الطلاق أثناء الحيض - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         بعض خصائص منصات التعلم الإلكترونية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          تجويع غزة: سلاحٌ فتاك في صمت مطبق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          أعظم الناس أثرًا في حياتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ثَمَراتُ الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          مفهوم وفاعلية منصات التعلم الإلكترونية في التعليم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          عثمان بن عفان ذو النورين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          لمن يُريد الجنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          فضائل التوحيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          أَفْشُوا السَّلَامَ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          شتات الأمر وانفراطه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31-01-2025, 03:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,265
الدولة : Egypt
افتراضي الطلاق أثناء الحيض

الطلاق أثناء الحيض
أعد وأجاب على سؤال هذا العدد

مجلة التوحيد
أحمد فهمي أحمد

ورد إلينا سؤال من الأخ الفاضل الأستاذ صلاح الدين أحمد محمد على المحامي من الإسكندرية حول موضوع الطلاق، ونلخص رسالته في ما يلي:
(طلقت زوجتى ثلاث طلقات منفصلة، وكانت هذه الطلقات قد وقعت أثناء كون الزوجة في الحيض، ولقد قرأت في كتاب (المسح على الجوربين) وكتاب (الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس) للقاسمي رحمه الله أنه قد ذهب إلى عدم الاعتداد بطلاق المرأة وهي حائض عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وابن تيمية، وغيرهم من الأئمة ... الخ. وإني أرجو افتائي فيما إذا كانت الطلقة التي أوقعتها على زوجتي وهي حائض تعتبر باطلة، وبالتالي فتعتبر الثلاث طلقات طلقتان فقط أم لا؟ علما بأن هذه الطلقة الباطلة هي الطلقة الثانية وليست الأخيرة).
الإجابة
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. (وبعد) فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (اللفظ لمسلم) .
وفي رواية أخرى لهذا الحديث عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (( مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا )) .
وفي بعض روايات هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد احتسب هذه التطليقة.
ونقول: إن هذا الحديث الشريف يوضح لنا قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي إذا أردتم التطليق فطلقوهن مستقبلات العدة، وتكون المطلقة مستقبلة للعدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس، وقبل أن يجامعها.
والحكمة من ذلك: أن المرأة إذا طلقت وهي حائض، فإن بقيت مدة الحيض لا تحسب من العدة، وبهذا فإن طلقها وهي حائض يكون سببا في إطالة مدة العدة، وفي ذلك إضرار بها.
أما إذا طلقت في طهر مسها فيه زوجها، فإنها لا تعرف هل حملت أم لم تحمل، فهل تكون عدتها طبقا لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أم تعتد بعدة الحامل طبقا لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
وقد أطلق الفقهاء على هذا الطلاق - الذي يتم في طهر لم يمسسها فيه زوجها. اسم (الطلاق السني) ، وعلى الطلاق الذي يتم أثناء الحيض أو النفاس، أو في طهر مسها فيه زوجها، أطلقوا اسم (الطلاق البدعي) .
وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الطلاق البدعي يقع، مستدلين لذلك بدليلين:
الأول: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد احتسب هذه التطليقة.
الثاني: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (( مره فليراجعها )) فقالوا: لو لم يقع الطلاق لم تكن رجعة، لأن كلمة (الرجعة) لا تحمل على معناها اللغوي - وهو الرد إلى حالها الأول - وإنما بمعناها الشرعي. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه الرجعة مستحبة لا واجبة (ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم) .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، منهم ابن علية من السلف، وابن تيمية، وابن حزم، وابن القيم، وخلاس ابن عمرو (تابعي) ، وأبو قلابة (تابعي) ، وسعيد بن المسيب، وطاوس (من أصحاب ابن عباس) وغيرهم.
وقد استدل هؤلاء العلماء على بطلان الطلاق البدعي بالأدلة الآتية:
أولا - أنه ليس من الطلاق الذي أمر الله به في قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} بل هو مخالف لذلك.
ثانيا - صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه غضب عندما بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يغضب مما أحله الله.
ثالثا - قول ابن عمر إنها حسبت تطليقة، لا يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي حسبها تطليقة.
رابعا - لو كان قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب: (( مره فليراجعها )) دليلا على أن الطلاق قد وقع لكانت رجعتها ليطلقها مرة أخرى في الطهر الأول أو الثاني زيادة ضرر عليها، وهذا ليس من المبادئ الأساسية للإسلام.
خامسا - روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا. وإسناد هذه الرواية صحيح، وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعارضها احتساب ابن عمر لهذه التطليقة، لأن الحجة في روايته لا في رأيه.
ونضيف على ذلك:
أنه باستقراء القواعد الأساسية للإسلام في شأن تكوين الأسرة، نرى أن الله تبارك وتعالى عندما شرع لنا الطلاق، بين لنا في نفس الوقت أنه أبغض الحلال إلى الله، فقد روي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق )) رواه أبو داود والحاكم وصححه. وعن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أيما امراة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة )) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
وعلى هذا الأساس فإن الله تبارك وتعالى لا يأمرنا بالطلاق لأول عارض يعترض سعادتنا الزوجية، بل اقرأ معي قول الحق سبحانه: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} [النساء: 19] ، ثم اقرأ أيضا قوله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} [النساء: 128] .
وعلى هذا شرع الله الطلاق لاستعماله في أضيق الحدود، بعد أن تستنفذ كل وسائل الإصلاح السابقة على الطلاق، مثل قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا - وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} [النساء: 34، 35] .
والطلاق شرع من شرائع الله، لا يجوز الخروج فيه على النصوص الواردة في كتاب الله، وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان الطلاق في مدة الحيض عملا لم يأمرنا به الإسلام في كتاب ولا سنة، وعلى هذا سمي (طلاقا بدعيا) فإننا نذكر هنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
وقد أطلعنا كذلك على فتاوي الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، فإذا به يورد النص الآتي بعد أن أفاض في الشرح:
(أما الناحية الأخرى، وهي ناحية الفتوى بوقوع الطلاق أو الحكم بوقوعه، فقد جرينا نحن المفتين والقضاة على الإفتاء، أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها في عدم وقوعه. والرأي أنا لا نفتي ولا نحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مجمعا من الأئمة على وقوعه، فإن الحياة الزوجية ثابتة بيقين، وما يثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين مثله، ولا يقين في طلاق مختلف فيه).
وعلى هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مرة، مرة، وكان منجزا مقصودا للتفريق، في طهر لم يقع فيه طلاق ولا إفضاء، وكان الزوج بحالة تكمل فيها مسئولية) إلى أن قال في سياق الحديث عن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق: (ولا يقع والمرأة في حيض أو نفاس أو طهر اتصل بها فيه) .
وعلى هذا، وعلى ضوء ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) ، فإننا نفتي الأخ السائل الذي طلق زوجته ثلاث طلقات منفصلة، وكانت إحدى هذه الطلقات - وهي الثانية - قد وقعت أثناء كون الزوجة في الحيض، نفتيه بأن هذه الطلقة باطلة لا يعتد بها، ولا يهم هنا كونها الثانية أو غير الثانية، فالعبرة بأنها طلقة باطلة لم يأمر بها الله عز وجل والله أعلم.
وفقنا الله للتفقه في دينه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحمد فهمي أحمد


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-02-2025, 12:14 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,265
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الطلاق أثناء الحيض

أسئلة القراء

إعداد وإجابة: أحمد فهمي أحمد
يسأل الأخ محمد السيد عثمان من فاقوس شرقية: عن حالة سوء تفاهم بين رجل وزوجته، وفي لحظات الغضب قال لها: (أنت طالق) ، فهل يقع هذا الطلاق؟ وما هي شروط وقوع الطلاق عموما؟
الإجابة:
إن الإسلام عندما نظم العلاقة الزوجية شرع الطلاق لاستعماله إذا دعت الضرورة، وبين في ذات الوقت طريق الإصلاح كما جاء في قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} .
كما أن الله عز وجل يرغبنا في إمساك الزوجات بقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} ، ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر )) . والمعنى: أي لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب.
وعندما شرع الله عز وجل الطلاق وضع له شروطا نسيها الناس وأهملوها - حتى الذين يسنون القوانين - فأساءوا بذلك إلى الإسلام، فالطلاق لم يشرع للتفريق بين الزوجين عند أول عاصفة تهب على حياتهم الزوجية أو ليستعمله الزوج لتهديد زوجته، وإنما شرع لاستعماله إذا فشلت وسائل الإصلاح واستحال دوام العشرة الزوجية.
والشروط التي جعلها الإسلام لكي يتم الطلاق هي:
1 -
المرأة التي تحيض لا يصح طلاقها إلا إذا كانت في طهر لم يمسسها فيه زوجها، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له رسول الله صلوات الله وسلام عليه: (( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )) .

وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا )) .
وقد تحدثنا عن الطلاق أثناء الحيض بالتفصيل في عدد المحرم 1397 من مجلة التوحيد فأرجو الرجوع إليه حرصا على عدم التكرار.

2 -
الإشهاد على الطلاق: وإن كان فقهاؤنا يفتون بأن الإشهاد على الطلاق أمر مستحب وليس واجبا، بينما قالت الشيعة الإمامية بالوجوب، فهم يأخذون بمبدأ الإشهاد على الطلاق وإلا أصبح الطلاق باطلا، فنود أن نبين أن الشيعة لم تستحدث هذا المبدأ ولكن القرآن الكريم نص عليه في قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، فيلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بعد أن اشترط علينا شهادة شاهدين من العدول عقب على ذلك بثلاث فقرات تؤكد أن هذه الشهادة واجبة وليست مستحبة فقط: الفقرة الأولى {وأقيموا الشهادة لله} ، والفقرة الثانية: {ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر} ، والفقرة الثالثة {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ألا يدل ذلك على وجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة؟


3 -
إذا استوفيت الشروط السابقة فهناك مدة العدة التي يجب أن تقضيها الزوجة في بيت الزوجية - وذلك بالنسبة للطلاق الرجعي - وقد أمر الله عز وجل الزوج أن لا يخرج المرأة من البيت في مدة العدة (وسماه بيتها) وأمرها هي أيضا أن لا تخرج من البيت، وبين الله عز وجل أن هذا من حدود الله التي يجب التزامها؛ لأن ذلك قد يكون سببا في عودة الحياة الزوجية بين الزوجين، ويكون الطلاق في هذه الحالة علاجا وبناء لا هدما، وقد جاءت هذه المعاني في قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} .

ومن هذا نرى كيف يحافظ الإسلام على كيان الأسرة ولا يسمح بهدمها بسهولة، والطلاق بهذه الصورة يسمى الطلاق السني، أما إذا لم تتحقق فيه هذه الشروط فيسمونه الطلاق البدعي، وهم يوقعون هذا الطلاق البدعي ويعتبرونه صحيحا بينما الأمر يحتاج إلى نظر، فإن كان الطلاق بدعيا، فمعنى هذا أنه طلاق لم يأمر به الإسلام، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، فلو أننا رجعنا إلى الكتاب والسنة واعتصمنا بهما لاعتبرنا هذا الطلاق البدعي طلاقا باطلا، ويكفينا لتنظيم حياتنا ما شرعه الله تعالى لنا وبينه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول الله عز وجل: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} ، ويأمرنا سبحانه أن نرد أي تنازع إلى الكتاب والسنة فيقول: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} صدق الله العظيم.
والله ولي التوفيق، وهو الأعلى والأعلم.
أحمد فهمي أحمد



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.15 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.02 كيلو بايت... تم توفير 2.13 كيلو بايت...بمعدل (3.37%)]