|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() كتبه : خادم العلماء : أبو عثمان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : فلقد سئلت مرارًا عن حكم اختلاط الرجال بالنساء , وأخيرًا سألني أحد الأفاضل عن حكم الاختلاط , فطلب مني إجابة وافية شافية مدعمة بالأدلة , فلبيت طلبه ولست أهلاً لذلك . ولكن قبل أن نحكم على الاختلاط لا بد أن ننبه الى أمرين : الأول : إن اختلاط الرجال بالنساء إما أن يكون مُحرمًا وإما أن يكون جائزًا . الثاني : إن اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات : أ ــ اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال , وهذا لا خلاف في جوازه , ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ] ( مسلم ) ب ــ اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد كالاجتماع في الأعراس وما يرافق ذلك من غناء ورقص ومخالفات شرعية فهذا لاشك في تحريمه . جـ ــ اختلاط النساء بالرجال الأجانب في : ــ المساجد , المحاضرات , دور العلم , المكاتب , المستشفيات , الحفلات , الزيارات الخاصة , وغير ذلك من أنواع الاختلاط . تعريف الاختلاط : فالاختلاط لغة : جاء في لسان العرب :" خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا وخلطه فاختلط : مزجه " اهـ أما المراد هنا من اختلاط النساء بالرجال : أي اجتماع بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل , وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل 0 وهما أجنبيان في مكان واحد يترتب عليه عادة وغالبًا مقابلة أحدهما للآخر , أو نظر أحدهما للآخر أو محادثة بينهما "( المفصل في أحكام الأسرة لعبد الكريم زيدان ) حالات الاختلاط: إن مجتعنا اليوم اختلف كثيرًا عن المجتمعات السابقة فنجد اليوم أن المرأة كثيرًا ما تختلط بالرجل وذلك إما : للضرورة , أو لغرض خدمة الضيوف , أو ما جرت به العادة في الزيارات العائلية . حكم الاختلاط : إن اختلاط النساء بالرجال على المعنى الذي أردنا وهو مجرد اجتماع الرجال بالنساء في مكان واحد دون أن تتلاصق الأبدان وما شابه ذلك جائز لا شيء فيه ولكن بضوابط سيأتي ذكرها . الأدلة على جواز الاختلاط : الأدلة من الكتاب الكريم : ـ منها ما جاء في سورة القصص فإن سيدنا موسى عليه السلام تحدث مع الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير ويسألهما وتجيبانه بلا إثم ولا حرج ( انظر فتاوى معاصرة 2/318) 2 ــ ما جاء في سورة آل عمران من أن سيدنا زكريا عليه السلام كان يدخل على السيدة مريم رضي الله عنها .ويسألها عن الرزق الذي يجده عندها . 3 ــ وما جاء في سورة النمل من أن سيدنا سليمان عليه السلام تحدث بلقيس . 4 ــ ما أخبر الله تعالى به من محادثة بين مريم رضي الله عنها وبين قومها قال تعالى : {فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئًا فريًا } . 5 ــ قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرتان } ( البقرة 282) وهذه الشهادة تستلزم من المرأة الخروج من البيت والاختلاط بالرجال قد يقول قائل : إن هذا شرع مَنْ قبلنا فلا يلزمنا . أقول : إن القرآن الكريم لم يذكرها لنا إلا لأن فيها هداية وذكرى لأولي الألباب , فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه . ثانيًا الأدلة من السنة النبوية الشريفة : إن الأدلة من السنة الشريفة التي تفيد وجود اختلاط النساء بالرجال وجوازه تكاد لا تحصر فأذكر بعضها حتى لا يطول الاستدلال . 1 ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ :لا تمنعوا إماء الله مساجد الله]( البخاري ومسلم ) قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه وأن يؤم النساء مع الرجال [ فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ] و [ قد أم النبي صلى الله عليه وسلم نساء ] " ( المغني 2/35) 2 ــ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:[ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص ] ( البخاري ) والشاهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ومعه سيدنا بلال رضي الله عنه وبهذا يكون قد حصل الاختلاط بينهم . 3 ــ وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه قال : [ لما نزلت هذه الآية {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } قال : فإن المعروف الذي لا يعصينني فيه أن لا يخلو الرجل والمرأة وحدانًا وأن لا ينحن نوح الجاهلية ]( الدر المنثور 8/144ـ وانظر فتح الباري8/640 ) ومحل الاستدلال : أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن خلوة الرجل بالمرأة وحدانًا فإن تعدد الرجال والنساء لا تعتبر خلوة فلا يحرم ذلك وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , لذا قال الشيخ زكريا الأنصاري في روضة الطالب ( في فقه الشافعية ): " يجوز لرجل أجنبي أن يخلو بامرأتين ثقتين " اهـ وفي مختصر خليل ( في فقه المالكية ) :" أن الخلوة المحرمة لا تكون مع التعدد " اهـ 4 ــ عن أنس رضي الله عنه قال:[: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب . وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ] ( البخاري ومسلم ) وهل هناك دليل أوضح من هذا الدليل فها هي أم المؤمنين الطاهرة العفيفة عائشة والسيدة أم سليم رضي الله عنهما يحملان القرب ويساعدان في إسعاف المجاهدين ,بل ويضعان الماء في أفواه الجرحى . 5 ــ قالت أم هانىء بنت أبي طالب : [ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره , قالت : فسلمت عليه فقال : من هذه؟ . فقلت : أنا أم هانىء بنت أبي طالب , فقال : مرحبًا بأم هانىء ... ] الحديث ( البخاري ومسلم ) وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأم هانئ ولم تكن مَحْرمًا منه فقد كانت ابنة عمه وحدثها وحدثته والتقيا في مكان واحد ولو كان ذلك مُحرمًا لنبهها إليه ولم يرد عليها السلام . 6 ــ [ وعادت أم الدرداء رضي الله عنها رجلاً من أهل المسجد من الأنصار ] ( البخاري ) قلت : وذلك مشروط بالتستر وأمن الفتنة وعدم الخلوة وعلى ذلك يحمل كل ما ورد في مثل هذا , والذي ينظر الى هذا الحديث يجد أن أم الدرداء رضي الله عنها تعود رجلاً مريضًا كان من أهل المسجد ولم تجد في ذلك حرجًا مادام الأمر بضوابط , ومعلوم أن هذه الزيارة تتطلب اختلاطها معه ومع غيره من أهل الدار . 7 ــ عن عائشة رضي الله عنها قالت :[ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت : فدخلت عليهما , فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ .. الحديث ] ( البخاري ) 8 ــ عن سهل رضي الله عنه قال : [ لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد , بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك ] ( البخاري ومسلم ) وهذا الحديث كالذي سبقه يدل على جواز الاختلاط دلالة واضحة ليست بحاجة الى استنباط وكثير عناء , وفي الحديث جواز أن تخدم المرأة زوجها وأصحابه . قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9/251 : " وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك " اهـ وقال الإمام العيني في عمدة القاري 20/164 : " وفيه جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن " اهـ 9 ــ ما رواه البخاري ومسلم من حديث الإفك . قال النووي في شرح مسلم 17/116 وفيه : " جواز خدمة الرجال لهن ـ أي للنساء ـ فى تلك الأسفار "اهـ وكذا قال المناوي في فيض القدير 7/15 . قلت : وهذا يقتضي اختلاط الرجال بالنساء وإلا فكيف يخدم الرجال النساء ؟! 10 ــ عن أنس رضي الله عنه قال : [ قدمنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فصلى بنا العصر في المربد , ثم جلسنا الى مسجد الجامع , فإذا بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون فصلينا معه ]( ابن المنذر في الأوسط ) قلت : معنى مختلطون أي مجتمعون في مكان واحد لا أنهم مختلطون في الصف الواحد ثالثًا : الآثار والأخبار وأقوال العلماء : 1 ــ قال ابن حزم في المحلى 5/118 : " وجائز أن تلي المرأة الحكم , وهو قول أبي حنيفة , وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولّى الشفاء ـ امرأة من قومه ـ السوق " اهـ 2 ــ لقد أجاز الحنفية رضي الله عنه أن تلي المرأة القضاء , جاء في الكتاب 1/267: " ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص" اهـ وقال ابن حزم 5/118 :" وقد أجاز الكوفيون أن تكون ـ المرأة ـ وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور " اهـ وقال الطبري :" يجوز أن تكون المرأة حاكمًا على الاطلاق في كل شيء "اهـ ( بداية المجتهد 4/1768) 3 ــ قال ابن سيرين:" جائز أن تحج ـ المرأة ـ مع ثقاة المسلمين من الرجال". وقال أحمد رضي الله عنه :" أرجو أن تخرج مع النساء وكل مَن تأمنه "اهـ (الاستذكار 4/412) 4 ــ قال يحيى :" سئل مالك رضي الله عنه هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال , قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة "( الموطأ 512) 5 ــ وجاء في المجموع في الجزء الرابع ما نصه : " وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام " اهـ والدلالة واضحة بينة لا تحتاج الى شرح وتعليق . 6 ــ وبذلك أفتى علماء الموسوعة الفقهية الكويتية ( وانظر الجزء الأول ) 7 ــ وممن أجاز الاختلاط بضوابط , الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى ( الصادرة بتاريخ مايو 1997 ).( نشرت على شبكة الأنترنت ) 8 ــ والشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى (انظر فتاوى معاصرة 2/309 ) 9 ــ وكذا الشيخ عبد الكريم زيدان (انظر المفصل في أحكام الأسرة ) 10 ــ وبالجواز بضوابط أفتت لجنة الفتوى في الكويت.( فتاوى لجنة الفتوى في الكويت الجزء الثالث ) ضوابط الاختلاط : 1 ــ أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل , وأن تكون عورات الرجال مستورة أيضًا , لقوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } (النور 31 ) فالشرط أن تكون غير متبرجة , فلا تظهر مفاتنها حتى لا تحصل هناك فتنة .لقوله تعالى : {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } ( الأحزاب 33) 2 ــ عدم الخلوة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم :[ لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم ] ( البخاري ومسلم ) 3 ــ أن لا يكون مكان اللقاء مسيرة سفر , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ] (البخاري ومسلم) 4 ــ ألا تكون المرأة متعطرة , لقوله صلى الله عليه وسلم :[ كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية ] ( الترمذي ) 5 ــ ألا يحصل ملامسة بين الرجل والمرأة كالمصافحة وما شابهها , وقد كتبت بحثًا مطولاً عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية , سميته : " النقول الشرعية لبيان حكم مصافحة المرأة الأجنبية " فارجع إليه . 6 ــ ألا يحصل بين الرجال والنساء حديث فيه لين وتكسر لقوله تعالى : {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًا } ( الأحزاب 32 ) بل يقتصر الكلام بينهم على الحد الذي تتطلبه المصلحة والحاجة مع الأدب . 7 ــ أن يغض كل منهما البصر عن الآخر , لقوله تعالى:{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وقوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ( النور 30 ) 8 ــ وجود الضرورة أو السبب النبيل الموافق للشرع، وحبذا لو وجد محرم للمرأة معها. 9ــ أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم , وأن تخرج بإذن زوجها . 10ــ عدم التوسع في هذا الباب كثيرًا وإنما يباح الاختلاط بقدر الحاجة لأنه قد تحصل في بعض الأوقات بسبب هذا الاختلاط مفسدة فينبغي التنبه جيدًا لهذا . لذا أقول : إن ما يحصل في أعرافنا أثناء زيارة الأقارب وجلوس بعضهم مع بعض في المناسبات أو في زيارة الأصدقاء , وما يحصل من اختلاط بين الرجال والنساء جائز إذا التزم الجميع بما سبق ذكره من الضوابط , فإن لم يحصل التزام بهذه الحدود والضوابط فلا يجوز الاختلاط عندئذ . فما أردت إلا الوصول الى حكم شرعي لا هوى متبع والله حسبي وهو نعم المولى ونعم النصير . |
#2
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا
__________________
![]() ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() بارك الله بكم
أعتذر عن سبب نزوله بهذا الشكل ولا أدري السبب الحقيقي لذلك |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |