|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ لدينا مكتبة لبيع الادوات المدرسية نعمل منذ 4 سنوات تقريبا و كل عام نزكي بما كتب الله لكن الحقيقة لا نعرف بالضبط قيمة الزكاة او نسبتها فارجو منك شيخنا الكريم الافادة و شكرا. |
#2
|
||||
|
||||
![]() quote=نعيمة احمد;874178]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ لدينا مكتبة لبيع الادوات المدرسية نعمل منذ 4 سنوات تقريبا و كل عام نزكي بما كتب الله لكن الحقيقة لا نعرف بالضبط قيمة الزكاة او نسبتها فارجو منك شيخنا الكريم الافادة و شكرا.[/quote] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / نعيمة أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الزكاة : لا تجب إلا بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية ، وملك النصاب ، وتمام الملك ، ومضي الحول ، ـ إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره ـ ، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابًا ، وإن لم يكن نصابًا فحوله يبتديء من حين يتم نصابًا. ومسألة الزكاة التى تسألين عنها تسمى زكاة عروض تجارة وعروض التجارة : هى العروض المعدة للبيع ، وبِلُغة رجال المحاسبة تسمى ( الأصول المتداولة ) متى بلغت نصابا وحال عليها الحول . قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الـْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) } سورة البقرة . قال الإمام الطبري فى تفسيره : " من طيبات ما كسبتم " يعني بذلك جل ثناؤه : زكُّوا من طيبات ما كسبتم ، بتصرفكم : إما بتجارة ، وإما بصناعة ، من الذهب والفضة ، ويعني بـ " الطيبات الجياد " . وكما عند البخارى ومسلم فى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " . وفي لفظ لمسلم : " فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم " . والحديث يدل على العموم في كل مال ، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين فى الشرح الممتع : " ولا شك أن عروض التجارة مال " . فعروض التجارة : هى البيع والشراء من أجل الربح في جميع أصناف المال إلا النقدين. مفهوم عروض التجارة لغة ًواصطلاحاً : فالزكاة لغـةً : العروض: جمع عَرض بفتح العين وسكون الراء : خلاف النقد من المال ، قال الجوهري : العَرْضُ: المتاع ، وكل شيء عَرْضٌ سوى الدراهم ، والدنانير فإنهما عين ، وقال أبو عبيد: العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً ، تقول : اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله ، وعارضته بمتاع ، أو دابةٍ ، أو شيء ، معارضةً إذا بادلته به . واصطلاحاً : العروض: هو ما أعد للبيع والشراء ، لأجلِ ربحٍ . وقيل: هو السلع التجارية ، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح ، من أي نوع ، ومن أي صنف كان ، وهو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة . وقد أجمع الفقهاء بوجوبها قال السرخسى فى المبسوط : الزكاة تجب في عروض التجارة إذا حال الحول عندنا ـ أى عند الأحناف ـ . قال النووى فى المجموع : قال أصحابنا ـ أى الشافعية ـ ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التى تجب زكاتها من غير جنسها وهى الإبل ما لم تبلغ خمسة وعشرين وبين سائر الأموال . ثم قال النووى فى المجموع : والمشهور للأصحاب الاتفاق علي أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قولٍ بعدم وجوبها وإنما أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله وهذا أحب إلي والصواب الجزم بالوجوب وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم . وقال ابن قدامة الحنبلى فى المغنى : تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة ، في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة ، إذا حال عليها الحول . روي ذلك عن عمر ، وابنه ، وابن عباس . وبه قال الفقهاء السبعة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، وطاوس ، والنخعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ومن هنا أسأل : هل يجوز إخراجها عرْضاً من نفس العروض أم لا بد أن تكون من القيمة المالية ؟ وقد اختلف العلماء في ذلك : فقال ابن قدامة فى المغنى : " ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي " . وقال المرداوي في الإنصاف : " هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم " . والقول الثاني للشافعي وأبي حنيفة : أنه مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها ، لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال . ورد ابن قدامة هذا القول , فقال : ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها : كالعين في سائر الأموال ، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال ، وإنما وجبت في قيمته " . وقال المرداويفى الإنصاف : " وقال الشيخ تقي الدين : ويجوز الأخذ من عينها أيضاً " . قلت : يحدد رأس المال فى عروض التجارة بالقيمة الشرائية التى يشترى بها صاحب العروض التجارية فإذا بلغت ألف جنيه مثلا فأكثر وحال الحول على جزء رأس المال البالغ ألف زكا صاحب العروض على رأس المال كله وهذا تزكية للمال ، بمعنى أن يقوم بالجرد السنوى فى رمضان فإذا كان رأس ماله فى رمضان أربعة آلاف وكان الجرد فى رمضان الذى يليه ثمانية آلاف يزكى عن الأربعة وعن الثمانية ولا يعنيه أن يكون قد كسب فى أى شهر الألف الأول أو الألف الثانى فهذه طهرة له ولأهل بيته . ومقدار الواجب في عروض التجارة : ربع العشر: الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المقدار الواجب في الفضة : " وفي الرقة ربع العشر " ، والرقة : الفضة ، وقال في حديث علي رضى الله عنه : " هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَم ٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم " . وقال صلى الله عليه وسلم في الذهب : " ... فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار , فما زاد فبحساب ذلك " . قلت : يخرج عن كل ألف خمسة وعشرون . والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#3
|
|||
|
|||
![]() مشكور فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة و بارك الله فيك.
|
#4
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فضيلة الشيخ
شيخنا الكريم اردت سؤالك كيف لنا ان ندفع زكاة 4 سنوات تقريبا ماضية من العمل في المكتبة لبيع الادوات المدرسية و هل يجب ان يكون دفع زكاة الاربع سنوات كلها مرة واحدة نظرا لان مدخولنا متوسط و نشتري الادوات غالبا بالتقسيط لان شيخي الكريم حسب فهمي قلت ان الزكاة تدفع من قيمة الشراءات و ليس من المدخول ارجو توضيح هذه النقطة لنا.لاننا بصراحة في حيرة و لا ندري ماذا نفعل. و شكرا لك شيخنا الفاضل. |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |