|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لو جاء شخص وقام بسرقتي .. ثم تم القبض على السارق وطبعا الحكم في السارق هو " قطع اليد " .. فـ هل لو عفوت انا على هذا السارق .. يسقط عنه الحكم ..؟ و لتقريب الصوره .. مثل العفو على القاتل .. ^_^ |
#2
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي حفظه الله ننتظر إجابتكم على هذا السؤال لو سمحتكم مشكورين و جزاكم الله خيراً في أمان الله
__________________
![]() ![]() و لربّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعاً ، وعند الله منها المخرجُ ضاقت .. فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت .. و كنت أظنها لا تُفرجُ .
|
#3
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ملاك النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه بادئ ذى بدء أقول وبالله التوفيق : أن هناك شروطا للسرقة الموجبة للحد ، فيشترط لإقامة الحد على السارق أن يكون بالغا عاقلا مختارا وأن يشترط عدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق ، فلايبنى الاتهام على الكيد أو الشبهة. فقطع يد السارق فى السرقة عقوبة حَديَّة وليست تعزيرية ، ولابد من التأكد من توافر أركان جريمة السرقة . والشئ المسروق لابد أن يكون مما يُملك ــ وفى هذا المعنى كلام للفقهاء ليس هنا مجال بسطه ــ وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة فيكون ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار (21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا ، وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه ، وفى تحديده خلاف كذلك بين الفقهاء . ويثبت الحد على السارق بإقراره أو شهادة شاهدين عدلين ، فإذا ثبت الحد وحكم الحاكم بالقطع فلا شفاعة فى الحد ، وشاهد ذلك حديث المخزومية التى سرقت ، لم يقبل من أسامة بن زيد رضى الله عنهما شفاعة فى المرأة بل أنكر عليه أن يقوم بالشفاعة فى مثل هذا الحد ، وقال صلى الله عليه وسلم قولته الثابتة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . فإذا استوفت السرقة شروطها وأركانها يقام الحد وهو قطع اليد ، مالم يكن عند الحاكم رأيا آخر ، فقد استوقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد السرقة على سارق عام المجاعة . وشاهد الحد من القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)} سورة المائدة وكيفية الحد عن الفقهاء أن تقطع يد السارق اليمنى من المفصل ــ وهو الكوع ــ ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى ، واختلف الفقهاء فى من سرق للمرة الثالثة ولم ترتدع بحد فقال أبو حنيفة : يعزر ويحبس ، وقال الشافعى وغيره : تقطع يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس . وإذا تمادى السارق فى السرقة فأقيم عليه الحد خمس مرات يقتل كما ورد عند الترمذى بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . ولاتقام الحدود على ابن السبيل فكما عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته . ومن ناحية العفو عن السارق ثبت ذلك فى السنة كما عند أحمد والبيهقى والحاكم بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث من طريق يحيى الجابر قال : سمعت أبا ماجدة يقول : " كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقال : إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى بسارق فأمر بقطعه ، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله كأنك كرهت قطعه ؟ قال : و ما يمنعني ؟ ! لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم . إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه ، إن الله عفو يحب العفو ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) ) " سورة النور . فالسرقة كبيرة من الكبائر والكبائر تكفَّر بالتوبة النصوح ، ويجوز لمن سُرق منه شئ أن يعفو عن السارق والله يحب ذلك ، فلعل ذلك يكون سببا فى توبته وتكون سببا فى لإبعاده عن طريق الشيطان . بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#4
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل على التفصيل و الشرح سبحان الله ما أعظم دين الإسلام فالسرقة كبيرة من الكبائر والكبائر تكفَّر بالتوبة النصوح ، ويجوز لمن سُرق منه شئ أن يعفو عن السارق والله يحب ذلك ، فلعل ذلك يكون سببا فى توبته وتكون سببا فى لإبعاده عن طريق الشيطان . و نسأل الله أن يكون السائل قد إنتفع بالإجابة و وضحت له بإذن الله بارك الله فيكم و وفقنا جميعاً لما يحب و يرضى في أمان الله
__________________
![]() ![]() و لربّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعاً ، وعند الله منها المخرجُ ضاقت .. فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت .. و كنت أظنها لا تُفرجُ .
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |