|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
النهي عن ضرب الأمثال لله الشيخ عبدالعزيز السلمان س124- ما الذي تفهَمه عن معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 74]، وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33]؟ ج- قد تقدَّم حكم استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله الآية السابقة تتضمن النهي عن تشبيهه بخلقه، فإنه لا مثيل له ولا ند له؛ لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآية الثانية فيها بيانُ المحرمات الخمس التي اتَّفق على تحريمها جميعُ الرسل والشرائع والكتب، وهي محرَّمات على كل أحد في كل حال لا تُباع قط، والمراد بالتحريم التحريم الشرعي لا الكوني القدري. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفَعلة المتناهية في القبح، وذلك كقتل النفس والزنا واللواط، والسحر وقذف المحصنات، والرياء والعجب، والحسد والكبر، وأما الإثم فقيل: إنه الخطايا المتعلقة بالفاعل، وقيل: الخمر، وأما البغي، فهو الاستطالة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، من غير أن تكون على جهة القصاص والمماثلة، وحرَّم الشرك به بأن تجعلوا لله شريكًا لم يُنزل به سلطانًا؛ أي حجةً وبرهانًا، وحرَّم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه، وأصل الشرك والكفر القولُ على الله بلا علم، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس؛ إذ القول على الله بلا علمٍ قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فردٌ من أفراده، ورُتَب هذه المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنَّى بما هو أشد تحريمًا، وهو الإثم والظلم، ثم ثلَّث بما هو أعظم منهما، وهو الشرك به سبحانه، ثم ربَّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، وقال بعض المفسرين: الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها: الجنايات على الأنساب، وهي المرادة بالفواحش. وثانيها: الجنايات على العقول، وهي المشار إليها بالإثم. ثالثها: الجنايات على النفوس والأموال والأعراض، وإليها الإشارة بالبغي. ورابعها: الجنايات على الأديان، وهي من وجهين: إما طعن في توحيد الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَأَنْ تُشْرِكُوا بالله ﴾، وإما القول في دين الله من غير معرفة، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، وهذه الخمسة أصول الجنايات، وأما غيرها فهي كالفروع، والله أعلم.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |