رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
تراجم رجال إسناد حديث: (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) قوله: [أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد عن قتادة]. هؤلاء مر ذكرهم. [وأيوب] هو: ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [سعيد بن أبي عروبة وقتادة]. مر ذكر هؤلاء. [عن صالح أبي الخليل]. وهو: صالح بن أبي مريم أبي الخليل، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن الحارث بن نوفل]. هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أم الفضل]. وهي: أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم أولاده، وأكبرهم الفضل؛ ولهذا يقال لها: أم الفضل، فهي أم الفضل وأم عبد الله، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث عبد الله بن الزبير: (لا تحرم المصة ولا المصتان) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تحرم المصة والمصتان)]. ثم أورد حديث عبد الله بن الزبير، وهو بمعنى الحديث المتقدم، (لا تحرم المصة ولا المصتان). قوله: [أخبرنا شعيب بن يوسف]. هو شعيب بن يوسف النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. [عن يحيى]. هو يحيى القطان، وقد مر ذكره. [عن هشام]. هو هشام بن عروة، وهو ثقة، يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [حدثني أبي]. وقد مر ذكره. [عن عبد الله بن الزبير]. هو عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث عائشة: (لا تحرم المصة ولا المصتان) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تحرم المصة ولا المصتان)]. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان)، وهو مثل ما تقدم. قوله: [أخبرنا زياد بن أيوب]. وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. [حدثنا ابن علية]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أيوب]. وهو السختياني، وقد مر ذكره. [عن ابن أبي مليكة]. وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن الزبير عن عائشة]. وقد مر ذكرهما. شرح حديث: (لا تحرم الخطفة والخطفتان) قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع؟ فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته رضي الله عنها: أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (لا تحرم الخطفة والخطفتان)]. أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحرم الخطفة والخطفتان)، والمقصود من ذلك الرضعة السريعة أنها لا تحرم، وكذلك أيضاً كما عرفنا حتى الثالثة، والرابعة، لا يحصل بها التحريم، وكذلك لا السريعة، ولا البطيئة، يعني سواءً صارت قليلة أو كثيرة، ما دام أنها في حدود الأربع فأقل فهي غير محرمة، طالت أم قصرت، وإنما يحرم الخمس فما فوق. تراجم رجال إسناد حديث: (لا تحرم الخطفة والخطفتان) قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع]. وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. [حدثنا يزيد يعني ابن زريع]. وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكلمة: يعني ابن زريع هذه الذي قالها النسائي أو من دونه، ولا يقولها تلميذه الذي هو محمد بن بزيع، وإنما يقولها من دون التلميذ، وهو النسائي أو من دون النسائي، وكلمة (يعني) مثل (هو)، هو ابن فلان؛ لأنهم يعبرون بهو ابن فلان أو يقول: يعني ابن فلان، وكلمة (يعني) فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، والذي قال كلمة يعني هو من دون التلميذ، فإذاً كلمة يعني لها قائل قالها، ولها فاعل، وهو ضمير مستتر فيها، وذلك الضمير المستتر يرجع إلى التلميذ، والقائل لهذه الكلمة هو من دون التلميذ، فإذاً هذه الكلمة لها فاعل، وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، ولها قائل الذي تلفظ بها، وهو من دون التلميذ، ويزيد بن زريع ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد مر بنا في الحديث الماضي أن النسائي نسب شيخاً من شيوخه بمقدار سطر وزيادة حتى أوصله إلى الصحابة، وهو محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، سردهم إلى الزبير بن العوام، فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد، يمكن أنه يطول في نسبه، ويمكن أنه يختصر في نسبه لكن إذا اختصر في نسبه، وجاء غيره ليوضح هذا المهمل فعليه أن يأتي بكلمة (هو)، أو يأتي بكلمة (يعني) حتى يعلم أن ما وراء (هو)، ووراء (يعني) ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ، وهذا من دقة المحدثين، وعنايتهم بالضبط، وعدم الزيادة على ما يقوله التلميذ، ومع إرادتهم الإيضاح، والبيان، يأتون باللفظ الذي يوضح، ويبين، والذي يدل على أنه من عند من دون التلميذ. [عن سعيد عن قتادة]. وقد مر ذكرهما. [يقول: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي]. يقول قتادة: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع؟ فقال: إن شريحاً حدث عن علي وابن مسعود أنهما كانا يقولان: يحرم الرضاع القليل والكثير، يعني معناه: أن التحريم مطلق وليس مقيداً بعدد، فالرضعة الواحدة تحرم، ثم ذكر في كتابه، يعني بعدما نقل عن شريح عن عبد الله، وعن علي أنهما يقولان: بتحريم الرضاع القليل والكثير. [عن عائشة]. عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحرم الخطفة والخطفتان)، وهي من قليل الرضاع، ومع ذلك غير محرمة في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ذكره شريح عن علي وابن مسعود أن القليل والكثير يحرم، والذي ساقه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القليل الذي هو الواحدة والاثنتين أنها لا تحرم. [أن أبا الشعثاء المحاربي] هو: سليم بن الأسود المحاربي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة [أن عائشة]. عائشة رضي الله عنها، وقد مر ذكرها. شرح حديث: (... فإن الرضاعة من المجاعة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن ما إخوانكن، ومرة أخرى: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة)]. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فاشتد الغضب، وظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني: ما كل رضاعة تحرم، فلا بد من الاحتياط، ولا بد من معرفة أن التحريم حاصل، فلا يكون الرضاع أقل من خمس؛ لأن الرضاع أقل من خمس لا يحرم ويكون أجنبياً، يعني إذا حصل الرضاع في واحد، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع، فما حصلت القرابة، وما حصلت الصلة بينهما بسبب ذلك، وكذلك أيضاً أمر آخر، وهو أن الرضاع المحرم هو الذي يكون في الصغر، وهو الذي يسد الجوع، وليس كل رضاع محرم، فما كان بعد الحولين، وما كان في الكبر، فإنه لا يحصل به التحريم؛ لأنه يتغذى بغير اللبن، وبغير رضاع الثدي، فالقليل من الرضاع لا يحرم، وتعتبر أجنبية وهو أجنبي منها، والرضاع بعد الحولين، وهو رضاع الكبير الذي استغنى عن الرضاع وعن التغذي باللبن لبن المرأة فأيضاً كذلك لا يحصل به التحريم. فقوله صلى الله عليه وسلم: (انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة)، يعني: هناك نوع من أنواع الرضاع، أو حالة من حالات الرضاع لا يحصل بها التحريم، وهو رضاع الكبير الذي لا يتغذى بالرضاع، ولهذا قال: (إنما الرضاعة من المجاعة)، يعني: ما سد الجوع، يعني جوع الصبي الرضيع، هذا هو الذي ليس بالتحريم، وأما إذا كان يتغذى بالطعام ولا يتغذى باللبن، أو كان كبيراً، فهؤلاء لا يحصل تحريم في حقهم، بل هم أجانب. تراجم رجال إسناد حديث: (... فإن الرضاعة من المجاعة) قوله: [أخبرنا هناد بن السري]. مر ذكره. [وأبو الأحوص]. هو سلام بن سليم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أشعث بن أبي الشعثاء]. هو سليم المحاربي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه أبي الشعثاء]. وهو الذي مر قبل ذلك، سليم بن الأسود المحاربي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن مسروق]. وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة] وقد مر ذكرها. لبن الفحل شرح حديث: (... إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [لبن الفحل. أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها، وأنها سمعت رجلاً يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: فقلت: لو كان فلانٌ حياً لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة)]. أورد النسائي هذه الترجمة وهي: لبن الفحل، يعني: أن الحرمة تنتشر من قبل صاحب اللبن الذي هو الزوج، زوج المرأة المرضعة، فالتحريم لا يختص بالمرأة بأن يكون أبناؤها إخواناً للرضيع، وإخوانها أخوالاً للرضيع، وأبوها أب للرضيع وما إلى ذلك، بل حتى أيضاً الزوج الذي هو صاحب اللبن، فإنه تنتشر الحرمة إلى أقاربه، فيكون هو أب للرضيع، وإخوانه أعمام للرضيع، وأولاده إخوان للرضيع.. وهكذا، ولو كان من عدة زوجات، ما دام أنه قد رضع من لبنه، فلو كان له عدة زوجات، وله منهن بنات، فإنهن أخوات لأولاد ذلك الرجل من جميع الزوجات؛ لأن العبرة بكونها رضعت من لبنه، فجميع من رضع من لبنه يعتبرون إخواناً له، سواءً كانوا من زوجات متعددات أو من زوجة واحدة، فالحرمة تنتشر إلى الجميع، ولهذا لو رضع طفل من امرأة خمساً فأكثر؛ فإن أولادها سواءً كانوا من ذلك الزوج الذي هو صاحب اللبن أو من أزواج آخرين هم إخوان له من الرضاعة من الأم، يعني إذا كانوا من أزواج آخرين، وكذلك ذلك الرضيع ابن لزوجها صاحب اللبن من الرضاعة، وهو أخ لجميع أولاده إذا كان له زوجات متعددات، معنى هذا: أن الحرمة تنتشر إلى أقارب الزوجة الذي هو الأم المرضعة، وكذلك إلى الزوج الذي هو صاحب اللبن، فتنتشر الحرمة إلى أقاربه. وأورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها: وأن رجلاً استأذن في بيت حفصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمها من الرضاع؛ لأنه أخو أبيها من الرضاع، يعني أبوها من الرضاع الذي هو صاحب اللبن والذي هو الفحل أخوه يعتبر عماً لها، فالرسول لما قال: عمها من الرضاع، يعني: أخو أبيها من الرضاع، أبوها من الرضاع، وهذا عمها من الرضاع، قالت: [(لو كان فلانٌ حياً لعمها من الرضاعة دخل علي)]، يعني: تريد أو تشير إلى عمها من الرضاعة فلان ابن فلان، هو عم لها من الرضاع، دخل علي؟ قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ففيه الدلالة على ما ترجم له من لبن الفحل؛ لأنه جعل صاحب اللبن أباً، وجعل أخاه عماً، فانتشرت الحرمة إلى جانب الزوج صاحب اللبن مع انتشارها إلى أقارب الزوجة المرضعة. تراجم رجال إسناد حديث: (... إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة) قوله: [أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن]. وقد مر ذكرهما. [حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة]. وهؤلاء كلهم مر ذكرهم. شرح حديث عائشة: (جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته... فقال رسول الله: ائذني له) قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته، قال: وقال هشام: هو أبو القعيس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائذني له)]. أورد النسائي حديث عائشة، وهو أنه جاء عمها من الرضاع أبو الجعد أو أبو القعيس، وأنها رددته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ائذني له)؛ لأن العم من الرضاع هو محرم من محارم المرأة، له حق الدخول عليها، وله أن يسافر بها، وله أن يخلو بها؛ لأنه يعتبر من محارمها، والمقصود من ذلك أن فيه إثبات لبن الفحل وأن الحرمة تنتشر به، إثبات أن الحرمة تنتشر بلبن الفحل كما تنتشر إلى أقارب المرضعة. تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته ... فقال رسول الله: ائذني له) قوله: [أخبرني إسحاق بن إبراهيم]. هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. [أخبرنا عبد الرزاق]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا ابن جريج]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا عطاء]. وهو عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عروة أن عائشة]. وقد مر ذكرهما. شرح حديث عائشة في أمر النبي لها أن تأذن لأخي أبي القعيس بالدخول عليها قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن جده عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ائذني له، فإنه عمك، فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: إنه عمك فليلج عليك)]. أورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من الرضاع أبي القعيس وعدم إذنها له، وأنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: (إنه عمك من الرضاع فليلج عليك)، وهي أيضاً راجعته، وقالت: إن ما أرضعتني المرأة وليس الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ائذني له فليلج عليك)؛ لأن المرأة إنما حصل لها اللبن من الحمل الذي كان من ذلك الزوج، فتكون هي أماً للرضيع من الرضاعة، وزوجها صاحب اللبن يكون أباً للرضيع من الرضاعة، ثم تنتشر الحرمة إلى أقاربه، فإخوانه أعمام، وأولاده إخوان وهكذا. تراجم رجال إسناد حديث عائشة في أمر النبي لها أن تأذن لأخي أبي القعيس بالدخول عليها قوله: [أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث]. وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم والترمذي، والنسائي وابن ماجه، وهذا عبد الوارث الحفيد الذي هو عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث؛ لأن فيه عبد الوارث الجد، وعبد الوارث الحفيد، فالحفيد صدوق. [عن حدثني أبي]. هو عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن جده]. هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أيوب]. هو أيوب السختياني، وقد مر ذكره. [عن وهب بن كيسان]. وهب بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عروة عن عائشة]. وقد مر ذكرهما. حديث عائشة في أمر النبي لها أن تأذن لأخي أبي القعيس بالدخول عليها من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: ائذني له فإنه عمك، قالت عائشة: وذلك بعد أن نزل الحجاب)]. أورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من الرضاع أبي القعيس، وهي مثل ما تقدم. قوله: [أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب]. وهؤلاء مر ذكرهم جميعاً. [عن عروة عن عائشة]. وقد مر ذكرهم أيضاً. حديث عائشة في أمر النبي لها أن تأذن لأخي أبي القعيس بالدخول عليها من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له، فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته، فقال: ائذني له فإنه عمك، قلت: يا رسول الله! إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: ائذني له تربت يمينك، فإنه عمك)]. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مثل ما تقدم. قوله: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء]. عبد الجبار بن العلاء، وهو لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي. [عن سفيان]. وهو: ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة]. وهؤلاء مر ذكرهم جميعاً. حديث عائشة في أمر النبي لها أن تأذن لأخي أبي القعيس بالدخول عليها من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قالا: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت: لا آذن له حتى استأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت له: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، فأبيت أن آذن له، فقال: ائذني له فإنه عمك، قلت: إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل، قال: ائذني له فإنه عمك)]. أورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من الرضاع أفلح أخي أبي القعيس، وهو مثل ما تقدم. قوله: [أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود]. هو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. [حدثنا أبي الأسود]. هو النضر بن عبد الجبار، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، وابن ماجه. [وإسحاق بن بكر]. هو إسحاق بن بكر بن مضر، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم والنسائي. [عن بكر بن مضر المصري]. وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. [عن جعفر بن ربيعة]. جعفر بن ربيعة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عراك بن مالك]. عراك بن مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عروة عن مالك]. وقد مر ذكرهما. الأسئلة معنى الإمارة الشرعية وما يدخل تحتها السؤال: ما هي الإمارة الشرعية؟ بعض الجماعات الدعوية عندنا في الكويت تنصب لها أميراً يسمونه أميراً تربوياً أو دعوياً، ويقولون: إن طاعته واجبة، علماً بأنهم لم يأخذوا إذناً من الإمام على هذا. الجواب: الإمامة الشرعية أو الإمارة الشرعية هي التي يكون بيدها الحل والعقد، وتجوز الإمارة أو وضع الإمارة يعني على غير هذا في السفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سافر جماعة يؤمرون واحداً منهم، وهذه الإمارة المقصود منها أن يكون مرجعاً لهم يستأذنونه إذا أراد أحد أن يذهب، وكذلك يرجعون إليه عند الاختلاف في كونهم ينزلون أو يواصلون؛ لأنهم لو لم يكن لهم أميراً يرجعون إليه، يمكن أن يكون كل واحد منهم يذهب بنفسه ولا يدرى عنه، لكن إذا جعلوا أميراً استأذنوه ورجعوا إليه، فهذه الإمارة التي جاءت في السنة لغير الأمير الذي هو الوالي الذي بيده الحل والعقد، وبيده الأمر، وبيده التنفيذ، وله السلطة على الناس، يعني هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. |
رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
|