|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
ملخص القواعد الفقهية الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري تعريف القاعدة الفقهية: حُكمٌ شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة. القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد هي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد: 1 - "لا ثواب إلا بنية". 2 - "النية شرط لصحة الأعمال". 3 - "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني". القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد: 1 - "الأصل بقاء ما كان على ما كان". 2 - "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته". 3 - "الأصل في الأشياء الطهارة". 4 - "الأصل براءة الذمة". القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها خمس قواعد: 1 - "الضرورات تبيح المحظورات". 2 - "الضرورات تقدر بقدرها". 3 - "إذا ضاق الأمر اتسع". 4 - "لا واجب مع العجز". 5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور". القاعدة الرابعة: الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد: 1 - "الضرر لا يُزال بمثله أو أعلى منه". 2 - "الضرر يُدفع قدر الإمكان". 3 - "تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما". 4 - "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة: العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد: 1 - "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". 2- "المعروف عند التجار كالمشروط بينهم". 3 - "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص". وقد نظم هذه القواعد الخمس الكبرى بعض الشافعية فقال: خمسٌ مقررةٌ قواعد مذهبٍ ![]() للشافعي فكن بهن خبيرا ![]() ضررٌ يزال وعادةٌ قد حُكمت ![]() وكذا المشقة تجلبُ التيسيرا ![]() والشك لا ترفع به متيقنًا ![]() والقصد أخلص إن أردت أُجورا ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |