|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شرح الحديث الـ 49 عن معاذة بنت عبد الله قالت : سألت عائشة رضي الله عنها ، فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل . فقالت :كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . في الحديث مسائل : 1 = جواز السؤال لإلتماس الحكمة – إن وُجدت – 2 = الإنكار حال مشابهة أهل البدع فأنكرت عائشة السؤال بقولها : أحرورية أنت ؟ وهذا الإنكار حمل عليه الظن بأن السؤال كان بقصد التّعنّت 3 = حروراء : بلدة بقرب الكوفة خرج منها الخوارج في أول ظهور لهم ، فنُسبوا إليها . 4 = أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ، وخالف في ذلك طائفة من الخوارج ، فأوجبوا على الحائض قضاء الصيام والصلاة . وهذا قول ضعيف لا يُلتفت إليه ، ولا يُعتبر في الخلاف . وهذا السبب في سؤال عائشة : أحرورية أنتِ ؟ 5 = الحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة لأن الصلاة تتكرر ، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير وأنه إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق وأما الصيام فإنه لا يتكرر ، ولذلك تؤمر الحائض والنفساء بقضاء الصيام دون الصلاة . 6 = دفع المسلم الريبة عن نفسه وذلك يتضح في قول معاذة : لست بحرورية ، ولكني أسأل . أي أطلب الحكمة وأسأل سؤال تعلّم سؤال تعنّت . 7 = جواز ترك السائل وعدم إجابته إذا كان يسأل للتعنّت . فعائشة رضي الله عنها لم تُجب السائلة إلا بعد أن اتضح لها أنها تسأل سؤال تعلّم . 8 = الإحالة على أصل الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعائشة رضي الله عنها لم تزد على أن قالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . فقولها : كان يُصيبا ذلك ، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقولها فنؤمر : الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذه مسألة مُقررة في المصطلح . 9 = نجاسة دم الحيض إذ يمنع من الصلاة ومن الطواف بالبيت ، كما تقدّم . ونجاسة دم الحيض والنفاس مُجمع عليها . وهي نجاسة مُغلّظة . ومع ذلك يعُفي عن أثره إذا غُسل لقوله عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار : إذا طهرتِ فاغسليه ، ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود . 10 = تقدّم في شرح الحديث الثاني أنها ستأتي الإشارة إلى حكم رطوبة فرج المرأة الجمهور على أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة . 11 = وكذلك دم الاستحاضة فهو ينقض الوضوء وليس بنجس إذ لو كان نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
#2
|
||||
|
||||
![]()
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |