ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الأخت المسلمة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=45)
-   -   سبب منع الحائض من الصلاة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=34289)

صانعة الحلوى 23-11-2007 12:28 AM

جزاكِ الله خيــــــر أختي في الله - هدهد الإسلام- على هذه المعلومة الجديدة بالنسبة إليّ
سبحان الله العظيم....سبحان الله الحلـــــيم..
يااااااااااه ..لو تفكرنا و نظرنا قليلاَ إلى حياتنا لوجدنا أن كل شيء له حكمة
( اللهم إنــــي أحـبــــــــــــــــــــــــك...وأسألك المزيد من حبك..وحب عمل يقربني إلى حبك...)اللهم آآآمين
أسأل الله تعالى لي و لكن التوفيق

هدهد الاسلام 23-11-2007 05:48 PM

بارك الله فيك على المرور

فارس القرآن 04-12-2007 11:37 PM

بارك الله فيك ، يقول المولى عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) اختلف الفقهاء ، هل يشترط أن تغتسل المرأة بعد انقطاع الحيض حتى يباح للرجل معاشرتها ، أم أن انقطاع الحيض وحده كاف لإباحة الجماع ؟ الراجح من القول والله أعلم أن الغسل واجب على المرأة وأنه يحرم على الرجل إتيان زوجته إن لم تغتسل حتى ولو انقطع دم الحيض عنها ، والدليل على ذلك قوله (يتطهرن) ، قسم من الفقهاء لم يفرق بين كلمة (يطهرن) وكلمة (يتطهرن) في الآية ، وقالوا إن المرأة طاهرة بمجرد انقطاع دم الحيض ، وهذا خطأ ، والسبب هو التالي :

كلمة (يطهرن) يعني انقطاع الدم، وهذا الانقطاع لا علاقة للمرأة به ، أي أنه ينقطع فجأة ، فتطهر المرأة ، ولكن هل يكفي هذا لإباحة جماعها ؟ أقول : لو كانت الآية تقف عند قوله (حتى يطهرن) لكان المعنى صحيحا ، ولكن الآية لم تقف ، بل أكملت وقالت (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) ومعلوم في اللغة أن كلمة (تطهرن) فعل يقوم به الإنسان بنفسه ، أي أن الإنسان هو الذي يقوم بتطهير نفسه ، لذلك لا يكون المعنى من قوله (فإذا تطهرن) إذا انقطع عنه الدم ، وإنما المعنى ، فإذا اغتسلن بعد انقطاع الدم ، وذلك لأن الاغتسال فعل من الإنسان بخلاف انقطاع الدم فهو ليس من الإنسان ، وعلى هذا فإن معاشرة المرأة قبل أن تغتسل حرام ولو انقطع دم الحيض عنها. قد يسأل سائل : وما كفارة من أتى زوجته وقد انقطع عنها الحيض ولكنها لم تغتسل ؟ الجواب : كفارتها أن يدفع الرجل نصف دينار ، والدينار الشرعي من الذهب الخالص ويعادل أربعة غرامات وربع الغرام ، أما نصف الدينار فيعادل غرامين وثمن الغرام ، وبمعرفة سعر الغرام من الذهب في وقت الوطء والكفارة يعرف المسلم مقدار الكفارة بعملة بلده ، أما من أتى امرأته وهي حائض فكفارته دينارا كاملا ، أما الدليل على هذا الجواب فهو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار) رواه البيهقي ، والسلام عليكم ورحمة الله :_11:

dodyhmn 05-12-2007 06:37 PM

سبحان الله

محبة رسول الله 06-12-2007 01:39 AM

جزاك الله خيرا اختى في الله

ranian 07-12-2007 08:12 PM

السلام عليكم
الف شكر على هذا الموضوع

هدهد الاسلام 18-12-2007 01:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس القرآن (المشاركة 423884)
بارك الله فيك ، يقول المولى عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) اختلف الفقهاء ، هل يشترط أن تغتسل المرأة بعد انقطاع الحيض حتى يباح للرجل معاشرتها ، أم أن انقطاع الحيض وحده كاف لإباحة الجماع ؟ الراجح من القول والله أعلم أن الغسل واجب على المرأة وأنه يحرم على الرجل إتيان زوجته إن لم تغتسل حتى ولو انقطع دم الحيض عنها ، والدليل على ذلك قوله (يتطهرن) ، قسم من الفقهاء لم يفرق بين كلمة (يطهرن) وكلمة (يتطهرن) في الآية ، وقالوا إن المرأة طاهرة بمجرد انقطاع دم الحيض ، وهذا خطأ ، والسبب هو التالي :

كلمة (يطهرن) يعني انقطاع الدم، وهذا الانقطاع لا علاقة للمرأة به ، أي أنه ينقطع فجأة ، فتطهر المرأة ، ولكن هل يكفي هذا لإباحة جماعها ؟ أقول : لو كانت الآية تقف عند قوله (حتى يطهرن) لكان المعنى صحيحا ، ولكن الآية لم تقف ، بل أكملت وقالت (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) ومعلوم في اللغة أن كلمة (تطهرن) فعل يقوم به الإنسان بنفسه ، أي أن الإنسان هو الذي يقوم بتطهير نفسه ، لذلك لا يكون المعنى من قوله (فإذا تطهرن) إذا انقطع عنه الدم ، وإنما المعنى ، فإذا اغتسلن بعد انقطاع الدم ، وذلك لأن الاغتسال فعل من الإنسان بخلاف انقطاع الدم فهو ليس من الإنسان ، وعلى هذا فإن معاشرة المرأة قبل أن تغتسل حرام ولو انقطع دم الحيض عنها. قد يسأل سائل : وما كفارة من أتى زوجته وقد انقطع عنها الحيض ولكنها لم تغتسل ؟ الجواب : كفارتها أن يدفع الرجل نصف دينار ، والدينار الشرعي من الذهب الخالص ويعادل أربعة غرامات وربع الغرام ، أما نصف الدينار فيعادل غرامين وثمن الغرام ، وبمعرفة سعر الغرام من الذهب في وقت الوطء والكفارة يعرف المسلم مقدار الكفارة بعملة بلده ، أما من أتى امرأته وهي حائض فكفارته دينارا كاملا ، أما الدليل على هذا الجواب فهو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار) رواه البيهقي ، والسلام عليكم ورحمة الله :_11:

بارك الله فيك اخي كلمة حق على اضافتك النيرة
وزادك الله علما ومعرفة ونفع بك الامة.


الساعة الآن : 07:43 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 12.28 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.89 كيلو بايت... تم توفير 0.38 كيلو بايت...بمعدل (3.12%)]