|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الشَّرْطُ الْعَاشِرُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: النية الْفَرْع الْأَوَّلُ: حُكْم النِّيَّة وَصِفَتَهَا وَوَقْتَهَا يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قَالَ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله: [وَمِنْهَا: النِّيَّةُ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ، وَالنَّفَلِ، وَالْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ، وَالْإِعَادَةِ: نِيَّتَهُنَّ. وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ فِي الْوَقْتِ. فَإِنْ قَطْعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَرَدَّدَ بَطَلَتْ، وَإِذَا شَكَّ اسْتَأْنَفَهَا. وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسِعِ جَازَ، وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّتِهِ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ بَطَلَا. وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، وَالِائْتِمَامِ، وَإِنْ نَوَى الْمُنْفَرِدُ الِائْتِمَامَ لَمْ يَصِحَّ، كَنَيَّةِ إمَامَتِهِ فَرْضًا، وَإِنِ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ. وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ؛ فَلَا اسْتِخْلَافَ، وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامُ الْحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ، وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًّا: صَحَّ]. هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الْعَاشِرُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ. وَالْكَلَامُ فِي فُرُوعٍ: الْفَرْع الْأَوَّلُ: حُكْم النِّيَّة وَصِفَتَهَا وَوَقْتَهَا وَفِيَهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: مَعْنَى النِّيَّة وَحُكْمِهَا وَالتَّلَفُّظ بِهَا: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَمِنْهَا: النِّيَّةُ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ). مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: النِّيَّةُ. وَهِيَ لُغَةً: الْقَصْدُ، وَهُوَ: عَزَمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ. وَشَرْعًا: الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقرُّبًا إِلَى اللَّهِ[1]. وَمَحَلُّهَا:الْقَلْبُ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ [الحجرات: 16]. بَلِ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ فِيْه مُخَالَفَةٌ لِلْعَقْلِ، كَمَا ذَكَر ذَلِك شَيْخُ الْإِسْلَامِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ رحمه الله: أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ بِدْعَةٌ لَمْ يَعْمَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ، لِا سِرًّا وَلَا جَهْرًا، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ؛ فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ: عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَقَالَ: وَالْجَهْرُ بِهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ، وَإِنِ اعْتَقَدَهُ دِيْنًا: خَرَجَ عَنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجِبُ نَهْيهُ، وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ خرَّجَهُ وَجْهًا مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَغَلَّطَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ فِي أَوَّلُهَا؛ فَظَنَّ الْغَالِطُ أَنَّهُ أَرَادَ النُّطْقَ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ التَّكْبِيرَ[2]. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ[3]: • لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]. • وَلِحَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىْ»؛ لَكِنْ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: صِفَةُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ). أَي: يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: لَزِمَهُ تَعْيِينُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ نَفْلًا مُعَيَّنًا، كَالْوِتْرِ وَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ: لَزِمَهُ التَّعْيِينُ أَيْضًا. هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ أَوِ النَّفْلِ الْمُتَعَيَّنِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَب، اخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ [4]. قَالُوا: لِعُمُومِ حَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىْ»[5]. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ التَّعْيِينُ. وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[6]. قَالُوا: لِأَنَّهُ إِذَا نَوَى الْمَفْرُوضَةَ: انْصَرَفَتِ النِّيَّةُ إِلَى الْحَاضِرَةِ[7]. وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله، وَقَالَ: "وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي لَا يَسَعُ النَّاسُ الْعَمَلَ إِلَّا بِهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَوَضَّأُ وَيَأْتِي وَيُصَلِّي، وَيَغِيبُ عَنْ ذِهْنِهِ أَنَّهَا الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ، لَا سِيَّمَا إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامَ رَاكِعٌ"[8]. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الصَّلَاةُ مُعَيَّنَةً، مِثْلَ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ: فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهَا، قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ"[9]. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: هَل يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالنَّفَلِ وَالْإِعَادَةِ نِيَّتَهُِنَّ؟ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ، وَالْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ، وَالنَّفَلِ، وَالْإِعَادَةِ: نِيَّتَهُنَّ). أَيْ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْضِ: أَنْ يَنْوِيَهُ فَرْضًا؛ فَتَكْفِي نِيَّةُ الظُّهْرِ وَنَحْوهِ، وَلَا فِي الْأَدَاءِ، وَلَا فِي الْقَضَاءِ: نِيَّتَهُمَا؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ. وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ، واخْتَارَ هَذَا الْوَجْهَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَابْنُ أَخِيهِ شَارِحُ الْمُقْنِعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[10]. الْوَجْهُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ. قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ"، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [11]. قَالُوا: لِأَنَّ الْمُعَيَّنَةَ قَدْ تَكُونُ نَفْلًا كَالظُّهْر فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَالْمُعَادَةِ؛ فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْفِعْلِ، وَالتَّعْيِينِ وَالْفَرِيضَةِ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ[12]. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ: وَهَذِه ذَكَرهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ فِي الْوَقْتِ). وَالْأَوْلَى وَالْأَكْمَلُ: أنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِلتَّحْرِيمَةِ؛ لِتَكُونَ النِّيَّةُ: مُقَارَنَةً لِلْعِبَادَةِ، وَصِفَةُ قَرْنِهَا بِهَا: أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ النِّيَّةِ، وَهَذَا مُمْكِنٌ لَا صُعُوبَةَ فِيْهِ، وَعَامَّةُ النَّاسِ إِنَّمَا يُصَلُّونَ هَكَذَا[13]. وَلَهُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ عُرْفًا. وَأَيْضًا: لَا بُدَّ مِنْ شَرْطٍ، وَهُوَ: أنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَهَذَا الشَّرْطُ اشْتَرَطَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ[14]، وَأَطْلَقَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ؛ فَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلَوْ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُهَا وَصَلَّى، فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ[15]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ[16]. وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: (بِزَمَنٍ يَسِيرٍ): أَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَمْ يُجْزِئُهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[17]. الْقَوْلُ الثَّانِي: يُجْزِئ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، مَا لَمْ يُفْسَخِ النِّيَّةَ. وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ: الْآمِدِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَابْنُ عُثَيْمِيْنَ [18]. [1] ينظر: المبدع في شرح المقنع (1/ 365). [2] ينظر: الفروع، لابن مفلح (1/ 165)، والفتاوى الكبرى (2/ 95)، ومجموع الفتاوى (22/ 218)، وما بعدها. [3] ينظر: الإجماع، لابن المنذر (ص 39)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 104). [4] ينظر: تحبير المختصر (1/ 282)، والمجموع، للنووي (3/ 280)، والمغني، لابن قدامة (2/ 132)، والإنصاف (3/ 360). [5] تقدم تخريجه. [6] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 279)، والإنصاف (3/ 360). [7] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ 132). [8] الشرح الممتع (2/ 292). [9] الإنصاف (3/ 361). [10] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 279)، والمغني، لابن قدامة (2/ 133)، والشرح الكبير (3/ 362). [11] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 279)، والإنصاف (3/ 361). [12] الشرح الكبير (3/ 361). [13] ينظر: حاشية عثمان (1/ 174)، ومجموع الفتاوى (22/ 229)، وحاشية ابن قاسم (1/ 567). [14] ينظر: الإنصاف (3/ 365). [15] ينظر: الإنصاف (3/ 365). [16] ينظر: الإنصاف (3/ 365). [17] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 277)، والإنصاف (3/ 365). [18] ينظر: الإنصاف (3/ 365).
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |