|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يجوز أن يتملك المفتي أسهمًا في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف المعاصرون على ثلاثة أقوال: القول الأول: يمنع عضو الهيئة الشرعية من تملك أسهمٍ في المؤسسة المالية. [1] ووجهه: حتى لا يؤثر امتلاكه لنصيبٍ من المؤسسة على قراراته، وحتى لا يؤدي ذلك إلى التشكيك في فتاويه. ونوقش: أن شرط كون المفتي من أهل العدالة والورع يمنع من أن يتأثر قراره؛ لأجل مصلحته.[2] ويمكن أن يجاب: أن الشاهد وإن تحقق فيه شرط العدالة، لكنا نمنعه من الشهادة إذا تبيّن أن له مصلحة فيها، والمفتي كالشاهد، بل ويمنع القاضي من القضاء فيما يتعلق بمصلحته، مهما كان ورعه. [3] القول الثاني: يجوز أن يتملك عضو الهيئة الشرعية أسهمًا في المؤسسة المالية، بشرط أن تكون بنسبةٍ يسيرةٍ، غير مؤثرة. [4] ووجهه: (1) أن النسبة اليسيرة مغتفرة، ويصعب التحرز منها؛ بخلاف النسبة الكثيرة. [5] ويمكن أن يناقش: أن التحرز من المساهمة ليس بالعسير، وأن النسبة - ولو كانت قليلة - تعني وجود نوع مصلحةٍ للمفتين في إجازة الفتوى، ودفع الشبهات مطلوب؛ خصوصًا من أولي العلم المقتدى بهم. (2) أنه ليس من العدل حرمان أعضاء الهيئات الشرعية من الاستفادة من أرباح المصارف الإسلامية، وهم أحرص الناس على المعاملات المباحة لهم ولغيرهم، خصوصًا أنه قد يكون عضوًا في أكثر من مصرف. [6] ونوقش: أن في منعه من المساهمة في المصرف الذي هو عضو في هيئته، والسماح له بالمساهمة في مصرفٍ آخر تحقيقًا لقاعدة سدّ الذريعة، مع عدم ظلمه. [7] القول الثالث: يجوز أن يتملك عضو الهيئة الشرعية أسهمًا في المؤسسة المالية، ولو بنسبة كبيرة، بشرط أن لا يكون أغلبية أعضاء الهيئة الشرعية كذلك. [8] ووجهه: أن العضو وإن امتلك نسبة مؤثرة من أسهم المصرف، وعُدّ من كبار الملاك فيه بحسب العرف المصرفي، فإنه لن يؤثر على قرار الهيئة، ما لم يكن أغلب أعضائها كذلك. ويمكن أن يناقش: أن هذا الأمر سيؤثر، ولو على رأيه واجتهاده، وهو أمرٌ ممنوعٌ؛ سواء صدر القرار موافقًا لرأيه، أم لا. القول المخـتار: أن مساهمة عضو الهيئة في المصرف تجعل له مصلحة في زيادة أرباحه، وإن لم تكن هذه التّهمة تهمة مباشرة؛ كالأولى (جعل أجرة إفتائه نسبة من الأرباح)، لكنها محل منع؛ درءًا للمفاسد، وسدًا لباب الشكوك والتّهم، خصوصًا مع استصحاب أصل الكراهة في أجرة المفتي. [1] ينظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، (3/ 19)، دور الرقابة الشرعية، لأحمد بن حميد، ص (12)، الرقابة الشرعية، لعماد الزيادات، ص (21). [2] ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة، لمحمد القطان، ص (17). [3] ينظر: دور الرقابة الشرعية، لأحمد بن حميد، ص (12). [4] ينظر: الرقابة الشرعية، للشبيلي، ص (10)، وحدّدها بنسبة (5%)، والرقابة الشرعية الفعّالة، لمحمد القطان، ص (17)، وحددها بنسبة (1%). [5] ينظر: الرقابة الشرعية، للشبيلي، ص (10). [6] ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة، لمحمد القطان، ص (17). [7] ينظر: دور الرقابة الشرعية، لأحمد بن حميد، ص (12). [8] ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة، للبعلي، ص (22).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |