رد: فوائد مختصرة من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
فوائد مختصرة من باب صلاة التطوع من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعثيمين (11) فهد بن عبد العزيز الشويرخ فوائد مختصرة من باب صلاة الجمعة والخوف الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من باب صلاة الجمعة, وصلاة الخوف من كتاب: " فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& التحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة أخذًا من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمتكلم بالحمار الذي يحمل أسفارًا, ولا ريب أن هذا التشبيه يُقصد به التقبيح...لا يجوز الكلام في الخطبة ولو بتغير المنكر,...جواز الكلام بين الخطبتين & تحريم رد السلام إذا سلم عليك أحد أثناء الخطبة لأنه إذا كان لا يجوز لك أن تُنَصِّت هذا الرجل المتكلم, فمن باب أولى أن لا تجيب المسلِّم لأن المسلِّم لا يجوز له أن يسلم في هذه الحال. ومثل ذلك تشميت العاطس لو حمِد فإنك لا تشمته. & الفقهاء يقولون: الخطيب إذا دعا أمًن, وإذا مر بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صلي عليه, لكن بشرط أن لا يكون مشغلاً لغيره, وأن لا يشغل أيضاً هو عن الاستماع, فإن كان مشغلاً لغيره أو منشغلاً عن الاستماع فإنه لا يجوز.
& جمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال...وقال بعض أهل العلم وذهب إليه الإمام أحمد أنها تجوز قبل الزوال...والصواب...أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال & من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرى فقد تمت صلاته, لأنه صلى ركعتين والجمعة ركعتان & ليس للجمعة سنة راتبة قبلها. & لا يشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة. & سورة الجمعة والمنافقين....استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة, واستحباب قراءتهما كاملتين, يعني لا ينصفهما فيقرأ واحدة ويجعلها نصفين في كل ركعة نصف, بل يكمل. & {سبح اسم ربك الأعلى} , {هل أتاك حديثُ الغاشية} يسن قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. & قول بعض المتأخرين: إنه ينبغي أن تكون الآيات التي تقرأ في الصلاة مناسبة لموضوع الخطبة فإن هذا لا أصل له, وذلك لأن القرآن في الصلاة معينة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فتارة يقرأ: الجمعة والمنافقين وتارة يقرأ سبح والغاشية. & تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن حضر صلاة العيد فلا يصليها ولا يلزمه الحضور, ولكن يصليها ظهرًا كغيره من أهل الأعذار, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو الأقرب إلى الصواب. & إذا كان المرض يسيرًا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه يجب عليه حضور الجمعة فهنا المرض ليس هو العلة لكن هو سبب العلة, والعلة الحقيقية هي المشقة ولذلك لو كان مشقة في غير مرض كما لو عناك مطر ووحل فإن الجمعة تجوز في الرحال. & الصحيح عندنا أن المسافر تلزمه الجمعة, ولو كان لا يريد البقاء إلا يومًا أو يومين أو أكثر ما دام أنه قد سمع النداء, فيجب عليه الحضور
& في قتال الخوارج وقتال أهل البغي يكون الجانب الذي فيه الإمام معذورًا ويصلى صلاة الخوف, أما الجانب الآخر فغير معذور فلا يصلى صلاة الخوف بناءً على اشتراط أن يكون القتال مباحًا. & قال الإمام أحمد في صلاة الخوف: إنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. & ما حكم الجمع بين الصلاتين أثناء القتال؟ الجواب: يجوز ذلك, لأنه إذا كانت مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقة القتال؟! & الصواب أنها تكون في السفر وفي الحضر لأن العلة ليس هو السفر بل العلة الخوف...فإذا وجد القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأن العلة واحدة. متفرقات: & المسائل التي تقع اتفاقًا ليست تشريعًا, وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط... وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. & ضابط البدعة: كل ما تُعبِّد به الله عز وجلّ عقيدة أو قولًا أو عملًا, ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لو كان على عهده فليس ببدعة. & القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدًا, والذي يدعها مخاطر ومعرض نفسه للإثم,...والمرء يحتاط لنفسه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» وهذا عام. & ساعة الإجابة في يوم الجمعة...أرجى ساعاتها ساعتان: الأولى: بعد العصر. والثانية: إذا خرج الإمام حتى تنقضي الصلاة...فينبغي لنا أن نحافظ على الدعاء في هذين الوقتين. & وجوب صلاة الجماعة حيث إنها لم تسقط في حال الحرب ففي حال الأمن من باب أولى, ثم إنه كان فيها تغير في كيفية الصلاة كلها من أجل الحضور أو المحافظة على الجماعة. & لو أن الإنسان احتاج في أثناء الصلاة إلى الخروج من الصلاة, مثل أن يفاجئه بول أو غائط أو ريح شديدة لا يستطيع معها البقاء فله أن ينفرد, بشرط أن يستفيد من انفراده بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاة الإمام. & القرآن...خير الحديث في إصلاح القلوب...فلا حديث أشدّ إصلاحًا للقلوب من كلام الله عز وجل, وهو أيضًا خير الحديث في إصلاح معاش الخلق, ولذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم, وهو خير الحديث أيضًا في إصلاح المعاد. & كل وصف القرآن من المجد والعظمة والكرم كله يكون لمن أخذ بالقرآن فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن ومن أراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن, فالقرآن كريم يعني أنه مدرّ كلّ خير لمن تمسك به وهو أيضًا مجيد ذو عظمة يرفع من تمسك به & القيلولة: هي النوم نصف النهار. & الغداء فهو الطعام أول النهار. & الفقه في اللغة الفهم, وأما في الشرع: فهو الفهم في دين الله. & الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع...ثم إن الكاذب قد يُلام على كذبه, وقد لا يُلام, إن كان قال قولًا يظن أنه الصواب وليس هو الصواب, فهو كاذب لكنه غير آثم, وإن قاله متعمدًا فهو كاذب آثم, ويقال للأول: "مخطئ" وللثاني: "خاطئ" & الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يحل له...فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء فإنه لا يُستجاب له لأنه ظالم, والله تعالى لا يجيب دعوة الظالم. & لا يعرف الإسلام...إلا إذا كان أهله متمسكين به غاية التمسك, ولهذا فإن كثيرًا من المسلمين اليوم لا يجدون للإسلام الطعم الذي يجده الناس في سلف الأمة, لأن الناس لم يتمسكوا به. & لا شك أن كون الإنسان ينظر إلى الخطيب ببصره يقوي نظره إليه بقلبه, فلهذا يعطي النظر إلى الخطيب قوةً في وعي الخطبة. & الشاهد في المتن يعني أن هذا المتن له شاهد من حديث صحابي آخر وأما المتابعة ففي في السند بأن يوافق الراوي شخص آخر في الأخذ عن شيخه ثم إنها تكون تامة إذا كانت في الأخذ عن الشيخ وتكون قاصرة إذا كانت فمن فوقه أي فوق شيخه |
رد: فوائد مختصرة من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
فوائد مختصرة من باب صلاة التطوع من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعثيمين (12) فهد بن عبد العزيز الشويرخ فوائد مختصرة من باب صلاة الجماعة والإمامة والمسافر الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من باب صلاة الجماعة والإمامة والسفر, من كتاب: " فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& فيها...تمرين النفس...على طاعة ولاة الأمور, فإن المصلين يمتثلون الطاعة التامة لإمامهم, والطاعة في الإمامة الصغرى تدرب وتمرن على الطاعة في الإمامة الكبرى
& القول الراجح من هذه الأقوال: أنها فرض عين, وأنه يجب على كل رجل مسلم أن يحضر الجماعة, ولكنه إن ترك الصلاة مع الجماعة أثم وصحت صلاته...القول الراجح أنه يجب إقامة الجماعة في المساجد وأن إقامتها في المساجد فرض عين.
& ثامنًا: حصول الأجر والثواب. تاسعًا: كمال الشريعة. عاشرًا: أن فيها عمارة المساجد الذي أمر الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. الحادي عشر: التمييز بين المنافقين والمؤمنين فالمنافق لا يهتم بها. هذه إحدى عشرة فائدة وهذه لا تكاد توجد في كتاب
& صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين أكثر من غيرهما.
& يجب على الأعمى أن يستأجر قائدًا يقوده إلى المسجد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
متابعة الإمام في قنوت الفجر: & إذا كان الإمام يقنت في الفجر فهل أتابعه؟ الجواب: نعم تتابعه نص على ذلك الإمام أحمد قال: إذا ائتم بقانت في الفجر تابعه وأمن على دعائه أيضًا, حتى وإن كان ذلك بدعة عنده ما دام أن الإمام يرى أنها سنة لأجل المتابعة.
& القول الصحيح أن كون المأموم عن يمين الإمام من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب وهو اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله لكن فيما يظهر لي أن العلماء متفقون على أن الأولى والأفضل أن يكون المأموم الواحد عن يمين إمامه.
& قال العلماء تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب, والأهم من ذلك الأكعب, لأن بعض الناس يكون أحدب فلا يتأتى معه محاذاة المناكب. & مشروعية المصافة بين النساء لقوله (خير صفوف النساء) وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء حيث إنهن في أيام رمضان يحضرن إلى المساجد لكن يُصلين فرادى في بعض الأحيان مع الإمام, وهذا لا يجوز ما دام أن الشارع أثبت لهن المصافة. إتمام السور وعدم تقسيمها: & ينبغي أن يتم السور وألا يقسمها, وهذا هو الأفضل لأن الباء في قوله: (( اقرأ بـــــ الشمس وضحاها )) تدل على الاستيعاب والتمام مثل قول جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بــــ ( الطور) ولم يقل في الطور.
الجواب: يجوز, لكن الأفضل أن لا يفعل.
الذهاب إلى الصلاة بسكينة ووقار: & يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا سمعوا الإقامة للصلاة أن يذهبوا إليها... بسكينة...ووقار...السكينة في الجوارح, فلا يتحرك حركات غير مناسبة, والوقار في القلب والهيئة بأن يكون وقورًا كأنما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرف هكذا ينبغي & ينبغي المشي إلى الصلاة بدون سعي وركض _أي بدون إسراع _....لأن الإسراع خفة في المرء وعدم أدبٍ ووقار فلا ينبغي أن يفعل.
& إن صلين جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهن, وإن لم يفعلن فلا يقال: إنهن تركن مشروعًا, وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كن في مدرسة كما يفعلن الآن...ويكون في هذا خير لأنهن يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم السرعة
أحكام المسافر: & لا ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تمامًا بل يقصر إما وجوبًا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد. & أرى أنه لا ينبغي للإنسان أبدًا أن يتم إلا في حالٍ واحدة وهي ما إذا ائتم بمن يتم فإن عليه أن يتم لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ....والصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه الإتمام. & لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت...قال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإتمام بل له أن يصلي قصرًا لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها...وهذا القول هو الراجح أن المعتبر فعل الصلاة. & لو ذكر صلاة سفرٍ في حضر الصواب إنه يصلي ركعتين فقط لأن هذه الصلاة وجبت عليه ركعتين فيصلي ركعتين. ولو ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي أربعًا, لأن الصلاة وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يصلي أربعًا. & إذا كان المسافر قد مرّ في بلدٍ وأقام فيها يومًا أو يومين هل تلزمه الجماعة في المساجد أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان رحلهم؟...الصواب وجوب حضور المساجد, وعلى هذا يجب عليهم أن يحضروا & ينبغي للمسافر أن يترخص برخص السفر...ورخص السفر التي شرعها الله هي: القصر, والجمع, والفطر, ومسح الخفين ثلاثة أيام, وسقوط الجمعة...وربما نقول: إن ترك بعض الرواتب من الرخصة. & إذا كان المسافر نازلًا يعني ليس سائرًا, فالجمع جائر لكن تركه أفضل....لكن إن جدّ به السير فالجمع أفضل. الجمع: & الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة سواء في الحضر أو السفر ولذلك نقول: كلما جاز القصر جاز الجمع ولا نقول كلما جاز الجمع جاز القصر هذا هو الضابط المفيد & هل يجوز الجمع مثلاً لرجلٍ مصابٍ بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة؟ الجواب: يجوز, لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاةٍ في وقتها, وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع, والاستحاضة نوع من الحدث الدائم. & السفر بالطائرات يأتي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة فلا يمكنه أن يصلى العصر إذا دخل الوقت, وإذا ركب الطائرة لا يتيسر له أن يصلى, ففي هذه الحال يجوز الجمع. لأن الجمع كما قلنا سببه المشقة. & هل يجوز لامرأةٍ أن ترضع أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر ثيابها وجسمها لكل صلاة؟ يجوز, وأوسع المذاهب المشهورة المتبوعة في باب الجمع مذهب الإمام أحمد. & لك أن تصلى الصلاتين متواليتين أو غير متواليتين _ متباعدتين _ ولكن لا شك أن الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميعًا. وأما أن نقول: إن هذا أمر واجب ففي النفس منه شيء. & هل يشترط نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى أو ليس بشرط؟ الجواب: المذهب يشترط, والصحيح أنه ليس بشرط, وأن الإنسان لو لم ينوِ الجمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام أن سبب الجمع موجود. & هل يشترط استمرار العذر في جميع التقديم وفي جمع التأخير؟ الجواب: في جمع التقديم لا بد منه, وإذا لم يكن هناك عذر فليس هناك جمع تقديم, أما في جمع التأخير فيشترط استمرار العذر فلو زال العذر قبل دخول وقت الثانية بطل الجمع. & ما هو الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ نقول: الأفضل ما هو الأيسر. & إذا جمع جمع تقديم ثم وصل إلى بلده وقد أذن العصر فهل يلزم بالصلاة معهم؟ الجواب: لا يلزمه لأنه أبرأ ذمته. & لا جمع بين العصر والمغرب...والفجر لا تجمع بصلاة أخرى.
& أقرب شيء في ضابط المشقة التي يسقط بها القيام هو ما يزول بها الخشوع. & الله عز وجل ألقى على رسوله المهابة, فإن من رآه بداهةً هابه, ومن خالطه معرفه أحبه عليه الصلاة والسلام, فهو مهيب لكن عند المخالطة يكون محبوباً صلى الله عليه وسلم. & فضيلة القرآن العظيم حيث إن من كان أكثر غنيمة فيه فهو أحق بالإمامة في الدين. وفضيلة حامل القرآن حيث يكون إماماً في طاعة الله عز وجل. & ينقسم النفاق إلى قسمين النفاق الاعتقادي هو أن الإنسان يضمر الكفر والشك ويظهر الإيمان واليقين. النفاق العملي: أن يتلبس بأعمال المنافقين ولكنه مؤمن فهذا النفاق نفاق عملي مثل الكذب والغدر والفجور في الخصومة والإخلاف في الموعد & مشاهدة المباريات فيها مضرة لأنها ألهت غالب الشباب عما خلقوا له. ولا شك أن هذا مخطط رهيب للقضاء على نخوة الشباب الإسلامي وعلى جدهم وجعل حياتهم في الحقيقة كلها لهو كأنهم ما خلقوا إلا لهذا اللهو فقط. & لا ينبغي الإنكار على الشخص إذا ظهر منه تهاون في واجب أو فعل لمحرم حتى تسأل, لأن الأسباب المانعة كثيرة, والأعذار كثيرة. & الحكمة في الوضوء من لحم الإبل, قد ذكرنا فيما سبق أن له تأثيرًا على إثارة الأعصاب, ولهذا الإنسان العصبي ينهى عن إكثار أكل لحم الإبل, والماء يخفف هذا التأثير. & التعريف يوم عرفة...وهو أن يجتمع الناس بعد صلاة العصر لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك...اختلف العلماء فبعضهم قال: لا بأس به وبعضهم قال إنه بدعة لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه والصواب أنه ليس بمشروع. & العمل سرًّا أفضل إلا فيما طُلب الجهر به أو ترتب على الجهر به مصلحة, ولهذا امتدح الله تعالى الذين ينفقون أموالهم سرًّا وعلانية حسب ما تقتضيه الحال, وإلا فالأصل أن السرّ أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء. & عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يوبخ من فعل الشيء جاهلًا, فلم يوبخ الرجل الذي بال في المسجد, ولم يوبخ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان, ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في الصلاة, لأن كل هذا صادر عن جهل. & لا أحد يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجل خطرًا عظيمًا, لا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين: إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف علاقة الرجل بالمرأة إذا قرب منها وأنها علاقة تحرك الساكن. & الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة, لأنها كلما قربت من الرجال كان ذلك أدعى للفتنة...والإنسان لا يضمن نفسه حتى لو كان الإنسان من أتقى عباد الله, فإنه قد يتضرر بمخالطة النساء. & المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت بالرجل جاءت متبرجة متكحلة متطيبة متحلية, كل ما تملك من الجمال تأتي به وهذا محل الفتنة _ والعياذ بالله _. & من فعل المحظور ناسيًا أو جاهلًا لم يؤمر بالإعادة, ومن ترك المأمور ناسيًا أو جاهلًا أُمر بالإعادة. & الهجرة فرض عين على كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر. & ينبغي الدعاء لمن عُلم منه حسن القصد, ولو أخطأ مع تنبيهه على خطئه. & كل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإنه من تزين الشيطان. & النحو عند العلماء بمعني المثل....فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا كل هذا بمعنى واحد. |
رد: فوائد مختصرة من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
فوائد مختصرة من كتاب الحج من فتح ذي الجلال والإكرام فهد بن عبد العزيز الشويرخ الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من كتاب الحج من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة محمد العثيمين رحمه الله وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر أسأل الله الكريم أن ينفع بها
& منها: معرفة الناس بعضهم بعضًا. ومنها: التجارة. ومنها: ما يستفيد الفقراء فيما ينالهم من الصدقات. ومنها: التذكير بيوم القيامة, حيث الناس بلباس واحد وهيئة واحدة, يؤدون عملًا واحدًا. ومنها: التذكير بيوم القيامة في مرور الناس أفواجًا.
& لا تحج المرأة إلا بمحرم, فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورًا.
& الذي يظهر والعلم عند الله أن حال هؤلاء أن يقول: لعبت لا حججت.
الحجّ عن الغير إذا لم يحج الإنسان عن نفسه: & لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره, مع قدرته على الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (( «حُجَّ عن نفسك ثُم حُجَّ عن شُبرمة» )) ...الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه, لقوله: (( « حُجَّ عن نفسك ثُم حُجَّ عن شُبرمة» ))
& من تجاوز...المواقيت لا يريد حجًّا ولا عمرة ثم بدا له بعد أن تجاوزها أن يحج أو يعتمر فإنه لا يلزمه الرجوع وإنما يحرم من حيث أنشأ النية. & ميقات أهل مكة بل من كان في مكة ميقاته من مكة لقوله: (( حتَّى أهل مكة من مكة )) وهذا في الحج ظاهر وواضح...هل يشمل هذا العمرة؟...الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يُحرمون للعمرة من الحل, يعني من خارج الحرم
& يسمى هذا النوع تمتعًا, لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج, يعني: تمتع بالعمرة لما أحلّ حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله فيتمتع بكل المحظورات باللباس والطيب القرآن: & القرآن له ثلاث صور: الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا. الثانية: أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الثالثة: أن يحرم بالحج أولًا ثم يدخل العمرة عليه قبل الشروع في الطواف.
الدليل على أن التمتع أفضل: & أولًا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة وحتّم عليهم حتى غضب لما توانى في ذلك. ثانيًا: أنه أيسر للمكلف, وما كان أيسر للمكلف فهو أحبُّ إلى الله. ثالثًا: أنه أكثر عملًا, فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام.
& جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار. & إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. & جواز لبس الإزار على أي صفة....وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن ذلك لا بأس به, لأنه لم يزل يسمى إزارًا, والسراويل لها أكمام يُدخل فيها كل رجل وحدها & تحريم لبس المطيّب لقوله: «(ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسّهُ الزعفران ولا الورس)»
& جواز استعمال الطيب عند الإحرام, ولازم ذلك أن يبقى الطيب في الإنسان بعد إحرامه. & ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله, وهذه سنة تركها كثير من الناس, إما أنه يجهلها أو يفرط فيها.
& قولنا: كل حيوان حلال, خرج به الحرام, فالحرام ليس من الصيد. & قولنا: بري, خرج به البحري, فصيد البحر حلال حتى للمُحرم. & قولنا: متوحش, احترازًا من غير المتوحش, مثل الدجاجة والغنم والإبل والبقر, وهذه برية فهي إذن حلال, لأنها غير متوحشة. & قولنا: أصلًا, احترازًا من المتوحش توحشًا عارضًا, مثل لو هربت ناقة وصارت لا تمسك & وقولنا: متوحش أصلًا, لو كان غير متوحش عارضًا, كالغزال والأرنب والحمام, فالأرنب فيها أشياء ليست متوحشة تمسكها بيدك, والغزال كذلك, والحمام كذلك, لكن نقول: هذا حرام على المُحرم. & الصيد لا يحرم على المُحرم إلا إذا صيدَ من أجله أو كان له أثر في صيده. الحجامة للمُحرم: & المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة, وأما في رأسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة, لأنه لا يحتجم إلا بحلق موضع الحجامة, وهذا يقتضي أن يفعل مُحرمَا بحلق الرأس, لكنه إذا حلق للحاجة فلا فدية عليه.
& القسم الثاني: أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه, يعني يفعله جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا, فهذا لا إثم عليه ولا فدية, عكس الأول, وإن كان جماعًا فلا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء. & القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عالمًا ذاكرًا مختارًا, لكن لعذر, فهذا لا إثم عليه, وعليه ما يترتب عليها من فدية.
& حرم المدينة بريد في بريد, والبريد أربعة فراسخ, والفرسخ ثلاثة أميال, فيكون البريد اثنى عشر ميلًا,...والميل يساوي كليو وستة من عشرة...فتكون مسافة حرم المدينة تسعة عشر كيلًا واثنين من عشرة في تسعة عشر كيلًا واثنين من عشرة. &يحرم أخذ شجره وقطعه إلا ما دعت الحاجة إليه كالحشيش للعلف وقطع الأشجار للحرث...ويحرم صيد المدينة...لكن ليس فيه جزاء فلو قتله الإنسان كان آثمًا ولكن لا جزاء فيه...وإذا قتل الصيد في حرم مكة فإنه يحرم أكله...أما في حرم المدينة فلا يحرم الطواف: & قوله: (( فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا )) قال العلماء: هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى, ( ثلاثًا ) أي: ثلاثة أشواط, ( ومشى أربعًا ) يعني أربعة أشواط. & أصل الرَّمل إنما شُرع إغاظة للمشركين...فإن قال قائل: كيف يبقى الرَّمل وقد زال سببه؟ فالجواب: لأجل أن تبقى العلة في قلوب المسلمين إلى يوم القيامة, والعلة هي إغاظة المشركين فإن كل...مؤمن مطلوب منه أن يغيظ المشركين بقوله وفعله وتركه & يسن للإنسان إذا فرغ من الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم وأن يقرأ ﴿ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ﴾ [البقرة:125] وإنما قرأ ذلك ليشعر نفسه أنه إنما يتقدم ليصلى امتثالًا لأمر الله عز وجل. & قوله ( فصلى ) يعني ركعتين, واعلم أن المشروع في هاتين الركعتين التخفيف, وأن يقرأ فيهما بـــــ: ﴿ {قُل يا أيها الكافرون} ﴾ و ﴿ {قُل هو الله أحد} ﴾ وأنه ليس قبلهما دعاء وليس بعدهما دعاء & قوله: ( «ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ) الركن: يعني الحجر الأسود وقوله ( «فاستلمه» ) يعني: استلم الحجر ولم يقبله, فإذا لم يتمكن من الاستلام فلا إشارة, لأن العبادات مبنية على النقل فقط ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. & الطواف الذي يكون بعده سعي ينبغي أن يتقدم إلى الركن بعد الركعتين فيستلمه, أما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع مثلاً وطواف الإضافة لمن سعى بعد طواف القدوم فإنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى الركن فاستلمه & الإنسان إذا طاف بالبيت, ولم يتمكن من استلام الركن بيده, ومعه شيء فإنه يستلمه بهذا الشيء, ويقبله, ولكن يشترط في ذلك ألا يؤذي أحدًا. & وجوب طواف الوداع على الحاج لقوله: أُمِرَ الناسُ أن يكون أخر عهدهم بالبيت)) وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع & سقوط طواف الوداع عن الحائض, لقوله: (( « إلا أنه خفف عن الحائض» )) وعذرها شرعي.
& قوله: ( فلما دنا من الصفا) يعني قرب منه ( قرأ: ﴿ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ﴾ أبدأ بما بدأ الله به ) وفائدة هذه القراءة إشعار نفسه بأنه إنما اتجه إلى السعي امتثالًا لما أرشد الله إليه في قوله: ﴿ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ﴾ & اعلم أن هذا يشرع في الشوط الأول فقط, ولا يشرع أن يقول هذا لمن دنا من المروة, وبه نعرف خطأ الذين يزوّرون على الناس فيلقنونهم هذه الآية في جميع الأشواط عند الصفا وعند المروة. & قوله «(فرقى الصفا)» أي عليه « (حتى رأى البيت)» أي الكعبة «(فاستقبل القبلة فوحد الله كبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.)» & يقول هذا الذكر ويدعو بين الأذكار التي يقولها ثلاث مرات, وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ رفع يديه رفع دعاء وليس رفع إشارة كما يقعل في الصلاة & أنه ينبغي السعي في بطن الوادي لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, وبطن الوادي الآن جُعل له علم منصوب ( عمود أخضر ) فإذا وصلته فابدأ بالسعي. & أن الاختتام يكون بالمروة, وعند الاختتام هل يقف ويدعو؟ الجواب: لا, لأن الدعاء والذكر إنما هو في ابتداء الشوط وليس في انتهائه. فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف للدعاء. & أن السعي _ الركض _ في كل السعي ليس بمشروع. & لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم, وجعل السعي مع الطواف يوم العيد, وقدّمه على الطواف فإنه يجوز أيضًا.
& لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وبه نعرف ضلال كثير من الناس الذين يؤمنون الجبل ويصعدون عليه ويصلون وربما...يعلقون الخرق ويكتبون الأوراق...كل هذا من البدع. & أن الأنسان إذا تشاغل بما ينفع المسلمين من إجابة سؤال أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر فإن ذلك لا يقطع دعاءه, لأن هذا نفع متعدٍ. & وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس....وإذا دفع قبل الغروب فهو آثم والحج صحيح. & الدفع قبل الغروب فيه عدة مفاسد: (1) خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم (2) أنه موافق لهدي المشركين (3) أن فيه نقصًا في الوقوف الذي هو ركن ومعلوم أن الأركان أفضل من الواجبات, والواجبات أفضل من السنن. في مزدلفة: & المشروع للحاج أن لا يصلى المغرب والعشاء إلا في مزدلفة & لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل & لا يشرع لليلة المزدلفة تهجد ولا قراءة ولا شيء من العبادات التي تمنع النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر ولوكان مشروعًا لفعله. & الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحة الناس في جمرة العقبة له أن يدفع بليل وظاهر الحديث أنهم يرمون من حين أن يصلوا إليها لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنما يدفع من أجل الرمي, لأن الرمي تحية منى, وأول ما يفعل في منى.
& مقدار الواجب منه أن يبقى في منى معظم الليل من أوله أو من آخره & إذا كان في مكة في النهار ووصل إلى منى قبل منتصف الليل بساعة وبقي إلى الفجر فقد أتى بالواجب, لأنه بقي معظم الليل, ولو بقي في منى إلى ما بعد منتصف الليل بساعة مثلًا أحزأه, لأنه بقي في مني معظم الليل. & إذا قلنا بالوجب, فهل يلزمه دم بترك ليلة أو بترك الليلتين جميعًا أو بترك الثلاثة إن تأخر؟ نقول: لا يلزمه دم بترك ليلة, إنما يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل أو الثلاث إن تأخر. & كل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسًا على السقاية والرعاة.. واعلم أنه يقاس على الرعاة كل المشتغلين بالمصالح العامة كجنود الأمن والمرور والإطفاء والبريد ونحوهم, فلهم أن يدعوا المبيت. & إذا كان للإنسان عذر خاص من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت, ولا شيء عليه, لأن الواجبات تسقط عند العجز عنها. & ما حكم من نزل للطواف ولم يتمكن من الخروج إلى منى إلا بعد منتصف الليل لشدة الزحام؟ نقول: إن كان لعذر فلا بأس ويسقط عنه, وإن كان بغير عذر فلا يسقط عنه.
& أنه ينبغي المبادرة برمي الجمرة بحيث لا يقدم عليها نسكًا ولا تنزيل رحل & أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة. & رمي الجمرات في الأيام التي بعد الزوال, وهذا واجب ولا يصخ الرمي قبل الزوال & أنه لا بد من سبع حصيات....وأنه لا يجزئ الرمي بغير الحصى. & أنه يستحب التكبير عند الرمي, وأن يكون مع كل حصاة. & أنه لا بد من الرمي بالحصي, فلو رمى بغيره ولو بالذهب والفضة لم يجزئ. & لا يستحب البسملة هنا وإن كان بعض الناس يسمي فيقول: بسم الله والله أكبر &الذي يظهر وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا يشترط الموالاة فلو رمى الجمرة الأولى بعد الزوال مباشرة ثم خاف من الزحام فانصرف إلى خيمته وأخر الرمي إلى أن خف الزحام فلا حرج عليه فإن لم يكن زحام فلا شك أن الأولى الموالاة وأن يتمها جميعًا. & مشروعية الدعاء على الكيفية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى....ولا يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة, أما إن وقف لانتظار رفقة فلا بأس به, لأنه لم يتخذ ذلك عبادة. & يجب على المرأة أن ترمي بنفسها, والزحام الذي يكون يمكن تلافيه بتأخير الرمي, فبدل أن ترمى بعد الزوال يرمي بعد العصر, فإن لم يكن فبعد المغرب, وإن لم يكن فبعد العشاء. & لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده. & أنه لا يسن ما يقوله العامة: اللهم رضًا للرحمن وغضبًا للشيطان, فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن باب أولى أنه لا يسن في هذه الحال سب الشيطان ولعنه.
& ينبغي الإسراع في بطن محسر, وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه. & الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تخت عاتقه الأيمن, وطرفيه على عاتقه الأيسر لكن هذا في الطواف أول ما يقدم, وليس في جميع الأحوال, كما يفعله العامة & يشرع رفع اليدين في الدعاء وكل موطن وقوف في الحج فإنه ترفع فيه الأيدي, وهي ستة مواطن: على الصفا, والمروة, وفي عرفة, ومزدلفة, وبعد الجمرة الأولى, وبعد الجمرة الثانية, كل هذه المواطن محل دعاء ورفع يدين. & الحلق أفضل من التقصير, لأنه دعا للمحلقين ثلاثًا, لأنه أكمل خضوعًا لله عز وجل. & جواز التحلل عند الحصر...والحصر عام...وكل إنسان حصر عن إتمام نسكه فإنه يحل منه إن شاء لإطلاق الآية: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾...وهذا القول هو الراجح, فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديًا واحلق الرأس. & الإنسان إذا اشترط عند عقد الإحرام أن محله حيث حُبس ثم حبسه حابس, فإنه يتحلل بدون شيء بدون دم وبدون حلق وبدون قضاء إن لم يكن فرضًا حتى على قول من يقول إن المحصر يجب أن يقضى وإن كان نفلًا ففي هذه الحال إذا اشترط لا يقضي & لا نقول لكل من أراد أن يحج أو يعتمر " اشترط " إلا إذا كان هناك خوف يمنعه من إتمام نسكه فنقول له اشترط, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ولم يشترط هو. & المداومة على الدعاء بعد النافلة تجعل هذا الدعاء سنة, وإذا اتخذها الإنسان سنة وهي لم ترد صارت بدعة. & لا نستحب الدعاء بعد الصلاة بل نقول: من أراد أن يدعو فليدع قبل أن يسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى ذلك, فقال لما ذكر التشهد: (( ثم ليدع بما شاء )) أو (( ليتخير من الدعاء أعجبه )) & أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته, بحيث يفعل في الوقت القصير ما لا يفعل في الوقت الكثير...ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين بالله عز وجل في جميع أفعالك...وإن أعانك الله فلا تسأل عما يحصل لك من العمل والبركة فيه & الجهاد: هو بذل الجهد, _ وهو الطاقة _ في قتال الأعداء, وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم, فقلنا: " بذل الجهد لإعلاء كلمة الله", ليشمل الجهاد بالقتال, والجهاد بالعلم, فإن بيان الحق بالعلم جهاد بلا شك. & الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به, ولا يجوز ذكره, إلا مقرونًا ببيان وصفه وأنه ضعيف, حتى لا يغتر الناس به. & لا شك أن شعور الإنسان حين فعل العبادة بأنه يفعلها امتثالًا لأمر الله عز وجل لا شك أن هذا يزيد في إيمانه بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا المعنى, فإن العبادة تكون كالعادة. & الأفضل أن لا تهدي القُرب للأموات بل تجعل القُرب لك, وللأموات الدعاء لأن هذا هو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له )) & ينبغي للإنسان أن يكون يقظًا يأخذ حذره, لا يحسن الظن بكل أحد, لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله. & قال العلماء: وفي نحره ثلاثًا وستين بعيرًا مناسبة لسنوات عمره الشريف, فإنه صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر ثلاث وستون سنة. & نجد الطعام في المدينة يكون دائمًا متوافرًا ومباركًا في زرعه وجنيه. & المرحلة مسيرة يوم على الإبل المحملة, وكل ما قُدّر باليوم فالمراد به على الإبل المحملة, لأنها هي التي جرت العادة أنهم يسيرون عليها. & الميل مسيرة نصف ساعة بالإبل المحملة. & تحريم تنفير الصيد في مكة...وتحريم قتله من باب أولى...وتحريم قطع الشجر, صغيره وكبيره, مؤذية وغير مؤذية...هذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل, أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء, & الشجر تحريمه يتعلق بالحرم فقط, ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المحِل والمحرِم, ويحل قطع الشجر في الحلّ للمحرم وغير المحرم, فلا علاقة له بالإحرام. & عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة, كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض. & اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه, وانظر ماذا كُشِفَ؟ الوجه والرأس والعنق والسيقان, فالمهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه, ولهذا قال بعض العلماء: إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن لكثرة الفساد أن يسترن وجوههن. & نهى المرأة عن السفر بلا محرم شامل للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة, وسواء كانت آمنة أو غير آمنة, وسواء كانت قبيحة أو حسناء, وفيه عموم رابع كان معها نساء أو ليس معها نساء. & عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها...باصطحاب المحرم, وهذا لا شك أنه من أكبر ما يكون من الإكرام لأن الرجل يذهب لوحده لكن المرأة لا بد لها من إنسان يحميها ويحفظها كالحارس والجندي مع الأمير فالجندي مع الأمير يحرسه إكرامًا له |
الساعة الآن : 06:28 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour