ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   قراءة "سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=305507)

ابوالوليد المسلم 27-06-2024 04:14 AM

رد: قراءة "سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأص
 
قراءة في كتاب
"سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان"
د. فؤاد بن يحيى الهاشمي

هل يعتد بخلاف الواحد والاثنين:


الذي جرى عليه الشيخ في الأضواء أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين في حكاية الإجماع إذا كان خلافهم ضعيفا أو يرده صريح القرآن


ففي المسألة السابعة من مسائل المسح على الخفين قال رحمه الله:


"أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف وأن من لبسهما محدثا أو بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما"


ثم قال في نهاية كلامه في المسألة ما نصه:


"وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم مع أن فيه بعض الخلاف كما يأتي لأنه لضعفه عندنا كالقدم."


وعند كلامه عن أحكام قوله تعالى:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ....} الآية من سورة المائدة، قال:


"واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بيَّنته السنة ، وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعاً ، وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاً ، وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاً ، وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين ، وهو رواية عن أحمد ، ولا قول ابن عباس : ليس بين العبيد قصاص ، لأنهم أموال .


لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى الحر بِالْحُرِّ والعبد بالعبد } [ البقرة : 178 ] الآية ...."


وفي المسألة من مسائل الزكاة في أحكام قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله...} الآية، قال رحمه الله:


"أما نصاب الفضة ، فقد اجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم شرعي ، ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق ، وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل ، والأوقية أربعون درهماً شرعياً .


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي ، الذي خرق به الإجماع . وهو اعتبار العدد في الدراهم لا الوزن ، ولا بما انفرد به السرخسي من الشافعية ، زاعماً أنه وجه في المذهب ، من أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلاً لبلغ نصاباً أن الزكاة تجب فيه ، كما نقل عن أبي حنيفة ، ولا بقول ابن حبيب الأندلسي ، إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم ، ولا بما ذكره ابن عبد البر . من اختلاف الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد ، لأن النصوص الصحيحة الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفاً في مكة . "


وقال بعده:


"فإذا حققت النص والإجماع : على ان نصاب الفضة مائتا درهم شرعي ، وهي وزن مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة ، فاعلم أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين ..." إلخ.


ثم قال بعده بقليل أيضا:


"فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة ، ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي ، ولا خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر ."


فتراه لم يعتد بالخلاف في الأول لضعفه عنده فهو كالعدم وفي الثاني لمعارضته صريح القرآن، وفي الثالث لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة.


ولا معارضة في ما يظهر لي بين ما ذكرته عنه هنا وبين قوله رحمه الله :


" وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك ، فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول ، هل يلغى الواحد والاثنان أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهور ، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعاً وهو الظاهر ، أو لا يكون إجماعاً . لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته ، خلاف معروف في الأصول أيضاً ."


لأن اشتراط اتفاق الكل عنده واعتبار خلاف الواحد والاثنين في نقص الإجماع يحمل على ما إذا كان ضعيفا لخلافهما وجه من النظر


وعدم اعدم خلافهما يحمل على ما إذا كان ضعيفا لا وجه له البتة فهو كالعدم أو معارضا لنص صحيح صريح وكلامه السابق صريح في ذلك. ثم ان قوله عن – وهو المشهور – لا يدل على ترجيحه له فكم من مشهور ليس براجح عند الشيخ والله أعلم.


قال أبو فراس:

لم يظهر لي وجه تعارض بين كلام الشيخ حتى نحتاج إلى تكلف الجواب، وما ذكره هنا لا يعارض ما تقدم عنه، فإنما أشار هنا إلى الخلاف بين أهل الأصول في ثلاث مسائل منها مسألتنا وهي خلاف الواحد والاثنين، وأما وصف القول بـ "اشتراط الكل" في الإجماع بأنه هو المشهور فلا يقتضي ترجيحا كما ذكر الشيخ السديس حفظه الله.


الساعة الآن : 05:49 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 10.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 10.78 كيلو بايت... تم توفير 0.14 كيلو بايت...بمعدل (1.25%)]