|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أسئلة وأجوبة حول الحكم بغير ما أنزل الله ... للشيخ الخضير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و بعد : فهذه مجموعة من الاسئلة، طرحت على الشيخ فك الله أسره واجاب عليها، ضمن لقاء منتدى السلفيين ارتأيت إعادة وضعها هنا لما رأيت البعض هدانا الله وإياهم يشوش على هذه المسألة جهلا بالدين و إرضاء للطواغيت و الملحدين ما حكم وما الفرق بين : آ- الحكم بغير ما أنزل الله ؟ ب- التشريع شرعا غير شرع الله - وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى - ؟ الجواب: الفرق بينهما : أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله أعم . لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع . أما التشريع فهو كفر أكبر بدون تفصيل ، وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلى الاعتقاد ، قال تعالى : ** أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } ، وقال تعالى ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }. أما الحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل : فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة فهذا كفر دون كفر ، لحديث (( القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار ... )) ، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن]. أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة ؛ فهذا كفر أكبر ، قال تعالى : ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، قال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } . وقال تعالى ** اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } . وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم ، وقال تعالى ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } . ومن فيهما يعد كفرا دون كفر ومن يعد كفرا اكبر ؟ الجواب : الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة. أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب، لحديث : ( القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى) ـ وهذا هو الشاهد ـ [رواه أهل السنن]. أما التشريع بما يخالف الشريعة فهذا كفر اكبر لا تفصيل فيه . * * * وهل الحكم بغير ما انزل الله من نواقض الإيمان أم انه من شروط كمال الإيمان ؟ الجواب : الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ؛ قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة ، أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب . * * * ما الحكم الشرعي في الحاكم بغير ما أنزل الله ، فهل هو كحكام الدولة الأموية والعباسية ـ كفر دون كفر ـ أم كفرهم كفرا أكبر مخرج من الملة ؟ الجواب : الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد فهؤلاء كفار مشركون. قال تعالى ** ولا يشرك في حكمه أحدا } ، وقال تعالى ** إن الحكم إلا لله }. وكفرهم كفر اكبر بالإجماع، نقل الإجماع في ذلك ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة. قال تعالى ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، وقال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } ، وقال تعالى ** أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } . وهذا هو الذي يحصل اليوم فانك ترى المحاكم القانونية تفصل بين الناس، وان كانت في بعض الأماكن تسمى بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء الخداعة . أما الحاكم والقاضي إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة ، وليس عن قانون أو لائحة أو تعميم أو نظام أو عرف وتقليد ؛ فهذا كفر دون كفر لحديث ( القضاة ثلاثة قاضيان في النار ) ، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى ـ وهذا هو الشاهد ـ [رواه أهل السنن]. ونقل ابن عبد البر أن مثل هذا من كبائر الذنوب بالإجماع في التمهيد ، وهذا هو الذي حصل في الدولة الأموية أو العباسية . * * * ما لذي يجب علينا فعله تجاه هذا الحاكم ، وبه نعذر أمام الله، وذلك في كلا الحالتين ؟ الجواب : عدم الذهاب إلى محاكمهم القانونية الطاغوتية ، واعتماد ملة إبراهيم وهي ** إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده } . والعمل بهذه الآيات ، قال تعالى ** فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين } ، وقال تعالى ** اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إلـه إلا هو وأعرض عن المشركين } ، قال تعالى : ** قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون } . مع البغض والمعاداة وعدم الموالاة، قال تعالى ** لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم }. والجهاد مع القدرة وعدم المفسدة بعد الهجرة والتميز ، ** يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم } ، وإلا فالصبر حتى يأتي الله بأمره ، مع جهادهم الجهاد غير المسلح ** فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ـ أي القرآن ـ جهادا كبيرا }. * * * هل يجوز العمل في مهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية الجاهلية بحجة نفع المسلمين والدفاع عنهم إذا تعرضوا لمتابعات الطواغيت ؟ الجواب : لا يجوز إذا كان فيها تقيد بقوانين معينة أو أنظمة معينة تخالف الشرع , فان العمل بالقوانين المخالفة للشرع - وهو يعلم أنها مخالفة - مختارا ، هو كفر وردة وإيمان بالطاغوت والعياذ بالله ، قال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } . أما إن كان يحامي ويدافع عن المسلمين دون أن يرتكب كفرا أو معصية ولا رضي بقوانين والتمشي عليها ، وليس في ظل القوانين الوضعية الجاهلية فلا مانع لحديث ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) ، ولقوله تعالى ** فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } ، ولحديث ( المسلم للمسلم كالبنيان ) وغيرها . لكنك قلت في السؤال ؛ " انه يعمل في ظل القوانين الوضعية الجاهلية " ، وعليه ؛ فلا يجوز ، وفيه الجواب الذي ذكرنا في أول الجواب ، وإنما يصبرون كما حصل للصحابة لما كان يتابعهم طواغيت قريش في مكة ، فما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وحاشاه ـ كفرا أو ردة من اجل الدفاع عنهم ، إنما الصبر أو الهجرة إلى مكان آمن ، حتى يأتي الجهاد أو الفرج . * * * ما صحة حديث ابن عباس الذي قال فيه ( كفر دون كفر ) ، فقد كان الشيخ الألباني رحمه الله قال عنه " أنه صحيح " ، ووصف من يضعفه بأنه لا يعرف كيف يصحح الحديث ، ومع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى تضعيفه ؟ الجواب : أما لفظة " كفر دون كفر " عن ابن عباس فلا تصح، وقد رواها الحاكم [2/313] وصححها ووافقه الذهبي، ورواها البيهقي [8/20] ، لكن عند الحاكم البيهقي في سند الحديث هشام بن حجير ؛ ضعيف ، ضعفه احمد وابن معين وابن المديني. وإنما صحت عن عطاء من قول عطاء فقط ، رواها المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة [2/522] ، وعبد الرزاق في تفسيره [1/191]، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن بطة وغيرهم . وجاء عن ابن عباس ألفاظ غير هذه . * * * . . . سؤال متعلق بشرك الطاعة ؛ معظم أهل الإسلام الآن يتحاكمون إلى غير شرع الله , وذلك لتحاكمهم في المحاكم القضائية والتي تحكم بقوانين فرنسية وأخرى غربية بجانب تطبيقها لبعض أحكام الإسلام مثل الأمور المتعلقة بالطلاق والمواريث، فهل هذا هو المقصود بشرك الطاعة ؟ الجواب : لا ! هذا شرك التحاكم إلى غير الله ورسوله ، لأن فيه خصومة وحكم بين اثنين متخاصمين. أما شرك الطاعة ؛ فهو في اتباع من له أمر ونهي في أمر عام مخالف للشريعة، مخالفة ظاهرة مجمع عليها . * * * وما هو واجبنا منها وهى التي تحكم في جل أحوالنا الآن ؟ علما بان البعض ممن يتصفون بالالتزام بالدين يعلمون عدم شرعية هذه المحاكم ومع ذلك لا يستطيعون أن يتحاكموا لغيرها نرجو منكم التوضيح ، وجزاكم الله خيرا ؟ الجواب : الواجب ؛ هجرها والكفر بها وبغضها ومعاداتها وتكفير قضاتها وغيره ، قال تعالى ** وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين } ، ** إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده } . ولا يجوز لكم التحاكم إليها أبدا، إذ التحاكم إليها من التحاكم إلى الطاغوت قال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }. وغاية ما هنالك أنكم وقعتم في ضرورة ، والضرورة لا تبيح الشرك ، وإنما يجوز الشرك غير المتعدي مع الإكراه فقط ، قال تعالى ** من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } . ولو كان ذهاب المال يبيح الشرك لما ترك الصحابة أموالهم وبيوتهم وهاجروا لله محققين للتوحيد وملة إبراهيم عليه السلام. واليك بعض الأدلة على ذلك : قال تعالى ** والفتنة أكبر من القتل } ، وقال تعالى ** والفتنة أشد من القتل } ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ؛ الشرك أشد من القتل). وقال الشيخ ابن سحمان : ( الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ) . وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر : ( قال تعالى ** فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ، فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا ، والفرق بين الحالتين لا يخفى ) ، وقال : ( وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟ وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول ، فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا ** إنما البيع مثل الربا } ) [راجع كتاب هدية الطريق ص151]. وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وقال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وقال ابن تيمية في الفتاوى [14/476] : ( إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة ) ، وقال : ( إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع ). وقال في الفتاوى [14/477] : ( وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شئ وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم). وقال في الفتاوى [14/470-471] : ( إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى ** قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون } ، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ). وقال في الفتاوى [14/474] : ( أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ) . وفي السيرة أن المسلمين حصروا في الشعب ثلاث سنين ، وفي السيرة قصة الهجرة إلى الحبشة وفيها مساومات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة ، فلم يفعل الشرك أو الكفر من اجل ذلك . * * * هل شرك الطاعه هو فقط في الامور الكفرية - كالتحليل والتحريم ومساعدة الكفار على المسلين - ام انه ايضا في الامور الاخرى - كطاعة الاب في طلبه شراء الدخان مثلا - ؟ الجواب : أما طاعة الابن لأبيه في المعصية ؛ فهذه الطاعة من كبائر الذنوب وليست الطاعة الشركية ، لأن الطاعة الشركية هي ما كانت صادرة ممن له أمر ونهي عام - كالأمير أو الملك أو العالم أو رئيس القبيلة الذين يطيعهم الرعية والناس - أما من له طاعة خاصة - كالزوجة لزوجها والابن لأبيه العبد لسيده - فهذا من باب المعصية لا الشرك . * * * يحتج القائلون بجواز الدخول إلى البرلمانات بقاعدة درء أعلى المفسدتين ، وهي تحكم العلمانيين وامرارهم القوانين المفسدة كتحليل الخمر وغيره ، فما رأيكم حفظكم الله؟ الجواب : أعلا المفاسد هو الشرك والكفر ، فإذا دخلوا البرلمان وشرعوا معهم فقد وقعوا في أعلا المفاسد ** فماذا بعد الحق إلا الضلال }. ثم تحكيم العلمانيين لا يدرأ بمثل البرلمانات , وما رأينا دولة إسلامية أقيمت من خلال البرلمانات، بل لما وصلوا إلى الحكم أبعدوا عنه كما حصل في تركيا فخسروا دينهم ولم يدرءوا أعلا المفسدتين . * * * يقول بعض العلماء ؛ " إذا أجرى الحاكم حكم الكفر على المسلمين صارت الدار دار حرب "، ما الفرق بين أن يجري أحكام الكفر وبين ألا يجريها ولكن يعملها هو بنفسه ؟ الجواب : إذا أجراها على نفسه فقد أصبح يسمى مرتدا والدار تبقى على أصلها دار إسلام . * * * إذا وجدت طائفة ممتنعة ينتشر بينها الكفر كالحكم بالطاغوت و التحاكم للطاغوت ، فهل يكفر الجميع ظاهرا أو يفصل فيهم حسب الموانع والأسباب ؟ وهل تعتبر دارهم دار حرب وتكون بيننا وبينهم حرب حكمية ؟ أو لا نحكم بكفرهم بالظاهر إلا في حالة الحرب الحقيقية ، لعدم التمكن من التفصيل ومعرفة الأسباب والموانع ؟ الجواب : لا يجوز تكفير الجميع ، بل هذا مذهب الخوارج ، وهو التكفير بالعموم أو تكفير الناس إذا كفر الحاكم . * * * هل من لم يحكم بما أنزل الله يكفر بعينه أم أن المسألة لها تفصيل ؟ أرجو توضيح الجواب لأن هذا الأمر ألتبس علي كثيرا ؟ الجواب : إذا لم يحكم بما أنزل الله وإنما حكم بقانون أو نظام أو لائحة أو تعميم مخالف للشرع فهذا كافر بعينه , أما إذا حكم بهوى وليس عن قانون فهذا ليس كافر ، إنما هو مذنب عاصي فعل كبيرة من كبائر الذنوب . * * * شخص من أقاربنا القريبين جدا تخرج من جامعة الإمام ويعمل كقاضي في إمارة من الإمارات، وقريب آخر يعمل كمحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهم يتحججون بأن حكامهم يدعون تحكيم الشريعة. فهل يجب نصحهم لترك وظائفهم ؟ وإذا هم أصروا على ما هم عليه فهل يجب بغضهم والتبري منهم ؟ الجواب : القاضي الذي يعمل بالشريعة هذا محسن وقام بما يجب عليه فجزاه الله خيرا. أما القاضي الذي يحكم عن هوى في القضية المعينة فهذا عاص لله فاسق أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، فيحب بما معه من الإيمان ويبغض بما معه من المعصية. أما إن كان القاضي يعمل بالقوانين أو اللوائح والتعاميم المخالفة للشريعة ؛ فهذا كافر مرتد بعينه ، فيبغض ويعادى ويكفر . قال تعالى : ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( القضاة ثلاثة ؛ قاض في الجنة وقاضيان في النار ) ، فذكر أن القاضي الذي في الجنة هو العادل والذي في النار القاضي الجائر والقاضي الجاهل . أما الذي في الادعاء العام فلا أدري ما عمله . * * * هل شرك الطاعة يكون بمجرد العمل أم بالاستحلال ؟ الجواب : أما شرك الطاعة فيكون بمجرد العمل ، وهو الطاعة دون النظر إلى الاعتقاد أو الاستحلال قال تعالى : ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } ، وقال تعالى : ** إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم * ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر } ، وقال تعالى ** اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } . وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم . أما ربط شرك الطاعة بالاعتقاد أو الاستحلال فقط فهذا منهج المرجئة والجهمية . و لا تنسونا يا إخوان من صالح دعائكم
__________________
![]() قال ابن عقيل رحمه الله: "إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ، ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه |
#2
|
||||
|
||||
![]() المداخلة عندهم الحكم بغير ما انزل الله
كله كفر اصغر جزاك الله خيرا نقل هام جدا جدا حولها لغط واختلاف |
#3
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
والله اسال ان ينفع بهذه الكلمات وان يزيل بها اللبث عن كل طالب حق فحقا ما قلتى فان هذه المسئله كثر اللغط حولها فنسال الله تعالى ان يوفقنا الى طريق الحق والصواب
__________________
![]() قال ابن عقيل رحمه الله: "إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ، ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |