|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() كتبه : خادم العلم الشريف: ابو عثمان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين , ورضي الله عن الصحابة المتقين . أما بعد : فإن هناك مسألة تهاون بها الناس كثيرًا وهي قضية مصافحة المرأة للرجل ومصافحة الرجل للمرأة , حتى أصبح مَن لا يصافِح النساء يُنظر إليه بازدراء ويقال عنه أنه رجعي متخلف أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان وهنا أتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : [كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرًا والمنكر معروفًا ]( رواه الطبراني في المعجم الأوسط ) إخوتي أخواتي اعلموا أن ما سأذكره في هذا المقال هو عبارة عن بحث قدمته لنيل درجة الدبلوم العالي في الفقه الإسلامي المقارن وأصوله وهو مكوّن من ستين صفحة من الحجم الكبير واعتمدت فيه على ما يقرب من مئة مرجع ومصدر وخرجت الأحاديث الشريفة تخريجًا مفصلاً إلا أنني سأحذف هذا التفصيل للاختصار , فهو بحث علمي ناقشت فيه أقوال المجيزين وأقوال المانعين على حدّ سواء من الناحية الأصولية والحديثية والفقهية ثم بينت القول الراجح فيما وصلت إليه ولكنني لن أتعرض لذلك هنا وإنما أردت أن أبين مباشرة قول جمهور الفقهاء وأدلتهم ومناقشة شبه المجيزين في المسألة وبالله التوفيق : ـ المصافحة لغة : جاء في مختار الصحاح 348:" والمصافحة والتصافح الأخذ باليد " . المراد بالمرأة الأجنية : جاء في الهداية 4/418 ما نصه : " والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم الفتنة " فالمرأة الأجنبية بالنسبة للرجل هي المرأة التي يجوز له في وقت من الأوقات المستقبلية أن يعقد عليها للزواج, فابنة العم أجنبية , ولو كانت متزوجة لأنه يحل له أن يعقد عليها إن طلقها زوجها ومضت عدتها .. وخرج بذلك المحارم والزوجة وهي أجنبية حلت له بالعقد فيجوز له مصافحتهن . المصافحة في الكتاب والسنة: أولاً : المصافحة في القرآن : لم ترد كلمة " المصافحة " في القرآن وبالطبع لم يرد بيان حكمها . ثانيًا : المصافحة في السنة الشريفة: لقد ورد في السنة الشريفة أحاديث كثيرة تُبين فضل المصافحة لما تزرعه بين الناس من المحبة والمودة منها : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا ]( الترمذي) وقد قال أبو عمر في الاستذكار 5/256:"في المصافحة أحاديث حسان" وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 3/431 عدة أحاديث في فضل المصافحة . حكم مصافحة الرجل : أما حكم مصافحة الرجل للرجل فقد قال النووي في المجموع 6/25:"المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة وإجماع الأئمة "اهـ وجاء في كفاية الطالب الرباني 2/527 وقال ابن بطال : المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقد استحبها مالك بعد كراهته " انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 11/65 أول من جاء بالمصافحة بها أهل اليمن : فقد روى أبو داود في سننه :[ عن أنس بن مالك t قال : لما جاء أهل اليمن قال رسول الله r قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من صافح ] . حكممصافحة المرأة : إن قضية مصافحة المرأة الأجنبية من القضايا التي كثر الكلام حولها في زماننا حيث إننا نجد أن هذه القضية لم تكن قد أثيرت عند المتقدمين لأنها تعتبر من المسلمات التي لا تحتاج الى بحث وتحقيق , فبهذا نعلم أن الجماهير من المتقدمين من السلف الصالح والخلف الصالح متفقون على رأي واحد , وذهب بعض أهل العلم الى رأي آخر يخالف ما عليه الجمهور فأقول وبالله التوفيق : اتفقت كلمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء الأجلاء على تحريم مصافحة المراة الأجنبية , ولم يعرف لهم مخالف ـ فيما أعلم ـ إلا ما روي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم من جواز مصافحتها بحائل (انظر الاستذكار8/547 ) وسيأتي بيان ضعف هذا القول , وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عن أحمد من أنهما كرها مصافحة المرأة (الآداب الشرعية 2/177) قلت : والكراهة عند الإمام أحمد إذا أطلقها فقد يراد بها التحريم وقد يراد بها الكراهة وانظر في ذلك الإنصاف 12/248 وإليكم أقوال المذاهب الأربعة : مذهب الحنفية: 1 ـ جاء في بدائع الصنائع 6/495 :" وأما حكم مس هذين العضوين ـ الوجه والكفين ـ فلا يحل مسهما" 2 ـ وجاء في المبسوط 10/161 ما نصه : " ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفّها وإن كان يأمن الشهوة " . قلت : بعض الناس ينسب الى إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجيز مصافحة المرأة الأجنبية , وإنما نشأ الخطأ في نسبة هذا القول إليه من وجهين : الأول : الجهل والقول بغير علم . والثاني : خلط مسألتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى , وهي مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة , فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , فلا علاقة بين المسألتين البتة . مذهب المالكية : 1 ـ جاء في كفاية الطالب الرباني 2/528 ومعه حاشية العدوي :" ولا يصافح الرجل المرأة ولو كانت متجالة ". قال العدوي في حاشيته 2/507: المتجالة : " هي التي لا أرب للرجال فيها ".اهـ 2 ـ وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/528 :" ولا يجوز أن يصافح الرجل المرأة ولو كانت متجالة أي لأن المباح إنما هو رؤية وجهها وكفيها ". مذهب الشافعية : 1 ـ جاء في المجموع شرح المهذب 6/27 :" وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه , وقد يحل النظر مع تحريم المس , فإنه يحل النظر الى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك " 2 ـ وجاء في نهاية المحتاج 6/190 ما نصه :" إذ الأجنبية يحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويَحرم بعد طلاقها ". مذهب الحنابلة : 1 ـ وجاء في الاختيارات العلمية 93 ـ 94 قال ابن تيمية :" ويحرم النظر بشهوة الى النساء ... ويحرم مع وجود ثوران الشهوة , وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي ... وكل قسم متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء , واللمس كالنظر وأولى ". 2 ـ وجاء في الآداب الشرعية 2/177 :" عن محمد بن عبد الله بن مهران : أن أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ سئل عن الرجل يصافح المرأة , قال : لا , وشدّد فيه جدًا, قلت : يصافح بثوبه , قال : لا " . وقال ابن منصور لأبي عبد الله :" تكره مصافحة النساء ؟ قال : أكرهه , قال إسحاق ابن راهويه هو كما قال ... فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء , والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين , وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر".( الآداب الشرعية 2/177 ) قلت : وعبارة الكراهة تطلق عند الإمام أحمد ويراد بها التحريم وقد يراد بها الكراهة . أقوال العلماء المعاصرين :ذهب أكثر علماء الأمة المعاصرين الى ما ذهب إليه سلفهم من تحريم مصافحة المرأة الأجنبية . 1 ـ قال الشيخ محمد تقي عثماني في كتابه قضايا فقهية معاصرة 343: " إن مصافحة المرأة للأجانب لا تجوز بحال , وقد نطقت بذلك الأحاديث , واتفق عليها الفقهاء " 2 ـ وقال العلامة محمد الحامد في كتابه حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية 9:" فتحرم مصافحتهن " وممن ذهب الى التحريم الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام الأسرة 3/239 , الشيخ محمد علي الصابوني كما في تفسير آيات الأحكام 2/409 ـ 410, والشيخ وهبي الزحيلي كما في الفقه الإسلامي وأدلته 3/567, والشيخ محمد سعيد البوطي كما في فقه السيرة 415, والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان 6/602 , والشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه الحجاب 276, والشيخ حسن السقاف انظر رسائل السقاف 1/128 , والشيخ عبد العزيز بن باز انظر مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز 4/247 , والشيخ منصور ناصيف في كتابه غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول 5/256 , والشيخ محمد الهاشمي في كتابه شخصية المرأة المسلمة 59 , وغيرهم الكثير . أدلة المحرمين : من القرآن :{ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } ( التوبة الآية 30) قالوا : إن الله تعالى أمر بغض البصر وعدم النظر الى النساء لغير حاجة أو ضرورة فهل يُعقل أن يحرم النظر ويباح المس . وهناك أدلة أخرى تركتها خشية الإطالة . من السنة النبوية الشريفة : 1 ـ [ كُتِبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا , مُدرك ذلك لا محالة , فالعينيان تزنيان وزناهما النظر , والأذنان زناهما الاستماع , واللسان زناه الكلام , واليد زناها البطش , والرجل زناها الخُطا , والقلب يهوى ويتمنى , ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ] ( البخاري , ومسلم , واللفظ لمسلم ). قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 16/156:" معنى الحديث أن ابن آدم قدّر عليه نصيب من الزنا , فمنهم مَنْ يكون زناه حقيقيًا بإدخال الفرج في الفرج الحرام , ومنهم مَنْ يكون زناه مجازًا بالنظر أو الاستماع الى الزنا , وما يتعلق بتحصيله , أو باليد بأن يمس أجنبية بيده ... " وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11/616:" قوله [ حظه من الزنا ] إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز , لأن كل ذلك من مقدماته " وقال ابن بطال :" سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو الى الزنا الحقيقي "انظر فتح الباري 11/616 2 ـ [ لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ](رواه الطبراني في المعجم الكبير20/211 ح 486 , قال ابن حجر في الزواجر 2/2 :" رواه الطبراني بسند صحيح " اهـ , وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/39 :" رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ".اهـ ) قال الشيخ الألباني :" وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك "( نقلاً عن أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية 11) 3 ـ وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط , إلا أن يأخذ عليها , فإذا أخذ عليها , فأعطته , قال : اذهبي فقد بايعتك ] ( البخاري ومسلم , واللفظ للبخاري ).وجاء في رواية أميمة بنت رقيقة أن رسول الله r قال :[ إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ] (مالك في الموطأ واللفظ له , ورواه الترمذي) قال ابن كثيرفي تفسيره 4/317:" هذا إسناد صحيح " وقال القاضي ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 7/71 :" ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهن إلا مَنْ يحل له ذلك منهن "اهـ وأكتفي بهذه الأدلة وهناك أدلة أخرى تركتها خشية الإطالة . أما شبه المجيزين من بعض المعاصرين فقد استدلوا : 1 ـ بما يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه صافح النساء في البيعة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم . إن هذه الراوية ساقطة لا تقوم بها حجة لأن راويها هو محمد بن السائب الكلبي كما في تفسير الرازي , والكلبي : كذاب ـ قال عنه ابن حجر :" متهم بالكذب " وقال النسائي :" متروك الحديث " ـ لا يعول عليه بحال من الأحوال , وقد ذكر هذه الرواية بصيغة " قيل التي تفيد التضعيف " 2 ـ وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صافح في البيعة فالجواب أن الروايات الثابتة والصريحة الواردة في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة. 3 ـ وأما ما روي [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء , كانت زوج أبي سفيان متنكرة وعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاها , فأخذت بيده فعاذت به , فقال: أنت , قالت : عفا الله عما سلف] (تفسير ابن كثير 4/318) فهذا الحديث ليس بحاجة الى مناقشة , لأن ابن كثير نفسه قال :" وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم " (انظر تفسير ابن كثير 4/319) 4 ـ وأما ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : [ كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ] ( البخاري ) فإن الأمَة قد جاء بيان معناها في رواية أحمد , فالمراد بها الوليدة , والوليد هو :" الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة والوليدة والجمع ولائد "( المصباح المنير 257 , وانظر مختار الصحاح 684) فالحديث لا يصلح دليلاً . 5 ـ قالوا : ليس على المسلمين التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ترك المصافحة لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم [ إني لا أصافح النساء ] ليس فيه إلا امتناع عن الفعل والتأسي لا يكون إلا بأفعاله وهو لم يفعل شيئًا إلا الامتناع عن الفعل " قال ابن القيم في إعلام الموقعين 2/281:" وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة " ثم قال :" فـإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة , فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك مــا فعله لا فرق " اهـ 6 ـ إن يد المرأة ليست بعورة ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة فلا تحرم مصافحتها . قال النووي في الأذكار 237:" وقد قال أصحابنا : كل ما حرم النظر إليه حرم مسه , بل المسّ أشد , فإنه يحل النظر الى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , وفي البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك , ولا يجوز مسها في شيء من ذلك ". 7 ـ قالوا : إن مصافحة المرأة الأجنبية أصبحت ضرورة لشيوع العرف بمصافحة المرأة . والجواب ما قاله الشيخ البوطي في فقه السيرة 415:" وليس من الضروري شيوع العرف بمصافحة النساء كما يتوهم بعض الناس فليس للعرف سلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة إلا حكم كان قيامه من أصله بناء على عرف شائع فإن تبدل ذلك العرف من شأنه أن يؤثر في تغير ذلك الحكم إذ هو في أصله حكم شرطي موهون بحالة معينة , وليس في موضوع البحث من هذا شيء " . 8 ـ قال بعضهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم صافح بحائل وذكروا بعض الروايات في ذلك منها :ما روي عن عائشة رضي الله عنها :[ أن هندًا ـ بنت عتبة ـ قالت : يا نبي الله بايعني , قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفـا سبع ] ( أبو داود) وجه استدلالهم : أنه لولا تقديمها يدها للمصافحة عند البيعة لمَا رآها. إن هذا الاستدلال في غاية الضعف فلعل يدها انكشفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقديمها كتاب إليه أو نحوه كما جاء في الرواية الثانية التي رواها أبو داود في سننه , والحديث مرسل فلا يصح الاحتجاج به لأن مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصافح بحائل ولا بدون حائل , قال أبو عمر في الاستذكار 8/545:" وأما مدّ اليد للمصافحة في البيعة , فذلك من السنة المسنونة , فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء" وقال أبو عمر في الاستذكار 8/547:" هذا يرد ما روي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب " 9 ـ استدل بعضهم بالقاعدة الفقهية : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم . إن هذه القاعدة ليست محل اتفاق عند العلماء فقد ذهب الحنفية الى أن الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة (انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 66 ) وقال العلماء : إن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة الحظر وهذا من جميع الوجوه (انظر أصول الفقه لأبي زهرة 304 ) . 10 ـ استدلوا بما روي عن النبي صلى الله علسه وسلم أنه[ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه , وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله r فأطعمته , وجعلت تفلي رأسه ... ] ( البخاري , ومسلم) قال النووي في شرح صحيح مسلم 5/51:" اتفق العلماء على أنها كانت مَحْرمًا له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة , وقال آخرون : بل كانت خالته لأبيه , أو لجده , لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار " حكم مصافحة العجائز : اختلف العلماء في حكم مصافحة المرأة العجوز , فذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى تحريم مصافحتها دون تفريق بينها وبين الشابة , وقد سبق وذكرت نصوصهم , وذهب الحنفية الى جواز مصافحتها . وأرى والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية هو الصواب وذلك لأمور منها : الأول : لأن الرجل يميل بطبعه الى الشابة دون العجوز . الثاني : ورود بعض الآثار في ذلك , وإن كان العلماء قد تكلموا عليها حديثيًا لكنها تتقوى إذا اعتضدت بفتوى كبار العلماء والمحققين من الحنفية . نصوص الحنفية : جاء في الهداية 2/418 :" أما إذا كانت عجوزًا لاتشتهى , فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة" وجاء في البناية شرح الهداية 9/252:" قال تاج الشريعة : أباح للرجال المس إذا كانت عجوزًا , ولم يشترط كون الماس لا يجامع مثله ولا يشتهى مثله " قلت : تجوز مصافحة العجوز عند أمن الشهوة , فإن وجدت من أحدهما حرمت . وأما الآثار الواردة من مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه للعجائز فلم تثبت وانظر في ذلك : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/225 و نصب الراية 4/240 فالأئمة الأربعة مجمعون على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية ومخالفتهم ليس بالأمر الهين لا لأنهم معصومون بل لأنه يصعب إجماعهم على أمر يكون الحق بخلافهم , قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام عبد الرحمن الأوزاعي :" لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد على خلافه مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة , ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها" اهـ أما بالنسبة لفتاوى بعض المجيزين فلا أجد أدلة قوية اعتمدوا عليها لقولهم بأنها خلاف الأولى , فلا يُسَلم لهؤلاء هذا الكلام , فليست خلاف الأولى بل لا تجوز على الإطلاق . فمن صافح امرأة فعليه أن يستغفر الله تعالى وأن لا يعود الى ذلك والله تعالى يقول : { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } ( هود 144) والحمد لله أولاً وآخرًا . وكتبه الفقير الى مولاه خادم العلم الشريف أبو عثمان الحنفي مذهبًا والصيداوي مولدًا وموطنًا .وكان الفراغ من اختصاره صباح الثلاثاء 24 ذو القعدة 1428 الموافق 4 كانون الأول 2007 . |
#2
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك اخي الكريم ابو عثمان على الموضوع القيم والمفيد الذي يبين حكم الشرع في مصافحة المرأة الاجنبية والذي تناول الحكم عبر المذاهب الأربعة دمت بحفظ الله ونرحب بك بيننا في ملتقيات الشفاء وبكل ابناء صيدا الحبيبة وننتظر كل مفيد |
#3
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا اخي على المجهود الطيب بارك الله فيك ونفع بك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. مرحبا بك اخي بيننا في انتظار مشاركاتك |
#4
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا اخي على الموضوع المفيد
جعله الله في ميزان اعمالك بارك الله فيك
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() أشكركم إخوتي أخواتي على تعليقاتك وأسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أمرهم امتثلوا وإذا نهاهم امتنعوا وجزاكم الله خيرا |
#6
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيك اخي ابو عثمان رائع ما قدمت
نفعنا الله بعلمك وطرحك وجزاك الله خيرا على الموضوع |
#7
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خير
|
#8
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أخي الكريم أبو عثمان على طرح هذا الموضوع المفصل عن حكم مصافحة المرأة الاجنبية بارك الله فيك وفي موازين أعمالك حياك الله معنا في منتدى الشفاء |
#9
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أبو عثمان جزاك الله كل الخير على هذا التوضيح وبارك الله فيك دُمتَ برعاية الله وحفظه
__________________
![]() ![]() حَمَامَةً تَحْمِلُ رِسَالةً لِكَيْ تُوَّصِلَ تَارِيخَ أَرْضَ الرِبَاطْ عَبْرَ نَافِذَةِ العَالَمْ ..لِنَجْعَلَ مِنَ الأَلمْ أَمَلْ
|
#10
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيراً وجعله في ميزان حسناتك
__________________
![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |