|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من صيام التطوع (صوم شهر المحرم) د. عبدالرحمن أبو موسى يُسَنُّ صوم شهر المحرم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أفضل الصيام بعد رمضان شهرُ الله المحرم، وأفضلُ الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)؛ [م 1163]، وآكده العاشر ثم التاسع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: (أحتسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله)؛ [م 1162]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع)؛ [م 1134]. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: "قال شيخنا: ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم، والله أعلم" [4/ 293]. اختلف العلماء في تعيين يوم عاشوراء على قولين: القول الأول: أنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا مقتضى الاشتقاق، وهو القول الصحيح. القول الثاني: أنه اليوم التاسع من شهر الله المحرم، واستدلوا بحديث الحكم بن الأعرج قال: "انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسِّد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم، فاعدُد وأَصبِح يوم التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم"؛ [م 1133]. وأُجيب عنه بما قاله ابن القيم في زاد المعاد [2/ 75]: "فمن تأمَّل مجموع روايات ابن عباس، تبيَّن له زوال الإشكال، وسَعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء اليوم التاسع، بل قال للسائل: صُمِ اليوم التاسع، واكتَفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء"؛ ا. هـ. فإن قيل كيف قال ابن عباس - رضي الله عنهما - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم التاسع مع أنه توفِّي قبل أن يصوم التاسع؛ حيث قال: (لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع)، وتوفِّي من عامه ذلك، فالجواب ما قاله ابن القيم: "فأرشَد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فِعل ذلك هو الأَولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به، وعزمه عليه في المستقبل"؛ [زاد المعاد 2/ 76]. القول الثالث: أن يوم عاشوراء هو التاسع أو العاشر، والاحتياط صوم اليومين، واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمخالفة أهل الكتاب، وقال: (لئن بقيتُ إلى قابل لأَصومنَّ التاسع)، ومخالفة أهل الكتاب تحصل بنقل الصيام من العاشر إلى التاسع، أو بصيام التاسع والعاشر معًا، وتوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبيِّن لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معًا، وهذا القول يؤخذ من كلام ابن القيم في زاد المعاد [2/ 76]. وهل يُكرَه إفرادُ العاشر؟ فيه خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال يُكره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا)؛ [خز 3/ 290، هق 4/ 287]. ومنهم من قال: لا يُكره، لكنه لا يحصل الأجر كاملًا، وأجابوا عن الحديث السابق بأنه ضعيف، فيه ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ؛ [هق 4/ 287، وانظر شرح المشيقح 4/ 382]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: "وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ولا يُكره إفراده بالصوم، ومقتضى كلام أحمد أنه يُكره، وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة". وقال ابن القيم في زاد المعاد [2/ 76]: "فمراتب صومه ثلاثة: أكملها أن يُصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم"، ومثله قال الحافظ في الفتح [4/ 246]؛ انظر إشكالات حول أحاديث فرض عاشوراء وصيامه - صلى الله عليه وسلم - لذلك اليوم في زاد المعاد (2/ 66 - 77].
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |