ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الأخت المسلمة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=45)
-   -   للاخوات فقط.مسائل فقهية جد مهمة .المرجو الدخول للاستفادة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=6189)

نعمة 09-04-2006 12:47 AM

للاخوات فقط.مسائل فقهية جد مهمة .المرجو الدخول للاستفادة
 
السلام عليكم.يسعدني ان اطرح هذا الموضوع لانه مهم حتى تعم الفائدة جميع الاخوات ان شاء الله.
س 1:إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.


:هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.


إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.



ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

الاسئلة اجاب عليها للشيخ بن عثيمين رحمه الله

في رحاب الله 09-04-2006 08:44 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اختي في الله نعمة
اشكرك غاليتي على طرحك لهذه المواضيع المفيده جدا
جزاك الله خيرا غاليتي واتمنى ان تضيفي اساله واجوبه اكثر على هذا الموضوع للافاده
بارك الله فيك
وفقك الله الى كل ما يحبه ويرضاه
اختك في الله
في رحاب الله

سها 09-04-2006 02:57 PM

بسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله فيك أختي نعمة على هده السئلة المفيدة جدة
جزاك الله كل خير

نعمة 09-04-2006 04:35 PM

السلام عليكم.
وانتما من اهل الجزاء حبيبتاي .
ان شاء الله سياتيكم المزيد.
اختكم

{M}{a}{N}{a}{R} 09-04-2006 04:39 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخيتي نعمة...
بوركت على طرحك
هذا الصرح المتواضع من الاسئلة
لكن به منفعه كبيرة
وجزاك الله خيرا
وجعل الله لك هذه المشاركة في ميزان حسناتك
دمت بخير وصحة وسلامة

sana-ben 09-04-2006 09:25 PM

بارك الله فيكي أختي .
وجعله الله في ميزان حسناتك

نعمة 09-04-2006 09:29 PM

السلام عليكم.
كما وعدتكم اخواتي .هذه التتمة.


هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها



سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها

تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.(وهنا الطهر الذي يتحقق اما بظهور القصة البيضاء اي تلك المادة البيضاء او الجفاف وكل امراة حسب حالتها .فمثلا امراة طهرت في وقت الظهر ولم يتيسر لها الغسل في هذا الوقت لاسباب فاغتسلت مثلا حتى دخول وقت المغرب .اذن يجب عليها قضاء الظهر والعصر والمغرب).


ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.

إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
هل يصح أن تصلي تلك المرأةالتي ينزل منها السائل صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.



ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟
جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم.
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.
ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س :سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
س :قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س :ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
س :تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.
54:سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟
جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. 55:يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.
س 56:هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.
س 57:تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟
جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.
58:إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟
جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
س :إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.




في رحاب الله 10-04-2006 09:11 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اختي في الله نعمة
ما شاء الله عليك معلومات وفتاوي مفيده جدا
بارك الله فيك
وفقك الله الى كل ما يحبه ويرضاه

نعمة 10-04-2006 03:20 PM

السلام عليكم اريد ان اضيف شيئا اخر وهو ضروري .
كيف تعرف المراة انها طهرت.
يعرف الطهر باحد شيئين هما
_ اولهما القصة البيضاء وهي سائل ابيض يخرج عقب الطهر و
_ ثانيهما الجفوف وهو ان تدخل المراة القطنة في فرجها فتخرجها جافة .تفعل ذلك فبل النوم وبعده لترى هل طهرت ام لم تطهر.
لكل امراة حكم ما يقتضيه حالها .

ان شاء الله سياتي المزيد .

نعمة 10-04-2006 04:03 PM

س. في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المراة اثرا للدم .هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء ام ماذا تصنع.

ج. اذا كان من عادتها الا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فانها تصوم .واذا كان من عادتها ان ترى القصة البيضاء فانها لا تصوم حتى تراها .


س. امراة اذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر . فما الحكم.

ج.اذا لم تر المراة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيئ بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة ادلة فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المراة صفرة ولا بياض وانما هو جفاف حتى تاتيها الحيضة الاخرى ولكل امراة حكم ما يقتضيه حالها.

*********************************


تعريف الكدرة والصفرة.

فالصفرة والكدرة هما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد ـ أو متكدر بين الصفرة والسواد، قال الرملي: وهما ليسا من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، قال ابن حجر الهيتمي: نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح.

**الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا.

فإن الصفرة وكذلك الكدرة إن كانتا في زمن الحيض فهما حيض على الراجح من أقوال العلماء، وأما إن كانتا بعد الطهر فلا تعدان شيئاً، وعلى هذا فإن كانت تلك الصفرة التي تلاحظينها تأتي قبل الحيض مباشرة بحيث ينزل دم بعدها متصلاً بها، وكانت مصحوبة بأوجاع الحيض التي تعرفها النساء عادة، فهاتان العلامتان إذا وجدتا دل ذلك على أن تلك الصفرة حيض، وبالتالي يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض حتى تطهري، فإن الصفرة وكذلك الكدرة إن كانتا في زمن الحيض فهما حيض على الراجح من أقوال العلماء، وأما إن كانتا بعد الطهر فلا تعدان شيئاً، وعلى هذا فإن كانت تلك الصفرة التي تلاحظينها تأتي قبل الحيض مباشرة بحيث ينزل دم بعدها متصلاً بها، وكانت مصحوبة بأوجاع الحيض التي تعرفها النساء عادة، فهاتان العلامتان إذا وجدتا دل ذلك على أن تلك الصفرة حيض، وبالتالي يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض حتى تطهري.

الكدرة والصفرة بعد الطهر

اذا كانت المراة ترى الكدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفاف تماماً، فهذا لا يعتبر يعتبر حيضا ولا يجب منه الغسل انما هو فقط ناقض للوضوء .

مثال . اذا تحققت المراة من انها قد طهرت .فاغتسلت .وبعد الغسل نزلت منها كدرة او صفرة فنها لا تعيد الغسل فقط تتوضا .
لما في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ونحن في زمن الطهر. رواه البخاري

خلاصة.

الكدرة والصفرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، ويدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، كما عليه الجمهور.
وعلى هذا فمن رأتهما قبل الحيض واتصل ذلك به مع مصاحبة عوارضه كالآلام ونحوها. في أثناء الحيض فهي حائض، ومن رأتهما بعد تحقق الطهر كانتا بالنسبة لها من نواقض الوضوء فقط، وليستا من الحيض. والله أعلم.


ارجو ان تمون رسالتي قد وصلت.
اللهم زدنا علما.


ام نور 10-04-2006 04:10 PM

بارك الله فيكى اخت نعمة
ماشاء الله عليك مواضيعك مميزة
بوركتى اخت طيبة
وفقك الله وثبتك

الأفق 10-04-2006 04:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اختي * نعمة *

ما شاء الله شكرا جزيلا على هذه الفتاوي العظيمة

الله يجعلها في ميزان حسناتك -- اثابك الله خير

نعمة 10-04-2006 06:30 PM

السلام عليكم.
وانتن اخواتي ايضا من اهل الجزاء ان شاء الله .

ديننا واحد 11-04-2006 02:06 AM

السلام عليكم.

موضوووووع مهم كثير .

محمد البدوى على 19-04-2006 04:15 PM

السلام عليكم
أنا معكل الذين يدعون لمقاطعة المنتجات الأمريكية ودعوة للعمل بالمنهج النبوى فى كل مكان والجهاد ضد الأمريكان

محمد البدوى على 19-04-2006 04:16 PM

الأسلام هو الحل شرع الله عز وجل
 
السلام عليكم
أنا معكل الذين يدعون لمقاطعة المنتجات الأمريكية ودعوة للعمل بالمنهج النبوى فى كل مكان والجهاد ضد الأمريكان

نعمة 19-04-2006 11:42 PM

السلام عليكم.
بارك الله فيكم

لوجين 20-04-2006 12:23 AM

زادكى الله علم انفعتينى بهذه الفتاوى جزاكى الله عنا خيرا:pic124: :pic124: :pic124: :pic124: :27:

ام اسماء 20-04-2006 02:59 AM

موضوع مميز ومفيد لجميع الأخوات..شكرا أختي نعمة جزاك الله عنا خيرا..

نعمة 21-04-2006 04:35 PM

السلام عليكم.
اختي لوجين وانت من اهل الجزاء ان شاء الله.

نعمة 21-04-2006 04:36 PM

السلام عليكم.
اختي ام اسما وانت من اهل الجزاء ان شاء الله

نعمة 24-04-2006 06:58 PM

الفائدة
 
السؤال:
الرجاء إيضاح كيفية غسل المرأة الجنب لشعرها الطويل؟ هل يجب عليها أن تبلل كل شعرها أم أن غسل فروة الرأس دون غسل أطراف الشعر تكفي أم ماذا؟

الإجابة:
الواجب عليك أن تفيضي الماء على رأسك بحيث يبلغ أصول الشعر سواء في الغسل من الجنابة أو الحيض مع مزيد عناية في غسل الحيض ولابد أن يعم الغسل جميع الشعر فروعه وأصوله.

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القران أثناء الدورة الشهرية أو تمسكه خصوصا في شهر رمضان لكي تختمه؟.

السؤال:
أود أن أسأل عن حكم قراءة القرآن في رمضان بالنسبة للحائض دون لمس المصحف و هذامن أجل الختم في رمضان. و أسأل عن قراءته في هذه الفترة عن طريق الكمبيوترأي cd الذي يحتوي على القرآن مكتوب.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة قراءة الحائض للقرآن على ثلاثة أقوال في الجملة:
القول الأول: جواز قراءة القران للحائض والنفساء من غير أن تمس المصحف، وهذا مذهب الإمام مالك وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد وبه قال البخاري وداود وابن حزم.
القول الثاني: جواز قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القران كالآية أو الآيتين، وقيل: لا تمنع مما دون الآية.
القول الثالث: يحرم على الحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وقال عنه الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة.
والذي يظهر لي أن القول بجواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن هو أقرب الأقوال للصواب فإنه لو كانت الحائض ممنوعة من القراءة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً ينقله عنه الثقات الأثبات كما هو الشأن في منع الحائض من الصلاة والصيام، ولم يقتصر الأمر على حديث اتفق الأئمة على تضعيفه، وهو ما رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً، قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن". فقد قال عنه الإمام أحمد لما سأله ابنه كما نقل العقيلي في الضعفاء ص (90): " باطل أنكره إسماعيل بن عياش". وكذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (1/49). وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/460): " وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث". وقال عنه أيضاً في الفتاوى (26/191): " وليس لهذا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم. وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراماً مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم". وقد أجمل شيخ الإسلام أدلة القائلين بالجواز بعد ذكر ضعف الحديث، فقال في مجموع الفتاوى (21/460): " ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن. كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر".
أخوك
خالد بن عبد الله المصلح




لؤلؤة المنتدى 24-04-2006 08:23 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا اختي الكريمة نعمة
مواضيع مميزة وهامة وقيمة
مشكورة
وبارك الله بك

نعمة 26-04-2006 12:16 AM

السلام عليكم .
وانت اختي من اهل الجزاء

ام العيد 26-04-2006 03:13 PM

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اختي نعمة على مواضيعك القيمة
اللهم اجعلها لك بالدرجات العلى عند الله
http://www.ashefaa.com/files/twage3/n7.gif

نعمة 26-04-2006 04:59 PM

السلام عليكم.
اللهم امين وبارك الله فيك اختي الكريمة

درة الشفاء 26-04-2006 08:05 PM

جزاك الله خيرا عزيزتي نعمة و جعله الله في ميزان حسناتك

مشطورة جدا على الموضوع

وفقك الله في امتحاناتك

دارين 29-04-2006 09:49 PM

ماشاء الله عليكى اختى نعمه اسئله فى غايه الاهميه
جزاكى الله خيرا اختى

نعمة 02-05-2006 01:19 AM

السلام عليكم.
اختي درة الشفاء بارك الله فيك

نعمة 02-05-2006 01:20 AM

السلام عليكم.
اختي دارين بارك الله فيك

نعمة 02-05-2006 11:16 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خروج الودي والمذي من المرأة أو الرجل يوجب الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. وأما خروج المني بشهوة من الرجل أو المرأة يقظةً فهو يوجب الاغتسال، وكذلك خروج المني من الرجل أو المرأة في النوم وهو الاحتلام يوجب الغسل. فإذا ما استيقظ الرجل أو المرأة ووجد آثار المني فيجب عليه الاغتسال، سواء رأى في المنام شيئًا أو لم يَرَ، ولكن لو رأى الشخص في المنام شيئًا ثم استيقظ من نومه ولم يجد أثرًا للمني فلا يجب عليه الغسل، فقد أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟! فقال: نعم، إذا رأت الماء. أي المني.
أما صفة مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيضُّ لزيادة القوتِ، وله خاصيتان يعرف بواحدةٍ منهما. إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، ورائحة مني الرجل كرائحة طَلْع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين. وقال بعض العلماء: إنه إذا يبس فإن رائحته كرائحة البول.
والخاصية الثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحالٍ كان.
وأما المذي فهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة الصغيرة لا بدفق، ولا يأتي بعده فتور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه. فالفرق بينه وبين المني أن المني يخرج بشهوة، بينما المذي لا يخرج بشهوة، بل عند الشهوة، كأن تلمسين زوجك أو يلمسك. وأن المني في الغالب يخرج بتدفق، بينما المذي لا يخرج بتدفق بل قد لا يحس الإنسان بخروجه. والمني يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور، بينما المذي لا يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور. والمذي نجس يجب غسله من الثياب، ويجب غسل الفرج من آثاره، وكذلك يجب غسل ما أصاب البدن منه، بينما المني الراجح أنه طاهر ولكن يستحب غسله.
وأما الودي، فهو ماء أبيض ثخين كدر يخرج بعد البول أو مع البول وهو نجس، وسبب خروجه حمل شيء ثقيل أو التعب والإرهاق، وهو يخرج من غير شهوة. والفرق بينه وبين المذي أن المذي يخرج عند الشهوة والودي لا يخرج عند الشهوة ولا بشهوة، وهو نجس ويوجب الوضوء فقط.
والله أعلم.

kafa 02-05-2006 11:36 PM

barak allah feki

نعمة 03-05-2006 02:49 PM

السلام عليكم.
وبارك الله فيك ايضا اختي

sondosalm 04-05-2006 12:48 AM

جزاكى الله خيرا
وجعله فى ميزان حسناتك ان شاء الله
اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم

نعمة 04-05-2006 01:08 AM

السلام عليكم.
وانت من اهل الجزاء اختي الكريمة

الــخــنــســاء 15-05-2006 10:37 PM

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جزاك الله خيرا أختي على هذا المجهود و هذه الإفادة و جزاك الله عنا كل خير

نعمة 17-05-2006 04:54 PM

السلام عليكم.
اختي عائشة بارك الله فيك

اخت مسلمه 24-05-2006 12:35 AM

بجد جزاك الله خير عنا اخت نعمه بالفعل استفدنا من هذه الامور التى تعنى كل فتاة

نعمة 24-05-2006 11:31 PM

السلام عليكم.
اختي الكريمة وانت من اهل الجزاء

براء فرج الله 08-06-2006 07:23 PM

بارك الله فيك أختي نعمة على هده السئلة المفيدة جدة


الساعة الآن : 01:53 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 95.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 93.96 كيلو بايت... تم توفير 1.52 كيلو بايت...بمعدل (1.59%)]