رد: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (11) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة. وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها: أعمال يستكثر منها: قال العثيمين - رحمه الله -:" واستكثروا في شهر رمضان من أربع خصال اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنها، فأما اللتان ترضون بهما ربكم، الأول: فشهادة أن لا إله إلا الله، الثاني: والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما، الثالث: فتسألون الله الجنة، الرابع: وتستعيذون به من النار، واحرصوا على الدعاء ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (ص:362). واقع الناس: قال العثيمين - رحمه الله -:" واقع الناس لا يخلو من أربع حالات: أحدها: أن يقوى الإيمان ويقوى السلطان وهذه أكمل الأحوال وأحسنها. فبقوة الإيمان تحصل تقوى الله وخشيته في السر والعلانية، ويمتنع الناس من المعاصي عن رغبة في ثواب الآخرة وخوف من الله عز وجل. ولو قدر أن أحدا سولت له نفسه بمعصية يوما من الأيام لذكر قوة السلطان فرجع عما هم به وارتدع. الحال الثانية: أن يقوى الإيمان ويضعف السلطان وهذه أقل درجة من الأولى وأضعف، فإنه ربما لا يرتدع عن المعصية من سولت له نفسه فعلها يوما من الأيام إذا علم أن السلطان ضعيف، ولكن يحصل بهذه الحال خشية الله سراً وعلنا ورجاء ثواب الآخرة وهذه فائدة كبيرة. الحال الثالثة: أن يضعف الإيمان ويقوى السلطان وهذه أضعف بكثير مما قبلها، فإنها لا تمنع من فعل المعاصي سرا ولكن تمنع من المجاهرة بالمعصية خوفًا من السلطان، فإن ضعيف الإيمان إذا علم أنه إذا علم به أدب تأديبا صارما يردعه فإنه يمتنع عن المجاهرة بالمعصية ويكون خائفًا. الحال الرابعة: أن يضعف الإيمان ويضعف السلطان فهذه أخطر الحالات على المجتمع وشرها، فلا إيمان يمنع عن المعاصي سرًا ولا سلطان يردع عن المعاصي جهرًا، وإذا كان الناس بهذه الحال ضعف إيمان وضعف سلطان كثرت المعاصي وانتشرت وأسرت وأعلنت فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولقد كان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه إذا رأى ضعف الإيمان في القلوب وكثرة ارتكاب الناس للمعصية زاد في تعزيرهم وعقوبتهم فيما ليس فيه عقوبة محدودة شرعًا، وهذا كمال السياسة لمصالح العباد ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (2/ 97). عقوبات قتل النفس في الآخرة: قال العثيمين - رحمه الله -:" أما عقوبات الآخرة فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ أربع عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس -: الأولى: ﴿ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ فيا ويله ما أصبره على نار جهنم وقد فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءًا. الثانية: ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾: وبئسما حصل لنفسه من غضب الرب العظيم عليه. الثالثة: ﴿ وَلَعَنَهُ ﴾: فطرده وأبعده عن رحمته. الرابعة: ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ". الضياء اللامع من الخطب الجوامع (3/ 320). عملية الإسقاط للجنين إذا احتيج لها: قال العثيمين - رحمه الله -:" فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: الأولى: أن تكون الأم حية والحمل حيًا، فلا تجوز العملية إلا لضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاجُ إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة: كبرى؛ ولأنه رما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر. الثانية: أن تكون الأم ميتة والحمل ميتًا، فلا يجوزُ إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة. الثالثة: أن تكون الأم حية والحمل ميتًا، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر - والله أعلم - أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيّماً إذا كانت معتدة من زوج سابق. الرابعة: أن تكون الأم ميتة والحمل حيًا، فإنا كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية. وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مُثْلَة، والصواب أنه يشق البطن إن يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في ((الإنصاف )): وهو أولى". رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص:26)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/ 333-334).. |
رد: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
|
رد: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (13) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها: استعمال الأواني المضببة: قال العثيمين - رحمه الله -: "فشروطُ الجواز أربعةٌ: 1- أن تكون ضبَّةً. 2- أن تكون يسيرةً. 3- أن تكون من فضَّةٍ. 4- أن تكون لحاجةٍ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/78). الدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ: قال العثيمين - رحمه الله -:" الدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ: [1-] الحيضُ، [2-] والنِّفاس، [3-] والاستحاضةُ، [4-] ودَمُ الفساد، ولكلٍّ منها تعريفٌ وأحكامٌ ..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/456). رفع اليدين في الصلاة: قال العثيمين - رحمه الله -: " جاءت به السُّنَّةُ في عِدَّة أحاديث؛ كحديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه: [1-] إذا افتتح الصَّلاةَ، [2-] وإذا كبَّرَ للرُّكوع، [3-] وإذا رفع رأسه من الرُّكوع))[1]. وصَحَّ عنه أيضاً أنه يرفعُ يديه: [4-] و((إذا قام مِن الجلسة للتشهُّدِ الأول))[2]، فهذه أربعة مواضع تُرفع فيها اليدان جاءت بها السُّنَّةُ، ولا تُرفع في غير هذه المواضع " الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/26). بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: قال العثيمين - رحمه الله -: " بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض. فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع. القسم الثاني: السائمة، المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [النحل: 10]. اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليبها، وسَمْنِها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقًا، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم. القسم الرابع: العوامل، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجوداً قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. فصارت الأقسام أربعة، وكل قسم منها بينه الشارع بيانًا واضحًا شافيًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /50-51). إذا كان الفطر والصيام سواء: قال العثيمين - رحمه الله -: " والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى لوجوه أربعة: الأول: أن ذلك فعل الرسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كما في حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((كنا مع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وعبد الله بن رواحة))[3]. الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث: أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى. الرابع: أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم." الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /330). وقوع البيع في الجنس الربوي: قال العثيمين - رحمه الله -: " وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة أو في شيئين ليسا ربويين، فالأقسام أربعة: الأول: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي، حرم فيه التفاضل والنساء. الثاني: إذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، حرم بينهما النساء فقط دون الفضل. الثالث: إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، جاز الفضل والنساء. الرابع: إذا كان بين شيئين ليسا ربويين، جاز كل شيء، الفضل والنسيئة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 /438). [1]أخرجه البخاري رقم: (739)؛ ومسلم رقم: (390) (21). [2]أخرجه البخاري رقم: (739). [3]أخرجه البخاري رقم: (1945)؛ ومسلم رقم: (1122). |
رد: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (14) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة. وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها: الشروط في الأضحية: قال العثيمين - رحمه الله -: "شروط ما يضحي به أربعة: الشرط الأول: أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحي به وهو الإبل، والبقر، والغنم، فلو ضحى بفرس مثلًا؛ فإنه لا يقبل منه؛ لأنه ليس من الجنس الذي يضحي به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم، ودليل هذا قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[1]. أي مردود عليه. الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان"[2]. الشرط الثالث: السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكورة في قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى".... الشرط الرابع: أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/427)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (25/173-175). من أنواع العقود: قال العثيمين - رحمه الله -: " العقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع: حالّ بحالٍّ، ومؤجّل بمؤجلٍ، ومؤجّل ثمنه معجّل مثمنه، ومعجّل ثمنه مؤجّل مثمنه. الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه. الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتابًا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر. الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم. الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في المعاملات". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/51). اتفاق الدَّينين: قال العثيمين - رحمه الله -: " «ويشترط اتفاق الدَّينين» أي المحال به، والمحال عليه. قوله: «جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا» أي: اتفاقهما في أربعة أمور: الأمر الأول: الجنس، بأن يحيل مائة صاع بر في ذمته، على من له في ذمته مائة صاع بر، فإن أحاله بمائة صاع بر على مائة صاع شعير فإنه لا يصح، لاختلاف الجنسين، فهي ليست حوالة ولكنها في الحقيقة بيع. وأيضًا لو أحاله بعشرة دنانير على عشرة دراهم، فلا يصح لاختلاف الجنسين. الأمر الثاني: الوصف بأن يكون كل منهما جيدًا، أو رديئًا، أو وسطًا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيدًا على رديء، ولا رديئًا على جيد، وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء، وقَبِلَ المحال الرديء عن الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا، فليس فيه ربا ولا غرر. فهذا الذي أحيل بالجيد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل. وكذلك العكس، لو أحال بمائة صاع رديء على مائة صاع جيد فليس في ذلك شيء؛ لأن المحيل الآن أحال باختياره، كما لو أوفاه جيداً عن رديء. فالصواب: أن الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به. الأمر الثالث: الوقت، وذلك فيما إذا كان الدَّينان مؤجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يحل بعد شهر، على ما يحل بعد شهرين، أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت، ولا يجوز أن يحيل مؤجلاً بحال - أيضاً - للاختلاف في الوقت. وهذا - أيضًا - فيه نظر، فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر، على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ فليس في ذلك أي ضرر، والصحيح أنه جائز. قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟ فيقال: هذا ليس بيعًا، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل، أو أجل المعجل، فإنه لا بأس به، فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت. الأمر الرابع: القدر فيشترط - أيضًا - اتفاق الدَّينين قدرًا، فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يجوز، فلو أسقط عنه اثنين، وأحاله على فلان بثمانية فهذا يجوز، لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنده ثمانية، فإذا أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/212-214). قال العثيمين - رحمه الله -: " طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: أولًا: الشهادة. ثانيًا: الإقرار. ثالثًا: حمل من لا زوج لها ولا سيد. رابعًا: اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/277). قال العثيمين - رحمه الله -: " إذاً يترتب على كون حد القذف حقًا للمقذوف أربعة أمور: أولًا: أنه يسقط بعفوه. الثاني: أنه لا يقام حتى يُطَالَب به. الثالث: أنه لا يقام للولد على والده. الرابع: أن العبد يُحَدُّ كاملًا". الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/285). [1]أخرجه مسلم رقم: (1718). [2]أخرجه مسلم رقم: (1963). |
رد: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (15) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها: حالات المسافة الطويلة والإِقامة الطويلة في السفر: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، ولكن شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإِقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، فالمسألة لا تخلو من أربع حالات: 1 - مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة، وبقي فيها عشرة أيام. 2 - مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلًا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرس أو إلى أبعد من ذلك، لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. 3 - مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده، وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر، فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 4 - مدة قصيرة في مسافة طويلة، كمَن ذهب مثلًا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفرًا؛ لأن الناس يتأهبون له، ويرون أنهم مسافرون ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 353). صور من نسي صلاة سفر أو صلاة حضر: قال العثيمين - رحمه الله -: " وعلى هذا فللمسألة أربع صور: 1 - ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر. 2 - ذكر صلاة حضر في حضر، يتم. 3 - ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح. 4 - ذكر صلاة حضر في سفر، يتم". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 383). تكفين الزوجة: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالمراتب إذاً أربع: 1 - في ماله. 2 - من تلزمه نفقته. 3 - بيت المال. 4 - عموم المسلمين". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 305). البيع بالتخبير: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالبيع بالتخبير يمكن في صور أربع فقط: 1- التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية؛ لأن المشتري صار بدلاً عن البائع، وكأنما يصير وليّاً له أي متابعاً له، كأنه يقول له: وليتك ما توليت، فيشتريه بمائة، ويأتيه آخر ليشتريه منه، فيقول: بعته عليك برأس المال فهذه تولية. 2- والشركة أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن، أو الثلث، أو الربع، أو أكثر، أو أقل، والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابحة وقد يكون مواضعة. 3- والمرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، فيقول: بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات، أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، أي: سواء عين الربح أو نسبته. 4- المواضعة أن يضع من الثمن، فيقول: بعتك إياه بخسارة عشرة ريالات، أو العشر، أو الخمس، أو ما أشبه ذلك ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 330). الحمل الذي في البطن: قال العثيمين - رحمه الله -: " الحمل الذي في البطن لا يخلو من أربع حالات: 1- إما أنه أكثر من قيمة الدين 2- أو يكون أقل 3- أو يكون مساويًا 4- أو يموت...". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 123). تبعض الشفعة: قال العثيمين - رحمه الله -: " والخلاصة: أن هذه المسألة لها أربع صور: الأولى: اتحاد البائع والمشتري والمبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض لم يُمَكَّن وتسقط شفعته على المذهب. الثانية: تعدد البائع، بأن يبيع رجلان نصيبيهما من أرض واحدة على رجل واحد، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما. الثالثة: تعدد المشتري، بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين. الرابعة: تعدد الشقصين، أن يكون للشريك شركة في أرضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة فللشفيع الأخذ بالشفعة في إحدى الأرضين، فالصورة التي يمتنع فيها تبعض الشفعة هي الصورة الأولى". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 257). |
الساعة الآن : 04:55 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour