|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من الأخطاء في الوضوء (1) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ. فإن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وقد أمر الله بذلك في كتابه فقال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ »[1]. فمن الأخطاء التي يترتب عليها عدم صحة الوضوء وبالتالي عدم صحة الصلاة: أن يغفل المتوضئ عن إيصال الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء، أو يكون على عضو من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء كالخاتم والساعة وصبغات الأظافر عند النساء، وغير ذلك مما يحول بين الماء والعضو. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:«رجَعْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن مكَّةَ إلى المدينةِ، حتَّى إذا كنَّا بمَاءٍ بالطَّريقِ تعجَّل قومٌ عندَ العصرِ فتوضَّؤوا وهم عُجَّالٌ، قال: فانتهَيْنا إليهم وأعقابُهم تلُوحُ لم يمَسَّها الماءُ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيلٌ للأعقابِ مِن النَّارِ، أَسبِغوا الوُضوءَ»[2]، وفي رواية «وبطون الأقدام من النار»[3]. وخص النبي صلى الله عليه وسلم العقب وهو مؤخر القدم وبطنها؛ لأنها مواضع خفية، وإلا فالوعيد يشمل كل من ترك جزءًا من أي عضو من أعضاء الوضوء لم يصله الماء. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ علَى قَدَمِهِ فأبْصَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: «ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى»[4]. اللهم فقِّهنا في ديننا، وارزُقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- اذكر أعضاء الوضوء التي وردت في سورة المائدة. 2- لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العقب وباطن القدم بالوعيد؟ 3- ما حكم وضوء من بقي في أحد أعضاء وضوئه بقعة صغيرة لم يصلها الماء؟ [1] البخاري برقم (135) وصحيح مسلم برقم (225). [2] أخرجه مسلم برقم (241). [3] مسند الإمام أحمد (29-248) برقم (17010) وقال محققوه: حديث صحيح. [4] صحيح مسلم برقم (243).
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() من الأخطاء في الوضوء (2) د. أمين بن عبدالله الشقاوي أما بعدُ: فمن الأخطاء في الوضوءأن بعض الناس يغسل كفَّيه في بداية الوضوء، وهذا الغسل للكفين سنة في الوضوء، وقد يجب لأسباب أخرى، فإذا شرع في الوضوء وأراد أن يغسل يديه اقتصر على غسل الذراعين وأهمل الكفين، إما ظنًّا بأن غسل الكفين السابق يكفي؛ أو غفلة لأنهما مبتلتان بالماء، والواجب الذي يبطل الوضوء بدونه أن يغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد. ومنها: أن يغفل المتوضئ عن إيصال الماء بين الأصابع ولا سيما أصابع القدمين، وهذا مما يُبطل الوضوء، ولتجنب ذلك فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى تخليل الأصابع فقال فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «إذا توضَّأتَ فخلِّل بينَ أصابعِ يديكَ ورجليكَ» [1] . وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد روى أبوداود في سننه من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا تَوضَّأ يَدلُك أصابعَ رجليهِ بخِنصرِه» [2]. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على الاقتصاد في الوضوء وترك الإسراف، فمن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يتوضأُ بالمُدِّ[3] ويغتسلُ بالصاعِ» [4]. ونهى عن الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو، فروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يسأَلُه عن الوُضوءِ فأَراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوُضوءُ، فمَن زاد على هذا؛ فقد أساءَ وتعدَّى وظلَمَ»[5]. اللهم ارزُقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- ما حكم غسل الكفين عند ابتداء الوضوء؟ 2- من أين يبتدئ في غسل اليدين وإلى أين ينتهي؟ 3- هل يصح الوضوء بغسلة واحدة لكل عضو؟ 4- ما حكم من توضأ فغسل مرتين مرتين؟ 5- ما حكم من زاد على ثلاث غسلات في الوضوء؟ [1] برقم (39)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/14) برقم (36). [2] برقم (148)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/30) برقم (134). [3] والمدّ قريبًا من اللتر. [4] صحيح البخاري رقم (201) وصحيح مسلم رقم (325) من حديث أنس رضي الله عنه. [5] برقم (140) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي (1/31) برقم (136).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |