|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل خالي رجل متزوج له اربعة اطفال اصيب باحدى المعارك (نحن من العراق)بجروح مدمره مما ادى الى قطع رجله اليمنى من الركبه واجرى عدة عمليات ولم تنجح وحتى انه لايستطيع ارتداء طرف اصطناعي فهو يمشي على العكازات وهذه حالته منذ خمس سنوات والان اصبح جسمه لايتحمل استعمال العكازات فمفاصل يديه تؤذيه واحيانا اذا الجو ممطر فان العكازات تنزلق ويسقط على الارض والان هو بحاجه ماسه الى سياره هم يملك المبلغ الذي يحتاجه لشراءها ولكن هذا المبلغ يمثل كل مايملكه من مال . سؤالي: هل يستحق الزكاة وهو في هذه الحاله؟؟ امي تريد ان تخرج زكاة مالها فهل تعطيه له ؟؟ ام انه لايعتبر من المستحقين؟؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء واعتذر لاطالتي
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() بصمتك في المنتدى ستبقى حتى بعد رحيلك, فلتكن دوما في الخير وجدد النيّة لله تعالى عند كل تواجد, تكن من السعداء
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ورد جورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ، وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه . وتجب على من توافرت فيه الشروط التى نص عليها الفقهاء ، وذكروا أن مصارف الزكاة سواء كانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هى المبينة فى قوله تعالى :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) } سورة التوبة ، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى { وفى سبيل الله } فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره ، ففسره الجمهور بالغزاة ( المجاهدون فى سبيل الله ) وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج . وخالك شفاه الله وعافاه نعتبره فقيرا مسكينا فهو مريض لا يستطيع العمل وإن ملك مالاً ، وعليه فلوالدتك أن تعطيه نصيبا من زكاتها وليس كل زكاتها ، فللفقراء فى زكاتها نصيب ، وملكية السيارة فى بلادكم ليست دليلا على الغنى أو شئ منه ، وحجتنا فى ذلك قوله تعالى على لسان العبد الصالح ــ صاحب موسى عليه السلام ــ : { أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)} سورة الكهف ، فوصف بالمسكنة من له سفينة ــ وهذه السفينة ــ تساوي مالاً . بارك الله فيك وفى والدتك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#3
|
||||
|
||||
![]() وفيكم بارك الله شيخنا الفاضل طيب حضرتك ذكرت انه يمكن ان تعطيه نصيبا من زكاتها فما مقدار ذلك النصيب ؟؟ مثلا الربع, الثلث,,ام ماذا؟؟
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() بصمتك في المنتدى ستبقى حتى بعد رحيلك, فلتكن دوما في الخير وجدد النيّة لله تعالى عند كل تواجد, تكن من السعداء
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |