|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() التوحيد وصحة التصرفات د. مصطفى كمال وصفي يقتضي التوحيد أن يقوم المسلم بتنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه، وهذه القاعدة الأساسية يترتب عليها أن جميع التصرفات التي تصدر عن التوحيد- أي أمتثالا للنصوص ومقاصد الدين- هي تصرفات صحيحة محترمة تتوجها المشروعية الإسلامية وتصفها بوصف الشرعية. وأما التصرفات التي تخالف النصوص ومقاصد الدين وبالتالي تتنافي مع الأخذ بالتوحيد: هي- في الغالب- تصرفات باطلة تصمها الشريعة بالبطلان أو الفساد. وبذلك يعتبر التوحيد معيارا عاما للصحة والفساد والبطلان (لا تفرق المذاهب في الغالب بين البطلان والفساد، وإنما هي تفرقة عند الحنفية. وبعض المذاهب تجعل البطلان في العبادات والفساد عاما) في الشريعة الإسلامية. فالتعامل على الأعيان النجسة فاسد أو باطل في الفقه الإسلامي لأن الله سبحانه وتعالى نهي عن النجس وأمرنا بالتطهر وقال: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . فلا يجوز التعامل على الخمر لنجاستها ولا الخنزير. ولا يجوز التعامل على السرقين والبراز وجيف الموتى ونحو ذلك من النجاسات وذلك لمخالفته للنهي المذكور. فكما أن النجاسة تفسد الصلاة، فكذا هي تفسد المعاملات. وكذلك لا يجوز التعامل على معصية لأن التعامل على المعاصي يخالف الأمتثال بالتوحيد. ولذلك نهي الله تعالى عن أجر الغانية وحلوان الكاهن ومهر البغي (كما جاء في الحديث المتفق عليه) . ولا يجوز الانفاق على مجالس اللهو ولا على سماع غناء المرأة ولا على أدوات اللهو والطرب والعبث، مثل أدوات الموسيقا وألعاب النرد ونحوها. ولا ضمان على من يكسرها ولو عمدا بالاتلاف لأن هذا من قبيل النهي عن المنكر. ولا يجوز للمسلم أن ينفق على كتب الكفر ولا أن يشتريها وكذا شعارات الكفر من الصلبان ونحوها لأن ذلك مما ينافي التوحيد. ولا يجوز للمسلم أن يقبل الخدمة عند غير المسلم خدمة الذليل للعزيز ولا أن يناوله خمرا ولا أن يساعده في معصية، وإنما يجوز أن يخدم عنده بلا ذل كأن يكون خبيرا أو صانعا يخيط له ثوبا أو نحو ذلك. وكل العقود التي تعقد على المعاصي باطلة أو فاسدة. وكذلك الأصل في العقود التي تعقد على الطاعات تكون باطلة أو فاسدة. لأن الأصل أن القيام بالطاعات فرض كفاية فلا يؤجر المسلم عليها بعقد اجارة. فلذلك فالأصل أنه لا تجوز الاجارة على تجهيز الميت وحمله ودفنه، ولا على الامامة في المساجد ولا تعليم القرآن. ولكن تسامح الفقه في ذلك لأقامة هذه المصالح واستدامتها بعد أن رأى انصراف الناس عنها لوجه الله. وبعض العقود المخالفة للأوامر الربانية لا تبطل ولا تفسد: وذلك كالبيع وقت صلاة الجمعة. فرغم النهي عن التبايع وقت الجمعة إلا أن الغالب في الفقه أن البيوع التي تعقد وقت النداء على الجمعة وصلاتها لا تبطل. وذلك رفعا للحرج. والله سبحانه وتعالى عفو كريم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |