|
ملتقى الشباب المسلم ملتقى يهتم بقضايا الشباب اليومية ومشاكلهم الحياتية والاجتماعية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله - لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم!!!!!!! السائل : هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية وفي نفسه بيات ، تبييت وتأكييد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة محددة دون الإتفاق معها مسبقا على ذلك ولكن الأمربينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة ؟ الشيخ : أولا ، لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم . والسبب في ذلك هو أن كثير من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكتئب حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وو إلخ ... فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف إن كان للغيرة وللنخوة لها ذكرعندهم فتختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين . لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج وإن كان القرآن صريح في إباحة ذلك ، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء ، أقوياء في دينهم ، في أخلاقهم ، في دنياهم تخشى رهبتهم الدول ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن . في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم ، ويسترقونهم ويستعبدونهم فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وأخراهم ، سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمستعبدين يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة . وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار، بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون إلخ مما هنالك من الأحاديث الكثيرة لا أستحضر الآن سوى هذا ، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد لقوله في الحديث الصحيح :" إن ربك ليعجب من أقوام يُجرون إلى الجنة في السلاسل " " إن ربك ليعجب من أقوام أي : من النصارى ، من الكفار يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل ، اليوم القضية معكوسة تماما القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس كماهوواقع مع الأسف الشديد . فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء بها إلى هنا ، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها ، وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام ، لأن هذا المجتمع هو من حيث الإسم إسلامي ، لكن من حيث واقعه ليس كذلك . فالتعامل الموجود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعامل الموجود في أوربا وربما يكون أفسد من ذلك ، فإذن هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحبا هذا أولا . ثانيا : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية وهي أنه سوف يبقى في الدراسة هناك مثلا أربع سنوات فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية هناك ، وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده . نقول له هذه النية أولا لا تشرع لأن نكاح المتعة وإن كان صورته باشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل والمرأة وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة حرّم إلى يوم القيامة . فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات ، هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو فيه ضرورة يضطر إليها لكن حقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة لأنه هو لماذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل هذا من ناحية . من ناحية أخرى هذه النية إذا نواها وكان لها تأثيرا شرعا معنى ذلك انه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا نوى هو هذه النية ، إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير ، نحن نعتقد أن لا تأثير لها ، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير، وإن كان لها تأثيركما في مثل هذا السؤال فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأولاد ،أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له ، بعد سنة مش بعد أربع سنوات ، يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه ، إذن لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا، هذه النية ، وإنما يتزوج بأي فتاة وهو عارف أنه الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجدت المصلحة الشرعية أو الإجتماعية يطلقها ، وقد يتمتع بها أربع سنوات ، هذا يقع ، وقع مرارا وإن كان هذا نادرا فيجدها أحسن بكثير من الزوجات المسلمات فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات يطلقها ، لا ، يفك نفسه من هذا القيد ، أولا يقيد نفسه بهذا القيد ، فإذا انتهت دراسته نوى في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصادقة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام فحينئذ يعود بها لأنه ذلك خير.لا ، والله هذه ما تصلح هناك بسبب أو أكثر من سبب يطلقها على أنه ليست زواج كالزواج الموجود عند النصارى لا ،(( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . فإن الأمر كذلك فأي شاب ننصحه ألا يتزوج من كتابية فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية : لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعدما تنتهي السنوات الدراسية لأن له أن يطلقها متى شاء ، فقد يعجّل التطليق ، وقد يبّطل التطليق ، وقد لا يطلق مطلقا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ********************************* نقلت لكم هذه الفتوى،لما أراه اليوم من شباب مسلمون يتزوجون من نصرانيات في سن أمهاتهم،طمعا في الدنيا و بيعا للدين. اللهم سلم سلم. |
#2
|
||||
|
||||
![]() قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}البقرة. قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. قال الإمام المفسر الفقيه المالكي القرطبي -رحمه الله-: أ - لما أذِنَ الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام، وفي مخالطة النكاح بيّنَ أن مناكحة المشركين لا تصح، وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل في مرثد بن أبي مرثد، واسمه كنّاز بن حُصين الغنوي، بعثه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مكة سراًّ ليُخرج رجلاً من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبّها في الجاهلية يقال لها "عَنَاق" فجاءته، فقال لها: إنّ الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية، قالت: فتزوجني، قال: حتى استأذن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها، لأنه كان مسلماً وهي مشركة. ب - واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة: حرّم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه جملة نساء أهل الكتاب، فأحلهنّ في سورة المائدة، ورُوي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري، وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة, والمراد بها الخصوص في الكتابيات, وبينت الخصوص آية " المائدة " ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهذا أحد قولي الشافعي. وعلى القول الأول يتناولهن العموم, ثم نسخت آية " المائدة " بعض العموم، وهذا مذهب مالك رحمه الله, ذكره ابن حبيب, وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم، وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآية التي في " البقرة " هي الناسخة, والتي في " المائدة " هي المنسوخة, فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية، قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان, قال: حدثنا محمد بن رمح, قال: حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين, ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى, أو عبد من عباد الله ! قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة, لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة, منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك, وفقهاء الأمصار عليه، وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة " البقرة " ناسخة للآية التي في سورة " المائدة " لأن " البقرة " من أول ما نزل بالمدينة, و " المائدة " من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول. وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ; لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا, فلما سمع الآيتين, في واحدة التحليل, وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف, ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه, وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل، وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: ( إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات, وكل من على غير الإسلام حرام ). فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في " المائدة " وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطإ: ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب, فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ! ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة، قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا, وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام, ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وروي عن ابن عباس نحو هذا، وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب, ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس، وقال في آخر كلامه: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما, فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب, لقوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ}البقرة-105, وقال: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ}البينة-1، ففرق بينهم في اللفظ, وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه, وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص. وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}المائدة-5، بعد قوله " والمحصنات من المؤمنات " نص, فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل، فإن قيل: أراد بقوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا, كقوله {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ }آل عمران-199، الآية، وقوله: {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ}آل عمران-113، الآية، قيل له: هذا خلاف نص الآية في قوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } وخلاف ما قاله الجمهور, فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين. فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار، والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} لأن المشرك يدعو إلى النار, وهذه العلة مطردة في جميع الكفار, فالمسلم خير من الكافر مطلقا, وهذا بين. جـ - وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل, وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يحل, وتلا قول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ}التوبة-29، إلى قوله " صَاغِرُونَ "، قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه، وكره مالك تزوج الحربيات, لعلة ترك الولد في دار الحرب, ولتصرفها في الخمر والخنزير. بعتذر على الإطالة والإضافة ولكن الموضوع أعبني وهذه الأيام للأسف أصبح هذا الزواج منتشر .. جزاكم الله خيراً أبو الشيماء
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
![]() اولا نورت ملتقى الشباب المسلم ايها الاخ الفاضل وبورك نقلك ورحم الله شيخنا الالبانى ووالله لقد سعدت بتعلق اختنا ونقلك سيدى وهذا ان دل فانما يدل على صدق النصح واخلاصه ونسال الله الهداية لكل من يبيع اخرته بدنيا غيره بوركتم |
#4
|
||||
|
||||
![]() وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته. **** بارك الله فيك اختي الفاضلة. أم عبد الله. لك جزيل الشكر على التعليق و الإضافة القيمة.. شرح وافي و جواب كافي. جزاك الله خيرا و جعل عملك خالصا لوجهه الكريم. في حفظ الله. |
#5
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
*********** أهلا بالأخ الكريم. جزاك الله خيرا على المروروالتعليق العطر. بارك الله فيك. تقبل الله منا جميعا في حفظ الله. |
#6
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيك اخي الفاضل
موضوع قيم جزاك الله كل خير ![]() ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
************* أهلا بالأخت الفاضلة. أخت الإسلام. بارك الله فيك على المرورالعطر. *** في حفظ الله. |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |