|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته رجاء أفتوني في الآتي لإمرأة توفي زوجها و لم يترك لها أي أملاك بيت مكون من دورين (كل دور مكون من شقه واحده )بإسمها و لديها إبن و ثلاث بنات و أراد الولد أن يتزوج فهل لها أن تكتب إحدى الشقتين بإسمه لكي يتزوج بها أم إن هذا من المنكرات و لابد أن تعطي للإناث نصف ما أخذ و لا يتم هذا إذا إنتقلت ملكية إحدى الشقتين بإسمه ؟ -و هل لابد أن تكون هذه القسمة خاضعة للشرع في هذه الحاله (أي أن تقسم هذا المنزل القسمه الشرعية و هي على قيد الحياة إن أرادت أن تقسم)؟ رجاء أفيدوني للأهميه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |