تعريف الوجوب والاستحباب - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :        

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 29-06-2026, 11:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 181,259
الدولة : Egypt
افتراضي تعريف الوجوب والاستحباب

تعريف الوجوب والاستحباب

د. عباس إسماعيل


أولًا: تعريف الوجوب:
من حيث اللغة: الواجب اسم فاعل من وَجَبَ، أي ثبت ولزم، ويقال: وَجَبَ الشيءُ وجوبًا؛ أي: لَزِمَ وتحتَّمَ فعله، الواجب ما يَتحتَّم على الشخص أن يفعله، كقولهم: الوسائل الواجب اتخاذها، والواجبات المنزلية؛ أي: الأمور التي ينبغي أداؤها دون تهاون[1].

ومن حيث الاصطلاح: عرَّفه الشيخ ابن عثيمين بقوله: "الواجب هو ما يُثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه عقابًا"[2].

وهذا التعريف جامع مانع؛ إذ يربط بين الثواب والعقاب بوصفهما المعيارين الشرعيين للوجوب، ويُفهم منه أن الواجب ما طُلِبَ فعله طلبًا جازمًا لا يُقبل تركه إلا لعذرٍ معتبر شرعًا.

ثانيًا: تعريف الاستحباب:
من حيث اللغة: الاستحباب من استحبَّ الشيءَ؛ أي: قبِله وفضَّله وآثره، فهو مُستحبٌّ، والمفعول مُستحبٌّ، ويقال: استحبَّ المطالعةَ؛ أي: فضَّلها، واستحبَّ الشعرَ على القصة؛ أي: آثره عليها؛ قال تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: 23]؛ أي: آثروه وفضَّلوه عليه[3].

ومن حيث الاصطلاح: الاستحباب عند الأصوليين - غير الحنفية - هو اقْتِضاءُ خطابِ الشرعِ الفعلَ اقتضاءً غيرَ جازمٍ، بحيث يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه, وضدُّه الكراهة، كما أن المستحبَّ يُرادف: المندوب، والسنة، والتطوع، والطاعة، والنافلة، والنفل، والقُربة، والرغيبة، والأدب، والفضيلة، والإحسان[4].

يُستفاد من المقارنة بين المفهومين أن الوجوب يقتضي إلزامًا شرعيًّا بالفعل لا يُقبل تركه، بينما الاستحباب يدل على طلبٍ غير ملزمٍ يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

وعليه فإن الخدمة الزوجية - موضوع هذا البحث - تدور بين هذين الأصلين الأصوليَّيْنِ؛ إذ يبحث الفقهاء في مدى وجوبها على الزوجة أو استحبابها، بناءً على النصوص الشرعية، وأقوال العلماء، والعُرف الجاري بين الناس.

[1] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:3، ص: 2401.

[2] شرح نظم الورقات في أصول الفقه، محمد بن صالح العثيمين، (الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، دو طبعة وتاريخ)، ص: 29.

[3] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:1، ص: 431.

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جـ3، ص:215.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الرقية الشرعية


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, موقع الرقية الشرعية

[حجم الصفحة الأصلي: 52.80 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.08 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (3.24%)]