أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير (الجامع لأحكام القرآن) الشيخ الفقيه الامام القرطبى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 780 - عددالزوار : 145399 )           »          نصيحة حول قضاء الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          إمامة من يقضي ما فات من الصلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          سترة المصلي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جمع له في الوحي مراتب عديدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 470 - عددالزوار : 152841 )           »          إطعام الطعام من أفضل الأعمال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          { لا تكونوا كالذين كفروا.. } (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-09-2009, 08:36 PM
الصورة الرمزية سمير القران
سمير القران سمير القران غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
مكان الإقامة: algere
الجنس :
المشاركات: 1,151
الدولة : Algeria
Cool أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة

زكاة الفطر


بسم الله الرحمن الرحيم

شرع الله تعالى للمسلمين في ختام شهر رمضان أن يؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد. وسنبين هنا إن شاء الله تعالى ما يلي:
ـــ حُــكْــمَـــهـــــا،
ـــ على من تجـب،
ـــ زكـــاة الجنين ،
ـــ حِـــكْــمَــتـَـهــا،
ـــ جــنـــسَــهـــــا،
ـــ الزكاة من الثياب ،
ـــ الزكاة من النقود ،
ـــ مــقــــــــدارَهـــا،
ـــ وقتَ وجــوبهـــا،
ـــ وقتَ دفعـــــهـــا،
ـــ مكانَ دفعـــــهــا.
ـــ لا يجوز دفع الزكاة لكــــــــــــافر.
ـــ لا يجوز دفع الزكاة لتارك الصلاة.
ـــ لا يجوز إخراج الزكاة من مال حرام.

@حكمها: فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا ممن ملك قوتا زائدا عن قوت يوم العيد ونفقته، فإن لم يجد زائدا إلا أقل من صاع أخرجه.

@على من تجب: يجب إخراجها عن الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. يخرجها رب الأسرة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ومؤونته من زوجة وأولاد وأقارب إن كانوا لا يستطيعون إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.

@لا يجب إخراجها عن الحمل أو الجنين، إنما يستحب إخراجها عنه استحبابا، فقد كان الخليفة الراشد أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.

@ حِـــكْــمَــتـَـهــا:
ـــ من حكمتها الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرحتهم وسرورهم به. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: أغنوهم في هذا اليوم"[البيهقي والدرقطني]، وفي رواية للبيهقي: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" . والمقصود طواف الفقراء على الناس ليعطوهم من الصدقات. فشرعت زكاة الفطر حتى لا ينشغل الفقراء في ذلك اليوم بالمرور على البيوت والأبواب يستجدون الصدقات من الناس.
ـــ ومن حكمتها تعويد النفس على صفة الكرم وتخليصها من البخل والشح. (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)[الحشر/9].
ـــ وفيها أيضا إظهار شكر الله على نعمته بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة.
ـــ كما أن فيها تطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طـُهْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطـُعْمَة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أبو داود وابن ماجة]. [طـُهْرَة:تطهيرا، وطـُعْمَة: طعاما].

@جــنـــسَــهـــــا: أي أنواع الأطعمة التي يجب إخراجها، فهو ما كان طعاما للآدميين، من تمر أو بُرّ (يعني: قمح) أو رز، أو زبيب، أو أقط أي اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته معروف عند أهل الجزيرة العربية وموجود عندهم حتى اليوم، أو شعير أو غيرها مما يأكله بنو آدم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وكان الشعير يومذاك من طعامهم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"[متفق عليه] . وقوله فرض: يعني هذا الذي فرضه رسول الله وأوجبه وهو صاع من الطعام ولم يفرض نقدا، يعني لم يفرض نقودا ولا فلوسا ولا دراهم فيجب الانصياع لما فرضه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نـُخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"[رواه البخاري] . والأقط هو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته، وهو معروف عند أهل الجزيرة العربية وهو موجود عندهم حتى الآن.

@الزكاة من الثياب: ولا يجوز إخراج زكاة الفطر من الثياب أو الفرش أو الأواني أو الأمتعة ونحوها مما سوى طعام بني آدم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

@الزكاة من النقود: ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، ولا يجزيء إخراجها من النقود (يعني: الفلوس أو الدراهم) للأدلة التالية:
ـــ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قد أمر بإخراجها وفرض إخراجها طعاما فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وكان الشعير يومذاك من طعامهم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"[متفق عليه] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نـُخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"[رواه البخاري] . فالشعير والزبيب والأقط والتمر ليست نقودا وإنما هي طعام، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طـُهْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطـُعْمَة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أبو داود وابن ماجة]. [وطـُعْمَة: أي طعاما]، وقوله (طـُعْمَة) مثل قوله (طعام) فكيف يفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ونخرجها نحن نقودا؟؟؟(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)[النور/63].

ـــ ولأن إخراج القيمة وهي (الفلوس أو الدراهم أو الثمن) مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام. فلا يجزيء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزيء إخراجها في غير الوقت المعين.
ـــ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، يعني أثمانها مختلفة. فقيمة التمر (ثمنه) تختلف عن قيمة الزبيب (ثمن الزبيب) فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس واحد وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.
ـــ ولأن إخراج القيمة وهي (الفلوس أو الدراهم أو الثمن) يُخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية؛ فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت (فلوسا أو دراهم) يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.

ـــ وبناء على هذه الأدلة لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا (أي فلوس) لا يجوز ولا يجزيء إخراج المال بدل زكاة الفطر، كعشرة جنيهات أو خمسة عشر جنيها أو عشرين جنيها مثلا كما هي الفتوى العامة عندنا في مصر، لا يجوز ولا يجزيء إخراج المال بدل زكاة الفطر عند غالب أئمة الإسلام، ولا يجوز ذلك إلا على رأي المذهب الحنفي وحده، أما بقية المذاهب فلا تصحح إخراج النقود بدلا منها.

وليتنبه كل من يقرأ كلامي ولا يتقول علي أو يُحمِّل كلامي ما لا يحتمله، ولينتبه إلى أنني قلت: إن إخراج القيمة وهي الفلوس في زكاة الفطر يجزيء ويصح على مذهب الأحناف وحدهم فقط، ولا يصح ولا يجزيء على المذاهب الأخرى، وأنا أجزم تماما أن المذاهب الأخرى هي الراجحة الموافقة لسنة سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا أنا وأسرتي وأولادي لا أخرج فلوسا ولا نقودا بل أخرج عنهم وعن والدتي (رز) منذ عدة سنوات. وللتأكد من صحة المذاهب الأخرى أرجو الرجوع وقراءة الحديثين السابقين، عن سيدي عبد الله بن عمر، و عن سيدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، هل يوجد فيهما ذكر للنقود أو الدراهم أو الدنانير أو الفلوس؟؟؟ أم أن الذي فيهما هو إخراج الطعام وفقط؟؟ [للتأكد من صحة هذه المعلومة يرجى الرجوع لكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في آخر موضوع الزكاة تكلم عن زكاة الفطر].

ـــ إذن وجب أن تكون زكاة الفطر صاعا من طعام أو من غالب قوت الناس أو طعام الناس، وغالب قوت الناس اليوم هو الرز (أو الأرز) فوجب إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام الأرز. وما هو مقدار الصاع؟؟

@ مــقــــــــدارَها: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع النبوي أربعة أمداد، والمُدّ مقدار حفنة الرجل المعتدل الكفين بكفيه حفنة واحدة. إذن الصاع النبوي يعادل أربعة أحفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين وهي تعادل تقريبا الثلاثة كيلوات ربما تزيد قليلا أو تنقص يسيرا. لأن الصاع النبوي يبلغ وزنه بالمثاقيل (480) أربعمائة وثمانين مثقالا من البر (يعني القمح) الجيد، وبالجرامات (2.040كيلوجرام) اثنين كيلو وخمسي عشر الكيلو. لأن زنة المثقال أربعة جرامات وربع، فيكون وزن (480) مثقالا ألفي جرام وأربعين جراما، أي اثنين كيلو وأربعين جراما من القمح الجيد. وهي تعادل تقريبا (3كيلوجرام) ثلاثة كيلو جرام من الرز، ويتضح من ذلك أن الصاع النبوي يعادل ثلاثة كيلو جرام من الرز.

ـــ إذن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، وهو صاع من الأرز يعني ثلاثة كيلوجرام من الأرز يعطى كما هو ولا يشترط أن يكون مطبوخا، بل يعطى كما هو جافا من غير طبخ.

@وقتَ وجــوبها: هو غروب الشمس ليلة العيد، يعني الليلة التي يصبح بعدها عيد الفطر، وهي شمس آخر يوم من رمضان، فإذا توفي المسلم قبل الغروب (قبل أذان المغرب) ولو بدقائق لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، وإن توفي بعد الغروب (بعد أذان المغرب) بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو ولد مولود بعد الغروب ولو بلحظة لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لكن يستحب إخراجها عنه، وإن ولد المولود قبل الغروب ولو بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه.
ـــ وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال: زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت.

@وقتَ دفعـــــها: لها وقتان : وقت أفضلية، ووقت جواز.
ـــ فوقت الأفضلية: أي أفضل وقت لإخراجها، فأفضل وقت لدفعها وإخراجها بعد صلاة الفجر يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد، يعني تدفع ما بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد. هذا هو أفضل وقتها ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نـُخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام"[وهو في صحيح البخاري] . انظر [[[يوم الفطر]]] وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"[البخاري ومسلم وغيرهما] . انتبه [[[قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد]]] وقال عكرمة: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته [يعني قبل صلاة العيد مباشرة] فإن الله يقول: (قد أفلح من تزكى [أي قدم زكاة فطره] وذكر اسم ربه فصلى[أي: ثم صلى صلاة العيد]) [وهو في تفسير ابن عيينة].

ـــ ووقت الجواز: هو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني يوم الثامن والعشرين، ويوم التاسع والعشرين، لئلا يكون رمضان تسعة وعشرين يوما فقط، فإن أعلن عن العيد يوم التاسع والعشرين بعد المغرب فيجوز إخراج الزكاة طوال الليل ليلة ما يصبح العيد إلى ما قبل صلاة العيد. ففي صحيح البخاري عن نافع "أن ابن عمر كان يعطي قبل الفطر بيوم أو يومين" . صحيح البخاري.

ـــ ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه كزكاة لأنه فات وقتها، وإنما تكون صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير بغير عذر، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طـُهْرَة للصائم من اللغو والرفث، وطـُعْمَة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [أبو داود وابن ماجة].

@مكانَ دفعها: يجب على المسلم دفع زكاة فطره إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت إخراجها، يعني من كان بالقاهرة يدفع زكاة فطره إلى فقراء القاهرة، ومن كان بدمشق يدفع زكاة فطره إلى فقراء دمشق، وهكذا، فليس لمن كان بالقاهرة أن يوكل عنه من يدفع زكاته في دمشق والعكس.

ـــ يجوز دفع زكاة شخص واحد لعدة أشخاص، يعني يجوز تقسيم صاع واحد من الرز على عدة أشخاص, كما يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد .

ـــ الفقير إن تجمع عنده من زكاة الفطر ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد، وجب عليه أن يخرج زكاة فطره عنه وعن أولاده لفقير آخر. وهذا الفقير الآخر إن تجمع عنده من زكاة الفطر ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد، وجب عليه أن يخرج زكاة فطره عنه وعن أولاده لفقير ثالث وهكذا.

ـــ لا يجوز دفع الزكاة لمسلم تارك الصلاة يعني هو في الأصل مسلم ولكنه لا يصلي، فلا يجوز دفع الزكاة له لأن المسلم التارك للصلاة ليس مسلما على الحقيقة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والزكاة حق للمسلم فلا يجوز دفعها لغيره لأن ذلك ظلم للمسلم وحرمان له من حقه.


ـــ لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم؛لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: "تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" أي تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد في فقراء المسلمين، فلا يجوز دفعها للكافر ولا للملحد. وقد أجاز بعضهم إعطاء الذمي من زكاة الفطر، ولكن هذا يصادم نصوص الشرع وقواعد الدين، فلا عبرة به ولا عمل.

ـــ لا يجوز دفع الزكاة للمجانين ولا للمعتوهين ولا للسفهاء ناقصي العقول ولا للبلهاء؛ لأنهم مظنة تضييعها وعدم إنفاقها في وجهها المشروع، إنما نطعمهم ونحسن إليهم من أموال الصدقات المطلقة وليس من أموال الزكاة المفروضة . لكن إن كان هناك فقير يوجد لديه مجنون أو معتوه تحت ولايته فنعطي الزكاة لوليه الفقير المسئول عنه ولا ندفع الزكاة للمجنون نفسه.

ـــ الزكاة المفروضة ليست مِنـَّةً ًيَمُنُّ بها الغني على الفقير، وليست هبة يهبها إياه، وإنما هي حق واجب للفقير في مال الغني شاء الغني أم أبى، استودعه الله تعالى في يد الغني ليؤديه لأهله، ويوزعه على مستحقيه. ويحرم على الغني أو المزكي أن يَمُن على الفقير بإعطائه الزكاة، كما يحرم على المتصدق أن يَمُن بصدقته على الفقير أو يؤذيه أو يرائي بصدقته، فإن ذلك يبطل ثواب الصدقة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى)[البقرة/264].

ـــ لا يجوز إخراج الزكاة من مال حرام؛ كالمال المسروق أو المغصوب، أو أثمان البضائع المغشوشة، أو أموال النصب والاحتيال، وكالمال الناتج من تجارة الخمر والمخدرات والدخان ومن أرباح الربا، وكذا ما كان أجرة على الغناء والطرب والرقص، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، قال صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل:(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51))[المؤمنون]وقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)[البقرة/172] ... " الحديث رواه مسلم.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-09-2009, 05:40 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,542
افتراضي رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة

أثابك الله أخي الفاضل وأحسن إليك
موضوع مهم مع اقتراب وقت الزكاة ، وقد بينت بموضوعك كثيرا من الأمور المهمة
* يثبت الموضوع *
واصل والرحمن يكتب أجرك
حفظك الله
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15-09-2009, 10:25 PM
الصورة الرمزية انين الاقصى
انين الاقصى انين الاقصى غير متصل
مشرفة ملتقى القصة والعبرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
مكان الإقامة: **الشــــ رحمة ربي ـــــــــــفاء **
الجنس :
المشاركات: 3,468
الدولة : Algeria
افتراضي رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة

بارك الله فيك ولك وختم بالصالحات أعمالكم وأسعدكم في ادارين ووفقك الى ما فيه الخير في الدارين
بالتوفيق أخي
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-09-2009, 08:01 PM
الصورة الرمزية أبو جهاد المصري
أبو جهاد المصري أبو جهاد المصري غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 4,681
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة

جواز إخراج زكاة الفطر من النقود:
ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - تعالى -إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بناء على جوازها في عموم الزكاة، وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وأبي إسحاق، واستدلوا على ذلك بما يلي:
(1) عموم قوله - تعالى -: (خذ من أموالهم صدقة) فهذا تنصيص على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه، وأما بيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما أجمله القرآن بمثل (في كل شاة شاة) فهو للتيسير على أرباب المواشي، لا لتقييد الواجب به، فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم.
(2) ما روى البيهقي بسنده، والبخاري معلقا عن طاووس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وفي رواية: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير… )، وأهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، فدفعها أيسر عليهم، على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها، وقول معاذ الذي اشتهر فرواه طاووس فقيه اليمن وإمامها في عصر التابعين يدلنا على أنه لم يفهم (معاذ) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذ الحب من الحب) أنه إلزام بأخذ العين، ولكن لأنه هو الذي يطالب به أرباب الأموال، والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده، كما جاء في بعض الآثار: أنه - عليه السلام - جعل الدية على أهل الحلل حللا.. ".
(3) ما روى أحمد والبيهقي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة (يعني الساعي الذي أخذها) فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذن "، وهذا صالح للاحتجاج به من حيث السند والدلالة: فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة.
(4) أن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة المحتاج، وإقامة المصالح العامة للملة والأمة التي بها تعلو كلمة الله، وهذا يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة وربما يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها.
5) أنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس، بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه، وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه فجاز العدول أيضاً من جنس إلى جنس.
(6) روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
(7) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: أغنوهم في هذا اليوم "، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.
(8) ويدل لذلك أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح، لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من التمر ".
(9) ولأن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء.
وما استعرضناه من القول بجواز إخراج القيمة مقابل بقول كثير من العلماء وهو عدم إجزاء إخراج القيمة وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في المسألة حيث يقول: " الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبران بشاتين أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، ليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية .
والمدار في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يدفع له فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها أفضل.
والمتأمل يرى أن الحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال،
. والحمد لله رب العالمين.
__________________
مدونتي ميدان الحرية والعدالة
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23-09-2009, 08:11 PM
الصورة الرمزية أبو جهاد المصري
أبو جهاد المصري أبو جهاد المصري غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 4,681
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وإليك الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا:
ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.
ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟
وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب.
ثُمَّ ما إِنْ نشأت المذاهب الفقهية، وتكوَّنت حولها الأتباع، حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه، ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها، ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به، ولا يرى وجهًا لخلافه، وينسَى حكمة الشارع من الأحكام، وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات، بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية !!
فوُجد مَن قال من أهل المذاهب: لا يجوز أن تُخرَج زكاة الفطر إلا من هذه الأرزاق الخمسة عينًا، ولا يصح منه إعطاءُ الفقراء قيمتَها من الدراهم والدنانير.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، وأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم التعليل، فيجب الوقوف عند حدود النص، ولا يجري فيها القياس والاستحسان والاستصلاح. وقد كانت الدراهم والدنانير موجودة وقت التشريع ولم يذكرهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ‎ـ ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه أخرجها بالدراهم أو الدنانير، ولو أنه حَصَل لَنُقِلَ؛ لذلك لا تصحُّ زكاة الفطر في نظرهم إلا من هذه الأعيان.والجواب: عن هذه الحجة واضح للمتأمل: هو أن زكاة الفطر من أصلها هي معقولة المَعنى، مثل زكاة الأموال التي هي مئونة وتكليف مالي اجتماعي لمصلحة الفقراء، الذين يجب أن ينهَض بهم الأغنياء، فلا يكون المجتمع الإسلامي قسمين ولا وسط بينهما: قسمَ الأغنياء المَتخومين، وقسمَ الفُقراء المحرومين.
فتشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ويجب عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف، وليس مثل عدد ركعات الصلوات توقيفًا محضًّا لا دخل للعقل فيه، بل الفارق بينه وبين عدد الرَّكَعَات فارِق عَظيمٌ .
ألا ترى أن تحديد المقادير في زكاة الفطر بإجماع المذاهب إنما هو تَحديد للحدِّ الأدنى الذي لا يصح أقلُّ منه، ولو زادَ المكلَّف فيه فأعْطَى أكثرَ منه فله فَضل ثَواب، بينما لو زادَ المصلِّي فِي ركعات فَريضة الصلاة لا يجوز له ولا يُقبل منه؟!
على أن زكاة الفِطر قد جاء في الحديث النبوي نفسه تعليلها معها، فقد بيَّن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكمتَها وغايتَها وسبب إيجابها حين قال: "أغنوهم في هذا اليوم" وأصل الإغناء يكون بالنقود التي تصلُح لجلب جميع الحاجات من أغذية وغيرها.
وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر.
والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت.
إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.
يقول الأستاذ الكبير العلامة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيم: "كيف نتعامل مع السنة النبوية" (ص: 138) ما نصه.
"السنة بين اللفظ والرُّوح أو بين الظَّواهر والمقاِصِد ".
إن التمسك بحرفية السنة أحيانًا لا يكون تنفيذًا لرُوح السنة ومَقصودها، بل يكون مُضادًّا لها، وإن كان ظاهره التمسكَ بها.
خذ مثلاً تشدُّدَ الذين يرفضون كل الرّفض، ولا يجيزون إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقدًا، كما يُجيزه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من فُقهاء السلف.
وحجة هؤلاء المتشدِّدين: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أوجبها في أصناف معينة من الطعام: التمر والزَّبيب والقمح والشّعير، فعلينا أن نقف عند ما حدَّده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا نعارض السنة بالرأي.
ولو تأمَّل هؤلاء الإخوة في الأمر كما ينبغي لوجدوا أنهم خالَفوا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحقيقة، وإن اتبعوه في الظّاهر، أقصد أنهم عُنوا بجِسم السنة، وأهملوا رُوحَها.
فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ راعَى ظروف البيئة والزمن، فأوجب زكاة الفطر مما في أيدي الناس من الأطعمة، وكان ذلك أيسرَ على المُعطي، وأنفعَ للآخِذ.
فقد كانت النقود عزيزة عند العرب، وخصوصًا أهل البوادي، وكان إخراج الطعام ميسورًا لهم، والمساكينُ محتاجون إليه؛ لهذا فَرَضَ الصّدقة من الميسور لهم.
حتّى إنَّه رَخَّص في إخراج (الأَقِط) ـ وهو اللَّبَن المُجفَّف المنزوع زُبْدُه ـ لمن كان عنده وسهل عليه، مثل أصحاب الإبل والغنم والبقر من أهل البادية.
فإذا تغيَّر الحال، وأصبحت النقود متوافرة، والأطعمة غير متوافرة، أو أصبح الفقير غيرَ محتاج إليها في العيد، بل محتاجًا إلى أشياءَ أخرى لنفسه أو لعياله، كان إخراج القيمة نقدًا هو الأيسرَ على المُعطي، والأنفعَ للآخذ، وكان هذا عملاً بروح التوجيه النبوي، ومقصوده أ.هـ.
لقد آل تشدُّد هؤلاء المتشددين تشدُّدًا في غير محلِّه، حيث يطبق رأيهم، إلى أن تنعكس الآية بالنسبة إلى الفقراء، فيقعوا هم في الخسارة، وينالُهم الضَّرر من جرّاء هذا التّشدُّدِ !!
فقد سمعتُ، ثُمَّ رأيتُ بنفسي أن الرَّجل يأتي عندهم إلى السوق في آخر رمضان، فيشتري القمح والشعير والتمر بمقدار ما عليه من زكاة الفطر، ويأخذه إلى الفقراء القاعدين في زاوية من السوق فيعطيهم إياه، وقد يكونون محترفين، وما إن يذهب حتى يقوم هؤلاء إلى البائع نفسه فيبيعونه ما أخذوا بثمن أدنى ممّا باع به الرجل الذي اشتراه من عنده؛ لأن الفقير الذي أخذ الأرزاق ليس محتاجًا إليها، بل هو محتاج إلى النقود، فتعود النتيجة عليه بالخسارة، ولو دفع المزكِّي قيمتها مباشرة إليه لحصل على نقود أكثر.
إن مَن يدفع قيمة صدقة الفطر من النقود للفقير يكون قد أعطاه عمليًّا أيًّا من الأطعمة الواردة في الحديث، مع زيادة، وهي فرصة اختيار ما يشاء من تلك الأطعمة، أو اختيار سواها من حاجاته التي هي في نظره أهمُّ.
وبذلك يكون معطي القيمة من النقود قد أدَّى الواجب، وأحسن بالزيادة، فكيف يقال: إن هذا غير جائز؟!
هذا، وقد نقل العلامة المرداوي من الحنابلة في كتابه"الإنصاف" أن جواز إخراج القيمة من النقود هو رواية مخرَّجة من الإمام أحمد نفسه.
تناقض هؤلاء المتشددين:
في هذا العصر وَجَد هؤلاء المتشدِّدون أنفسَهم أمام مشكلة بالنسبة إلى القمح والشعير، اللذين هما العنصر الغذائي الرئيسي بين الأنواع الخمسة الواردة في الحديث النبوي.
ذلك أنه في هذا العصر قد تبدَّلت وسائل حياة الناس تبدُّلاً عظيمًا؛ بسبب الابتكارات المذهِلة التي ظهرت خلال هذا القرن، ويسَّرت العسير، وأحدثت الكثير مما لم يكن مُمكنًا في أوائل هذا القرن.
فاليوم في المدن لم يعد أحد يتموَّن القمح أو الشعير، ويطحَن في بيته ويخبِز، بل كل أسرة تشترى خبزَها وبرغلَها جاهزًا من السوق، وتختار من أنواعه المتعددة ما تشاء. وهكذا غابت الرَّحَى السَّوداء المتنقلة من البيوت بعد أن ظلت الرَّحى القرونَ الطِّوالَ من أساسيات كلِّ بيت، ولم يبق لها وجود إلا في حياة البوادي والقبائل الرُّحَّل، فماذا يفعل اليوم الفقير بصاع القمح أو الشعير، وكيف يطحنه ويخبزه؟
هنا تنبه المتشددون في زكاة الفطر، فأفتَوا بإضافة الأُرْزِ إلى الأصناف الخمسة التي وردت في الحديث النبوي، وهنا سقطوا في التناقض!! فإن حُجَّتَهم الوحيدة في الاقتصار على الأصناف الخمسة، كما سبق بيانه، إنما هي أن زكاة الفطر عبادة، وأن العبادات مَبْنِيَةٌ على التَّوقِيف، ولا يجري فيها التعليل والقياس، فكيف ساغ لهم أن يُفْتُوا في هذا العصر بإدخال الأُرْزِ، مع أنه لم يَرِدْ بين الأصناف الواردة في الحديث؟
إن أي حجة أو مسوغ يلتمسونه لإدخال الأرْزِ، هي نفسها حجة لإدخال النقود التي تجلب للفقير الأنواع الخمسة ذاتها والأرْز وغيره أيضًا، مما يكون في بعض البلاد هو النوع الأساسي في غذائهم، ففي بعض بلاد أفريقية اليوم يعتبر المَوز هو خبزهم وأرزهم، ويجفِّفونه ويتموَّنونه، كما يَتَمَوَّنُ غَيْرُهم القَمْحَ والشَّعير.
أسأل الله ـ تعالى ـ الهداية إلى سواء السبيل، وأن يُبصِّرَنا في شريعتنا بالبصيرة المنيرة التي تُجنبنا التضييق والتساهل، فإن التضييق تشويهٌ، والتساهل تضييعٌ، وأن يرزقنا التقوى، فإنها الحفاظ لميزان الاعتدال، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
المصدر
http://www.islamonline.net/servlet/S...ZakaahCounselA
__________________
مدونتي ميدان الحرية والعدالة
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23-09-2009, 08:16 PM
الصورة الرمزية أبو جهاد المصري
أبو جهاد المصري أبو جهاد المصري غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 4,681
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام زكاة الفطر على القول الصحيح الراجح وبالدليل آراء جديدة مهمة


صدقة الفطر واجبة كما هو معلوم فقد ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والكبير والصغير من المسلمين" (رواه البخاري ومسلم)، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من إقط أو من زبيب" (رواه البخاري ومسلم)، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على وجوب صدقة الفطر.

وقد أجاز جماعة من أهل العلم إخراج القيمة في صدقة الفطر، وقد نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وبه العمل وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة كما سبق وأن بينت ذلك مفصلاً في الجزء الأول.

وتقدير القيمة يكون بناء على قيمة الأصناف المذكورة في الحديث، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث ليست على سبيل التعيين، وإنما لأنها كانت غالب قوت الناس في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير"، [فقوله: "من طعام" فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم، ويرجح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنه: "فرضها -أي زكاة الفطر- طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ] (الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/180-181).

لذلك ينبغي أن يكون تقدير القيمة على حسب غالب قوت البلد من الطعام وإن لم يكن مذكوراً في الحديث، فمن المعلوم أن بعض البلاد يقتاتون غالباً على الأرز فتخرج صدقة الفطر من الأرز أو قيمة الأرز.

قال الحطاب المالكي: "فذكر أنها تؤدى من أغلب القوت يعني أغلب قوت البلد الذي يكون فيه المخرج لها إذا كان ذلك الأغلب من المعشرات -ما تجب فيه الزكاة- أو من الإقط... فإن اقتات أهل بلد غير المعشرات أخرجت زكاة الفطر مما يقتاتونه... وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه الأصناف التسعة التي هي: القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والإقط والدخن والذرة والأرز، فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف التسعة من علس أو قطنية أو غير ذلك وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من الأصناف التسعة، فإن كان أهل بلد ليس عندهم شيء من الأصناف التسعة وإنما يقتاتون في غيره فيجوز أن تؤدى حينئذ من عيشهم ولو كان من غير الأصناف التسعة، قال في المدونة: قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والإقط صاع من كل صنف منها، ويخرج ذلك أهل كل بلد من جُلِّ عيشهم من ذلك، والتمر عيش أهل المدينة، ولا يخرج أهل مصر إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم" (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 3/260 -261).

وقال القرافي: "يخرج أهل كل بلد من غالب عيشهم ذلك الوقت، وفي الجواهر قال أشهب: من عيشه هو وعيش عياله إذا لم يشح على نفسه وعليهم لنا: قوله عليه السلام: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم"، والمطلوب لهم غالب عيش البلد، وقياساً على الغنم المأخوذ في الإبل قال سند: إن عدل عن غالب عيش البلد أو عيشه إلى ما هو أعلى أجزأ وإلى الأدنى لا يجزئ عند مالك... وقال ابن حبيب: إن كان يأكل من أفضل القمح والشعير والسلت فأخرج الأدنى أجزأ وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج التمر والشعير والسلت ويأكل البر، واحتجوا بأن الخبر ورد بصيغة التخيير فيخير. جوابهم: أن أو فيه ليست للتخيير بل للتنويع، ومعناه إن كان غالب العيش كذا فأخرجوه أو كذا فأخرجوه فهو تنويع للحال، كما قال فيه حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"" (الذخيرة 3/169).

وقال الخطيب الشربيني: "ويجب الصاع من غالب قوت بلده إن كان بلدياً، وفي غيره من غالب قوت محله لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي، وقيل: من غالب قوته على الخصوص، وقيل: يتخير بين جميع الأقوات فـ: "أو" في الخبرين السابقين على الأولين للتنويع، وعلى الثالث للتخيير، والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب خلافاً للغزالي في وسيطه" (مغني المحتاج 2/117-118).

وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن الأصناف المذكورة في أحاديث صدقة الفطر ليست على التعيين، وإنما هي من باب التمثيل لأنها كانت غالب قوت أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تقدير قيمة صدقة الفطر يكون على هذا الأساس، وعليه فإن تقدير القيمة في بلادنا يكون على أساس القمح والطحين والأرز والخبز لأن هذه الأصناف هي غالب قوت أهل بلدنا، فيؤخذ متوسط أسعار هذه المواد فيكون هو مقدار قيمة صدقة الفطر، وقد جربت ذلك بنفسي اليوم فوجدت أن قيمة صدقة الفطر ستة شواكل تقريباً أو دينار أردني، إذا تقرر هذا فإنه لا يصح الادعاء بأن تقدير صدقة الفطر بالمبلغ المذكور سابقاً (ستة شواكل) غير صحيح، وأن الصواب أنه ثلاثة أضعافه، لأن قائل هذا القول زعم أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار ثمن صاع التمر وصاع الإقط عند تقدير قيمة صدقة الفطر.

فهذا الكلام مردود لأن التمر والإقط لا يعتبران قوتاً غالباً في بلادنا، فلذلك لا يدخلان في تقدير قيمة صدقة الفطر وتقديرها بستة شواكل هو الصحيح، وهذا هو الحد الأدنى لصدقة الفطر فإن رغب أحد في أن يدفع أكثر من ذلك فلا حرج عليه بل هو زيادة في الخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [سورة البقرة: الآية 184].

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً -أي لجمع الزكاة-، فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت: له أدّ ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليَّ حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما عليَّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عليَّ وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك"، قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة" (رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني حديث حسن انظر صحيح سنن أبي داود 1/298).

المصدر
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=27805
__________________
مدونتي ميدان الحرية والعدالة
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 112.65 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 108.68 كيلو بايت... تم توفير 3.97 كيلو بايت...بمعدل (3.53%)]