|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة اهلا بكن اخواتى فى الله وموضوع متجدد شامل عن الطهارة وعن اى سؤال وجواب خالص بالاخوات اذا عندكِ سؤال تفضلن وضعيه هنا وان شاء الله نأتى لكِ بالجواب ومع الاسناد وبسم الله وعلى بركه الله توكلنا السؤال : إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها عن كل شهر كالنزيف فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم في هذه الحال؟ الجواب : "إذا زادت العادة فالصواب أنها تتبع العادة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستة أو سبعة أو ثمانية فالصواب أنها تجلس ما دام الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة ، لأن العادة تزيد وتنقص هكذا عادة النساء ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصم ، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت وهذا هو الصواب في هذه المسألة . أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) فإذا اغتسلت بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها ، أما الدم الصافي ، الدم الواضح فإنها تجلس ولو انفصل فسواء اتصل أو انفصل فإنها تجلس تبعاً للعادة" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ــــــــــــــــــــــ السؤال : ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئاً من المسجد فقلت : إني حائض . قال : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) أرجو تفسير هذا الحديث ، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئاً؟ الجواب : "النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) والله قال سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43 ، فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر ، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة ـ أي حصيرة صغيرة ـ أو كتاب أو إناء أو ما أشبه ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها أن تناوله الخمرة ، والخمرة مصلى من الخوص كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم قالت له : إنها حائض ، فقال لها : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخلوها لأخذ الحاجة ، إنما الممنوع جلوسها في المسجد ، أما كونها تمر أو تعبر لتأخذ حاجة فلا بأس ، والحديث يدل على ذلك" انتهى . ــــــــــــــــــــــ السؤال : اتتني الدورة ما بين كدرة ودم خفيف ولم أصل على أساس أنها دورة واستمرت عشره أيام .. ولما ذهبت للكشف ما سبب استمرارها طلعت حامل من شهر ونصف . السؤال : هل أقضي الصلاة الفائتة كلها أم ماذا؟ الجواب : الحمد لله اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض أم لا ؟ على قولين ، والراجح أنها تحيض ، وإن كان ذلك نادراً في النساء ، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأحمد في رواية ، ورجحه جمع من أهل العلم ، واشترط العلماء حتى يكون الدم النازل من الحامل حيضا ، أن يكون على صفة دم الحيض وفي وقته ، وينظر جواب السؤال رقم (23400) . وعلى هذا ، فالظاهر أن الدم الذي نزل منك ليس بحيض . أما قضاء الصلاة فلا يلزمك قضاؤها ، لأنك إنما تركتها لظن وجود الحيض . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101). والله أعلم . ــــــــــــــــــــ السؤال : عند الانتهاء من الحيض وبعد الاغتسال فوجئت بنزول قطرات من الدم ، فهل يجب علي أن أعيد الاغتسال مرة ثانية أم لا ؟ أفيدونا وجزاك الله خيرا . الجواب : أولا : إذا تمت عادتك المعتادة كان الذي رأيته صفرة وكدرة ، فهذا لا تعتبرينه شيئا بل صومي وصلي لحديث أم عطية رضي الله عنها قال : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " رواه البخاري ( 1/ 426 ) ، هذا إذا تمت العادة . وأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض ، فإنها حيض كما لو كانت عادتك سبعة أيام مثلا وفي اليوم الخامس انقطع الدم ورأيت صفرة وكدرة فهذا حيض فلا تصلين ولا تصومين . أما ما ذكرت فإن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها . وإذا كانت قطرات قلائل ولا تتكرر بل تأتي في بعض الأحيان وليست دما خالصا بل فيها شيء من الصفرة والكدرة ، فهذا لا يعتبر شيئا ولا يلزمك اغتسال ، بل وجودها كعدمها واغتسلي متى رأيت الطهر . والله أعلم . فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ــــــــــــــــــــــ السؤال : ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة تسعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟ . الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق ولا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عدتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها . فتاوى الشيخ ابن جبرين ـــــــــــــــــــ هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟ الجواب : هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله : فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر . واستدلوا على المنع بأمور منها : 1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . 2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها : 1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء . 2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم . 3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة . 4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم . فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط . ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 . حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 . ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ـــــــــــــــــــ السؤال : أنا امرأة مسلمة ومتزوجة والحمد لله ولكن زوجي يأتيني في أوقات الحيض فهل يجوز له ذلك أم علي أن أمنعه مع العلم أن هذا يؤذيني و يؤلمني و يكدر علي يومي وأنا أسأل هذا السؤال لأني سمعت من صديقاتي أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة أثناء الحيض . وجزاكم الله خيراً على هذا البرنامج الذي أتاح لي فرصة طرح مسألة محرجة كهذه مع العلم أني أعاني من هذه المشكلة ولا ادري ماذا أفعل وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين . الجواب : فإنّ إتيان المرأة في المحيض حرام قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ( البقرة/222) فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .. ) ( البقرة/222) ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " [ رواه الترمذي عن أبي هريرة 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 ] فيجب عليك أن لا تمكّنيه من ذلك وتمتنعي منه فإن طاوعتِه فأنت شريكة له في الإثم وإذا أكرهك كان الإثم عليه . ولمزيد من المعلومات راجع السؤال رقم 2121 والله تعالى أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ـــــــــــــــ هل يجب على المسلمة أن تصلي ما فاتها من صلوات بعد انقضاء دورتها ؟ وهل يجوز أن يصلي شخص آخر عن الحائض ، كالزوج مثلا ، بأن يصلي كل صلاة مرتين ، عنه وعن زوجته ؟. المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة ، بل إذا صلَّت المرأة فإنها تعتبر آثمة بذلك وعاصية لربها . ولا تقبل صلاتها . وقد عذرها الله بترك الصلاة حال حيضها وهذا معنى نقصان دينها الذي جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ( خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ...مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري ( الحيض/293 ) ومسلم ( الإيمان / 114 ) . عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : ( مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ....قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) رواه البخاري ( الحيض / 310 ) مسلم ( الحيض / 508 ) - واللفظ له - . قال النووي : هَذَا الْحُكْم ـ أي عدم قضاء الصلاة ـ مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَلا الصَّوْم فِي الْحَال , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلافِ الصَّوْم . " شرح مسلم " ( 4 / 26 ) . فيُقال إن الحائض في فترة الحيض غير مكلَّفة بالصلاة أصلاً ، ولا يجوز لها هي أن تقضي الصلاة بعد طهرها ، فكيف يقضي الصلاة عنها غيرها ؟ فلا يحتاج أن يقضيها عنها زوجها ، هذا فضلاً عن أن الصلاة لا يصح قضاؤها عن الغير ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ . والواجب على كل مسلم البعد عن إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . الشيخ محمد صالح المنجد ــــــــــــــــــــ ان شاء الله لنا لقاء آخرى انتظرونى وادعوا الله ان تعم الفائدة للجميع |
#2
|
||||
|
||||
![]() ماشاء الله عليكِ اختي بارك الله فيكِ فتاوي مهمه في حياتنا وبارك الله يشيخنا وجميع علماء الدين اسأل الله ان يبعد عنك ابلسي كما باعد بين المشرق والمغرب اثابك الله الجنه وجعله في ميزان اعمالك
__________________
![]() اللهم احفظ جميع المسلمين وامن ديارهم ورد عنهم شر الاشرار وكيد الفجار وملأ قلوبهم محبة لك وتعظيماً لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
|
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة هلا بكِ اختى الحبيبه نهر الكوثر اشكرك على مرورك الذى يسعدنى كثيراً ، اسعدكِ الله بالدارين ولا حرمنا تواجدك وتفاعلكِ الطيب دمتِ بخير |
#4
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم نكمل فى موضوع فقه المرأة على بركه الله توكلنا السؤال : هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال ؟ الجواب: غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام (ص399) : وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله .ا.هـ. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . رواه مسلم . ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . رواه مسلم (331) . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح بلوغ المرام (ص406) : وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه .. والله تعالى أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : إذا وصل السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة إلى الملابس الداخلية, فهل عليها غسله, أم تتركه وتصلي؟ الجواب : إن كان المراد بالسائل الأصفر المني لكونه يميل إلى الصفرة عند المرأة فقد اختلف العلماء في طهارته والأرجح طهارته وذلك لحديث مسلم أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه . رواه مسلم برقم 288. قال النووي في شرح مسلم (3/198) ذهب كثيرون أن المني طاهر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث .. انظر فتح الباري ( 2/332) وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (5/381) وخروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجّس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها لأن المني طاهر لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ.أهـ أما إن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً " رواه البخاري/326 فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس : قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى (1/291): المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني فإن المني طاهر وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكني مع ذلك في حرج منه لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً وإذا كانت دائماً فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه . والله تعالى أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : ما هي الطريقة المثلى للغسل بعد انتهاء فترة الحيض ؟ قال لي كبار السن بأن أستحم ثم أتوضأ ثم أقرأ التشهد سبع مرات على ماء ثم أصبه على نفسي مبتدئة من الرأس ثم الأكتاف ثم الأرجل ثم الفرج . ثم أقرأ سبع آيات وآية الكرسي على ماء ثم أصبه على نفسي بنفس الطريقة السابقة . هل يجب أن أقوم بهذه الخطوات ؟ سأكون ممتنة لنصيحتك في هذا الموضوع . الجواب: هذه طريقة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، يكفيك لإصابة السنة الوضوء ثم تعميم البدن بالماء ونسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع وأن يعافينا من الجهل والبدع الشيخ محمد صالح المنجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر . أذهب إلى الدكتور باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية . أثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب إلى فرجي ليحصلوا على صورة قريبة ، في بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضا . هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير للفرج ؟. الجواب : سئلت اللجنة الدائمة : إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج ، فهل يجب الاغتسال ؟ وهل يفسد ذلك الصوم ؟ فأجابت " إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم " انظر الفتاوى الجامعة ج/1 ص/50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان … فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع ؟ الجواب: قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال ( الإمام ) أحمد : الرّجل أشدّ .. والمرأة أهون . المغني 1/70 ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . الموسوعة الفقهية 19/28 ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة . وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء " ولكنه مختلف في صحته : انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 1935 وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا تنهكي ( أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان ) فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل " . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال : هذا الحديث ضعيف . ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية . والله تعالى أعلم الشيخ محمد صالح المنجد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ان شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله فأنتظرونى |
#5
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة لقاء يجمعنى بكن اخواتى فى الله ونسأل الله العلى القدير ان يرزقنا الاخلاص فى القول والعمل وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم وبسم الله نبدأ ________________ السؤال: كلما أتوضأ ، أظل أشعر بشعور غير مريح في المهبل والشرج . أنا لا أخرج الريح ، ولكنني أشعر بنوع من الريح داخل الأعضاء الخاصة والتي لا تخرج منها . لذلك هل أعيد وضوئي باستمرار ؟ إنه شيء صعب بالنسبة لي ، وكما أنه تصيبني هذه المشكلة باستمرار ، فإنني أتوضأ 5 مرات قبل الصلاة . هل هذا الشعور غير المريح يبطل وضوئي ؟. الإجابه: على الإنسان أن لا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن خروج شيء منه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس ، لأنها من الشيطان ، ولذلك بوب البخاري رحمه الله بباب " لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن " وجاء فيه حديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فَقَالَ : " لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " ( الوضوء/134) ، فكل هذه الوساوس والتخيُّلات لا تنقض الوضوء . أما إذا تيقن الإنسان خروج شيء منه ففي هذه الحالة يبطل الوضوء ، وعلى الإنسان إذا عرض له مثل هذه الوساوس أن يتشاغل عنها ويبني على أصل الطهارة ، لأن تفكيره في ذلك يؤدي إلى بقاء الوسوسة . أما خروج الريح من فَرْجِ المرأة فلا ينقض الوضوء وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج الريح من قُبُل المرأة في الصلاة فأجابت : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محلٍّ نجس كالريح التي تخرج من الدبر . فتاوى اللجنة الدائمة 5/259 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : تخرج مني سوائل باستمرار فكيف أصلي ؟. الجواب : السائل إذا كان متقطِّعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة ، فإنها تؤخّر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضَّأ وتتلجّم ( تتحفّظ ) وتصلي . فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى المرأة المسلمة ج/1 ص/224. ــــــــــــــــــــــــ السؤال: إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال ، فهل هذا يجعلها جنبا كما الجماع يفعل ؟. الجواب: إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال وجب عليها الغسل ، وتعتبر جُنُبا بذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) صحيح مسلم 151 . أي أن الغُسل يجب من إنزال المنيّ . ولكن هذا العمل - وهو استثارة المرأة أو الرجل نفسه حتى الإنزال - هو الاستمناء ، وهو عمل محرم على الرجل والمرأة ، ولا فرق بينهما في ذلك . ولمزيد من الأدلة والتفصيل يُرجى الاطلاع على سؤال رقم 329 . والله أعلم. الشيخ محمد صالح المنجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال: امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث ، وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسب القرآن وسبّ الله فما كان منها إلا أن بكت ، فكيف علاجها والخلاص من هذا الوسواس ؟. الجواب: هذا الوسواس مبتلى به كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ودواء الوسواس كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا سيما قراءة المعوذتين ، فإنه ما استعاذ مستعيذ بمثلها : ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق/1 إلى آخرها ، وهذا يتضمن الاستعاذة من شر الشيطان لأنه من مخلوقات الله ، وفي سورة الناس : ( قل أعوذ برب الناس ) الناس/1 إلى آخرها . فدواء ذلك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ، والعزيمة الصادقة ، بحيث لا يلتفت الإنسان لما يرد على قلبه من الوساوس . مثلاً توضأت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان ، حتى لو شعر الإنسان في نفسه أنه لم يتوضأ مثلاً ، أو أنه أهمل شيئاً من أعضائه ، أو أنه لم ينو فلا يلتفت لهذا الشيء ، وكذلك لو أنه في صلاته شعر أو وقع في نفسه أنه لم يكبر للإحرام لا يلتفت لذلك ، يمضي في صلاته يكملها ، وكذلك أيضاً لو خطر في قلبه ما ذُكر من سبِّ الله عز وجل ، أو سب المصحف أو غير ذلك من الكفر ، فلا يلتفت لهذا ولا يضره ، حتى لو فرض أنه جرى على لسانه هذا الشيء وهو بغير اختيار ، فإنه لاشيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا طلاق في إغلاق ) أخرجه أبو داود (2193) وأحمد في المسند ( 6/276) وحسنه الألباني في الإرواء رقم 2047 ، فإذا كان طلاق الموسوس لا يقع فهذا أولى بالعفو ، لكن يُعرِض عن هذا ولا يهتم به . فوصيتي لهذه ولغيرها ممن ابتلي بذلك الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، ومن قراءة السورتين العظيمتين : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ، ومن العزيمة الصادقة وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس الشيطانية . ولو أوقع الشيطان في قلبه التشكيك في الله أو ما أشبه ذلك لا يهمه ، لأنه ما تألم من هذا الشك إلا لإيمان في قلبه ، فغير المؤمن لا يهمه شكَّ أو لم يشك ، لكن الذي يتألم من هذه الشكوك والوساوس مؤمن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : ( ذلك صريح الإيمان ) أخرجه مسلم رقم 132 ، يعني : أن ما يلقي الشيطان في قلوبكم من مثل هذه الأمور صريح الإيمان أي خالصة ... جعله خالص الإيمان ، لأن هذا الذي ورد على قلبه الشك لا يطمئن لهذا الشك ولا يلتفت إليه ويتألم منه ولا يريده ، والشيطان لا يأتي إلا القلوب العامرة حتى يدمرها ، فالقلوب الدامرة لا يأتيها ، لأنها دامرة , قيل لابن عباس أو ابن مسعود : إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا . قال نعم : وما يفعل الشيطان بقلب خراب !! فوصيتي لها أن تعرض عن هذا كله ، وهي سوف تتألم أول الأمر ، سوف ترى أنها صلت بغير طهارة أو صلت بغير تكبيرة الإحرام ، أو ما أشبه ذلك ولكنها سوف تستريح بعد ذلك ، ويزول عنها ذلك الشك والوسواس بإذن الله . والحمد لله هناك أناس شكوا هذا الشكوى وبُلّغوا بما ينبغي أن يقاوموها به فعافهم الله منها ، ونسأل الله لها العافية . كتاب لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14. ـــــــــــــــــــــــ السؤال: أنا أعمل في شركة ومن الصعب علي الوضوء للصلاة ( أي خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين ) والسؤال هل الأفضل أن أمسح على الحجاب وأمسح الأذنين قدر استطاعتي فقط ؟ أم أن أجمع صلاة الظهر والعصر بالمنزل ؟. الجواب: أولا : الظاهر أن تحرجك من خلع الحجاب هو لوجود الرجال الأجانب في محل عملك ، فإن كان الأمر كذلك فاعلمي أن اختلاط المرأة بالرجال الأجانب عنها يترتب عليه مفاسد ومحاذير كثرة ، كالخلوة والنظر والخضوع بالقول وفتنة القلب وغير ذلك مما لا يخفى على أهل البصائر ، وراجعي السؤال رقم (1200) لمعرفة أدلة تحريم الاختلاط . ثانيا : من ابتليت بذلك ، وحان وقت الصلاة أثناء عملها ، ولم يمكن تأخيرها إلى حين رجوعها لبيتها ، فإنها تصلي في أستر موضع في محل العمل ، مع سترها لوجهها وكفيها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (39178) . ثالثا : قولك : إنه من الصعب خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين في الوضوء ، يثير تساؤلا ، وهو كيف تغسلين ذراعيك وقدميك في حضرة الرجال ؟ ولا يخفى عليك أن الذراعين والقدمين هما من العورة التي يجب سترها عن الأجانب ، وأما الوجه والكفان ففيهما خلاف ، والراجح وجوب سترهما أيضا ، وانظري السؤال رقم (11774) . رابعا : يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة ، كشدة البرد ، أو مشقة خلع الحجاب ولبسه . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟ فأجاب : " المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن . وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى . "فتاوى الطهارة" (ص 171) . وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/60) : " و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر " انتهى . ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين ". "فتاوى الطهارة" (ص 170) . خامسا : على المرأة المسلمة أن تحرص على تقوى الله تعالى ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والبعد عن العمل المختلط الذي قد يُحل بها غضب الله وسخطه ، والحذر من إيثار الدنيا على الآخرة ، فإنها متاع زائل ، وما عند الله لا ينفد . وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في "حجاب المرأة المسلمة" (ص 49) . نسأل الله أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة . والله أعلم . ــــــــــــــــــــ السؤال: سؤالي يتعلق بأحد الأجوبة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للنساء بأن يسدلن حجابهن على الأرض حتى تتم تغطية الجسم تماماً، إذا فعلن هذا ، ألن يؤدي هذا إلى تجمع الأوساخ والقاذورات الموجودة على الأرض ، ثم ألا يبطل هذا الصلاة إذا صلين بهذا الحجاب المتسخ ؟. الجواب: إن مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان أحرص ما يكون على الحفاظ على المرأة ، وصيانتها ، وستر عورتها ، والمرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا خرجت فالواجب أن تغطي جميع بدنها حتى أقدامها ، ولهذا كانت الواحدة منهن تجعل لها ذيلاً- يعني أنها كانت تطيل ثيابها حتى يكون كالذيل خلفها - حتى لا يبدي شيئا من جسمها . قال شيخ الإسلام : وهذا كان إذا خرجن من البيوت ... وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك . مجموع الفتاوى 22/119 وما ذكرته – وفقك الله – من اتساخ ثوبها فهذا لا قيمة له مع الحفاظ على المرأة ، وقطع باب الشر والفتنة عن المجتمع . واعلم أن الأصل في النساء القرار في بيتها كما قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب / 33 ، فهي لا تخرج إلا لما دعت إليه الحاجة . وأما ما ذكرته من اتساخ ثوبها ، وأنه ربما أصابته النجاسة ، فهذا وارد ، وقد حصل هذا الاستشكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت : كنت أجر ذيلي ، فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب ، فدخلت عليّ أم سلمة فسألتها عن ذلك ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يطهره ما بعده . أخرجه الإمام أحمد (25949) ، والترمذي ( 143 ) ، و ابن ماجه ( 531) وصححه الألباني . انظر : صحيح أبي داود (369). انظر : المنتقى شرح الموطأ للباجي ( 1/65) . __________________ السؤال: السؤال : شكت الصحابيات أن جلبابهن يتسخ فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم : (يطهره ما بعده) . نحن الآن في هذا الوقت إذا مشينا في الشارع وقطعنا رطوبة هي نجاسة بيارة - أكرمكم الله - هل إذا مشينا وأكملنا الطريق على الأسفلت أو ركبنا السيارة هذا يطهِّر العباءة؟ سؤالي : ما الذي يطهر العباءة : التراب أم مجرد المشي على أرض جافة ، أم ماذا ؟ . الجواب: هذه المسألة من مسائل الخلاف المشتهرة بين العلماء ، فجمهور العلماء على أن النجاسة إن وُجدت في ثوب أو في نعل فإنه لا يطهرها إلا إزالتها بالماء ، وذهب الحنفية إلى أن أي مزيل يزيل تلك النجاسة فإنه يجزئ في ذلك ، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجمع من المحققين من علمائنا المعاصرين ، وهو الصواب . عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) رواه الترمذي (143) وأبو داود (383) وابن ماجه (531) والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" . وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أبو داود (650) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . ففي هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بغير الماء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "والسنَّة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء : (حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ) -رواه البخاري ومسلم- وقوله في آنية المجوس : (ارْحَضُوهَا ثُمَّ اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ) – رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح ، ومعنى "ارحضوها" : اغسلوها ، وهو في آنية أهل الكتاب ، لا المجوس - وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد : (صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ) -متفق عليه - فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ، ولم يأمر أمراً عامّاً بأن تزال كل نجاسة بالماء . وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع : منها : الاستجمار بالحجارة . ومنها : قوله في النعلين : ( ثُمَّ لِيُدَلِّكَهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُور) – رواه أبو داود وصححه الألباني . ومنها : قوله في الذيل : (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) . ومنها : "أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك" رواه البخاري . ومنها : قوله في الهر : (إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) – رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح - مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترِد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها . ومنها : أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين . وإذا كان كذلك : فالراجح في هذه المسألة : أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان : زال حكمها ؛ فإن الحُكم إذا ثبت بعلة : زال بزوالها ، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة ؛ لما في ذلك من فساد الأموال ، كما لا يجوز الاستنجاء بها . والذين قالوا : "لا تزول إلا بالماء" منهم من قال : "إن هذا تعبد" ، وليس الأمر كذلك ، فإن صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء ، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورْد وخل وغير ذلك : لم يأمرهم بإفساده ، فكيف إذا لم يكن عندهم . ومنهم من قال : إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به" ، وليس الأمر كذلك ، بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ" انتهى. "مجموع الفتاوى" (21/474 – 476) . فتبين مما سبق أن المرأة التي يصاب ذيل ثوبها بنجاسة إن مرَّت بعده بأرض أو أسفلت أو شارع أو بلاط فزالت عين تلك النجاسة بحيث لم يبق لها أثر فإن ثوبها يطهر بذلك ، وأنه لا يتعين الماء لإزالة تلك النجاسة . والله أعلم ـــــــــــــــــــ السؤال: هناك سؤال مشابه في هذا الموقع (في الإنترنت) ولكنه ليس بالضبط ما احتاج . كنت أتفكر في كيفية طهر المرأة من الحيض ، وهل هناك دعاء خاص تحتاجه ؟ الجواب: إذا انقطع الدم وطهرت ، ثم اغتسلت بعد ذلك من الحيض بنيّة الطهارة فإنها تعتبر طاهرة ، وليس هناك أيّ دعاء خاص بذلك ، إلا ما ورد من أذكار الوضوء المعروفة . والله أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ـــــــــــــــــــ اتمنى الافادة للجميع وارجوا من الله ان يتقبل صالح اعمالنا بالتوفيق ولنا لقاء ان شاء الله |
#6
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة نكمل الموضوع وعلى بركه الله نبدأ ـــــــــــــــــــــــ السؤال: ما الحكمة من تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس ؟ إذا كان سبب التحريم هو الدم لأنه نجس فهل يجوز الوطء بمانع مثل الواقي المطاطي ؟ الجواب: حرّم الله عز وجل على الرجال وطء زوجاتهم في الفرج في زمن الحيض . وقد نص القرآن الكريم على علّة التحريم ، وهي كون المحيض أذى قال تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) البقرة / 222 والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني . يقول الدكتور محيي الدين العلبي : " يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي ، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزّق وسريعة العطب ، كما أن جدار المهبل سهل الخدش ، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء عملية الجماع ، كما أن جماع الحائض يسبب اشمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته ، مما قد يكون له تأثير على الرجل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي ) ويقول الدكتور محمد البار متحدثاً على الأذى الذي في المحيض : يُقذف الغشاء المبطّن للرحم بأكمله أثناء الحيض .. ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك ، تماماً كما يكون الجلد مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح .. ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم . لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم . ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه ، ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي : 1. امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها ، مما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم ، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق . 2. امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول ، فالمثانة فالحالبين فالكلى ، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة . 3. ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان . والمرأة الحائض كذلك تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لها بالجماع ، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى شديداً ، ويصاحبه آلالام وأوجاع أثناء الحيض ـ يقول الدكتور البار ـ : 1. يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات . 2. تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند بدايته ..كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض . 3. تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية الحيض ، وتكون آلالام مبرحة وتصحبها زغللة في الرؤية وقيء . 4. تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة ، بل إن كثيراً من النساء يكن عازفات تماماً عن الجماع أثناء الحيض . وتكون الأجهزة التناسيلة بأكملها في حالة شبه مرضية ، فالجماع في هذه الآونة ليس طبيعياً ولا يؤدي أي وظيفة ، بل على العكس يؤدي إلى الكثير من الأذى . 5. تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض درجة مئوية كاملة ، ومع انخفاض درجة الحرارة يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل . ويذكر الدكتور البار أيضاً أن : الأذى لا يقتصر على الحائض في وطئها ، وإنما ينتقل إلى الرجل الذي وطئها أيضاً مما قد يسبب له التهابات في الجهاز التناسلي الذي قد يسبب عقماً نتيجة هذه الالتهابات . كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض من هذه الالتهابات تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم . إلى غير ذلك من المضار الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن ، وإنما عبّر عنها الله عز وجل بقوله : ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فوصفه تعالى له بأنه ( أذى ) أذى للزوجة ، وأذى للزوج وغير ذلك من مضار كثيرة الله أعلم بها . وبهذا يتبيّن أنه ليس المنع من وطء الزوجة في زمن الحيض من أجل الدم فقط . بل لأسباب كثيرة سبق ذكرها . كما أن على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل فإنه هو الخالق وهو أعلم بما يصلح العباد وما يضرهم ، وهو القائل ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فحتى لو لم يتبيّن للشخص الحكمة من ذلك فإن عليه أن يسلّم لأمر الله الذي أمر أن يترك الرجل جماع أهله في هذه الفترة . انظر : الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب د . عمر الأشقر . توضيح الأحكام للبسام (1/362) ومع ذلك فإنه يجوز للرجل أن يستمع بزوجته فيما دون الفرج . يراجع سؤال رقم (36740 ) و (36722) (36864) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال: هناك سؤال مشابه في هذا الموقع (في الإنترنت) ولكنه ليس بالضبط ما احتاج . كنت أتفكر في كيفية طهر المرأة من الحيض ، وهل هناك دعاء خاص تحتاجه ؟ الجواب: إذا انقطع الدم وطهرت ، ثم اغتسلت بعد ذلك من الحيض بنيّة الطهارة فإنها تعتبر طاهرة ، وليس هناك أيّ دعاء خاص بذلك ، إلا ما ورد من أذكار الوضوء المعروفة . والله أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال: عندي مسألة في الحيض وهي أني أجد في الأيام الثلاثة الأولى بقعا صغيرة جافة بنية أحياناً وحمراء فاتحة أحيانا وبعد ذلك أجد دما ثخينا يصحبه ألام لمدة أربعة أيام ثم أجد بعد ذلك خطوطا حمراء فاتحة لمدة يومين . السؤال : ما حكم الصيام والصلاة في الأيام الأولى والأخيرة . أرجو الاهتمام بالرد لأني لا أعلم كيف تكون عبادتي . الجواب: ما ترينه من الدم الثخين المصحوب بالألم مدة أربعة أيام ، حيض بلا ريب ، وأما البقع البنية والحمراء التي تسبق الدورة ، فهذه محل تفصيل : فإن كانت متصلة بالدم ، فهي من جملة الحيض ، لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة . وإن كانت منفصلة عن الدم فليست من الحيض . وكذلك ما ترينه من الخطوط الحمراء الفاتحة لمدة يومين ، إن كان قبل حصول الطهر ، فهو جزء من الحيض ، وإن كان بعد حصول الطهر ، فليس بشيء ، وحكمه حكم دم الاستحاضة ، لا يمنع الصوم والصلاة ، لكن تتوضئين لوقت كل صلاة . والطهر إنما يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة . سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى . وتقول : أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله . فأجاب رحمه الله : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة . أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا " أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وهذا لفظه ) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 10/207 والله أعلم . ــــــــــــــــــــــــــ السؤال: كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي ، فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ، وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام ، فما هو الحكم الصحيح ؟ الجواب: ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً : فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ، وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل فيه التخليق واحد وثمانون يوماً . قال علماء اللجنة الدائمة : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ... أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم . " فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) . وقال الشيخ ابن عثيمين : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما . قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ... " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) . والله أعلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال: أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟ وكيف أصلي ؟. الجواب: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر . سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ . فأجاب بقوله : الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) . والله أعلم . |
#7
|
||||
|
||||
![]() هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟ الجواب: الحمد لله هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله : فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر . واستدلوا على المنع بأمور منها : 1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . 2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها : 1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء . 2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم . 3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة . 4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم . فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط . ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 . حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 . ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ـــــــــ امرأة أجريت لها عملية إجهاض ، فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر فترة معينة ؟ . الحمد لله لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس . والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة . وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان . والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208) . فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً . والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 . فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة . ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك . وعلى هذا . . فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة . وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً . وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 : ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً اهـ والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت . وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات . راجع سؤال (10488) ، (37662) . والله أعلم . ـــــــ إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين . الحمد لله هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه . وإنما فقط ينقض الوضوء . وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . . هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن . وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ . أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) . ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن . وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً . ــــــــــ وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام . فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟. الحمد لله إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال : امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟ فأجاب : لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 . فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 254 . والله أعلم . |
#8
|
||||
|
||||
![]() هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في النفاس أي لم تطهر بعد ؟ . الحمد لله اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة . راجع سؤال (10488) . وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون حائضاً ، وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء . ــــــــــــــــ حججت وجاءتني الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ ؟. الحمد لله قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم " ـــــــــــــــــــــــــ هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟. الحمد لله مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام : أَحَدهَا : أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 . الْقِسْم الثَّانِي : الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء . انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) . الْقِسْم الثَّالِث : الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ . واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة : أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 . قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) : المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ . وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) : فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ . وأما السنة فروى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !! ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ . قاله النووي . وروى أبو داود (272) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ. والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك . لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . وروى مسلم (294) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ . ( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ . قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود : وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف . ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض . قال الحافظ : وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف . تنبيه : ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء . قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال : والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني (1/419) . والله تعالى أعلم . ــــــــــــــــــــــــــ رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟. الحمد لله سبق في إجابة السؤال رقم (36722) أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع . رواه مسلم (302) . وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته . ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 . راجع السؤال رقم (826) . والله اعلم . ____________ قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل . الحمد لله ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع . وقد سبق بيان أدلة ذلك في إجابة السؤال رقم (36722) . وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها . فمن ذلك : 1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ . وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36). 2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ . 3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ . وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) . ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية : 1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب . 2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف . والله تعالى أعلم . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ، والمرأة في الدول الأجنبية قد تجد صعوبة بغسل الرأس بعد الجنابة كل مرة مما قد يقف حجر عثرة في طريق إسلامها لكونها تتخذ شكلا لرأسها يغيره الماء ؟. الحمد لله أن المعلوم من الشرع المطهر ومن كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضوء خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) أخرجه مسلم في صحيحه . فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رءوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها ، لكن الحوائل الضرورية التي يحتاجها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ، ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ، لحديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه فأمر النبي صلى الله عيه وسلم أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ، أخرجه أبو داود في سننه . ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التحرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ، وأن الله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا ، فليس الحصول على رضي الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لا بد من صبر وجهاد للنفس ، وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ، ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه ، كما قال الله عز وجل : ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الكهف / 7 وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الملك / 2 وقال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد / 31 ، والآيات كثيرة في هذا المعنى . والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى ، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء قدير . |
#9
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكِ الله خيرا اختى الكريمه ريحانه دار الشفاء على الطرح المبارك المفيد جعله الله بميزان حسناتك وفى انتظار المزيد من موضوعاتك المفيده |
#10
|
||||
|
||||
![]() وعليكم السلام ورحمه الله وبركاتة هلا بكِ اختى فى الله جنة الاسلام جزانا وإياكم غاليتى ورزقنا الله الاخلاص فى القول والعمل وجعل اعمالنا خالصه لوجه الله سبحانة وتعالى دمتِ بطاعه الرحمن |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |