ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   رمضانيات (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=23)
-   -   فتاوى رمضانية ***متجدد (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=198679)

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:18 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
الفتوى رقم (12901)
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:18 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
الفتوى رقم (12961)
س: ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد؟
ج: لا يجوز صيام يوم العيد؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:19 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
السؤال السادس من الفتوى رقم (4172)
س6: حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟
ج6: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلاً من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلاً.
أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلاً، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيداً لا أصل له، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:20 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
الفتوى رقم (5049)
س: السهر في ليالي رمضان عند بعض الناس بالأجر لإحياء ليالي شهر رمضان هل هذا يجوز أم لا يجوز أم حلال أم حرام، أم منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث أنني أسهر عند بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حتى أعرف الدليل أرجو إفتائي جزاكم الله خيراً.
ج: أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته، وهذا في ليالي رمضان آكد، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(40) وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر والأواخر من رمضان أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه فله أجر عظيم.
أما ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتاً، فإنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله؛ فكان بدعة محدثة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وعلى هذا فلا أجر لمن فعله، ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


(1) نشر فتوى عن علامات البلوغ في كتاب الصلاة، ولكن هذه عامة في جميع الأحكام.

(2) أخرجه أحمد 2/180،187، وأبوداود 1/334، برقم (495) والدار قطني 1/230-231، وابن أبي شيبة 1/347، والحاكم 1/197، والبيهقي 2/229،3،84.

(3) أخرجه أحمد 6/100-101،101،144، وأبوداود 4/558، برقم (4398) والنسائي 6/156 برقم (3432) وابن ماجه 1/658 برقم (2041) والدارمي 2/171، وابن حبان 1/355، برقم (4) ، والحاكم 2/59، وابن الجارود (غوث المكدود...) 1/149 برقم (148).
أمارواية علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد 1/116،118،154-155،158، وأبوداود 4/558-560 برقم (4399،4401-4403) والترمذي 4/32 برقم (1423) وابن ماجه 1/659 برقم (2042) والحاكم 1/252،2/59، وابن حبان 1/356 برقم (143) والبيهقي 6/57، 7/359،8/264-265،265.
(4) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص 392-393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.

(5) أخرجه البخاري 1/84، وأبوداود 1/215، برقم (307) والنسائي 1/186،187 برقم (368) وابن ماجه 1/212، برقم (647) والدارمي 1/215، وعبدالرزاق 1/327 برقم (1216).
(6) سورة البقرة، الآية 286.

(7) سورة الحج، الآية 78.

(8) سورة البقرة، الآية 184.

(9) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه 5/155، وأبوداود 2/738، برقم (2318) والدار قطني 2/205 ورواه بلفظ أطول ابن جرير في التفسير 3/425 برقم (2752،2753 ط: شاكر) وابن الجارود (غوث المكدود...) 2/33-34، برقم (381) والبيهقي 4/230، وانظر إرواء الغليل 4/17-25 برقم (912).

(10) سورة التغابن، الآية 16.

(11) سورة البقرة، الآية 286.

(12) سورة الحج، الآية 78.

(13) سورة التغابن، الآية 16.

(14) سورة الحج، الآية 78.

(15) سورة التغابن، الآية 16.

(16) سورة البقرة، الآية 286.

(17) سورة البقرة، الآية 185.

(18) سورة البقرة، الآية 286.

(19) سورة الحج، الآية 78.

(20) سورة البقرة، الآية 185.

(21) سورة البقرة، الآية 256.

(22) سورة الحج، الآية 78.

(23) سورة البقرة، الآية 184.

(24) سورة الحج، الآية 78.

(25) سورة البقرة، الآية 286.

(26) سورة البقرة، الآية 185.

(27) سورة البقرة، الآية 185.

(28) سورة البقرة، الآية 185.

(29) سورة البقرة، الآية 185.

(30) أخرجه أحمد 3/299، 317، 319، 352، 399، 5/434، والبخاري 2/238، ومسلم 2/786 برقم (1115)، وأبو داود 2/796 برقم (2407)، والنسائي 4/175، 177 برقم (2255-2258، 2260-2262)، وابن ماجه 1/532 برقم (1664، 1665)، والدارمي 2/9، وابن أبي شيبة 3/14، وابن حبان 2/70-71، 8/317، 320، 321-322،322 برقم (355، 3548، 3552، 3553، 3554)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2/46 برقم (399)، والبيهقي 4/242، 243.

(31) سورة البقرة، الآية 185.

(32) أخرجه البخاري 3/224، ومسلم 2/788 برقم (1119)، والنسائي 4/182 برقم (2283)، وابن أبي شيبة 3/14، والبيهقي 4/243.

(33) سورة البقرة، الآية 185.

(34) سورة البقرة، الآية 185.

(35) سورة البقرة، الآية 185 .

(36) أخرجه أحمد 3/35-36، ومسلم 2/789 برقم (1120)، وأبو داود 2/795-796 برقم (2406)، وابن أبي شيبة 12/330 (ببعضه)، والبيهقي 4/242.

(37) رواه بهذا اللفظ مسلم 2/790 برقم (1121)، والنسائي 4/187 برقم (2303)، والدار قطني 2/189-190، وابن حبان 8/332 برقم (3567)، وابن خزيمة 3/258-259 برقم (2026)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/71، والطبري في التفسير 3/72 برقم (2891 ت شاكر)، والطبراني 3/172 برقم (2980)، والبيهقي 4/243.

(38) سورة البقرة، الآية 185.

(39) سورة البقرة، الآية 185.

(40) أخرجه مالك في الموطأ 1/113، والإمام أحمد 2/281، 289، 408، 423، 473، 486، 503، 529، والبخاري 1/14، 251، ومسلم 1/523 برقم (759)، وأبو داود 2/103 برقم (1371)، والترمذي 3/172، برقم (808)، والنسائي 3/154-158،201، 202، 8/117، 118، الأرقام (1602، 1603، 2191، 2192، 2194-2202، 2206-2208، 5024-5027)، والدارمي 2/26، وعبدالرزاق 4/258 برقم (7719، 7720)، والطبراني في الأوسط من حديث عائشة 5/485، برقم (4919)، والبيهقي 2/492، 493.

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:20 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
نية الصوم

السؤال الأول من الفتوى رقم (4352)
س1: هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج1: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(1) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: «هل عندكم شيء؟» فقالت: لا، فقال: «إني إذاً صائم»(2) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:21 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
الفتوى رقم (6115)
س: بعض إخواننا المسلمين ليلة دخول رمضان المبارك ما عندهم راديو وينتظرون الخبر حتى تطلع الشمس ويتمون صيامهم، هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه؟
ج: لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يوماً مكانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:21 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
السؤال الأول من الفتوى رقم (11455)
س1: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام؟
ج1: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



(1) أحمد 6/287، وأبو داود 2/823-824 برقم (2454)، والترمذي 3/108 برقم (730)، والنسائي 4/196-198 برقم (2331-2343)، وابن ماجه 1/542 برقم (1700)، والدارمي 2/7، والدار قطني2/172،173، وابن خزيمة 3/212 برقم (1933)، والطحاوي بشرح معاني الآثار 2/54، والبيهقي 4/202، 203، 221، والبغوي في شرح السنة 6/268 برقم (1744).
(2) أخرجه أحمد 6/49، 207، ومسلم 2/808-809،809 برقم (1154) وأبو داود 2/824-825 برقم (2455)، والترمذي 3/111 برقم (733،734)، والنسائي 4/193-196 برقم (2322-2330)، وابن خزيمة 3/308 برقم (2141، 2143)، وعبدالرزاق 4/277 برقم (7792)، وأبو يعلى 8/46،72 برقم (4563، 4596)، وابن حبان 8/391-394 برقم (3628-3630)، والبيهقي 4/203، 275.

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:22 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
ترك الصيام

إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان هل له صيام؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (102)
س3: إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
ج3: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله -صلى الله عليه وسلم -: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله -صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:22 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
الفتوى رقم (2511)
س: تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر، بل تهاوناً، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) إلى أن قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(1) الآية، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أ وذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ابوالوليد المسلم 02-04-2024 06:22 PM

رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
 
السؤال الأول من الفتوى رقم (6060)
س1: هل يكفر تارك الصوم مادام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟
ج1: من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسلاً وتهاوناً فلايكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ماتركه مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الساعة الآن : 05:50 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 30.31 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.81 كيلو بايت... تم توفير 0.50 كيلو بايت...بمعدل (1.65%)]