ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   فتاوى الشيخ أبو البراء الأحمدي في ملتقيات الشفاء الإسلامي / تجميع الفتاوى / موسوعة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=150322)

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 13-12-2009 12:31 PM

رد: هل تصح صلاه المراه التي تجلس على كرسي ان تصلي امام الرجال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة grood (المشاركة 840878)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي من المعروف ان المراه لا تصلي امام الرجال الغرباء او من غير المحارم ولكن ان كانت مريضه تصلي على كرسي فهل ممكن ان تصلي امام الرجال ؟؟؟؟
هذا سؤال سالتني اياه احدى الاخوات وبصراحه احس اني اعرف الاجابه ولكني اخاف ان افتي واكون مخطئه
بارك الله فيكم ونفع بكم ولكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / .......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
المرأة كلها عورة وعلى ذلك وجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة وغير الصلاة وعليها إن أرادت أن تصلى تأخذ الحيطة والحذر أن لايظهر من بدنها شيئا لكن إذا كان عندها عذر من مرض وغيره فصلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها ولا تفرط فى ذلك .
هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 13-12-2009 12:59 PM

رد: زوجي لديه محل لبيع كل ما يخص الحدائق
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة grood (المشاركة 840883)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم
زوجي لديه محل لبيع كل ما يخص الحدائق والزينه وهو يفكر في شراء اشجار
طبيعيه كالتي يستحدمونها في اعياد الكريسماس فهل هذا العمل جائز
بارك الله فيكم ونفع بكم ولكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / .......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أنه

لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ، فهذه مشاركة ومعاونة على الإثم ، وقال تعالى :{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} سورة المائدة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى جامع الرسائل : " لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ، ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة ، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصه ، وأما إذ أصابه المسلمون قصداً فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر " .

هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 13-12-2009 01:22 PM

رد: ابي جواب بسرعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حطموك روحي (المشاركة 841313)
انا اتعرفت على وحدة عن طريق الماسنجر وشفتني كام بس انا مشفتها ولا قابلتها بس اعرفها واعرفها بنت مين واعرفه بيتهم بس لكن والله لم اتقابل معها المهم وضعت يدي اانا على القران وهي ايضا وضعت يدها وقالت لها ابيك زجه لي وهي ايضا وضعت يدها على القران وتزوجنا واستمرينا ثلاث سنوات على ذي الحالة ولكن والله مشفتها ولا قابلنا بعضلكن صار خلاف بينا ثلاث مرات وكل مرة طلقتا فيها يعني طلقتها ثلاث طلقات هل زوجنا صحيح وهل الطلاق وقع وانا اصلا مسملتها ولا شفتها ابددددد كل هذا صار عن طريق الماسنجر مشفتها بس ماسنجر حتى جوال مكلمتها الا مرة معدودة لآنها تستحي بس اعرفها انا وتقربلي وانا ألآن ابي اخطبها رسمي هل هي حرام علي الى ان تتزوج واحد غيري؟؟؟؟؟؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / .......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أنه
لانكاح إلآ بولىٍّ وشاهدي عدل ولاتزوج البكر نفسها والوالى ولىَّ من لاولىَّ لها ، وطريقتك ومن تحدثت معها طريقة ليست من هدى الإسلام فى شئ ، صدقتم أنفسكم فى وهم وسرتم خلف وهمكم هذا فتعاركتما أكثر من مرة وأوقعت الطلاق عليها ، وهى أصلا ليست زوجتك فكيف يقع طلاقك عليها ؟ !
ياأخـــــــــــــاه
اتقى الله فى دينك وأمانتك واعلم أن نساء المسلمين مصونات بشرع الله فلا تنتهكه ، وعليك إن أردت زواجها أن تتقدم لوليها بالأصول المتعارف عليها عند المسلمين وبهذا تكون زوجتك بعقد نكاح صحيح فإن انتقلتْ إلى بيتك فاتقى الله فيها ولا تجعل أيمان الطلاق على لسانك تكررها فى أى وقت وتطلقها فى أى حين .
هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 13-12-2009 01:34 PM

رد: أفيدوني أكرمكم الله لأهمية الموضوع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهى-12 (المشاركة 841808)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو هل يجوز أن يتفق شخصين على الزواج لمدة معينة لحين تسنح الظروف يعني الفتاة تعطي الشاب وعد قاطع بأنها سوف تنتظره لفترة زمنية محددة هما يتفقا عليها مثل إنتهاء الدراسة أو مشروع معين أو حين يكون قادر لفتح منزل دون أن يكون هناك بينهم أي لقاءات أو مواعيد وما هو تفسير الأية
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)
وما هو تفسير كلمة لا تواعدوهن سرا بالتحديد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / نهى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أنه

لايجوز مثل هذا الاتفاق أبدا فهوعرضة لانتهاك الحرمات والوقوع فى الذلل ، ولابد أن تحرص الفتاه على نفسها فتقيها شر الذلل فلا تنساق خلف عواطف كذابة وشرَكٌ كثيرا مايصطاد الفريسة .
وتفسير الآية : " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) " سور البقرة .
قوله تعالى : { ولا جناح عليكم } فيه قولان . أحدهما : أن معناه : فلا جناح على الرجال في تزويجهن بعد ذلك . والثاني : فلا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليهن إذا تزينَّ وتزوجن ، قال أبو سليمان الدمشقي : وهو خطاب لأوليائهن .
قوله تعالى : { فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } فيه قولان . أحدهما : أنه التزين والتشوف للنكاح ، قاله الضحاك ، ومقاتل ، والثاني : أنه النكاح ، قاله الزهري ، والسدي ، و «الخبير» من أسماء الله تعالى ، ومعناه : العالِم بكنه الشيء ، المطلع على حقيقته ، و «الخبير» في صفة المخلوقين ، إنما يستعمل في نوع من العلم ، وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد دون النوع المعلوم ببدائه العقول . وعلم الله تعالى سواء ، فيما غمض ولطف ، وفيما تجلى وظهر .
قوله تعالى : { ولا جُناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبة النساء } هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة . والتعريض : الإيماء والتلويح من غير كشف ، فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر . والخِطبة بكسر الخاء : طلب النكاح ، والخُطبة بضم الخاء : مثل الرسالة التي لها أول وآخر . قال ابن عباس : التعريض أن يقول : إني أريد أن أتزوج . وقال مجاهد : أن يقول : إنكِ لجميلة ، وإِنك لحسنة ، وإنك لإلى خير .
قوله تعالى : { أو أكننتم في أنفسكم } قال الفراء : فيه لغتان ، كننت الشيء ، وأكننته وقال ثعلب : أكننت الشيء : إذا أخفيته في نفسك ، وكننته : إذا سترته بشيء . وقال ابن قتيبة : أكننت الشيء : إذا سترته ، ومنه هذه الآية ، وكننته : إذا صنته ، ومنه قوله تعالى : { كأنهن بَيْض مكنون } [ الصافات : 49 ] . قال بعضهم : يجعل كننته ، وأكننته ، بمعنى .
قوله تعالى : { علم الله أنكم ستذكرونهن } قال مجاهد : ذكره إياها في نفسه .
قوله تعالى : { ولكن لا تواعدوهن سراً } فيه أربعة أقوال . أحدها : أن المراد بالسر هاهنا : النكاح ، قاله ابن عباس . وأنشد بيت امرئ القيس :
ألا زعمت بسباسةُ اليوم أنني ... كبرتُ وأن لا يشهد السر أمثالي
وفي رواية : يشهد اللهو . قال الفراء : ونرى أنه مما كنى الله عنه ، كقوله تعالى : { أو جاء أحدٌ منكم من الغائط } [ النساء : 43 ] . وذكر الزجاج عن أبي عبيدة أن السر : الإفضاء بالنكاح [ المحرم ] وأنشد :
ويَحْرمُ سِرُّ جارتهم عليهم ... ويأكل جارُهم أنفَ القصاع
قال ابن قتيبة : استعير السرّ للنكاح ، لأن النكاح يكون سراً ، فالمعنى : لا تواعدوهن بالتزويج ، [ وهن في العدة ] تصريحاً { إِلا أن تقولوا قولاً معروفاً } لا تذكرون فيه رفثاً ولا نكاحاً . والثاني : أن المواعدة سراً : أن يقول لها : إني لك محب ، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ، روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث : أن المراد بالسر الزنى . قاله الحسن ، وجابر بن زيد ، وأبو مجلز ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك . والرابع : أن المعنى : لا تنكحوهن في عدتهن سراً ، فاذا حلَّت أظهرتم ذلك ، قاله ابن زيد .
وفي القول المعروف قولان . أحدهما : أنه التعريض لها ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والقاسم بن محمد ، والشعبي ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وقتادة ، والسدي والثاني : أنه إعلام وليها برغبته فيها ، وهو قول عبيدة .
هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 13-12-2009 02:14 PM

رد: استفسار
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاسر2009 (المشاركة 859676)
سوال: قال تعالى(الا الذين تابو وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين)لماذا لم تكتب من المومنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / .......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أن

الآية : " إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) " سورة النساء .
تكلمت فى توبة المنافقين الذين قال الله فيهم : "
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) " .
وتفسير الآية : قوله تعالى : { إِلا الذين تابوا } قال مقاتل : سبب نزولها : أن قوماً قالوا عند ذكر مستقر المنافقين : فقد كان فلان وفلان منافقين . فتابوا ، فكيف يُفْعَل بهم؟ فنزلت هذه الآية . ومعنى الآية : إِلا الذين تابوا من النفاق { وأصلحوا } أعمالهم بعد التوبة { واعتصموا بالله } أي : استمسكوا بدينه . { وأخلصوا دينهم } فيه قولان .
أحدهما : أنه الإِسلام ، وإِخلاصه : رفع الشرك عنه ، قاله مقاتل .
والثاني : أنه العمل ، وإِخلاصه : رفع شوائِب النفاق والرياء منه ، قاله أبو سليمان الدمشقي .
وتفسير " مع " من قوله تعالى : { فأولئك مع المؤمنين } اعلم أن " مع " فيها قولان .
أحدهما : أنها على أصلها ، وهو الاقتران . وفي ماذا اقترنوا بالمؤمنين؟ فيه قولان .
أحدهما : في الولاية ، قاله مقاتل . والثاني : في الدين والثواب ، قاله أبو سليمان .
والثاني : أنها بمعنى " مِن " فتقديره : فأولئك من المؤمنين ، قاله الفراء .
هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 17-12-2009 03:30 PM

رد: ما حكم الدراسة في جامعات مختلطة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هنى.. (المشاركة 862627)
أريد الإستفسار ياشيخ من فضلك عن حكم الدراسة في جامعات مختلطة ولك جزيل الشكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / هنى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
الإسلام حدد أمورا وشرع شرائع تتعلق بمسائل الاختلاط فقال الله تعالى فى محكم التنزيل : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) " سورة النور
قال ابن الجوزى فى زاد المسير : قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } أي : لا يظهرنها لغير مَحْرَم . وزينتهن على ضربين ، خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك ، وظاهرةٌ وهي المشار إليها بقوله { إلا ما ظهر منها } وفيه سبعة أقوال .
أحدهما : انها الثياب ، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود ، وفي لفظ آخر قال هو الرداء .
والثاني : أنها الكف والخاتم والوجه .
والثالث : الكحل والخاتم ، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس .
والرابع : القُلْبان ، وهما السواران والخاتم والكحل ، قاله المسور بن مخرمة .
والخامس : الكحل والخاتم والخضاب ، قاله مجاهد .
والسادس : الخاتم والسوار ، قاله الحسن .
والسابع : الوجه والكفان ، قاله الضحاك . قال القاضي أبو يعلى : والقول الاول أشبه ، وقد نص عليه احمد ، فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر ، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر ، فان كان لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها ، فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة ، فأما النظر إليها بغير عذر ، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن .
فان قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها .
فالجواب : أن في تغطيته مشقة ، فعفي عنه .
قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن } وهي جمع خِمار ، وهو ما تغطى به المرأة رأسها ، والمعنى : وليُلْقِين مَقانِعَهن { على جيوبهن } ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن . وقرأ ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وإبراهيم النخعي ، والأعمش : { على جِيوبهن } بكسر الجيم ، { ولا يبدين زينتهن } يعني : الخفية وقد سبق بيانها { إلا لبعولتهن } قال ابن عباس : لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن .
قوله تعالى : { أو نسائهن } يعني : المسلمات . قال أحمد : لا يحل للمسلمة ان تكشف راسها عند نساء أهل الذمة ، واليهودية والنصرانية لا تقبِّلان المسلمة .انتهى
فاعلمى رحمنى الله وإياك أن المرأة التى صانت نفسها وحفظت حرمتها وسترت عن أعين الرجال مامرها الله أن تسترته لاخوف عليها ولا وجل ، فلا يكن أمر الاختلاط فى الدراسة شغل شاغل ينشغل به أهل الإسراف والجهل ، فكيف نفتى بحرمة الاختلاط فى الدراسة وهناك دول بأسرها لاتقوم الدراسة فيها إلآ بالاختلاط ، الأولى أن ندرس بالأمور التى شرعها لله وبينت منها ماسبق حتى نحصل على أعلى الشهادات وبها نحصل على أعلى المراتب فإذا تولينا مقاليد الأمور غيرنا وبدلنا بما يوافق شرعنا .
وأعطيك مثلا : لما كنا ندرس فى الأزهر الشريف وفى اختبار مادة التوحيد وقف أخ وقال للمراقبين هذا ليس توحيد ربنا وما أراد الله لنا أن نفهم هذا وترك الاختبار وخرج فلم يحصل على شهادة لأنه أصبح فى عداد الراسبين ولو صبر واختبر ونجح لكان خيرا له فإذا أرد أن يعطى العلم الصحيح أعطاه ويتقبله الناس منه ولعله إن تقلد منصبا فى الأزهر سهل عليه التغيير والتبديل بما يوافق فهم السلف فيكون بذلك نواة تزرع لتنفع ويستفاد من حصادها ، ولكنا دائما ننظر تحت أقدامنا وليس لنا نظرة مستقبلية لعلها تنفع البلاد والعباد .
ياأخـــــــــــــــــــتاه
الدراسة فى أى مدرسة أو جامعة إنما هى لتحصيل العلم وفقط ولن نقود الأمة ونثبت فيها شرع الله إلآ إذا تقلدنا المناصب ولن نتقلد المنصب إلآ بالحصول على أعلى الدرجات والشاهادات ، والشريفة العفيفة الوقورة يحترمها الناس كل الناس .
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 05-01-2010 03:17 PM

رد: هل يجوز بدلاً من ذبح عقيقة التصدق بثمنها الى اخي لكي يتزوج
 
[quote=hammadco;871837]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم بارك الله فيك
سؤالي هل يجوز التصدق بثمن العقيقة الى اخي الذي ينوي الزواج ليكمل مصاريق الزواج
وبارك الله فيكم[/quote]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / حماد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــــد
فإنى أرى أنه لابد أن أقدم على إجابتى معنى العقيقة واختلاف العلماء فيها ورأيى فى هذا الاختلاف وبيان الرأى الأصوب والذى عليه العمل وأجيبك بما أخلص إليه من الصواب إن شاء الله .
فاعلم رحمنى الله وإياك أن
العقيقة هى الذبيحة عن المولود ، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإِسلام ، ولكنهم كانوا يجعلونها للولد دون البنت ، فكانوا إذا وُلد لأحدهم ولد ذبح شاة ودهن رأسه بدمها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح الشاة وحلق رأس المولود ودهانه بالزعفران .
واختلف علماء الإسلام فى حكمها على أقوال ثلاثة :
الأول : قال بعض الفقهاء إنهامكروهة واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا أحب العقوق " .
قلت: هذا الحديث أورده أبو داود والنسائى وأحمد واللفظ له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : " لا أحب العقوق ، وكأنه كره الاسم " . قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له : قال : " من أحب منكم أن يَنسُك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، و عن الجارية شاة " . وهذا الحديث أوده شيخنا العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة .
وقالوا كذلك إن سبب مكروهيتها أنها من فعل أهل الكتاب واستدلوا على ذلك بحديث عند البيهقى و السيوطى فى الجامع واللفظ له من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اليهود تعق عن الغلام و لا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين و عن الجارية شاة ". وهذا الحديث ضعفه شيخنا العلامة الألبانى فى ضعيف الجامع .
ولكنه صحح حديثا عند الترمذى من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة " .
وكذلك استدلوا بحديث رواه أحمد والطبرانى والبيهقى وحسن إسناده شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل من حديث أبي رافع قال : ( لما ولدت فاطمة حسنا قالت : ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا ولكن احلقى رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة ففعلت ذلك قالت : فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ) .
قال شيخنا العلامة الألبانى فى إرواء الغليل : ومن أجل هذه الطرق قال البيهقي : ( تفرد به ابن عقيل ) . قلت : وهو حسن الحديث إذا لم يخالف وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم برقم ( 1150 ) وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 515 ) : ( قال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها . قلت : ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ فارشدها إلى نوع من الصدقة أخف ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه . ) . قلت : وأحسن من هذين الجوابين جواب البيهقي : ( وهو إن فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه . انتهى
وخلاصة ماسبق أن الحديث الأول يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كره اسمها ولم يكره فعلها ، ويدل الحديث الثانى على أن النبى صلى الله عليه وسلم كره من اليهود تفرقتهم بين الغلام والجارية ، حيث لم يعقوا عن الجارية وعقوا عن الغلام ، وعلى الحديث الثالث بأنه يجوز أن يتصدق عن المولود يوزن شعر رأسه فضة على الفقراء والمساكين وأن يقوم من يملك المال بالذبح عن أهل المولود ، وعلى هذا لا أجد الصواب محالفا لمن قال بأن العقيقة مكروهة .
الثانى : قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء أنها سنة ، وأوردوا فى ذلك أحاديث أجد عمدتها وعنوانها ماجاء عند البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " .
ومنها مارواه الترمذى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه " . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية .
قال ابن حجر فى الفتح : قوله ( مع الغلام عقيقة ) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا : يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية ، وخالفهم الجمهور فقالوا : يعق عن الجارية أيضا ، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية ، وسأذكرها بعد هذا ، فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة ، ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه .
وقال : قوله ( الأذى ) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال " لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى " ا ه . وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس ، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك ، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم " وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى " ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس ، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني " ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه " فعطفه عليه ، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب " ويماط عنه أقذاره " رواه أبو الشيخ .
قلت : الذى يظهر لى من مجمل أحكام العقيقة أن قوله مرتهن بعقيقته أنها تكون سببا فى نموه نموا حسنا وحمايته من الطرق المعوجة حيث أن عمره ابتدأ بالتقرب إلى الله وحده فدخل فى معية الله يحرسه ويحميه فلا يكون للشيطان عليه سبيل ، والله أعلى وأعلم .
الثالث : قال الليث والحسن وأهل الظاهر أنها واجبة .
قلت : ومعنى هذا القول أن فعلها واجب فلابد من فعلها والسُنَّة أن يعق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، يعنى ذبح الشاة والشاتين سنة وليس واجب فعليه الفعل بأى كيفية أراد ففى هذه الأيام لايتيسر فى بلدان كثيرة ذبح شاة فعلى من أراد أن يعق أن يذبح ماتيسر فالأصل فيها التجمع على الطعام ، وهذا نُسك أحبه الله للمسلمين أن يفعلوه وطعام أحبه الله للمسلمين أن يجتمعوا عليه
فهى قربة إلى الله ، يرجى بها نفع المولود بدعاء من طعموا له عندما يُطعمون منها ، وهى أيضا شكر لله على نعمة الولد ، فالذرية محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا ، والعقيقة تشبه الأضحية وهى كفداء إسماعيل بالكبش الأملح .
الخلاصـــــــــــــــــــــــــة أخى الكريم
العقيقة واجبة بأى كيفية تؤديها فعليك أن تؤديها طاعة لله ولرسوله ، وإنى لا أجد أن نفقاتها تعيق زواج أخيك فى شئ ولا إدخال نفقاتها فى نفقات زواجه لا تزيده شئ ، فتاجر مع الله تربح ، فمساعدتك لأخيك شئ وفعل العقيقة لمولودك شئ آخر لايُعطِّل أحدهما الآخر ، وبنيتك يوفقك الله ويُغنيك .
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 05-01-2010 05:38 PM

رد: طلب فتوى
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الانصاري (المشاركة 872274)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الانصاري (المشاركة 872274)
يا فضيلة الشيخ ارجوا الاجابة بالتفصيل الاهمية الامر وجزاك الله خير الجزاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن في العراق وتشابكت علينا معالم الجهاد وكيفية الجهاد ومن هم قيادات الجهاد الحقيقي ومن هم من يجاهدون في سبيل الله حق مع الرغم من هذا هناك مجاميع تسمي انفسها دولة العراق الاسلامية تقوم هذه المجاميع بتفجير السيارات المفخخة في الشوارع وتزعم انها تستهدف الشيعة لانهم روافض وقتالهم واجب كما تقول ولكن من يموت بالتفجيرات لربما يكون اهل السنة اكثر من الروافض او من الاطفال او من الشيوخ ويلحق الضرر بالاخرين والشوارع مختضة بالناس ولا يمكن ان تجزم بان هؤلاء هم روافض او من اهل السنة وعندما تعترض يكفروك ويقولون اهل السنة يبعثون بمناياهم والشيعة الى النار ما حكم الاسلام في ذالك علما يا فضيلة الشيخ ان هذه الاعمال اساءة الى الاسلام بصورة عامة والى اهل السنة وكلما ندعوا شخص الى الاسلام اذا كان نصرانيا يقول انتم تقتلون الناس وتقتلون بعضكم البعض وكلما ندعوا شيعيا الى منهج السنة قال انكم تقتلونا بالتفجيرات وتستبيحون دما اهذه دعوتكم .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اما الفتوى الثانية يا شيخ نحن في ارض العراق نؤذى في دين الله وكل شخص ملتحي يحارب من قوات الجيش الحكومي والشرطة والسبب نفس ما تسمي انفسهادولة العراق الاسلامية لانها كانت تسيطر على مناطقنا وترفض ان نتطوع بالجيش والشرطة ممى ادى الى تطوع اناس اصحاب مخامر وفسوق وكارهين للدين ومنهج السنة بالخصوص فهل يجوز لنا حلق اللحية .......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وا نا ميسور الحال والحمد لله وبحاجة الى من يعينني على فتح مشروع اعيل به نفسي ولكن لا املك المال والدتي تملك المال ولكنها ترفض ان تعيلني ولكنها تقوم باعالة زوج ابنتها حيث قامت بفتح له مشروع و قامت بشراء له قطعة ارض وبالاضافة الى امور كثيرة ولكن عندما اطلب منها انا ترفض مما ولد ذالك شبه العداوة بيني وبين اختي وزوجها ما حكم ذلك ........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسف جدا ياشيخ على الاطالة لكن تعرفون حال العراق صعب نجد شيخا يستفتينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / حسن الأنصارى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــــد
فإنى لن أرد عليك ردا تقليديا ولكنى إن شاء الله سأقدم لك وللقارئ أيا كان اتجاهه وفكره بعضا من الأصول أقدمها بقولٍ أقوله للمتشددين والمنحرفين والجهلاء الذين خرجوا على الحاكم فى العراق فضاعوا وضاعت دولتهم ، وأقول للذين مازالوا يدعون للخروج على حكامهم ياهؤلاء يامن تريدون النُصرة لهذا الفكر المنحرف الذى بلى بطول الزمن ، ففاحت عفن رائحته فأزكمت الأنوف ، وجدب بطول الزمن فما أثمر ولا أينع ، فجاعت كِلابه فما اهتدت إلآ للحوم المؤمنين فأكلوها ونهشوها ، فتلذذوا بها فجعلوا نهشهم لهذه اللحوم الطاهرة شِرعة لهم ومنهاجا ، فحسِبوا الخير فى شرهم ، والهُدى فى ضلالهم ، فظنوا أنهم على حق ، فتكبروا واغتروا ، فانحرفوا وضلُّوا ..
" وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) " سورة الأعراف
** ياهؤلاء عودوا إلى كتاب الله الواحد الأحد وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهدى الإسلام تنجوا من ضلال ماأكننتموه فى أنفسكم فاتقوا الله وخافوا عاقبة أمركم فلن تكون عاقبتكم إلآ خُسرا .
جاء فى كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري ، قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : " ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر ، ولا يكونن أحدكم إمعة " ، قيل : وما الإمعة ؟ قال : " الذي يقول : أنا مع الناس ، إنه لا إسوة في الشرِّ " . قال شيخنا العلامة الألبانى فى تحقيه لمشكاة المصابيح : يصح وقفه على ابن مسعود .
وأقول لعلماء الأمة : ياعلماء الأمة وقادتها ، السيل جرار ، وكل وادٍ يحمل من الماء مايملئه ، فعِلمُكم كالماء المتدفق النافع لخصوبة الأرض وازدياد نتاجها ، فأنتم الشريان الذى يحمل الدم المتدفق لهذه الأمة ، فعلمكم كالماء ، والماء شريان الحياة ، هل من وقفة ؟
فمتى كان الزبد الرابى الذى احتمله السيل أصل يُهتدى به ؟ !
ومتى كان الخروج على الحاكم هُدى وكان الولاء له ضلال ؟ !
متى كان الحق باطلا ، والباطل حق ؟ !!!
هل يمكن أن نسكت على أناس يُصرُّون على أنهم مرجعيات للإسلام وغيرهم غير مؤهلون لذلك ؟
هل يمكن أن نسكت على أناس يُصرُّون على أنهم يحملون همَّ الأمة ويتهمون غيرهم ــ على رفعة قدرهم ــ بأنهم لاهُون عابثون ؟
هل نسكت على من ينادون بتغيير الحاكم ـ بزعم الديمقراطية ـ والله يشهد إنهم لكاذبون ، فهم لا يريدون إلآ تفريق وحدة الإسلام والمسلمين وياللعار والشمار فهم ينطقون باسم الإسلام والمسلمين وكذبوا والله .
ياعلماء أمتنا الأمر خطير والخطب جلل ..
" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) " سورة آل عمران
" وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) " سورة النساء .
" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) " سورة يوسف
" وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) " سورة الجن
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) " سورة النساء
أورد الإمام البخارى أحاديث تُحذر من الخروج على الحاكم وبين فيها حكم من خرج على الحاكم أذكرها منها :
1 ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .
2 ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .
3 ـ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ " .
وعند أبى داود بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " .
وعند الترمذى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ الحديث طويل وفيه ـ قال : " وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله " .
وعند النسائى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال : " إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض " .
قال ابن حجر فى الفتح : قوله ( فإنه من خرج من السلطان ) أي من طاعة السلطان ، ووقع عند مسلم " فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان " وفي الرواية الثانية " من فارق الجماعة " وقوله " شبرا " بكسر المعجمة وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته ، قال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء ، فكني عنها بمقدار الشبر ، لأن الأخذ في ذلك يئول إلى سفك الدماء بغير حق .
قوله ( مات ميتة جاهلية ) في الرواية الأخرى " فمات إلا مات ميتة جاهلية " وفي رواية لمسلم " فميتته ميتة " جاهلية " وعنده في حديث ابن عمر رفعه " من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " قال الكرماني : الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا ، أو حذفت " ما " فهي مقدرة ، أو " إلا " زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين ، والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع ، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا ، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر " من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه " أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل ، وأخرجه البزار والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال ، وقال " من رأسه " بدل " عنقه " قال ابن بطال : في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده .
ياأخــــــــــــــــــاه
مايجب على المسلم أن يفعله إذا كثرت الفتن وماالواجب عليه نحو هذه الجماعات ، وإنى لا أجد لك فى هذا المقام أنفع ولا أعُمّ من هذا الحديث الذى رواه الإمام البخارى من حديث حذيفة بن اليمان قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ؟ قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت : يا رسول الله صفهم لنا ؟ فقال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " .
ياأخـــــــــــــــاه
إن فعلت ذلك فنجوت فبها ونعمت ، ولك الهجرة فالمسلم إن كان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ، شُرع له الهجرة منها- إذا استطاع- إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه ، فنجاة الإنسان بنفسه ودينه تؤطئة لأن يكمل بنيانه ويقوى شوكته فيكون أقوى لتحرير بلده ، فما كانت هجرة المسلمين إلى المدينة إلا لبناء دولة إسلامية راشدة بها فتح الله لهم مكة ، ومن عجز عن الهجرة من الرجال والنساء والولدان فهو معذور ، وعلى المسلمين في الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) } سورة النساء
وقال الله تعالى : " وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) " سورة النساء .
ياأخــــــــــــاه
إنى من هذا المنبر أدعوا كل من خرج على قائده فى العراق أن يتوب إلى الله ويستغفره ويعلم أن ماحلَّ به وببلده عقوبة على أنهم تفرقوا واختلفوا وأعانوا الكافرين على أنفسهم ونسوا أنهم لايرقبون فى مؤمن إلآ ولا ذمة .
ومن ناحية اللحية : فهى من سنن الفطرة وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها ، وعلى تحريم حلقها ، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين " . وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس " . فاعلم أن الأصل في الأوامر الوجوب ، وفي النهي التحريم ، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها ، فاعلم رحمنى الله وإياك أنه ليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها ، ولاحجة لحلق اللحية فعلى المؤمن أن يعلم أن كل شئ بقدر الله فإن قُدِّر له أن يموت فليمت على السُنَّة والطاعة ، وإن قُدِّر أن يعيش يعيش مسلما لايخاف إلآ الله والدار الآخرة .
ومن ناحية والدتك وأختك فإنى أعظك أن تتعفف ولاتجعل للشيطان عليك يدا ولا تسلك سبيله ، فكما تقول أنت ميسور ووالدتك تعطى لأختك فكن حصنا لأختك ولا تكن عدوا يغنيك الله ويقويك ويشرح صدرك فتكون حبيبا مُحبا .
بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 05-01-2010 07:57 PM

رد: فتوى حلف يمين طلاق
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة em fadi (المشاركة 871071)
اريد ان اعرف ان كان يمين الطلاق وقع عليا مرتين ام لا وما هو الحكم الشرعي فيما ساطرح


قبل قرابة سنتين كنت خارجة مع زوجي ونحن في السيارة تشاجر معي وحلف يمين وقال( عليا الطلاق لتزلي عند اخوكي هلا) ولما نزلت ما نزلت على بيت اخي نزلت على بيت سلفي وسلفي قال لزوجي هات نقود اخرجها عن حلف يمين ودفع له قيمة الفتوى . فهل وقع عليا اليمن الاول

وقبل عام كنت راكبة مع اخي السيارة فكلمني زوجى يسالني اين انت قلت له اول مرة في الطريق وكلمني تانية مرة ولكن من خوفي منه لم اقل اني لازلت في الطريق قلت له في المنزل حلف وقال( عليا الطلاق لو ما كنتي بالبيت لتكوني طالق وطلاق تلاتة ما تركبي مع اخوكي تاني) فهل وقعت عليا اليمين التاني

علما بانه عرف بعد ذلك انني قلت له انني في المنزل من خوفي منه

وللعلم في كلتا المرتين كان يحلف وهو في حالة غضب

وشكرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم


أختى الكريمة / أم فادى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وبعـــــــــــــد


اعلمى رحمنى الله وإياك أن


هذا الطلاق الذى أوقعه زوجك عليك يُعد معلقا


والطلاق المُعلَّق : هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه .


وفيه أقوال خمسة هى :


الأول : كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق . قالوا لا ينعقد ، ولا يجب فيه شىء . وعليه أكثر أهل الظاهر ، وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن ، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح.


الثانى : كقوله : الطلاق يلزمنى أو على الطلاق إن فعلت تكونى طالق ، وهذا أحد الأوجه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة ، وصح كذلك عن طاووس وعكرمة . فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث . وقالوا أن هذا لغو وليس بشىء.


الثالث : قالوا الطلاق المعلق لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه . وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما .


الرابع : الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير امرأته ، فيقول لامرأته : إن خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك ، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق ، وبهذا قال أشهب من المالكية .


الخامس : قالوا هناك فرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام .


فالطلاق المعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه - وهو فى نفسه يكره وقوع الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لايقع .


ولكن ياأخــــــــــــتاه


الزواج رباط من الله انعقد به عقد النكاح بشروطه المشروعة ، فكيف لمن رفع الله شأنه لأن يكون رب أسرة وسيدها أن يتخذ من آيات الله هذه استهزاءً فيتلاعب بها ، فكلما تحدث مع زوجته هددها بالطلاق فكان يمين الطلاق كلمة تلازمه كلما ضعف أو أراد أن يثبت أنه رجل ملك عصمة زوجته بيده !


فهى دعوة لكل رجل أن لا يتلاعب بأيمان الطلاق فلعله يندم إن أوقع أيمانا تخرب بيته ولا تعوضه زوجة صبرت على أذاه .


وهى دعوة كذلك لكل زوجة بأن لا تضع نفسها مع زوجها موضع الند للند فلا يتوافقا فى حوار ولا فى مسير فيوقع عليه أيمانا تؤذى مشاعرها وتُسمع صوت بيت من الأحرى أن يكون له سريته فلا يسمع بأمره أحد .


ياأخــــــــــــــــتاه


اليمين المُعلَّق لا يقع عند بعض أهل العلم وهو حلف إن حنث الرجل فيه يُكفِّر عن يمينه بكفارة يمين قال الله تعالى : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) " . سورة المائدة


بارك الله فيك

الشيخ أبوالبراءالأحمدى 06-01-2010 01:37 PM

رد: سؤال عن الاغتسال و وضوء الصلاة
 
[quote=نعيمة احمد;874173]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فضيلة الشيخ
فضيلة الشيخ هل صحيح انا سيدنا محمد(صلى الله عليه و سلم ) عند الاغتسال يتوضأ كوضوئه للصلاة ثم يسبغ الماء على كامل جسمه لاني قرات هذا في كتاب وهو حديث منقول على لسان السيدة عائشة وانا اتبع هذة الطريقة في الغسل. ارجو الافادة و جزاك الله خيرا.[/quote]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / نعيمة أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
فقهاء الإسلام اختلفوا فى كيفية الغسل من الجنابة مايجب فيه وما يسن .
ففرائض الغسل عند الأحناف المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن .
وعند المالكية النية والذكر وتعميم الجسد بالماء ــ أى صب الماء جميع الجسد ــ ، والموالاة فى غسل الأعضاء مع والقدرة وتخليل جميع شعر جسده بالماء .
وعند الشافعية النية وتعميم ظاهر الجسد بالماء .
و الحنابلة اشترطوا النية فى صحة الغسل وأوجبوا التسمية فى أوله ، ثم تعميم الجسد بالماء ولكنهم أدخلوا فى الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما تبعا للبدن .
من هذا يتبين أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة الأربعة بل هو سنة قبل الغسل عندهم ، وأن تدليك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة .
والذى عليه العمل عند مشائخنا وعلمائنا أن ينبغي في غسل الجنابة النية والتسمية فى أوله والذكر وغسل الفرج ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة ، ثم يفيض الماء على سائرجسده حتى يعمه.
ولا بد أن أثبت هنا أنه لايجوز أن يُقال للجنب نجس ، ولا للجنابة نجاسة ، فالمسلم لا ينجس ، لما ثبت عند البخارى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : " سبحان الله إن المسلم لا ينجس " .
بارك الله فيك


الساعة الآن : 08:19 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 75.02 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.10 كيلو بايت... تم توفير 0.91 كيلو بايت...بمعدل (1.22%)]