبت بطلان ما زعمه ابن عبد البر عن أبي حاتم، ولعله وهم في ترجمة شخص آخر إذ هو يروي وجادةً قد يكثر فيها التصحيف، إن صحت نسبتها أصلاً!

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (2|477):

«وقد استدرك ابن فتحون، وأبو علي الغساني، وابن معوز على أبي عمر (أي ابن عبد البر) اعتماداً على قول البخاري».

وهذا قول صحيح. فإن ابن عبد البر (ت 463هـ) من المتأخرين. ومثله لا يصح أن يتكلم في مسألة إثبات الصحبة إن لم يكن له سلف بها، فضلاً عن دليل يتكلم به. فكيف يرد واحد متأخر، بغير برهان ولا دليل على ما جزم به أمير المؤمنين بالحديث محمد بن إسماعيل البخاري؟!

وهذا كله على أية حال لا علاقة له بموضوعنا.

فقد أجمع العلماء أن السلمي هذا ليس له رواية حديث.

وإنما رواية الإمام التنوخي الدمشقي من طريق ابن بلده: ربيعة بن يزيد الدمشقي، وليس السَّلَمي. وهذا مما اعترف به المبتدع الزيدي المومئ إليه. بل إنه يتبجح بذلك ويقول بصراحة: «وهذا أيضاً مما لم أجد من نَبَّهَ عليه قبل، ولو احتمالاً». قلت: فاعرف قدرك إذاً أمام أئمة أهل السنة، فليس قولك بشيء أمام إجماعهم.

وفي كل الأحوال فإن ربيعة بن زيد الدمشقي لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه يونس بن ميسرة (كما أسلفنا)، وهو إمام ورِعٌ حافظٌ لا خلاف في توثيقه.


**


:a3trq:

7– وحاول إثبات ما زعمه بأن مناسبة الحديث كانت عندما عزل عثمان بن عفان لعمير بن سعد الأنصاري t من ولاية حمص وولاها معاوية t. فقد أخرج الخلال في كتابه السنة (2|450): أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف (ثقة) قال ثنا محمود بن خالد الأزرق (السلمي، ثقة) قال ثنا عمر بن عبد الواحد (ثقة) قال ثنا سعيد بن عبد العزيز (ثقة) عن ربيعة عن يزيد (ثقة): «إن بعثاً من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد. وكان على حمص عمير بن سعد. فعزله عثمان وولى معاوية. فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم. فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني: سمعت رسول الله r يقول لمعاوية: اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به».

وزعم بأن ذلك كان عام 24هـ، وربيعة توفي بعد عام 120هـ. ثم حاول إيهام القارئ بوجود انقطاع بين ربيعة والصحابي الجليل عبد الرحمان t، ثم اتهامه لربيعة بالتدليس! وقال: وهي العلة «عرفناها بالاستقراء. وإن لم ينبه لذلك أهل الحديث». قلت: لم ينبهوا عليها لأنه لا أساس لها أصلاً.

وليس هناك انقطاع أصلاً في السند ولا إرسال. لأنه ليس في القصة أن ربيعة الدمشقي كان حاضراً، وإنما هو سمعها عن الصحابي عبد الرحمان t فرواها عنه. والمعاصرة بينهما متحققة بلا شك. وفي الصحيح أمثلة كثيرة لأحاديث روى التابعي قصتها مرسلاً لكنهم صححوها لأنه روى المرفوع منها مسنداً، فحملوا أنه سمع القصة كذلك من الصحابي. ومثال ذلك حديث «هل تُنصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم؟» الذي أخرجه البخاري في صحيحه. هذا بالإضافة إلى متابعة يونس بن ميسرة لربيعة. وإلى وقوع التحديث بين ربيعة الدمشقي وعبد الرحمان r في عدد من طرق الحديث.

يُذكر أن هذه القصة، فيها تصريح بسماع الصحابي عبد الرحمان t لهذا الحديث بالذات من رسول الله r. وقد أثبت الشيعي هذا الحديث. فكيف يطعن إذاً في صُحبة عبد الرحمان t؟! فظهر أنه يحاول تضعيف الحديث بأي طريقة، حتى لو ظهر فيها تناقضه الواضح. فنعوذ بالله من اتباع الهوى.


***


:a3trq:

8– محاولته الطعن برواة الحديث، فقد بحث كتب الرجال كلها، ولم يجد في إسناد الحديث مطعنٌ ولا مغمز. فإن كلهم قد انعقد الإجماع على توثيقهم والاحتجاج بهم. فلم يقدر إلا أن يأتي بحجج باردة سخيفة وهي: كونهم شاميون! وهذه عند الشيعة تهمة توجب رد حديثهم كله. وحاول جاهداً البحث في سيرتهم الشخصية ليطعن بهم بتهمة أنهم عاشوا في دمشق عاصمة الأمويين. أقول، فليقرأ القارئ المنصف تراجمهم في سير أعلام النبلاء، وما قاله علماء أهل السنة فيهم، ثم ليحكم عليهم بعدها. فإنهم كلهم متفقين على عدالتهم وضبطهم وزهدهم وعبادتهم وشدة ورعهم وسعة علمهم وفقههم. وكلهم من خيار أهل الشام.

وما زعمه من أن مجرد كون الرجل شامياً يعني أنه ناصبي، فهذا افتراء واضح. ولنا أن نقول عندئذٍ أن كل عراقي شيعي يجب علينا رد حديثه. فهل يقبل هذا الزيدي بهذا؟ وعلى أية حال فلا أهمية لرأيه أصلاً عندنا. إنما اعتمادنا على أقوال أئمتنا من أهل السنة. وأما مجرد كيل التهم بلا دليل، فهذا هوىً مرفوض لا يقبله أحد.


***


ثم وجدت أيضاً شبهات متهالكة ألقاها طلبة ناشئون في هذا العلم، وإليك إياها:


:a3trq:

9– قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1|275) بعد أن ساق الحديث من طريق الوليد بن سليمان، وطريق أبي مسهر: «هذان الحديثان لا يصحان...».

وهذا من أعجب ما رأيت! فقد أخطأ أخطاء مركبة في تضعيفه. فذكر أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق البلخي، وهو ليس بثقة.

فرد عليه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (225):

«وهذا جهل منه. فإنما محمد بن إسحاق هنا هو أبو بكر الصاغاني، ثقة».

ثم أبطل الذهبي نسبة التفرد له، وهذا واضح في سياق طرق الحديث.

ثم قال ابن الجوزي:

«إن في سنده الآخر إسماعيل بن محمد، وقد كذّبه الدارقطني.

فرد عليه الذهبي:

«وهذه بليّة أخرى! فإن إسماعيل هنا هو الصفار، ثقة، والذي كذبه الدارقطني هو المزني، يروي عن أبي نعيم».

والحديث مروي من غير هذين الرجلين، وعيب ابن الجوزي تسرعه في الحكم من غير استيفاء الطرق.


***

:a3trq:

10– وقد ناقشت في هذا الحديث أحد أهل السنة المتشيعين. فبذل جهداً كبيراً في إيجاد علةٍ حقيقيةٍ (وفق نهج أهل السنة في علم الحديث)، فلم يعثر في الحديث على أية علة. فلم يجد طريقة لتضعيفه إلا بأن يزعم بأن في الحديث علة خفية لا يعرفها!

[قلت (الواثق): اخاف ان تقتلني هذه الشبهة من الضحك هههههههه...]

وهذا دليل على انقطاع حجته، وكلامه باطل لا يقبل عند أهل الصنعة. فإن قيل نرد الحديث في الموضع الذي نرى أنه باطل. قلنا هذا هو التحكم بالباطل. فأين الدليل الذي ستعتمدون عليه في رد الخبر بلا حجة؟ ولو قال بذلك خصومكم، فما يكون جوابكم عليهم؟! فأنتم تريدون إخضاع السنة لأهوائكم، فكيف تريدون أن يتبعكم الناس وبأية حجة؟! وأين البرهان؟ ]قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين[. أم أنه مجرد استحسانٌ بالرأي الشخصي؟

قال الإمام ابن حزم في الأحكام (1|134):

«فمن حَكَمَ في دينِ الله –عز وجل– بما استَحسَنَ وطابت نَفْسُه عليه دُون برهانٍ من نصِّ ثابتٍ أو إجماع، فلا أحَدَ أضَلُّ منه، وبالله تعالى نعوذ من الخِذلان».

ثم لا يمكن أن يأتينا حديث صحيح الظاهر لا نجد له أي علة، ثم يكون في واقع الأمر باطلاً موضوعاً.

قال ابن حزم (1|127):

«إننا قد أمنا -ولله الحمد- أن تكون شريعة أمر بها رسول الله r، أو نَدَب إليها، أو فَعَلها -عليه السلام-، فتضيع ولم تبلغ إلى أحد من أمته: إما بتَوَاتُرٍ، أو بنقلِ الثقةِ عن الثقة، حتى تَبْلغَ إليه r. وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن يكون الله تعالى يُفرِدُ بنقلها من لا تقوم الحُجَّة بنقله من العُدول. وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن تكون شريعةٌ يخطىء فيها راويها الثقة، و لا يأتي بيانٌ جليٌّ واضحٌ بصحة خَطَئِه فيه».

ثم إذا جاز للشيخ أن يفتي بمجرد رأيه وهواه، فلماذا لا يجوز لعلماء الفيزياء والرياضيات مثلاً أن يفتوا في أمور الدين؟ فإن قال "المتعقلون" لأن علماء الرياضيات لا يعرفون شيئاً عن أصول الفقه والحديث، قلنا لهم طالما أنكم تفتون دون استنادٍ إلى كتابٍ أو سُنة، فما فائدة أصول الفقه والحديث إذاً؟ فإذا كان عندكم رأي في الدين ليس عليه دليلٌ لا من الكتاب ولا من السنة، فكل رَجُل له آراء ليس لها دليل. فإن زعمتم أن كل إنسان يحق له أن يفتي بالدين بغير علم ولا دليل، صرتم أضل الناس كلهم بنص القرآن. قال الله تعالى: ]فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[ (القصص:50). وقال كذلك: ]أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟ أَفَلا تَذَكَّرُونَ[ (الجاثـية:23). وقد نهى الله أشدّ النهي عن اتباع من يتبع هواه، فقال: ]وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً[ (الكهف: من الآية28).

***


اللهم علم معاوية الحساب وقه العذاب


و أخرج البخاري أيضاً بإسناد صحيح في تاريخه الكبير (5|240) و الطبراني في مسند الشاميين (1|190): قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة –وكان من أصحاب النبي r– عن النبي قال: «اللهم علم معاوية الحساب و قِهِ العذاب». و زيادة «وكان من أصحاب النبي r» عند الطبراني هي قول سعيد التنوخي كما يظهر في تالي تلخيص المتشابه (2|539). وهذا الإسناد الصحيح سبق الكلام عنه آنفاً. وهو حديث مشهور له طرق و شواهد كثيرة مرسلة أو متصلة تقويه وتثبت أنه ليس فيه تفرد، منها:

الشاهد الأول:

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4|127) و الطبراني في معجمه الكبير (18|251) و غيرهم من طرق عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السمعي عن العرباض بن سارية t قال سمعت رسول الله r وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: «هلموا إلى الغذاء المبارك». ثم سمعته يقول «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب». وقد أخرج الجزء الأول منه أبو داود (2|303) والنسائي (2|79). و الحديث كاملاً قد صححه إمام الأئمة إبن خزيمة (3|214) و ابن حبان (16|191).

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي:

وثقه أكثرهم كأحمد و النسائي والعجلي وابن معين وابن مهدي وأبي زرعة.

التهذيب (10|189).

**

و يونس بن سيف:

ثقة بلا خلاف.

تهذيب الكمال (32|510) و تهذيب التهذيب (11|387).

**

و الحارث بن زياد

ذكره ابن حبان في الثقات.

التهذيب (2|123).


**

و أبو رهم السمعي هو أحزاب بن أسيد:

ثقة مخضرم.

قال الخلال في العلل (141): قال مُهنّا، سألتُ أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) عن حديث معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهم، عن العرباض بن سارية، قال: دعانا النبيُّ r إلى الغَداء المبارك، وسمعتُه يقول: "اللهم علّمه -يعني معاوية- الكتاب والحساب، وقِهِ العذاب". فقال (أحمد بن حنبل): «نعم، حدّثناه عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح». قلتُ: «إن الكوفيين لا يذكرون هذا: "علّمه الكتاب والحساب وقِهِ العذاب"، قَطَعوا منه؟». قال أحمد: «كان عبد الرحمن لا يذكُره. ولم يذكُرْه إلا فيما بيني وبينَه». أقول: وهذا نص عزيز، فيه بيان موقف العراقيين من التحديث بمثل هذا، ومحاولتهم كتمان الحديث لمجرد أن فيه بيان فضل لمعاوية t.


الشاهد الثاني:

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2|915) و الطبراني في معجمه الكبير (19|439) و غيرهم عن جماعة عن أبي هلال حدثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد –أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد– أنه رأى معاوية يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا المخضد. ما إني أقول ذا وقد سمعت رسول الله r يقول: «اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب».

أبو هلال الراسبي اسمه محمد بن سليم البصري: صدوق فيه لين. التهذيب (9|173). وهو حديث مرسل لأن جبلة بن عطية لم يلق مسلمة بن مخلد، بل بينهما رجل مجهول نسي اسمه أبو هلال. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (3|125) عن هذا الحديث: «فيه رجل مجهول. وجاء نحوه من مراسيل الزهري ومراسيل عُروة بن رُوَيْم وحريز بن عثمان».

ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2|913) بسند صحيح عن شُريح بن عُبيد مرسلاً.

قال الألباني:

«وهذا إسناد شامي مرسل صحيح، رجاله ثقات».

ورواه الحسن بن عرفة في جزئه (66) ومن طريقه ابن عساكر (59|79) بسند صحيح عن حَرِيز بن عثمان الرَّحَبي مرسلاً.

قال الألباني:

«وهذا أيضا إسناد شامي مرسل صحيح».

ورواه ابن عساكر (59|85) بسند صحيح عن يُونُس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس مرسلاً.


قلت: وقد علمنا من شرط الإمام الشافعي في قبول المرسل (كما نص في الرسالة ص461) أنه لو جاء من وجه آخر دون أن يأتي ما يعارضه، فهو صحيح. فكيف وقد جاءنا هنا مُسنداً عن صحابيـَّين؟


الشاهد الثالث:

أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2|914): حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد أن رسول الله r دعا لمعاوية بن أبي سفيان: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب».

هذا حديث مرسل قوي:

شريح بن عبيد

تابعي متفق على توثيقه، سمع من معاوية كما نص البخاري.

التهذيب (4|288).

**

صفوان بن عمرو بن هرم

متفق على توثيقه.

التهذيب (4|376).

**

أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج

ثقة كذلك

(6|329).



***


لا أشبع الله بطنه

وروى مسلم من حديث ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله rـ فتواريت خلف باب. فجاء فحطأني حطأة وقال: «اذهب وادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال ل: «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: «لا اشبع الله بطنه». وفي الحديث تأكيد لصحبة معاوية t و بأنه من كتاب رسول الله r. و ليس في الحديث ما يثبت أن ابن العباس t –وقد كان طفلاً آنذاك– قد أخبر معاوية t بأن رسول الله r يريده، بل يُفهم من ظاهر الحديث أنه شاهده يأكل فعاد لرسول الله r ليخبره. فأين الذم هنا كما يزعم المتشدِّقون؟! و في الحديث إشارة إلى البركة التي سينالها معاوية من إجابة دعاء النبي r. إذ فيها تكثير الأموال والخيرات له t. فلا أشبع الله بطنك، تتضمن أن الله سيرزقك رزقاً طيباً مباركاً يزيد عمّا يشبع البطن مهما أكلت منه. و قد كانت تأتيه –رضي الله عنه– في خلافته صنوف الطيبات التي أغدقت على الأمة كما ذكر إبن عساكر في تاريخ دمشق.

هذا مع العلم أن الحديث هذا فيه ضعف في إسناده. إذ تفرد به عمران بن أبي عطاء الأسدي أبو حمزة القصاب الواسطي و هو ضعيف. قال أبو زرعة: «بصري لين». وقال أبو حاتم والنسائي: «ليس بالقوي». وقال الأجري عن أبي داود: «يقال له عمران الحلاب: ليس بذاك، وهو ضعيف». (التهذيب 8|120). فهذا حديث لا تقوم به حجة، حتى لو أخرجه مسلم، فقد أخرج عن عكرمة بن عمار حديثاً فيه غلط فاحش عن فضائل أبي سفيان r. وعكرمة أحسن من القصاب هذا. و لست أول من ضعف هذا الحديث، فقد قال العقيلي في ضعفائه (3|299) عن حديث القصاب هذا: «لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به».

*

وعلى أية حال فلمعاوية r فضائل أخرى غير هذا الحديث، وفي الصحيح ما يغني عن الضعيف. وفي أي حال فهذا لا ينفي أن معاوية t كان من كتاب الوحي، بل أثبت ذلك إمام الحديث أحمد بن حنبل وأمر بهجر من يجحد بتلك الحقيقة. و لذلك لمّا سأل رجلٌ الإمام أحمد بن حنبل: «ما تقول –رحمك الله– فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول أنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسَّيف غصْباً؟». قال الإمام أحمد: «هذا قول سوءٍ رديء. يجانبون هؤلاء القوم، و لا يجالسون، و نبيِّن أمرهم للناس». السنة للخلال (2|434).

إسناده صحيح.

ومن المعلوم أيضاً أن الإمام أحمد لم ينفرد بأي قول من الأقوال أو الاعتقادات دون من سبقه، كيف وهو القائل «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»؟!.


***


أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا

أخرج البخاري –رحمه الله– في صحيحه من طريق أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي r يوماً قريباً مني، ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا عليّ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة». قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت من الأولين». فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين، فنزلوا الشام، فَقُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعتها فماتت. البخاري مع الفتح (6|22).

قال ابن حجر معلقاً على رؤيا رسول الله :

«قوله: " ناس من أمتي عرضوا علي غزاة.." يشعر بأن ضحكه كان إعجاباً بهم، وفرحاً لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة».

وأخرج البخاري أيضاً من طريق أم حرام بنت ملحان t قالت: سمعت رسول الله r يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال النبي r: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر (أي القسطنطينية) مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا». البخاري مع الفتح (6|22). ومسلم (13|57).

ومعنى أوجبوا: أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة. قاله ابن حجر في الفتح (6|121). قال المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي (ت 435هـ) معلقاً على هذا الحديث: «في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر». انظر الفتح (6|120). قلت ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص كان في سنة (27هـ) في إمارة معاوية رضي الله عنه على الشام، أثناء خلافة عثمان t. انظر تاريخ الطبري (4|258) و تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين (ص317). وكذلك غزو القسطنطنية كان في منتصف عهده.

قال إبن كثير:

«و قد كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية في سنة تسعٍ و أربعين في قول يعقوب بن سفيان، و قال خليفة بن خياط سنة خمسين. ثمّ حجّ بالناس في تلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من أرض الروم. و قد ثبت في الحديث أن رسول الله r قال: "أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم". و هو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله r في منامه عند أمِّ حِرَام فقالت: "ادع الله أن يجعلني منهم". فقال: "أنت من الأوّلين"، يعنى جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع و عشرين أيام عثمان بن عفان. و كانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرص. ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية، و لم تُدرِك أمَّ حَرَامٍ جيش يزيد هذا، و هذا من أعظم دلائل النبوة».


***


إن وليت أمراً فاتق الله واعدل


أخرج أبو يعلى في مسنده (13|370): حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن العاص عن معاوية قال: قال رسول الله r: «توضؤوا». قال فلما توضأ نظر إلي فقال: «يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل». قال فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله r حتى ولِّيت».

قال الحافظ إبن حجر في الإصابة: «سويد بن سعيد فيه مقال، و قد أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر». قلت سويد بن سعيد ثقة شيخ مسلم، لكنه عمي فقبل التلقين فحدث بالمناكير. لكنه قد توبع من عدة وجوه، مما يثبت أنه حدث قبل أن يعمى أو أنه ثبت في هذا الحديث.

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده (4|101): حدثنا روح قال ثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله r بها، واشتكى أبو هريرة. فبينا هو يوضئ رسول الله r، رفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال: «يا معاوية، إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدل». قال: «فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي r، حتى ابتليت».

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.


عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي:

وثقه الدارقطني وغيره، وروى عنه البخاري، ولم يجرحه أحد.

تهذيب التهذيب (8|104).

**

وجدّه

وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.

تهذيب التهذيب (4|60).

**

روح بن عبادة:

ثقة كثير الحديث.

التهذيب (3|253).



***

شبهة أن المحدثين الأوئل ضعفوا هذه الأحاديث


من الأخطاء التي وقع بها عدد من العلماء، توهمهم أن المتقدمين لم يصححوا شيئاً من هذه الأحاديث. و هذا خطأ بين واضح. وقد سبق وذكرنا عدد من المتقدمين ممن صححوا عددا كبيرا من الأحاديث في فضائل معاوية. ولعل سبب خطأهم هذا توهمهم أن جمعاً من أئمة السلف –رحمهم الله– لم يصححوا تلك الأحاديث. وسنرد على هذه الشبهات بالتفصيل فيما يأتي بعون الله:

:a3trq:

1– وأما ما يتشدق به البعض من نقلهم عن إسحاق بن راهويه أنه قال: «لا يصح عن النبي r في فضل معاوية شيء».

الجواب

فهذا القول عن ابن راهويه باطل ولم يثبت عنه. فقد أخرج الحاكم كما في السير للذهبي (3|132) والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 407) عن الأصم –أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم– حدثنا أبي، سمعت ابن راهويه فذكره. و في الفوائد: سقطت «حدثنا أبي»، و الأصم (ولد عام 247هـ) لم يسمع من ابن راهويه (توفي عام 238هـ). فيكون الأثر منقطعاً إن لم تكن ثابتة.

ويعقوب بن يوسف بن معقل أبو الفضل النيسابوري –والد الأصم– لم يوثقه أحد! فقد ترجمة الخطيب في تاريخه (14|286) فما زاد على قوله: «7582 يعقوب بن يوسف بن معقل أبو الفضل النيسابوري قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه روى عنه محمد بن مخلد». ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وله ذكر في ترجمة ابنه من السير (15|453) ولم يذكر فيه الذهبي أيضاً جرحاً ولا تعديلاً، وذكر في الرواة عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولم أجده في الجرح والتعديل، ولا في الثقات لابن حبان.

و بهذا فإن هذا القول ضعيف لم يثبت عن إسحاق بن راهويه رحمه الله. وحاشى الإمام إسحاق من ذلك القول.

ولنفرض جدلاً أن والد الأصم كان ثقة (مع أنه ليس فيه توثيق)، فما قوة هذا القول؟ وما المقصود منه؟ فعندما نقل الإمام الترمذي عن شيخه الإمام البخاري إنكاره على من يرفض الاستشهاد بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن الحافظ الذهبي نسب الإمام الترمذي للوهم ورفض تلك المقولة. علماً أن الترمذي ينقل عن شيخه الذي لازمه مدة طويلة، والترمذي هو ما عليه من الحفظ والفهم والنباهة. فما قيمة عبارة باطلة ينقلها رجل مجهول الحال كوالد الأصم؟

**


:a3trq:

2– وأما الشبهة الثانية وهي ما يشاع أن الإمام البخاري لم يجد في فضائل معاوية شيء

الجواب

فقد أجاب عنها ابن حجر بقوله: «إن كان المراد أنه لم يصح منها شيء وفق شرطه –أي شرط البخاري– فأكثر الصحابة كذلك». انظر: تطهير الجنان عن التفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان (ص 11). ولكنه أخرج في صحيحه وتاريخه أحاديث صحيحة في فضائل معاوية t.

وأما أن الإمام البخاري عبّر في ترجمة معاوية t بقوله: «باب ذكر معاوية رضي الله عنه»، ولم يقل فضيلة ولا منقبة. فإن الإمام البخاري كذلك عبّر في ترجمة عبد الله بن عباس t بقوله: «باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما»، ولم يقل فضيلة ولا منقبة. علماً أنه أخرج فيه قول رسول الله r: «اللهم علمه الحكمة». وهذا لا يختلف عاقل أنه فضيلة عظيمة لإبن عباس t. فهل يفهم أحد من ذلك أن عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان –رضي الله عنهم جميعاً– ليس لهم فضائل؟! هذا والله عين التهور.


**

3– والشبهة الثالثة زعمهم أن النسائي –رحمه الله– ضعَّفَ كل الأحاديث التي في فضل معاوية. ونقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد بينا في كلامنا عن تشيع النسائي أن هذا خطأ.


**

4– وشبهتهم الرابعة هي أن الحاكم لم يخرج في مستدركه شيئاً في فضائل معاوية مع ما عرف عنه تساهله في التصحيح. ونقول هاتوا برهانكم أن الحاكم يضعّف الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضائل معاوية t.

فهل ترك الحاكم لحديث يعني ضعف ذلك الحديث؟

وقد بينا في كلامنا عن تشيع الحاكم أن هذا خطأ. فهو لم يضعّف الحديث، لكن قلبه لم يطاوعه بسبب تشيعه، فآثر السكوت عن معاوية t. لكنه روى الحديث عنه وصححه على شرط الشيخان وترضى عنه.

**

5– ولعل أطرف شبهاتهم هي المقولة المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل. فقد أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فاطرق ثم قال: «اعلم أن علياً كان كثير الأعداء. ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدوا. فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم لعلي».

قلت هذه قصة عجيبة لم أقع على إسنادها. وابن الجوزي صاحب أوهام كثيرة. فهو يحتج بروايات موضوعة، وربما ينسب إلى الوضع أحاديث صحيحة ربما أخرجها البخاري ومسلم. وقد ذكرنا في ترجمته أقوال العلماء فيه وأنه لا يعتد كثيراً بنقله.

والقصة على أية حال ليس لها علاقة بموضوعنا، بل إن حشرها هنا من الطرف فعلاً. فإن الإمام أحمد –على فرض صحة القصة– قد أشار إلى أن أعداء علي t قد وضعوا أحاديث في فضائل معاوية t. وهذا شيء معروفٌ مسلّمٌ به، بل والعكس صحيح كذلك. فقد وضع شيعة علي الكثير من الأحاديث في ذم معاوية، وكلها موضوعة. ووضعوا الكثير الكثير في فضائل علي أكثر بأضعاف مما وضع النواصب في فضائل معاوية.

قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب "الإرشاد" (1|420):

«قال بعض الحفاظ: تأمّلتُ ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيته، فزاد على ثلاثمئة ألف».

وعلق على هذا الإمامُ ابن القيم في المنار المنيف (ص161):

«ولا تستبعد هذا. فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال».

قلت ولعل العدد أكبر من هذا، لو راجعنا كتبهم. فكان ماذا؟ هل نقول أنه لم يصح في فضائل علي t شيء لأن أكثر ما يروى في ذلك موضوع؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ولو كان أحمد يعتقد أن تلك الأحاديث موضوعة لما أخرجها في مسنده.


أما عقيدة إمام أهل السنة والجماعة في عصره أحمد بن حنبل فقد كانت واضحة جداً في الترضي عن معاوية t والإنكار على من يذمه.

قال الخلال في كتابه السنة (2|460):

أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله:

«ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين».

إسناده صحيح.

و قال الخلال في "السنة" (#654): أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني (ثقة فقيه) قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي r: «كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟». قال: بلى! قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: «نعم، له صهر ونسب»، قال: وسمعت ابن حنبل يقول: «ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية!».
**
يتبع...


أبو سلمان عبد الغني 28-02-2009 07:43 PM

رد: زواج المتعة
 

و قد ذكر إبن عساكر لطيفةً أحب أن أذكرها هنا،

و هو أن العبد الصالح عمر بن عبد العزيز قال: «رأيت رسول الله r –أي في الرّؤيا–، و أبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلـَّمت و جلست. فقال لي: «إذا وُلـِّيـْتَ من أمور الناس، فاعمل بعمل هذين: أبي بكر و عمر». فبينا أنا جالس إذ أتي بعلي و معاوية، فأدخلا بيتاً و أجيف عليهم الباب، و أنا أنظر. فما كان بأسرع أن خرج علي و هو يقول: «قُضِيَ لي و ربُّ الكعبة يا رسول الله». ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية و هو يقول: «غُُـفِـرَ لي و ربُّ الكعبة يا رسول الله!». القصة أخرجها ابن عساكر في تاريخه (59|140) بسندين إلى ابن أبي عروبة، و هو ثقة حافظ. و قد جمعت الروايتين في قصة واحدة. كما و أن ابن أبي الدنيا أورد الرواية الثانية في المنامات (رقم 124).

و بسبب ثبوت هذه الفضائل و غيرها عن السلف، فقد نهو نهياً شديداً عن التكلم في معاوية t وبقية الصحابة، وعدوا ذلك من الكبائر. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: «معاوية عندنا مِحْنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزَراً اتهمناه على القوم»، يعني الصحابة. انظر البداية و النهاية لابن كثير (8|139). وقال الربيع بن نافع الحلبي (241هـ) رحمه الله: «معاوية سترٌ لأصحاب محمد r، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه». البداية و النهاية (8|139).

وقد صدقوا في ذلك، فإنه ما من رجل يتجرأ ويطعن في معاوية رضي الله عنه إلا تجرأ على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وانظر هذا في أحوال الزيدية: فإنهم طعنوا في معاوية t ثم تجرءوا على عثمان t، ثم تكلموا في أبي بكر وعمر tحتى صرح بكفرهما بعض الزيدية. والسبب في ذلك أنه إذا تجرأ على معاوية t فإنه يكون قد أزال هيبة الصحابة من قلبه فيقع فيهم، لأنه لا يعلل كلامه في معاوية بشيء إلا ويلزمه مثل هذا في غيره. فإن كان الذي يتكلم في الصحابة يشتم معاوية t ويتنقصه،

فيقال له:

ما حملك على ذلك؟

فإن قال:

قتاله لعلي .

فيقال له:

فيلزمك أن تشتم الزبير وطلحة وعائشة أم المؤمنين t وغيرهم من الصحابة لأنهم قاتلوا علياً.

فإن قال:

ولكن أولئك اجتهدوا في الأخذ بثأر عثمان.

فيقال له:

ومعاوية ومن معه كذلك.

فإن قال:

ولكن الزبير وطلحة وعائشة ونحوهم لهم سوابق تدل على فضلهم.


فيقال له:

ولمعاوية سوابق تدل على فضله:

فقد صحب النبي r وشهد له بالصحبة والفقه ابن عباس –كما في صحيح البخاري– الذي قاتل مع علي ضده. وشهد مع النبي r حنيناً والطائف وتبوك. وكتب الوحي. ودعا له الرسول r كما في صحيحي إبن خزيمة و إبن حبان وتاريخ البخاري. وصح أن الرسول r قال «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا» وكان هذا الغزو بقيادة معاوية t. وقد ولاه عمر وعثمان t الشام. وقد رضي الحسن بن علي t أن يتنازل له عن الخلافة، وأثنى الرسول r على فعله ذلك بقوله «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»، كما في صحيح البخاري. وإذا كان معاوية t ليس عدلاً، فهذا قدح في الحسن t الذي رضي أن يتولى الأمة غير عدل!! وفتحت كثير من الأمصار في وقته. وتولى الخلافة عشرين سنة كان فيها ملكه ملك رحمة و عدل. و قد أطلنا في الكتاب الذهبي في بيان اتفاق الأئمة الأعلام والمؤرخين من السنة على ذلك.

فإن قال:

ولكن معاوية ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون فيه.

فيقال له:

فيلزمك على هذا أن تتكلم في كثير من الصحابة: فقد تكلم عمار في عثمان رضي الله عنهما، وتكلم العباس في علي رضي الله عنهما، وتكلم سعد بن عبادة في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتكلم عمر في حاطب رضي الله عنهما، وتكلم أسيد بن حضير في سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكل هؤلاء من السابقين الأولين رضي الله عنهم، فإن كان كلام أحدهم في الآخر يبيح أن يتكلم فيه الآخرون جاز الوقوع فيهم كلهم كما هو دين الروافض قبحهم الله.

فإن قال:

ولكن معاوية ثبت عنه بعض الأخطاء.

فيقال له:

وثبت عن غيره من الصحابة أيضاً بعض الأخطاء، فإن كان الوقوع في الخطأ مبيحاً للشتم فاشتم من وقع منهم في الخطأ.

فإن قال:

ولكن أخطاء أولئك مغفورة بجانب سبقهم وفضلهم وجهادهم.

فيقال له:

وأخطاء معاوية مغفورة بجانب سبقه وفضله وجهاده. وهكذا، فإذا تجرأ أحد على معاوية t هان عليه غيره من الصحابة، وبدأ يتكلم في الواحد منهم تلو الآخر لطرد مذهبه الباطل.


**

و من هنا نقول كما قال السلف –رحمهم الله– أنه لا يجوز في معاوية إلا ذكر محاسنه وفضائله والكف عن مساويه.

ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر t أن النبي r قال

«اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم».



***


وقد اقتصرنا في هذه الرسالة على المرفوع.

ولو كتبنا الحديث الموقوف في فضائل معاوية من أقوال الصحابة و التابعين و أئمة الإسلام لاضطررنا إلى تأليف كتاب كامل عنه.

ففي الباب لعن الحسن لمن يلعن معاوية.

وثناء علي على معاوية وإمارته.

ووصف إبن عباس وأبي الدرداء له بالفقه.

وقول إبن عمر أن معاوية أسود من عمر بن الخطاب نفسه.

و جلد عمر بن عبد العزيز لمن تكلم على معاوية.

وتفضيل الأعمش له على عمر بن عبد العزيز في عدله،

وكذلك قريباً منه إبن المبارك.

وتفضيل إبن العباس له على إبن الزبير في أخلاقه.

وقول قتادة عنه أنه المهدي.

وقول الزهري أن معاوية قد عمل سنين بسيرة عمر بن الخطاب.

بل وثناء عمر بن الخطاب عنه في عدة مواضع.

وأمر أحمد بن حنبل للرجُل بقطع رحمه وهجر خاله لمجرد أنه انتقص معاوية
وإليك بعض أقوال السلف في ساب معاوية رضي الله عنه
اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى على من وقع في مسبة معاوية رضي الله عنه بالضرب وبالتعزير والتنكيل به ، وبهجره وعدم مجالسته ، وبعدم الصلاة خلفه ، وبذمه ،وإليك بعض هذه النصوص..والآثار السلفية :

* روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/206) ، والآجري في « كتاب الشريعة » (5/2467) بنحوه من طريق قتادة عن الحسن قال : قلت يا أبا سعيد : إنا ناساً يشهدون على معاوية وذويهم أنهم في النار . فقال : لعنهم الله وما يدريهم أنهم في النار (1) . وجاء عند ابن عساكر (59/206) بنحوه من طريق آخر ورجاله ثقات بلفظ : « قيل للحسن : يا أبا سعيد , إن ههنا قوماً يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبير . فقال : على أولئك الذين يلعنون لعنة الله » .

* روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/211) بإسناده عن عبدالله بن المبارك رحمه الله قال : معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه شزراً اتهمناه على القوم يعني ، يعني الصحابة .

* وروى الخطيب البغدادي في « تاريخه » (1/209) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/210) عن الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله قال : معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه .

* وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/211) من طريق محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : ما رأيت عمر بن عبدالعزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية فإنه ضربه أسواطاً (2) .

* وروى الخلال في السنة (2/447) رقم (691) عن الإمام أحمد أنه سئل أيكتب عن الرجل إذا قال : معاوية مات على غير الإسلام أو كافر ؟ قال : لا , ثم قال : لا يُكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* في كتاب « الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » للقاضي عياض (2/267) قال مالك رحمه الله : « من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ومن شتم أصحابه أُدِّب » .
وقال أيضاً : « من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر قتل ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً » .

* قال الخلال في « السنة » (2/434) ورقم (659) : أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال : وجهنا رقعة إلى أبي عبدالله ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول : عن معاوية كاتب الوحي ، ولا أقول إنه خال المؤمنين ، فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبدالله : هذا قول سوء رديء ، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ، ونبين أمرهم للناس . وسنده صحيح .

* وفي « السنة » للخلال (2/448) ورقم (693) أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قال : كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبدالله وسأله رجل : يا أبا عبدالله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه فقال أبو عبدالله مبادراً : لا تأكل معه . وسنده صحيح .

* وفي « السنة » للخلال (2/432) ورقم (654) قال عبدالملك الميموني : سمعت ابن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية ؟ نسال الله العافية.

* وروى الخلال في « السنة » (2/447) ورقم (690) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/210) من طريق الفضل بن زياد قال : سمعت أبا عبدالله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي . قال : إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحداً من أصحاب رسول الله إلا له داخلة سوء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الناس قرني » (3) .

* وفي مسائل ابن هانيء النيسابوري (1/60) قال سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذي يشتم معاوية أيصلي خلفه ؟ قال : لا , لا يصلى خلفه ولا كرامة (4) .

* وروى الخلال في السنة (2/448) ورقم (692) عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل شتم معاوية يصير إلى السلطان ؟ قال : أخلق أن يعتدى عليه . وسنده صحيح .

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » (35/58) عمن لعن « معاوية » فماذا يجب عليه ؟
فأجاب : الحمد لله ، من لعن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء : كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – فإنه يستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون القتل ؟! (5) .
.
وأطلب منك أن يبقى النقاش محصورا في الموضوع المطروح ثم بعد أن نفض النقاش فيه ونتوصل إلى قول مبين متفق عليه نطرح سائر الجزئيات واحدا واحد كي يكون النقاش علميا ان شاء الله وتكون له ثمرات
____________
(1) انظر الإستيعاب (671) ترجمة معاوية رضي الله عنه .
(2) وانظر الاستيعاب (671) ترجمة معاوية رضي الله عنه .
(3) انظر البداية والنهاية (8/139) .
(4) انظر : طبقات الحنابلة (1/285) ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن هانيء المتوفي سنة 275هـ .
(5) انظر الاستيعاب (450) تاريخ دمشق (16/213).

أما بالنسبة للمتعة فإليك أدلة تحريمها
اولا من القران

قال الله عزوجل{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}

تفسير الاية
قال اين كثير رحمه الله: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

قال الطبرى رحمه الله
وقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم.


وجه الدلالة فى الايات :
أن الله عزوجل اخبرنا بان الاصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء الا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل ان يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته
فإذا ثبت أن المتمتع بها ليست زوجة كانت إذا محرمة وغير داخلة فى الاستثناء

والواقع ان المتمتع بها ليست زوجة عند أحد من المسلمين وذلك للامور الاتية:

1- قال الله (ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قديكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته

2-المتمتع بها لا تطلق بل يفسخ العقد بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه

3- المتمتع بها لا ترث الرجل وان مات فى مدة العقد ومعلوم انها لوكانت زوجة لورثته كما فى كتاب الله عزوجل

4- المتمتع بها ليس عليها عدة المتزوجات التى اوردها الله فى كتابه لا عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها بل هى عند الشيعة تستبرىء بحيضة ان كانت تحيض او تعتد خمسا وأربعين يوما (وهذه عدة ما أنزل الله بها من سلطان

5- وعند الشيعة الذين يبيحون المتعة يجوز للمرأة ان تشترط على المتمتع بها ان لا يأتيها فى موضع الحرث ولا يجوز ذلك للزوجة


فثبت لنا مما سبق ان المتمتع بها ليست زوجة فإذا هى من المحرمات على الرجل بنص الاية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم )
وهى ليست زوجة ولا مملوكة فمن وطئها بحجة المتعة فهو كما قال الله فى الاية( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

وقد وردت الروايات فى كتب الشيعة الامامية مصرحة بأن المتمتع بها ليست زوجة كما يلى :
1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)

2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)


فإذا هى ليست زوجة إنما مستأجرة والآيات التى ذكرناها حرمت على الرجال كل النساء الا الزوجة والمملوكة

4-وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)

وبما أنها لا ترث فهى ليست زوجة لا يجادل فى ذلك أحد فإن الله تعالى ذكر للزوجة الميراث فى كتابه الكريم

ثانيا أدلة تحريم المتعة من السنة

ا -عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما . أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (البخارى ومسلم)

2- عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً » (صحيح مسلم)

ولاحظ قول النبى صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فهو يدل على ان هذا التحريم باق الى يوم القيامة ناسخ لما كان سابقا له من الإباحة

3-عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة . فقال : « إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ». « سنن الدارقطني » 3/359 ، « مصنف عبد الرزاق » 7/505 ، « مسند البيهقي » 7/ 207 ، « موارد الظمآن » 309 .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ينظرون الى المتعة على انها سفاحا وزنا

قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين مجمع الزوائد للهيثمي 4/265 .

وكان عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : هي الزنا الصريح (.سنن سعيد بن منصور)

وكان مكحول رحمه الله يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل ، قال : ذلك الزنا . (مصنف ابن أبى شيبة )


أما الرد على أدلتك فهو كالأتي
.




drabass59 28-02-2009 08:44 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه المنتجبين.
وبعد
شيخي العزيز ابو سلمان حياك الله وبياك واني اذ اعلن لك عن نفاذ ذخيرتي وقلة حيلتي وسهو فكلاتي امام جبروت علمك وعلو فهمك ورجاحت حجتك واني رجل مفتون بحب الله ورسوله وال بيته الاطهار ماعندي عدة غير الله ورسوله وغبرهم محب لمن احبهم ومعادي لمن انكر فضلهم واشرك احدا بفضلهم وساوى بهم غيرهم تعديا على الرسول وقد قال الطاهر الطهر ان المرء يحشر مع من يحب وتلك والله النعمة الكبرى والفوز الثمين , واجحافا لطريق الوصول الحبل المتين(روح الثقلين)
واني استغفر الله لي ولك من الضلال لان الخوض في هذا الموضوع يوصلنا الى الفراق اللعين ولا اريد ان ازعجك او ازعج حدا من الناس و اكون سببا للفراق والله يحكم بيننا فيما اختلفنا به بعلمه وهديه واليك العذر
اخوك الاقل د عباس

drabass59 28-02-2009 08:50 PM

رد: زواج المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه المنتجبين.
وبعد
شيخي العزيز ابو سلمان حياك الله وبياك واني اذ اعلن لك عن نفاذ ذخيرتي وقلة حيلتي وسهو فكرتي امام جبروت علمك وعلو فهمك ورجاحت حجتك واني رجل مفتون بحب الله ورسوله وال بيته الاطهار ماعندي عدة غير الله ورسوله وغبرهم محب لمن احبهم ومعادي لمن انكر فضلهم واشرك احدا بفضلهم وساوى بهم غيرهم تعديا على الرسول وقد قال الطاهر الطهر ان المرء يحشر مع من يحب وتلك والله النعمة الكبرى والفوز الثمين ,وكذلك واجحافا لطريق الوصول الى الحبل المتين(روح الثقلين)
واني استغفر الله لي ولك من الضلال لان الخوض في هذا الموضوع يوصلنا الى الفراق اللعين ولا اريد ان ازعجك او ازعج احدا من الناس و اكون سببا للفراق والله يحكم بيننا فيما اختلفنا به بعلمه وهديه واليك العذر
اخوك الاقل د عباس

ahmad12 28-02-2009 08:58 PM

رد: زواج المتعة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

طبعا لا قبل لك بالرد على الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والله المستعان على ما تصفون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحق أبلج والباطل لجلج والحق أحق أن يتبع.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب صحابة نبيك الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


الساعة الآن : 03:29 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 202.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 200.75 كيلو بايت... تم توفير 2.09 كيلو بايت...بمعدل (1.03%)]