|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() من لا يجب عليه الصوم (الصغير والمجنون) د. عبدالرحمن أبو موسى أولًا: الصغير: لكن يأمُره وليُّه بالصوم إذا أطاقه تمرينًا له على الطاعة، وقد كان الصحابة يصوِّمون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد، فيجعلون لهم اللعبة مِن العِهن، فإذا بكوا من فقد الطعام أَعطوهم اللعبة يتلهَّون بها. ثانيًا: المجنون: المجنون لا يجب عليه الصوم بالإجماع لعدم تكليفه. هل يلزم المجنون قضاء الأيام التي جنَّ فيها؟ فيه خلاف بين العلماء: القول الأول: أنه لا يلزمه القضاء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأقرب؛ لأنه غير مكلَّف. القول الثاني: أنه يلزمه القضاء، وهذا القول مذهب الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لم يقضِ، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا: لأنه أدرك جزءًا من رمضان وهو عاقل، فلزِمه الصيام، كما لو أفاق في جزء اليوم. إن نوى الصوم ليلًا ثم جُنَّ أو أُغمِي عليه جميع النهار، قد اختلف العلماء على قولين: القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن صومه غير صحيح؛ لأن الصوم إمساك بنية، وهذا لا يمكن حصوله من المجنون أو المغمى عليه. القول الثاني: وهو مذهب الحنفية أن صومه صحيح؛ لأنه ملحق بالنائم، وقد نوى ليلًا. وأُجيب عن ذلك بأن النوم عادة لا يزيل الإحساس بالكلية، فمتى نُبِّه انتبَه، بخلاف الجنون والإغماء، والأقرب هو القول الثاني؛ لأنه ليس هناك دليل على البطلان، وتكفيه نيته بالليل. ويدل لذلك أن الحنابلة قالوا: إن نوى الصوم ليلًا، ثم أُغمي عليه فأفاق جزءًا من النهار، صحَّ صومه، فهذا قد مرَّ عليه جزء من النهار وهو مغمًى عليه، وجزء وهو مُفيق، فإن صححنا صيامه، فهذا يدل على أن صيامه في الوقت الذي كان مغمًى عليه فيه صحيح، فيقال حينئذ: ما الفرق بين أن يفيق جزءًا من النهار أو لا يفيق؟! [المبسوط 3/ 70، الموسوعة الكويتية 5/ 269]. إن نوى الصوم ليلًا وأُغمي عليه، لكن أفاق في جزء النهار، ففيه خلاف: القول الأول: أن صومه صحيح، سواء أفاق في أول النهار أو آخره، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الصحيح، لصحة إضافة الإمساك إليه، ولأن النية قد حصلت بالليل. القول الثاني: أنه إن أفاق في أول اليوم صح صومه، وإلا فلا، وهذا مذهب المالكية والشافعية في أحد قوليه، قالوا: ليحصل حكم النية في أول النهار. إن طرأ عليه الجنون أو الإغماء في أثناء النهار، وكان قد نوى من الليل، فهل يفسد صومه؟ فيه خلاف: القول الأول: أنه لا يفسد صومه إن كان الجنون قليلًا، وهذا مذهب الجمهور، وهو الأقرب. القول الثاني: أنه يفسد الصوم وإن كان الجنون قليلًا، وهذا مذهب الشافعي في أحد قوليه. هل يقضي المغمى عليه الصوم؟ نعم، يجب على المغمى عليه قضاء الصيام، قال في المغنى: "بغير خلاف علمناه"، لكن ذكر النووي في المجموع أن لبعض الشافعية وجهًا بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه، واختار ذلك صاحب الحاوي، وهو مروي عن الحسن البصري. النائم صومه صحيح، وإن نام جميع النهار بالاتفاق، إلا ما حُكي عن أبو الطيب بن سلمة والاصطرخي من الشافعية، وهو قول ضعيف؛ لأن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية، وإذا نبِّه انتبَه.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |