|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الحائض والنُّفساء في رمضان أ. د. عبدالله بن محمد الطيار يَحرُم الصيام على الحائض والنفساء، ولو صامَتا لم يَصح منهما، ودليلُ ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تصُم، فذلك نقصان دينها))[1]. ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرَتا فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]. ولحديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: ((كنا نَحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة))، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صاحب الأمر عند الإطلاق[2]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، لكن تقضي الصيام) [3]. وإذا نزل الدمُ من المرأة وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة، بطَل صوم يومها ولزِمها القضاءُ، وإذا طهُرت من الحيض في أثناء نهار رمضان، لم يصِح صومها بقيةَ اليوم، لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وإذا طهُرت في الليل في رمضان، ولو قبل الفجر بلحظةٍ، وجَب عليها الصيام؛ لأنها من أهله، ولا يوجد مانعٌ منه، حتى ولو لم تَغتسل إلا بعد طلوع الفجر على الصحيح من كلام أهل العلم[4]. [1] رواه البخاري صحيح البخاري ج 3 ص 31. [2] صحيح البخاري مع فتح الباري ج 1 ص 420. [3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 25 ص 220. [4] انظر: المبسوط ج 3 ص 80، والشرح الصغير ج 2 ص 242، ونهاية المحتاج ج 3 ص 184، والإنصاف ج 3 ص 283.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |