أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . افتح هذه الصفحة لأجمع فيها بعضا من أقوال علماء المسلمين القدامى والمعاصرين جزاهم الله عنا خيرا ووفقنا لسلوك طريقهم . بالنسبة للأعضاء الكرام من أراد منهم أن يشارك فالشرط الوحيد هو أن يكون العالم الذي ينقل عنه من أهل السنة . وسوف أبدأ بإذن الله تعالى بالقول الأول للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله : " قال : اتخاذ القبور مساجد له ثلاث معاني : 1ـ الصلاة على القبوربمعنى السجودعليها. 2-استقبالها بالصلاة والدعاء. 3-بناءالمساجدعليها وقصدالصلاة فيها. المصدر كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
"القبر والمسجد لا يجتمعان في الاسلام". الألباني رحمه الله |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ، إنما هو ثلاثة معانٍ: الأول: الصلاة على القبور، بمعنى: السجود عليها. الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. الثالث: بناء المساجد عليها، وقصد الصلاة فيها. أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور: وبكل واحدٍ من هذه المعاني قال طائفة من العلماء، وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما الأول: فقال ابن حجر الهيتمي: واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه، أو إليه http://www.dorar.net/misc/tip.gif . فهذا نصٌ منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملاً لمعنيين، أحدهما: الصلاة على القبر. وقال الصنعاني: واتخاذ القبور مساجد أعمّ من أن يكون بمعنى الصلاة إليها، أو بمعنى الصلاة عليها http://www.dorar.net/misc/tip.gif . ... يعني أنه يعمّ المعنيين كليهما، ويحتمل أنه أراد المعاني الثلاثة، وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله، وسيأتي نص كلامه في ذلك، ويشهد للمعنى الأول أحاديث: الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . الثالث: عن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . الرابع: عن عمرو بن دينار - وسئل عن الصلاة وسط القبور - قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . وأما المعنى الثاني: فقال المناوي في (فيض القدير) - حيث شرح الحديث الثالث المتقدم -: أي اتخذوها جهة قبلتهم، مع اعتقادهم الباطل، وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه، وهذا بيّن به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال القاضي - يعني: البيضاوي -: لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، فاتخذوها أوثاناً لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه... ... وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . قال الشيخ علي القاري - معللاً النهي -: لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظِّم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة - يعني قبلة المصلين - وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها http://www.dorar.net/misc/tip.gif .... ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أصلي قريباً من قبر، فرآني عمر بن الخطاب، فقال: القبر القبر؛ فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول: القمر! http://www.dorar.net/misc/tip.gif . وأما المعنى الثالث: فقد قال به الإمام البخاري، فإنه ترجم للحديث الأول بقوله: (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) http://www.dorar.net/misc/tip.gif . فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مسجداً يلزم منه النهي عن بناء المساجد عليه، وهذا أمر واضح، وقد صرح به المناوي آنفاً، وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجداً، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومها متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان، وإن تغاير المفهوم http://www.dorar.net/misc/tip.gif . وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً http://www.dorar.net/misc/tip.gif . إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها، لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة. ويؤيد هذا ما روى ابن سعد بسند صحيح عن الحسن وهو (البصري) قال: ائتمروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعاً رأسه في حجري إذ قال: ((قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة رضي الله عنها http://www.dorar.net/misc/tip.gif . ... هذه الرواية - على إرسالها - تدل على أمرين اثنين: أحدهما: أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث أنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر، فبالأحرى أن يشمل المسجد الذي بني على القبر. الثاني: أن الصحابة أقرّوها على هذا الفهم، ولذلك رجعوا إلى رأيها فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيتها. فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر، أو إدخال القبر في المسجد، فالكل حرام لأن المحذور واحد، ولذلك قال الحافظ العراقي: فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجداً http://www.dorar.net/misc/tip.gif . ... وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام... ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ: ((أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً... أولئك شرار الخلق...))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . فهو نص صريح في تحريم بناء المسجد على قبور الأنبياء والصالحين؛ لأنه صرح أنه من أسباب كونهم من شرار الخلق عند الله تعالى. ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر، كما يشمل بناء القبة عليه، بل الأول أولى بالنهي، كما لا يخفى. فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضاً يدل عليه لفظ (الاتخاذ)، وتؤيده الأدلة الأخرى. أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنيّة على القبور فدلالتها على ذلك أوضح، وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه، مثاله: إذا نهى الشارع عن بيع الخمر، فالنهي عن شربه داخل في ذلك، كما لا يخفى، بل النهي عنه من باب أولى. ومن البيّن جداً أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصوداً بالذات، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصوداً بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها، سلباً أو إيجاباً، يوضح ذلك المثال الآتي: لو أن رجلاً بنى مسجداً في مكان قفر غير مأهول، ولا يأتيه أحد للصلاة فيه، فليس لهذا الرجل أيّ أجر في بنائه لهذا المسجد، بل هو عندي آثم لإضاعة المال، ووضعه الشيء في غير محله! فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمناً بالصلاة فيها، لأنها هي المقصودة بالبناء، وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور، فهو ينهى ضمناً عن الصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء أيضاً، وهذا بيّن لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى. ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعي بذلك: وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ففي كتابه (الأم) ما نصه: وأكره أن يُبنى على القبر مسجد وأن يُسوّى، أو يُصلّى عليه، وهو غير مُسوّى - يعني: أنه ظاهر معروف - أو يُصلى إليه، قال: وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء، أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))http://www.dorar.net/misc/tip.gif . قال: وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يُعظّمه أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده http://www.dorar.net/misc/tip.gif . فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في سياق كلامه، فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه، وكذلك صنع المحقق الشيخ على القارئ نقلاً عن بعض أئمة الحنفية فقال في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): سبب لعنهم: إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود، أو لتضمّنه الشرك الخفي. كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا، ويؤيده ما جاء في رواية: ((يُحذِّر ما صنعوا))http://www.dorar.net/misc/tip.gifhttp://www.dorar.net/misc/tip.gif . |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
خروج دمتم بخير...............
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
بارك الله فيك أختنا الكريمة والفاضلة على هذه المشاركة القيمة جدا والشرح المفصل .
واللهِ لم أكن أعرف أن لديك كل هذا العلم الكثير , فكما اخطأت قبلُ في جنسك , فقد أخطأت أيضا في مستواك . الآن فقط اتضح لي أمرك ... لذلك أنا سعيد جدا بمعرفتي بك وبكل من كان على مستواك من العلم والأدب والخلق الكريم . شكرا على المشاركة . |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
شكرا فراشة مصرية على المشاركة . |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
القول الثاني للفضيل بن عياض . قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:" الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ"[الملك:2] أي: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ! ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: الخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، وتلا قوله جل وعلا: " فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً "[الكهف:110]. فقوله سبحانه: " فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحا "[الكهف:110] هو المتابعة لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله: " وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً " [الكهف:110] هذا هو الإخلاص لله جل وعلا. أفهمتم ؟ |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
اقتباس:
انت اكثر منا معرفة وادبا جعل الله ذلك في ميزان حسناتك واثابك الجنة |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
إن إردت أن تكون قصة حياتك عظيمة، عليك أن تدرك أنك أنت المؤلف لهذه القصة، وإن لديك الفرصة كل يوم لتكتب صفحة جديدة ..! |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
آمين ...... |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
زيادة فى التوضيخ اخي الكريم وبيان اقوال العلماء من اهل السنة فى هذه المسألة
إن قضية المساجد التي بها قبور، قضية فقهية فرعية استغلها الجهال ومبتغو الفتنة أسوأ استغلال حيث جعلوها سببًا في التفريق بين المسلمين، والتنابذ بالألقاب فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري، أو مبتدع، أو مشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة عسى الله أن يفتح بهذا الكلام أعينًا عميًا، وآذنًا صمًّا. فإن هناك خلطًا بين أمور متفرقة أحدث لبسًا في التعامل مع هذه المسألة، وجعلنا كلما تكلمنا فيها لا نصل إلى شيء، ولكننا سنوضح هنا تلك الأمور، ونفرق بينها، فالصلاة في القبور ليست هي الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وليست هي اتخاذ القبر مسجدًا؛ ولذلك نفرق بين ثلاثة أمور : 1- الصلاة في القبور. 2- الصلاة في المسجد الذي به ضريح. 3- اتخاذ القبر مسجدًا. أولاً : الصلاة في القبور : القبر : مدفن الإنسان، يقال :قَبَرَهُ يَقْبِرُهُ ويَقْبُرُهُ، قبرًا ومقبرًا : دفنه، وأقبره : جعل له قبرا، والمقبرة، بفتح الباء وضمها : موضع القبور أي موضع دفن الموتى. والقابر : الدافن بيده([1]). والقبر محترم شرعًا توقيرًا للميت، ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمشي عليه، لما ثبت ؛أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور([2]). لكن المالكية خصوا الكراهة بما إذا كان مسنمًا، كما استثنى الشافعية والحنابلة وطء القبر للحاجة من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر. أما عن حكم الصلاة في المقابر ؛فذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة، وبه قال الثوري والأوزاعي، لأنها مظان النجاسة، ولأنه تشبه باليهود، إلا إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس. وقال المالكية : تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة، منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك. وفصل الشافعية الكلام فقالوا : لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته شيء تكره. وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف؛ لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنها مدفن النجاسة. وأما إن شك في نبشها فقولان : أصحهما : تصح الصلاة مع الكراهة؛ لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك، وفي مقابل الأصح : لا تصح الصلاة؛ لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك. وقال الحنابلة : لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا. وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه ليس بمقبرة. هذا بشأن كلام الفقهاء في مسألة الصلاة في المقبرة، والمقابر دون التعرض لمسألة الصلاة في المساجد التي يجاورها الأضرحة. ثانيًا : الصلاة في المسجد الذي به ضريح : وأما الصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصالحين، فهي صحيحة، ومشروعة، وقد تصل إلى درجة الاستحباب، ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة العملي. فمن القرآن الكريم قوله تعالى : { فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً }([3])، ووجه الاستدلال بالآية أنّها أشارت إلى قصّة أصحاب الكهف، حينما عثر عليهم الناس، فقال بعضهم: نبني عليهم بُنيانًا، وقال آخرون: لنتّخذنّ عليهم مسجدًا. والسياق يدل على أن الأوّل: قول المشركين، والثاني: قول الموحّدين، والآية طرحت القولين دون استنكار، ولو كان فيهما شيء من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه بقرينة ما، وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لهما، بل إنّها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا (لنتّخذنّ) نابعًا من رؤية إيمانية، فليس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنّما المطلوب هو المسجد. وهذا القول يدلّ على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة. قال الرازي في تفسير (لنتّخذنّ عليه مسجدًا) : نعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد([4]). وقال الشوكاني: ذكر اتخاذ المسجد يُشعر بأنّ هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، وقيل: هم أهل السلطان والملوك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم، والأوّل أولى([5]). وقال الزجاجي: هذا يدلّ على أنّه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور، لأن المساجد للمؤمنين. هذا بخصوص ما ذكر في كتاب الله فيما يخص مسألة بناء المسجد على القبر. ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا : «إن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية، وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أنفلت من المشركين أيضًا، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلي بهم أبو بصير، وكان يقول : الله العلي الأكبر من ينصر الله ينصر فلما لحق به أبو جندل، كان يؤمهم، وكان لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها، وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، إلا أرسل إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم، فقدم كتاب رسول صلى الله عليه وسلم على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه، وبنى على قبره مسجدًا »([6]). أما فعل الصحابة رضي الله عنهم يتضح في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك رضي الله عنه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال : «فقال ناس : يدفن عند المنبر، وقال آخرون : يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه »([7])، ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعًا، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل إن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقًا لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم. وبتأملنا إلى دفنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان؛ نجد أنه صلى الله عليه وسلم قُبض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون. فوضع الحجرة بالنسبة للمسجد كان - تقريبًا - هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح لأحد الأولياء في زماننا، بأن يكون ضريحه متصلاً بالمسجد والناس يصلون في صحن المسجد بالخارج. وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول : إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه أن الخصوصية في الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية، ولا دليل، فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن، ونزولاً على قول الخصم من أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو باطل كما بينا ـ فالجواب أن هذه الحجرة دفن فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ومن بعده سيدنا عمر رضي الله عنه، والحجرة متصلة بالمسجد، فهل الخصوصية انسحبت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أم ماذا ؟ والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي بها ثلاثة قبور، والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة، وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة، ألا يعد هذا فعل الصحابة وإجماعًا عمليًّا لهم. ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك، صلاة المسلمين سلفاً وخلفاً في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساجد التي بها أضرحة بغير نكير، وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة الذين وافقوا على إدخال الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي، وهي بها ثلاثة قبور، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، وإنما اعترض؛ لأنه يريد أن تبقى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون؛ حتى يزهدوا في الدنيا، ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثالثًا : اتخاذ القبر مسجدًا ليس هو المسجد الذي به ضريح : واتخاذ القبر مسجدًا الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به أو منفصل عنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »([8])، وفي رواية لمسلم بلفظ : «قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»([9]).بزيادة : «وصالحيهم». فعلماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدًا التفسير الصحيح، وهو أن يُجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، كما فعل اليهود والنصارى؛ حيث قال تعالى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }([10]). فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم، فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين، فجعلوها في المسلمين. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة، والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة. ولكن العلماء فهموا المراد بنظر ثاقب وهو ما اتضح في شروحهم لهذه الأحاديث، فها هو الشيخ السندي يقول بشأن هذا الحديث : «ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيمًا أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، قيل : ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركًا غير ممنوع»([11]). وقد نقل العلامة ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح السنن قول البيضاوي؛ حيث قال: « قال البيضاوي : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا، لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له، والتوجه فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم؟ ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى »([12]). وقد نقل كذلك المباركفوري في شرحه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي فقال : «قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين : أحدهما : كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك. وثانيهما : أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله؛ نظرًا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين»([13]). و مما سبق يتبين أن حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون، إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد، أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة، ولا حرمة ولا كراهة فيها، أما إذا كان القبر في داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا : يكره أن يكون القبر أمام المصلى؛ لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. ________ ([1]) انظر لسان العرب، ج5 ص69. ([2]) أخرجه الترمذي في سننه ،ج3 ص368. ([3]) الكهف : 21. ([4]) تفسير الرازي، ج11 ص106. ([5]) فتح القدير ،في التفسير ،للشوكاني ، ج3 ص277 . ([6]) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، ج4 ص1614 ،وصاحب الروض الأنف، ج4 ص59، وابن سعد في الطبقات الكبرى ، ج4 ص134، وصاحب السيرة الحلبية، ج2ص 720، ورواه أيضًا موسى بن عقبة في المغازي وابن إسحاق في السيرة، ومغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة، فكان يقول الإمام مالك عنها : عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي، وكان يحيى بن معين يقول : كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب. ([7]) رواه مالك في الموطأ، ج 1 ص231. ([8]) أخرجه البخاري في صحيحه، ج1 ص446، ومسلم في صحيحه، ج1 ص376. ([9])أخرجها مسلم في صحيحه، ج1 ص377. ([10]) التوبة : 31. ([11]) حاشية السندي، ج 2 ص 41. ([12]) فتح الباري، ج1 ص524، وشرح الزرقاني، ج4 ص290، وفيض القدير، ج4 ص466 . ([13]) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج2 ص 226 . |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
بارك الله فيك أخي الكريم حسين السيد على هذا التوضيح الذي لا مزيد عليه.
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
اقتباس:
يا زارع لا يؤتى الإسلام من قبلك(الله ..الله.. في العقيدة و التوحيد) لابد من التأكد مما ورد في النص،أهو موافق للقرآن و السنة؟أهو كلام أهل السنة؟؟أين تخريج الحديث؟؟؟ يعني نطبق قوله تعالى فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ (17)﴾ [الرعد] أقرأ الموضوع هذا هو الرد http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=154530 وبعد قرأته، نصل قوله تعالى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.(الآية) |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
شكر الله لك أخي الكريم زارع المحبة ، على هذه الأفكار المبدعة ، وكذا بقية المشاركين ، وتتمة لنقل أخينا حسين السيد لفتاوى لدار الافتاء المصرية تم وضع الروابط لتعم الفائدة . http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=422 http://al-koomy.com/play.php?catsmktba=897 http://ahbabalex.ahlamountada.com/t96-topic |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
اقتباس:
شكرا أخي الكريم محب الاستخارة ... فلقد فتحتَ عيني على أشياء كثيرة . |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
شكرا أيضا لأبي الشيماء على هذا البيان الذي لا مزيد عليه .
لكن لا يغتر أحد بقولي " هذا الكلام لا مزيد عليه " حتى تعرف لا مزيد عليه في ماذا . أ في الوضوح ؟ أم في الصلاح ؟ أم في الفساد ؟ . . . . أم في .........؟ فكن حذرا مما تقرأ :) |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
اقتباس:
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
.............................
|
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
شكر للاخ ابو الشيماء
ولكن لى سوأل للاخ ابو الشيماء من هم السلف من وجهة نظرك والذين انت تأخذ عنهم ؟؟ والسوأل الثاني اود ان اتبين من معنى قول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الشريف لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياءهم مسجدا ........ فهل كان عند هؤلاء مساجد |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
الاخ زارع المحبه جعلك الله من اهلها
وبارك الله في الاخ محب الاستخاره الذي نقل الفتوي بتمامها وانا اخذت بعض منها ولم اذكر تمامها ومصدرها حرصا على العلماء الأجلاء ممن حفظوا السنه وراقبوا الله في فتواهم ولم يميلوا في اقولهم الى حظ او هوى من ان يقع فيهم احد بسببي وهذا سبب عدم ذكري لمصدر الفتوى اخص بهذا الكلام الاخ زارع المحبه ولما بيني وبينه من مودة اسأل الله ان يديمها |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
اقتباس:
هل من تفسير؟؟ |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
وضعت في موضعها الخطا
:) اخي الكريم وقد تجدها في مواضيع اخرى استغرابا من اشياء |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
اقتباس:
لو اطلعت على الرباط الذي وضعت، كان أفضل ولوجدت الجواب لكن أنا على يقين بأنه لن يكفيك ألف دليل لأن الصوفية ونهج الأشاعرة يجري منك مجرى الدم... لكن إليك هذا الرابط قول الشعراوي.. http://media.masr.me/tigA-Zl9zps رد الشيخ أبو إسحاق(من علمائكم) على مفتي الديار المصرية حول نفس المشكل.. http://media.masr.me/w0l9wPPCjAs --- تأكد هل هذه المعلومات صحيحة؟؟؟ الشيخ عبدالمجيد سليم مفتى الديار المصرية سابقاً قال لا يجتمع مسجد وقبر فى الاسلام الفتوى صادرة برقم 319 فى السادس عشر من جمادى الاولى عام الف وثلاثمائة وتسعة وخمسون فى الثانى والعشرين من يونيه عام ألف وتسعمائة واربعون ميلادية أفتى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق بحرمة الصلاة فى مساجد بها قبور وهذه الفتوى ضمن مجموعة فتاوى مشيخة الأزهر الشريف حصلتن عليها ولم أعثر لها على رقم ولكن رأى الشيخ من هذا معلوم ولقد صرحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لجريدة الأساس فى عددها الثالث عشر والثانى عشر بتحريم اقامة الأضرحة وتشييد القبور راجع كتاب فتاوى هامة لفتحى أمين عثمان الصفحة الثانية عشر وقد أفتى الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف المصرى السابق ومدير جامعة الأزهر بتحريم تزيين القبور واقامة الأضرحة عليها راجع جريدة اأهرام المصرية فى عددها الصادر فى الرابع عشر من شهر فبراير عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسون وكتاب فتاوى هامة لفتحى أمين عثمان الصفحة الخامسة عشر حرمة رفع البناء والقباب على القبور فتاوى دار الافتاء المصرية بتاريخ الرابع عشر من شهر الله المحرم عام الف وثلاثمائة وسبعة واربعون الثانى من يوليو عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرون وافتى فضيلة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقاً بهدم القبة على القبر والفوى من فتاوى دار الافتاء المصرية برقم خمس مائة واربعة وتسعون وقد أفتى فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتى الديار المصرية سابقاً بحرمة الطواف بالأضرحة والتوسل بالأولياء وهذه الفتوى نشرتها مجلة الاذاعة بتاريخ السابع من شهر سبتمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسون **** خلاصة القول بناء المساجد هو لتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته ، فهل يتفق ذلك مع وجود قبر أو أكثر في المسجد؟؟؟ والتي كثيراً ما تجعل أنداداً من دون الله عز وجل ، ويتوجه إليها بالدعاء والاستشفاء من دون الله سبحانه وتعالى والخلاصة أنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام ، لأن المسجد رمز التوحيد ، والقبر رمز من رموز الشرك. أقول قولي هذا ,وانت حر في اعتقادك-(وكل نفس بما كسبت رهينة) الآية. اللهمّ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا اللهمّ من الراشدين ، فضلاً منك ونعمةً يا ربّ العالمين |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
د. سفر الحوالي "من أصول السنة:الجهاد مع كل بر وفاجر. وهذا الجهاد يشمل الجهاد الميداني والسياسي، والعلمي والدعوي؛ مادام المقصود النكاية في عدو الدين المستبين" |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
أهل السنة يدعون إلى الحق كاملا وإلى الاتباع المطلق، ويقبلون من الناس التدرج في الأخذ بذلك، وسيرته صلى الله عليه وسلم هي منهاجهم وقدوتهم. |
رد: أقوال مختارة لعلماء مسلمين .
ابن القيم "أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأى على الشرع، والهوى على العقل. فالأول: أصل فتنة الشبهة، والثانى: أصل فتنة الشهوة" |
| الساعة الآن : 07:55 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour