رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
تراجم رجال إسناد حديث: (... لا، حتى تذوق عسيلته) قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].هو: عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر هو: غندر البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة بن مرثد ]. علقمة بن مرثد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ سمعت سلم بن زرير يحدث ]. سلم بن زرير، وهو ثقة، وثقه أبو حاتم وقال النسائي: ليس بالقوي، وحديثه أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي. [ عن سالم بن عبد الله ]. هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سالم عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق؛ لأن سعيداً من الفقهاء السبعة باتفاق، وسالم على خلاف في السابع: هل هو سالم بن عبد الله بن عمر، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أما سعيد بن المسيب فهو أحد الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. شرح حديث: (... لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ) قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب ].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله رجل كانت عنده امرأة وطلقها طلاقاً بائناً وتزوجها آخر وخلا بها وأرخى الستر وتمكن منها إلا أنه ما فعل شيئاً، ثم طلقها هل تحل لأول؟ لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها كما ذاقها الأول. تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر) قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].هو: محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. [ حدثنا وكيع ]. هو: وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري؛ لأن وكيعاً معروف بالرواية عن سفيان الثوري. [ عن علقمة بن مرثد ]. علقمة بن مرثد وقد مر ذكره. [ عن رزين بن سليمان ]. هو: رزين بن سليمان الأحمري، وهو مجهول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره، وكونه مجهولاً لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء من طرق كثيرة كلها تدل على ما دل عليه الحديث، وقال النسائي في آخره: هذا أولى بالصواب أي: من الذي قبله، وقد نص على ذلك في الكبرى، حيث قال: أولى بالصواب من الذي قبله. إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ شرح حديث: (لعن رسول الله الواشمة والموتشمة ... والمحلل والمحلل له) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ.أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له ) ]. أورد النسائي إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، يعني: كون الإنسان يتزوج المرأة ليحلها للأول، يعني: لا يريد أن يتزوجها رغبة، بل يريد أن يتزوجها لتحل للأول الذي طلقها بائناً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فذلك الغير الذي أراد أن يتزوجها قصده إحلالها للأول، وهذا حرام لا يسوغ، ولا يجوز، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له، المحلل الذي هو الزوج الثاني الذي تزوج لإحلالها للأول والمحلل له الأول إذا كان تواطأ معه واتفق معه على هذا العمل فكل منهما ملعون، إذا كان تواطأ معه، واتفق معه، أو طلب منه، وتواطأ معه على أن يتزوج ويتركها فهذا محلل له، والذي تزوج لأجل أن يحلها للأول محلل، وكل منهما معلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا على أن ذلك من الكبائر. أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة ) الواشمة هي: التي تغرز في جسدها إبرة ثم تضع في مكانها شيئاً من الأخضر أو الأزرق فيتغير لون الجسد بذلك الذي حشي به ذلك الغرز الذي غرز بالإبرة، هذا يسمى وشماً، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تفعل في نفسها، والموتشمة هي: التي تطلب من غيرها أن يفعل بها، وأن يغرز غيرها بها هذه الإبر التي يذر عليها وتحشى بهذا اللون، أو هذا الذي لونه أزرق أو أخضر وتكون علامة واضحة في الجسد ثابتة، هذه الواشمة والموتشمة كل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ( والواصلة والموصولة ) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر، والموصولة: التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، مثل الموتشمة، واشمة وموتشمة وواصلة وموصولة، إما هي تصل، أو يصل غيرها، أو يعمل ذلك الوصل لها غيرها. (ولعن آكل الربا وموكله)، المقصود من ذلك: من تعاطاه وليس مجرد الأكل فقط، بل إذا تصرف فيه إذا حصل المال عن طريق الربا، وتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف سواء أكل أو غير أكل، فإنه هو حرام، ولكنه عبر عن الأكل، لكونه أكثر وجوه الانتفاع والغالب على الانتفاع في الأموال، أنها تؤكل وأن الإنسان يأكل، لكن لا يعني ذلك أنه لو أخذ الربا وصرفه في أمور أخرى غير الأكل أنه لا يكون ملعوناً؛ لأن التعبير بالأكل إنما هو للغالب في استعمال الناس للمال، وأنه لو أخذ الربا وصرفه في غير الأكل أنه يكون سليماً ولا يستحق اللعنة، بل مجرد أخذ الربا وتحصيل الربا هو حرام آخذه ومعطيه، الآخذ للربا، والمعطي للربا، كل منهما ملعون، ولكن التعبير بالأكل لكونه أغلب وجوه الانتفاع. ولعن المحلل والمحلل له، المحلل هو الزوج الثاني الذي تزوج المطلقة ثلاثاً ليحلها للأول، والمحلل له هو الزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً، ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد زواجها بشخص آخر، فيتفق مع شخص يتزوجها ثم يطلقها لتحل له، كل منهما معلون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما فيه من التغليظ، هذا هو التغليظ كونه معلون؛ لأن اللعنة على الشيء تغليظ فيه، وبيان خطورته. تراجم رجال إسناد حديث: (لعن رسول الله الواشمة والموستشمة ... والمحلل والمحلل له) قوله: [ أخبرنا عمرو بن منصور ].هو: عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. [ حدثنا أبو نعيم ]. هو: أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان وهو الثوري، وقد مر ذكره. [ عن أبي قيس ]. أبو قيس وهو: الأودي الكوفي هو: عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي، صدوق ربما خالف، يعني: خالف غيره من الثقات، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة. [ عن هزيل بن شرحبيل بن حسنة الأودي ]. هو: ابن شرحبيل بن حسنة الأودي، وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عبد الله ]. هو: عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. مواجهة الرجل المرأة بالطلاق شرح حديث عائشة في قول النبي للكلابية الحقي بأهلك قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق.أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها، ( أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك ) ]. أورد النسائي هذه الترجمة وهي: مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، يعني: كونه يعطيها الطلاق مباشرة ويخاطبها بالطلاق ويقول: طلقتك، أو الحقي بأهلك، أو ما إلى ذلك، هذه مواجهة المرأة بالطلاق، يعني: أنه قد يكتب الطلاق أو قد يطلقها وهي غير موجودة عنده، ولكنه قد يواجهها به، ويخاطبها به، ويقول: أنت مطلقة، أو طلقتك، أو الحقي بأهلك، ويقصد الطلاق؛ لأن هذه من كنايات الطلاق، فإذا قال: الحقي بأهلك، وهو يريد طلاقاً صار طلاقاً، وإن كان قالها لها يريد أن تذهب إلى أهلها ولكنه ما أراد طلاقاً فإنه لا يكون طلاقاً، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه الكلابية وقالت: أعوذ بالله منك قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، فطلقها وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنه قال: الحقي؛ لأنه مواجهة المرأة بالطلاق ويخاطبها به قال: الحقي بأهلك. تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قول النبي للكلابية الحقي بأهلك قوله: [ أخبرنا الحسين بن حريث ].هو: الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو: الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ سألت الزهري ]. الزهري، وقد مر ذكره. [أخبرني عروة عن عائشة ]. وقد مر ذكرهما. إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق شرح حديث فاطمة بنت قيس في إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق.أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: ( أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثاً، قال: ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني ) مختصر ]. أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، يعني: ذكر الترجمة السابقة كونه يواجهها بالطلاق ويخاطبها به، فذكر بعدها ترجمة أخرى وهي: أنه لا يخاطبها به وليست أمامه، وإنما يرسل إليها الخبر بأنه طلقها، بأن يكتب لها كتاباً فيه طلاقها، أو يخبر أناسا بأن يبلغوها بأنه قد طلقها، فهي تقابل الترجمة السابقة، الترجمة السابقة مواجهة، ومقابلة، ومخاطبة بالطلاق، وهذا هو غائب عنها ويطلقها ويرسل إليها بالطلاق مكتوباً، أو مع من يخبرها به. أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، الذي مر من طرق عديدة وفي أبواب متعددة، أن زوجها أرسل إليها بالطلاق فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقالت: ثلاث، يعني: مجموع ما طلقها به ثلاث، والذي طلقها به هي الطلقة الأخيرة، فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه ضرير لا يراها، فإذا فرغت من العدة تخبره، والحديث جاء مختصراً، والمقصود منه قوله: أنه أرسل إليها بالطلاق ولم يواجهها به. تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس في إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق قوله: [ أخبرنا عبيد الله بن سعيد ].هو: عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي. [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو: عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو: الثوري، وقد مر ذكره. [ عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم ]. أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [ قال: سمعت فاطمة بنت قيس ]. فاطمة بنت قيس، رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. طريق أخرى لحديث فاطمة بنت قيس في إرسال الرجل الطلاق إلى امرأته وتراجم رجال إسنادها أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة نحوه.أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وقال فيها: نحوه بعد أن ساق الإسناد قال: نحوه، أي: نحو المتن المتقدم أي: أنه بمعناه وليس بألفاظه وحروفه؛ لأنه لو كان بالألفاظ والحروف، لكان المناسب لذلك أن يقول: (مثله)، لكن لما قال: (نحوه) عرف أن هناك اختلاف في الألفاظ والحروف لكن المعنى واحد. قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد ]. هو عبيد الله بن سعيد اليشكري، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي. [ عن عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن تميم مولى فاطمة ]. تميم مولى فاطمة بنت قيس، وهو مقبول، أخرج له النسائي وحده. [ عن فاطمة ]. هي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. |
رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
|